كتاب الطهارة والصلاة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
قال إسحاق: كما قال1.
[55-] قلت: مصافحة اليهودي والنصراني. والمجوسي؟ 2.3
قال: أتوقاه.4
قلت: الجنب والحائض؟
قال: لا بأس به5.123
قال إسحاق: كما قال؛ لأن في مصافحة1 غير أهل الملة تعظيم، وقد أمرنا بتذليلهم، إلا أن تكون2 حاجة أو أردت أن تدعوه إلى الإسلام [ظ-3/ب] و3ما أشبه ذلك من أمر الآخرة.
كالسلام4، ليس لك أن تبدأه؛ لما5 فيه تعظيم وتشبيه بتحية المسلم، فإذا كانت حاجة إليه فلك أن تبدأه بالسلام، ومعنى (قول النبي صلى الله عليه وسلم) 6: "لا تبدؤهم بالسلام"7 لما خاف أن يدعوا ذلك أماناً وكان قد
غدا1 إلى اليهود2.
[56-] قلت: كم يكفي الوضوء من الماء؟
فلم يوقت لي شيئاً.
قال: أقل ما يتوضأ مرة3 مرة لا412
لا أبالي أَمُدّاً1 كان، أو أقل، أو أكثر.
قلت: فكم2 يكفي للغسل؟
قال: كذلك.
ولم يوقت فيه شيئاً3.
قال إسحاق: كما قال1، لإن الصاع2 في الجنابة والمد في الوضوء ليسا بحتم3، يقول: لا ينبغي أقل4 من ذلك ولو كان لا يجوز في الجنابة إلا صاعاً لكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل مع عائشة (رضي الله عنها) 5 في إناء5، وقد يعقل أن المغتسلين من إناء واحد يفضل
أحدهما1 الآخر.
[57-] قلت: ما يصلح للرجل من امرأته حائضاً؟
قال: ما دون الجماع2، يقبلها ويباشرها3 ويتوضأ1
منهما1.
قال إسحاق: كما2 قال، حتى لو جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن به بأس3 حتى لقد قال الحكم4: لا بأس أن يضع فرجه على فرجها ما لم يدخله5.
والنخعي6 يقول: إن أم
عمران1 لتعلم أني أطعن2 بين إليتيها3 وهي حائض4.
[58-] قلت: يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟
قال: نعم5، ولا يعجبني أن يتوضأ إذا1234
خلت به1.
قال إسحاق: كما قال2.
[59-] قلت: الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام؟
قال: أما إذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يده وفمه3، ولا ينام12
إلا متوضئاً1.
قال إسحاق: كما قال2.
[60-] قلت: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟
قال: نعم3، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئاً4.12
قال إسحاق1: لما صح قول النبي عليه السلام: "لا يمس القرآن إلا طاهر"2.
وكذلك فعل أصحاب النبي عليه السلام
(والتابعون) 23.
[61-] قلت: إذا استيقظ من منامه فرأى بلة4؟
قال: أما أنا فأعجب إليّ أن يغتسل إلا رجل به إبرده5 فلا.
فإذا كان شبقا6 فما تأمنه أن يكون قد احتلم7 وهو لا يدرى8.1234
قال إسحاق: كما قال إذا كانت البلة بلة نطفة لها1 رائحة تشبه رائحة الطلع.2
وكيف يجب الغسل من كل بلة والنبي عليه السلام يقول لأم سليم3:
هل تجدين شهوة؟ فقالت: لعله1.
فسألها بعد ذكرها البلة عن الشهوة.
[62-] قلت2: يقرأ الجنب من القرآن؟
قال: طرف الآية (والشيء) 3 كذلك12
1 والتسبيح2، فأما أن يتعمد الآية والسورة فما يعجبني.
قال إسحاق: كما قال3.
[63-] قلت: هل يقرأ في الحمّام؟ 4
قال: ما هو ببيت قراءة5.
قال إسحاق: كما قال.1234
[64-] قلت: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل؟
قال: إن اغتسلت، فليس به بأس، وإن لم تغتسل فليس عليها1.
قال إسحاق: كما قال2.
ألا ترى أن عطاء قال: هذا في الحيض أكبر3.
[65-] قلت: المني يفرك1 أو يغسل أو يمسح؟
قال: الفرك والغسل والمسح كل جائز2.
قال إسحاق: كما قال3.
[66-] قلت: إذا جامع امرأته فأراد أن يعود؟
قال: إن توضأ أحب إليّ4 وإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به123
بأس1.
قال إسحاق: كما قال.
ولكن لابد (من) 2 غسل فرجه إذا أراد العود3 [ظ-4/أ] ذكر ذلك عن النبي صلى الله4 عليه (وسلم) 5 بعد ذكر الوضوء.
وقال ابن سيرين6: مثل
ذلك1، فإنه أخرجه23.
[67-] قلت: الجنب [ع-5/أ] إذا اغتسل ثم خرج من ذكره شيء4؟
قال: يتوضأ1234
(فقط) 2.
قال إسحاق: كما قال3.
[68-] قلت: الجنب4 إذا اغتسل يستدفئ5 بامرأته قبل أن تغتسل6؟
قال: نعم، ولكن إذا باشرها أو قبلها من شهوة فعليه الوضوء لحديث ابن مسعود6 (رضي الله12345
عنه) 1 القبلة من اللمس2.
قال إسحاق: كما قال3.
[69-] قلت: من أي شيء يغتسل منه الإنسان؟
قال: يغتسل من312 (رضي الله عنه) إضافة من ع.
المني1، ويوم الجمعة أحب إليّ أن يغتسل2 فيه، وليس في
1 الحجامة2 وأشباه ذلك3 غسل4.
قال إسحاق: كما قال5.
[70-] قلت: الجرح إذا لم يرقأ6؟
123456 قال: يحصنه1 ويصلي2.
كما فعل عمر3
وزيد.1 (رضي الله عنهما) 2.
قال إسحاق: هكذا هو كما قال.
ولا بد من الوضوء لكل صلاة3.
[71-] قلت: إذا خرج من أنفه شيء من دم؟
قال: إذا كان قليلاً فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف3.4،12
والقيء12.
قال إسحاق: كما3 قال؛ لأن القليل ليس بالسائل.
[72-] قلت: هل في القلس4 وضوء؟
1234 قال: إذا قل فلا، وإذا1 كثر حتى يكون شبه القيء فنعم2.
قال إسحاق: هذا قول ضعيف قليله وكثيره يعيد الوضوء؛ لأنه حدث3.
حدثنا أبو عبد الله قال4: حدثنا إسحاق بن منصور5
قال1: أخبرنا2 ابن شميل قال3: أخبرنا4 أشعث5 عن الحسن أنه كان يقول في القلس: ليس فيه6 شيء حتى يكون قدر اللقمة.7.
[73-] قلت: لأحمد8: رجل رأى في المنام إنه يجامع فلم9 ينزل فانتبه فلم ير شيئاً فلما أصبح وجد بلة؟
قال: بلة يغتسل منه9.10.12345678 (قال) ساقطة من ع.
قال إسحاق: كما قال إذا كان بلة نطفة1.
[74-] قلت (للامام) 2 (أحمد) 3 (رضي الله عنه) :4 القيح5، والصديد6، والمدة7؟
قال: هذا كله عندي (سواء) 8 أيسر من الدم7.123456
قال إسحاق رحمه الله1: ما كان1 سوى الدم فلا يوجب وضوءا2 هو عندي كالعرق المنتن وشبهه مع ما تقدم فيه من التمييز عن ابن عمر وأبي مجلز3.
والحسن وغيرهم، أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم4، حتى قال أبو مجلز في الدم.
فقال في (رحمه الله) ساقطة من ع.
الصديد: لا شيء، إنما ذكر الله الدم1 المسفوح2.
[75-] قلت (للامام) 3 (أحمد) 4 (رضي الله عنه) :5 الدمل6 يخرج منه
1234 (حتى قال أبو مجلز في الدم.
فقال في الصديد لا شيء، إنما ذكر الله الدم) . هذه العبارة ساقطة من ع.
الشيء؟
قال: حتى يكثر.
قال إسحاق: كلما خرج غير الدم فلا شيء1.
[76-] قلت: إذا استنجى بثلاثة أحجار يجزئه أم لا؟
قال: إذا أنقى بالأحجار ولم يتلطخ ماء يجزئه2 إلا أن يكون رجل31
به بطن1 وإذا لم يستنج بثلاثة أحجار أعاد الصلاة ولا يجزئه دون ثلاثة أحجار.
قال إسحاق: كما قال2.
وقوله إلا أن يكون ماء: يعني أن يتلطخ- لرقة البطن- ما حوالي3 المقعدة فذاك لا ينقى بالأحجار4.
[77-] قلت: يمس (الدرهم) 5 الأبيض6 [ع-5/ب] على غير
123456 وضوء1؟
قال: أرجو إن شاء الله (تعالى) 2 أن لا3 يكون هذا بمنزلة المصحف وإن توقى ذلك أحب إليّ4.
قال إسحاق: كما قال: بلا شك.
[78-] قلت: الرجل يكون معه الخاتم فيه ذكر الله (تبارك وتعالى) 1 يدخل الخلاء2؟
قال: إن شاء جعله2 في بطن كفه.3
قال إسحاق: كما قال.
ولكن إن4 لم يجعل فلا بأس به5.1 (تبارك وتعالى) إضافة من ع.
[79-] قلت: الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء؟
قال: لا أكره ذلك1.
قد فعل ذلك ابن عباس2.
قال إسحاق: هو سنة مسنونة3 عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار
وغيرهما1.
وفعله ابن عباس1 رضي الله عنهم.
باب التيمم1
[80-] قلت: على كم يطلب الماء؟
قال: إذا2 لم يصرفه عن3 وجه يريد به الميلين4 والثلاثة، وإن اشتد5 عليه المشي6 [ظ-4/ب] فلا يطلبه7.1
قال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه1، ألا ترى أن ابن عمر (رضي الله عنهما) 2 لم يكن يعدل إلى الماء وهو منه على غلوة2 أو غلوتين3.