كتاب المناسك
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
[1594-] قلت:1 فيمن أصاب الصيد هو مخير في الطعام والصيام والذبح؟
قال: هو مخير.2 قال إسحاق: كما قال.
[1595-] قلت: الشرب في الطواف؟
12 قال أحمد: لا بأس به، حدثنا إسحاق1 [قال] 2 (أخبرنا) 3 أحمد4 [قال] 5 (حدثنا) 6 معتمر7 عن هشام8 عن قيس بن
سعد1 عن طاووس قال: لا بأس بالشرب في الطواف.2 قال إسحاق: كما قال في المسألة.3
[1596-] قلت: فعل ابن أبي (نعم)
123 (يلبي) 1 بالحج حين يصدر2 الناس من منى؟ 3
قال: (كرهه) 4 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.5
قال إسحاق: كما قال.6
[1597-] قلت: يكره الجوار1 بمكة؟
قال: قد جاور جابر وابن عمر رضي الله عنهما،2 ليت أني الآن بمكة مجاور.3 قال إسحاق: كما وصف.
[1598-] قلت:4 يقتل صيدها متعمداً ويكفّر؟
قال: (لا يعجبني أن يفعل ذلك) 5 متعمداً.
قال إسحاق: كما قال.6
[1599-] [ع-91/أ] قلت: هل يقطع من شجر الحرم متعمداً ويكفّر؟
123456 قال: لا، إلا ما كان منه ميت ساقط.
قال إسحاق: كما قال، (لا يتعمدن) 1 أحد بهذا.2
[1600-] قلت: قول عمر رضي الله عنه: "لا تتخذوا لدوركم3 أبواباً"؟ 4
قال: الدار التي لها أفنية5 وساحة.6
قال إسحاق: كما قال، (وأما) 7 إذا قصر عن مسكنه لا يلزمه1234
إدخال (الحجاج) .1
[1601-] قلت: يدخل المحرم (الحمام) ؟ 2
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
[1602-] قلت: رجل تمتع فلم يذبح حتى رجع إلى أهله؟
قال: يبعث بالدم إلى مكة إذا كان ساهياً، قال والعامد عليه دم واحد، إلا أنه أساء.312
قال إسحاق: كما قال.
[1603-] (قال أحمد) :1 [قوله صلى الله عليه وسلم] :2 "لا تحل لقطتها3إلا لمنشد"4
(فكأن) 5 لقطة الحرم (لمن) 6 يغشى1234
(الحرم) 1 من الناس أنهم متفرقون من بلدان شتى، فالذي يأخذ لقطتها يقول: متى (أجد) 2 صاحبها فلا يحل له، [إلا] 3 أن ينشد لقطة الحرم كما ينشد غير لقطة الحرم، فإذا أنشدها سنة حلت له.
قال إسحاق: قال جرير الرازي:4 معنى قوله [صلى الله عليه وسلم] 5 "لا تحل لقطتها إلا لمنشد"، يقول إلا الرجل سمع صاحبها ينشدها قبل ذلك فحينئذ له أخذها، وهذا الذي أختاره.6
[1604-] (قلت) :1 [ما] 2 الطواف (الواجب) 3 الذي لا بد منه؟
قال: لا بد من طواف الزيارة يوم النحر.
قال إسحاق: كما قال، لأن الحج به يتم.4123
[1605-] قلت: من قرن الحج والعمرة يتمتع إذا شاء؟
قال: إذا لم يسق الهدي إن شاء صيرهما عمرة.1 قال إسحاق: كما قال، ولا يجوز القران إلا بسوق.2
[1606-] قلت: رجل دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة ثم ينشئ الحج، أمتمتّع هو؟
قال: نعم.
قال إسحاق: شديداً كما قال.
[1607-] قلت: رجل من أهل مكة انقطع إلى [بلد] 3 سواها ثم قدم معتمراً في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى
أنشأ الحج منها، أمتمتّع هو؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.4123
[1608-] قلت: رجل قدم مكة بعمرة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وهو جنب، أو على غير وضوء ناسياً، ثم
وقع بأهله ثم ذكر؟ قال: يعيد الطواف1 وعليه دم،2 وقد أجزأه.3 قال إسحاق: كما قال.
[1609-] قلت: محرم اضطر، يأكل الميتة أو (يصيد) 4 الصيد فيأكله؟
1234 قال: يأكل الميتة.1
قال إسحاق: يأكل الصيد، وعليه الجزاء [ظ-47/أ] 2. 3
[1610-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحل على الصيد فصاده في الحرم؟
قال: ليس عليه شيء.1 قال إسحاق: كما قال، إلا أن يتعمد إرساله كي يصيد في الحرم.2
[1611-] قلت: رجل أرسل كلبه في الحرم (فصاد) 3 في الحل؟
قال: ولا على هذا شيء.4123
قال إسحاق: بلى، هذا يغرم لأنه ارتكب (ما لا) 1 يحل له.
[1612-] قلت: رجل رمى صيداً [في الحل] 2 فأصابه في الحرم؟
قال: عليه جزاؤه [ع-92/ب] .3 قال إسحاق: كما قال.
[1613-] قلت: رجل حلال أصاب صيداً في الحرم يحكم عليه كما يحكم على المحرم؟
قال: نعم.4123
قال إسحاق: كما قال.
[1614-] قلت: محرم دل حلالاً على الصيد فقتله هل عليه الكفارة؟
قال: نعم، عليه الكفارة،1 ولا ينبغي [له] 2 أن يفعل ذلك، وإنما ذلك بمنزلة رجل أمر رجلاً أن يقتل مسلماً فقتله.3
قال إسحاق: كما قال.4
قال أحمد: وهذا عليه أدب ينكل به.
قال إسحاق: أجاد.1
[1615-] قلت: على أهل مكة إحصار؟ 2
قال: أهل مكة يهلون ولا يحلون إلا بالوقوف بعرفة وبالرمي وبالطواف مثل الحاج.312
قال إسحاق: كما قال.
[1616-] قلت: (رجل) 1 قدم معتمراً في (أشهر الحج) 2 حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثمّ كسر
(أو أصابه) 3 أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس المواقف؟
قال: نرى إن لم يجد من يحمله إلى المواقف [أن يقيم حتى] 4 إذا برأ وصح خرج إلى الحل فدخل بعمرة فقضاها، ثم عليه حج قابل والهدي.
قال إسحاق: كما قال سواء.512
[1617-] قلت: رجل أهل بالحج فأحصر بعدو، قال:1 يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق ويرجع، وليس
عليه قضاء؟ (قال أحمد) :2 إذا كان من عدو3 فليس عليه قضاء.4 قال إسحاق: كما قال.
[1618-] قلت: وإذا أهل بالحج فكسر أو مرض، فهو حرام حتى يصل إلى البيت فيحل بعمرة، وعليه الحج من
قابل والهدي؟
قال: نعم، أنا أعتقد هذا من قول المدنيين.5
قال إسحاق: كما قال.61234
[1619-] قلت: يستلم الأركان كلها؟
قال: لا، إلا اليماني والحجر.1 قال إسحاق: هكذا هو.2
[1620-] قلت: رجل طاف ثمانياً أو تسعاً، يتم طوافين (أو يقطع) ؟ 3
قال: (إن شاء أتم) 4 طوافين وإن شاء قطع، ولا ينصرف إلا على وتر.
قال إسحاق: كما قال، ولكن يبني على ما طاف حتى يتم طوافين.123
[1621-] قلت: رجل شك في طوافه بعد ما ركع ركعتين؟
قال أحمد: إن كان الطواف الواجب فإنه يعيد،1 وإن كان تطوعاً فقد ذهب.2 قال إسحاق: كما قال.
[1622-] قلت: إذا أصابه شيء في الطواف مما ينقض وضوءه (أيبني أم يستأنف) ؟ 3
قال: يبني.4123
(قال إسحاق) :1 كما قال.2
[1623-] قلت: (وبالصفا) 3 والمروة؟
قال: يبني،4 وإذا خرج5 في الجنازة والصلاة المكتوبة يبني.6123
(قال إسحاق) :1 كما قال.2
[1624-] قلت: رجل طاف بالبيت تطوعاً فانتقض وضوؤه، أله أن يترك ذلك الطواف (فلا يعيده) ؟ 3
قال: إن شاء تركه.4 قال إسحاق: كما قال.
[1625-] قلت: هل يقف الرجل في الطواف يتحدث مع الرجل؟
قال: مكروه.
[1626-] قلت: بين الصفا والمروة؟
1234 قال: في السعي أهون.
قال إسحاق: كما قال، وأن يحدث من السنن أو أمر الآخرة في الطواف بالبيت فلا بأس به.1
[1627-] قلت: يجهر الإمام في الظهر يوم عرفة؟
قال: لا.
قلت: [ع-93/أ] وإن كان يوم الجمعة؟
قال: [وإن كان يوم الجمعة] 2 ليس ثمة جمعة.3
قال إسحاق: كما قال.1
[1628-] قلت:1 يقدم الفدية قبل حلق الرأس إذا آذاه القمل؟
قال: لا بأس به،2 ويقدم الكفارة قبل الحنث،3 "الأعمال بالنية"،4 أليس يقدم الزكاة قبل محلها،5 والمظاهر يكفر قبل أن يتماسا؟ 61
قال إسحاق: لا يعجبني في الفدية، والباقي كما قال.
[1629-] قلت: [إذا] 1 قتل المحرم الصيد ثم أكله؟
قال: كفارة واحدة.2 قال إسحاق: كما قال.
[1630-] قلت: العبد يعتق في (الموقف) 3 بعرفة يجزي عنه من حجة الإسلام؟
قال: يجزيه.
قلت: محرماً كان أو غير محرم؟
قال: غير محرم أجود.4123
قال إسحاق: هو جائز محرماً كان أو غير محرم.1
[1631-] قلت: القارن إذا (أفسد) 2 حجه بإصابة أهله، ما عليه [من الهدي] ؟ 3
قال: عليه هدي واحد.4
قال إسحاق: كما قال، لأن عليه طوافاً واحداً وسعياً واحداً، [و] 5 كذلك سائر الأشياء تشبيهاً به.6123
[1632-] قلت: إذا التقى الختانان1 ولم ينزل، (أفسد) 2 حجهما؟
قال: إذا مس (الختان الختان) 3 (فسد) 4 حجهما.5
[1633-] قلت: الماء الدافق من المباشرة والجس6 والقبلة والنظرة، يفسد الحج؟
قال: هذا أهل أن يفسد حجه، والنظرة أهون ما هنالك.7123456
قال إسحاق: يفسد من كل حجة إذا أنزل الماء الدافق وتعمد الجماع وإن كان دون الفرج، إلا نظرة فعليه دم، وحجته جائزة.1
[1634-] قلت: رجل وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو في أيام متفرقة؟
قال: فسد حجه وعليه كفارة واحدة2ما لم يكفر،3 فإذا قتل1
بعد ذلك صيداً أو حلق رأسه ففي كل واحدة هدي على حدة.1 قال إسحاق: كما قال.2
[1635-] قلت: هل يجب على المرأة شيء إذا كانت كارهة حين وقع بها زوجها؟
قال: المستكرهة لا.3
قال إسحاق: كما قال.12
[1636-] قلت: رجل نسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده؟
قال: إذا ترك الإفاضة فلا بد من أن يرجع إلى البيت (يعتمر) ،1 فإن كان أصاب أهله فعليه دم.2 قلت: فإن كان طاف طواف الوداع؟ قال: لا يجزي الوداع من الإفاضة إلا أن ينوي (ذلك) .3 قال إسحاق: كما قال.
[1637-] قلت: إذا أصاب الرجل امرأته قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت؟
قال: تهريق دماً، وقد تم حجها وحجه.4
قال إسحاق: كما قال.123
[1638-] قلت: إذا نذر أن (يحج) 1 ماشياً ولم (ينو) 2 من أين يمشي؟
قال: يكون ذلك من حيث حلف، فإن لم يقدر يمشي (وكان) 3 معذباً بالمشي فعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخت عقبة بن عامر.4
قال إسحاق: كلما كان المشي عجز عنه [فله أن يركب ويهدي] 5، فإنما معنى صوم ثلاثة أيام معنى الكفارة إذا لم يجد.612
[1639-] قلت:1 سئل سفيان2 [ع-93/ب] يجزي القارن شاة؟
قال: نعم.
(قال أحمد) :3 بلى.4
قال إسحاق: لا يجزيه إلا الهدي يسوقه معه، فإن لم يفعل فهو متمتع، حكمه (كحكم) 5 المتمتع6 عليه ما استيسر من
الهدي.12
[1640-] (قلت) :1 سئل سفيان عن إنسان أخَّر الطواف إلى الإفاضة؟ 2
قال: يهريق دماً.
قال أحمد: ليس عليه شيء.
قال إسحاق: لا شيء عليه.3
1641-] قلت: سئل [سفيان] 4 عن رجل طاف بالبيت ثم دخل الكعبة قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال
لا بأس.
[قال أحمد: لا بأس] 5 به.
قال إسحاق: كما قال، لأنه ربما سهل عليه دخول الكعبة،1234
حينئذ فله أن يغتنم ذلك.1
[1642-] قلت: سئل [سفيان] 2 عن محرم غطى رأسه وهو نائم ناسياً، فلم ير عليه (شيئاً) .3
[قال أحمد: ليس عليه شيء] 4123
قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي [شيء] 1، والعامد عليه فدية2 [دون الدم] .3
[1643-] [قلت: سئل4 عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيقع] 5 في يده الشعر، فلم ير عليه
(شيئاً) .6 قال [أحمد] 7: ليس عليه شيء.812345
قال إسحاق: ليس عليه شيء كما قال.
[1644-] قلت: قال1 قلت: امرأة لم تقم عند الجمرتين أو (إحداهما) ؟ 2
قال:3 تطعم شيئاً، وأن تهريق دماً أحب إلي.
قال أحمد: إن أطعمت شيئاً فليس به بأس، وإن لم تطعم فليس عليها شيء.
قال إسحاق: كما قال.4
قال أحمد: لأن الوقوف (هناك) 5 سنة وليس من الفرض.612
[1645-] قلت: [قال] 1 يشم المحرم الريحان؟
قال:2 أكرهه.
قال أحمد: (ليس) 3 من آلة (المحرم) 4 شم الريحان،5 ابن عمر كرهه.6
قال إسحاق: (تركه أحب إلي) 7، (وإن) 8 شم [لم] 9 يكن عليه فدية.1
[1646-] قلت: سئل سفيان عن رجل جاوز الميقات فأهلّ، ثم جامع؟
قال: عليه أن يحج من قابل، وعليه بدنة، وليس عليه دم، لترك ميقاته، لأن عليه القضاء،1 فإن رجع إلى ميقاته فما أحسنه.
قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات، ويمضي في حجته يصنع ما يصنع الحاج، (ويلزمه) 2 ما يلزم المحرم في كل ما أتى، لأن الإحرام عليه قائم وعليه حج قابل، والهدي.3
قال إسحاق: كما قال أحمد.4
[1647-] قلت: قال سفيان في مملوك جاوز (الميقات) 1 (بغير) 2 إحرام منعه مواليه أن يحرم حتى وقف
بعرفة، قال: "يحرم مكانه وليس عليه دم، لأن سيده الذي منعه".3
قال أحمد: جيد،4 حديث أبي رجاء5 عن ابن عباس رضي الله عنهما.612