مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 3864-3906
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 3864-3906
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

[2761-] قلت: يكره التحريق بأرض العدو؟

قال: قد يكون في مواضع لا يجدون منه بداً، فأما بالعبث1 فلا يحرق.2

قال إسحاق: التحريق سنة إذا كان ذلك أنكى فيه.123

[2762-] قلت: هل يسهم للعبد إذا قاتل؟

قال: يرضخ له.1

قال إسحاق: كما قال.1

[2763-] قلت: أمان2 المرأة والعبد؟

12 قال: جائز1 [ع-40/أ] . قال إسحاق: كما قال.
إذا كان على وجه النظر للمسلمين على العدل والسواء2، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد إجازة

زينب1 -رضي الله عنها- زوجها.2

[2764-] قلت: قال: سمعت سفيان الثوري1 يقول: ليس للذمي ولا للصبي2 أن يؤمن؟ 3

قال أحمد: الذمي ماله ولهذا، وأما الصبي فلا يعقل4.
قال إسحاق: كما قال5123

[2765-] قلت: هل يتسخر1 المسلم العجمي2 يدله على الطريق؟

قال: إذا اضطروا إليه، لا يجدون منه بداً يتسخرون العلج3.
قال إسحاق: كما قال [ظ-87/أ] .

[2766-] قلت: هل للرباط4 وقت؟

1234 قال: أربعون يوماً.1
قال إسحاق: كما قال، [هذا] أكثره، والثلاث لمن [لم] يحب أن يبلغ ذلك حسن.2

[2767-] قلت: يكره غزو البحر، أن يحمل المسلمون في البحر؟

قال: لا بأس به إن شاء الله [تعالى] 1. قال إسحاق: [كما قال] إذا كان غزو البحر، واحتاج المسلمون إلى ذلك فغزوه سنة.2

[2768-] قلت: إذا أخذ الرجل من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد؟

قال: لا يقبل ذلك منه إذا قال: جئت أستأمن.1

قال إسحاق: إذا كان ذلك على وجه فداء الأسارى أو طالباً1 قريبه فإنه يصدق، فإن لم يرد ذلك رد إلى مأمنه2.

[2769-] قلت: "إذا أعطى الرجل الرجل3 في سبيل الله [عز وجل] شيئاً ففضل منه شيء؟ "

قال: إذا غزا فهو له، إلا شيء4 يحبس في السبيل دابة أو سقاء، أو سرجاً، أو نحو ذلك.5123

قال إسحاق: كما قال1 إذا كان المعطي حمل الذي حمل على الدابة أو وصله بالنفقة صلة.

[2770-] قلت: إذا حمل الرجل على دابة في سبيل الله [عز وجل] أله أن يبيعها؟

1 قال: إذا غزا عليها فله أن يبيعها1، واحتج بحديث عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله [عز وجل] فرأى صاحبه يبيعه فأراد أن يشتريه.2

قال إسحاق: كما قال إذا1 كان حملاناً2 حمله عليه في سبيل الله [عز وجل] لأنه ملكه ذلك3، فأما إذا قال: اغز على هذه الدابة على معنى العارية4، كأنه أقعده ظهره، فلا يحل له أن يبيعه إذا فرغ من غزوه، وكذلك إذا كان حبيساً5.

[2771-] قلت: أهل الذمة صالحوا أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة فكان يسبي بعضهم بعضاً ويؤدونه؟

قال: لا بأس به يجيء بهم من حيث شاؤوا1.

قال إسحاق: كما قال.

[2772-] قلت: الأجير إذا غزا يسهم له؟

قال: [لم] لا يسهم له1.

قال إسحاق: كلما غزا بأجرة معلومة لم يسهم له1.

[2773-] قلت: هل يدعون قبل القتال.

قال: لا أعرف اليوم أحداً يدعى.1

قال إسحاق: إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن، يكون ذلك أهيب وأجدر أن يبين لهم إرادة المسلمين في العدل عليهم.1

[2774-] قلت: إذا أصاب الرجل من المغنم جارية1 معها حلي أو مال؟

قال: يرده2.
لحديث النبي – صلى الله عليه [وسلم] : "إذا باع الرجل عبداً3 وله مال فماله للبائع"41

قال إسحاق: كما قال1.

[2775-] قلت [له] : نهي عن بيع المغانم حتى يعلم ما هي؟

قال2: لأنه لا يدري ما يصيبه، ومثل ذلك سهام القصابين3.1

قال إسحاق: كما قال سواء.

[2776-] قلت: إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفاً يعينه؟

قال: لم لا يعينه1؟ أليس أعانوا يوم بدر بعضهم

بعضاً1؟

قال إسحاق: كما قال1.

[2777-] قلت: [هل] يخمس السلب2؟

12 قال: لا.
قيل: وإن أكثر؟ قال: وإن أكثر، ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس السلب1، وقد قال: "من قتل قتيلاً فله سلبه"2.

قلت: فإن لم يعطه الإمام؟ قال: [ع-40/ب] كأنه يقول: هو له1.

قال إسحاق: ذاك إلى الإمام إذا استكثر1 فله أن يفعل ما فعل عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] 2 وهذا معنى حديث

عوف1.2

[2778-] قلت1 هل يبارز الرجل الرجل بغير إذن الإمام؟

قال2: لا والله.
قال إسحاق: كما قال5.134

[2779-] قلت: أهل العهد إذا نقضوا تسبى ذراريهم أم لا؟

قال: كل من ولد له1 بعد النقض يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون2.
قال إسحاق: كما قال.

[2780-] قلت: أمان الأسير وعن رجل من المسلمين في أرض الشرك أمانه أمان؟

قال: كلاهما له أمان1.
قال إسحاق: كما قال.
إذا أمنا على عدل وسويه.

[2781-] [قال:] قلت:2 إذا أسر الأسير3 يقتل أو يفادى4 أحب

1234 إليك؟ قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس.
وإن قتله فلا1 أعلم به بأساً2.

قال إسحاق: الإثخان1 أحب إلي إلا أن يكون معروفاً يطمع به الكثير2.

[2782-] قلت: رجل دخل أرض الحرب بأمان أله أن يشتري من3

123 أولادهم ونسائهم ويأخذ درهمين1 بدرهم؟ قال: إذا كان بأمان2؟ - كأنه كره هذا كله- قال إسحاق: لا يحل ذلك أصلاً3، لأن الذي يلي ذلك المسلم لأن الربا حرمه الله [سبحانه وتعالى] على المسلمين.
ولقد رد رسول الله صلى الله عليه [وسلم] ما أربوا في الجاهلية حين أدرك الإسلام.

فأول ربا وضعه ربا العباس [رضي الله عنه] 1.
وكذلك قال الأوزاعي2: وحرمه في أرض الحرب واحتج بهذا، أن ما أدرك الإسلام من الربا موضوع.
وقد فعله في الجاهلية، فكيف يستوسع في الإسلام أن يبتدئه أو يبيع ميتة منهم.12

[2783-] قلت: هل يبيت1 أهل الدار من المشركين فيصاب من نسائهم وأبنائهم؟

قال: أما أن يتعمدوا قتلهم فلا2.
وقال: كان النهي قد كان تقدم من النبي3 صلى الله عيه [وسلم] في ذلك.
[ثم سئل] فقال: إن أهل الدار يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال: "هم منهم" 4.1

قال1 إسحاق: الرخصة في ذلك إذا أراد الإمام الإغارة2 مباح3.

[2784-] قلت: قال: سألت ابن عباس [رضي الله عنهما] قلت: يخرج علينا البعث4 فيخرج من أربعة واحد؟ 5

12345 قال: كان يضرب على القبيلة البعث يكونون ألفاً فيضرب على المائة منهم، فيعين الذي يقعد والذي يخرج.1 قال إسحاق: كما قال.

[2785-] قلت: رجل قتله اللصوص، أيغسل2 أم لا؟

قال: كل قتيل يغسل إلا من قتل في المعركة3.12

قال إسحاق: كما قال1.

[2786-] قلت: يُكره إخصاء2 الدواب؟

قال: إي لعمري، هي نماء الخلق.
قال إسحاق: كما قال3.12

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[2761-] قلت: يكره التحريق بأرض العدو؟[2762-] قلت: هل يسهم للعبد إذا قاتل؟[2763-] قلت: أمان2 المرأة والعبد؟[2764-] قلت: قال: سمعت سفيان الثوري1 يقول: ليس للذمي ولا للصبي2 أن يؤمن؟ 3[2765-] قلت: هل يتسخر1 المسلم العجمي2 يدله على الطريق؟[2766-] قلت: هل للرباط4 وقت؟[2767-] قلت: يكره غزو البحر، أن يحمل المسلمون في البحر؟[2768-] قلت: إذا أخذ الرجل من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد؟[2769-] قلت: "إذا أعطى الرجل الرجل3 في سبيل الله [عز وجل] شيئاً ففضل منه شيء؟ "[2770-] قلت: إذا حمل الرجل على دابة في سبيل الله [عز وجل] أله أن يبيعها؟[2771-] قلت: أهل الذمة صالحوا أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة فكان يسبي بعضهم بعضاً ويؤدونه؟[2772-] قلت: الأجير إذا غزا يسهم له؟[2773-] قلت: هل يدعون قبل القتال.[2774-] قلت: إذا أصاب الرجل من المغنم جارية1 معها حلي أو مال؟[2775-] قلت [له] : نهي عن بيع المغانم حتى يعلم ما هي؟[2776-] قلت: إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفاً يعينه؟[2777-] قلت: [هل] يخمس السلب2؟[2778-] قلت1 هل يبارز الرجل الرجل بغير إذن الإمام؟[2779-] قلت: أهل العهد إذا نقضوا تسبى ذراريهم أم لا؟[2780-] قلت: أمان الأسير وعن رجل من المسلمين في أرض الشرك أمانه أمان؟[2781-] [قال:] قلت:2 إذا أسر الأسير3 يقتل أو يفادى4 أحب[2782-] قلت: رجل دخل أرض الحرب بأمان أله أن يشتري من3[2783-] قلت: هل يبيت1 أهل الدار من المشركين فيصاب من نسائهم وأبنائهم؟[2784-] قلت: قال: سألت ابن عباس [رضي الله عنهما] قلت: يخرج علينا البعث4 فيخرج من أربعة واحد؟ 5[2785-] قلت: رجل قتله اللصوص، أيغسل2 أم لا؟[2786-] قلت: يُكره إخصاء2 الدواب؟
جارٍ التحميل