مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 3675-3714
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 3675-3714
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

على حديث: 1

عدي 1 بن ثابت 2 إلا أن يكون يرى أن ذلك [مباح] 3 له يدرأ عنه القتل ويجلد.
قلت: فالمرأة 4 التي تزوج بها إذا كانت من ذوات محرم؟ قال: كلاهما 5 في معنى واحد، أي يقتل أيضاً.
قال إسحاق: هو كما قال إلا [أخذ] 6 المال، فإن ذلك فيمن

عرس بامرأة 1 أبيه.
2

[2685-] قلت: سئل سفيان: عن رجل سرق، ثم زنى، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب؟

قال: هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم في بعض.
3 قال أحمد: يقام عليه الحد، وأستشنع هاتين المسألتين من12

قوله 1.
قال إسحاق 2: كما قال أحمد 3، الرد [ة] 4 لا تسقط فرضاً كان عليه إذا راجع 5 الإسلام.
6

[2686-] قلت: سئل سفيان عن امرأة شهدوا عليها بالزنى فرجمت، فرجعوا وقالوا 7: تعمدنا؟.

1234567 قال: يغرمون، ويضربون.
قيل 1: أليس يعزرون، ويغرمون الدية؟.
قال: بلى.
2 قال أحمد: يقتلون بها 3.
قال إسحاق: كما قال 4 أحمد، إذا أقروا بالتعمد، لأنهم القتلة.

[2687-] قلت: قال سفيان في الآبق: لا يقطعه مولاه 5 قد عيب ذلك

12345 على ابن عمر 1 [رضي الله عنهما] . قال أحمد: قريباً مما قال، وأما إذا زنت، أو زنى ملك يمينه فيجلده، أو يحدها 2 المولى.
3

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت فاجلدوها"1.
قال إسحاق: كما قال.
2

[2688-] قلت: قال الحسن: لا يقطع الآبق إذا سرق 3، وبه يأخذ

123 سفيان.
1 قال أحمد: لأي شيء لا يقطع؟ قال إسحاق: يقطع أشد القطع.
2

[2689-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب سرق من مولاه ترى عليه حدا؟

قال: يدرأ عنه، والمولى إن 3 أخذ من مكاتبه يدرأ عنه.
أيهما سرق من صاحبه لم يقم عليه الحد.
412

قال أحمد: جيد.
1 قال إسحاق: كما قال، لا يقطع على واحد منهما إذ أخذ مال صاحبه.
2

[2690-] قلت [لأحمد] 3 سئل 4 سفيان: عن ثلاثة نفر اجتمعوا فسرقوا عشرة دراهم، يقطعون؟

قال: لا.
حتى تكون حصة كل واحد 5 منهم عشرة1234

دراهم.
1 قال أحمد: إذا سرقوا ما يقوم ثلاثة دراهم قطعوا.
2 قال إسحاق: إذا سرقوا ما يبلغ حصة كل واحد ربع دينار أو ثلاثة دراهم، قطعوا حينئذ.
3

[2691-] [ظ-84/أ] قلت [لأحمد] : 4 سئل سفيان يستحب أن يقطع في

1234 الأحرار 1؟ قال: لا.
وسئل عن المملوكين: أيقطع فيهم؟ قال: إذا كانوا صغاراً قطع، وإذا كانوا كباراً لا يقطع.
2 قال أحمد: جيد.
يقطع في العبيد الصغار إذا كانوا في حرز، وإذا كانوا أحراراً صغاراً لا يقطع.
3 قال إسحاق: كما [ع-115/ب] قال في العبيد، وإذا سرق

صغيراً حراً.
لا يعقل من حرز قطع، 1 كما قال الحسن 2 والشعبي.
3

[2692-] قلت: قال سفيان 4 في 5 الطرار 6 يقطع في عشرة دراهم؟ 7

1234567 قال أحمد: إذا كان يطر سراً قطع، وإن اختلس شيئاً لم يقطع 1. [قال 2 إسحاق] كلما طر من داخل قطع، لأنه كالحرز، وإذا كان قد طره خارجاً، فلا قطع عليه وهو كالخلسة حينئذ 3.

[2693-] قلت: سئل سفيان عن سارق سرق، ثم سرقها منه آخر [أ] 1، ترى على الآخر قطعاً 2؟.

قال: لا.
3 قال أحمد: يقول ليس بمالك له.
قلت: لا أدري.
قال: دعه لا أدري ما هو.
412

قال سفيان: والأول إذا أقيم عليه الحد فليس عليه غرم.
قال أحمد: يقام عليه الحد، ويغرم رجل سرق مائة ألف وأخذه 1 السلطان فقطع يده ذهب بالمال 2 هذا مائة ألف بلى 3 يغرم 4.
قال إسحاق: كما قال [في كله إلا من] 5 سرق سرقة من رجل قد سرق تلك السرقة فإنه سارق أيضاً.
6

[2694-] قلت: قال الزهري: في رجل أشل اليد سرق؟

123456 قال: إذا كانت شلاء قطعت.
1 قال أحمد: إذا كان يحركها.
قلت: وإن 2 لم يحركها؟ قال: إذا كانت قائمة قطع.
3

قال إسحاق: كما قال 1 الزهري، تقطع يده 2 الشلاء.

[2695-] قلت: قال سفيان: أيما محرم سرق من محرمه كان الدرء أحسن 3.

قال أحمد: 4 أقول يقطع 5 إلا في الأبوين،123

والولد 1 والجد وولد الولد، وإن سفلوا، والجد وإن ارتفع لا يقطع.
2 قلت: والعبد إذا لم يكن في خدمة مولاه؟ قال: العبد لا يقطع في مال مولاه 3. قال إسحاق: كما قال أحمد 4.

[2696-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها 1، ثم أخرجها؟

قال: يقام عليه الحد.
2 قال أحمد: جيد.
31

قلت: ما معنى ذبحها؟ قال: هؤلاء يقولون إذا ذبحها فقد استهلكها، ويضمن 1.
ولا يكون عليه الحد.
2 قال إسحاق: كما قال.

[2697-] قلت: سئل سفيان: عمن سرق من 3 الفسطاط 4؟

1234 [قال: أراه سارقاً 1. قال أحمد: نعم جيد 2. سئل سفيان: عن البيت 3 المرى ملس 4 عليه.
سرق منه.
قال: أراه سارقاً.

قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال، والفسطاط] هو الخيمة 1.

[2698-] قلت: سئل سفيان عن سارق أخرج المتاع من الدار وشهدوا عليه أنه سرق، قال: أمرني صاحب

الدار أن أخرجه.
قال 2: أرى أن يقام عليه الحد 3. قال أحمد: إذا شهدوا أنه سرق، أرى أن يقام عليه الحد 4.1

قال إسحاق: كما قال 1 [ع-116/أ] .

[2699-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجاً 2 عنها.

قال أحمد 3: دعه 4.12

قال إسحاق: كما قال 1 [ع-116/أ] .

[2699-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجاً 2 عنها.

قال أحمد 3: دعه 4.12

على قدامة 1 الحد وهو مريض.
2

قال إسحاق: كما قال لما سن عمر [رضي الله عنه] ذلك.
1

[2701-] قلت: الرجل يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد؟

قال أحمد: ما دام يتوب يستتاب 1. قال إسحاق: يستتاب ثلاثاً، فإن ارتد الرابعة لم يستتب، عليه

القتل 1، كما جاء عن عثمان 2 وابن عمر 3 رضي الله عنهم على تأويل الكتاب ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ الآية 4.

[2702-] قلت: ترى مع الغرة كفارة في الجنين؟

1234 قال: نعم، إذا كان 1 خطأ.
قال إسحاق: كما قال.
2

[2703-] قلت لأحمد: 3 رجل أمر رجلاً أن يقتل مسلماً فقتله؟

قال: لا يقاد منه، وعليه أدب ينكل به.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون حين أمره أعانه على ضبطه، فأمسكه عليه حتى قتله، فحينئذ يقتلان جميعاً.

[2704-] [قلت: 4 قول عمر [رضي الله عنه] ليس [الرجل بـ] 5 أمين على نفسه إذا

أجعته، أو ضربته، أو حبسته.
6 قال: إذا أقر على هذا لم يؤخذ به.
قال إسحاق: كما قال] . 712345

[2705-] قلت لأحمد: مسلم زنى بنصرانية؟

قال: المسلم يقام عليه الحد، فإن جيء 1 بالنصرانية إلينا أقمنا عليها الحد 2. قال إسحاق: كما قال [ظ-84/ب] .

[2706-] قلت: قدم ابن الزبير [رضي الله عنهما] [ع-116/ب] مكة فوجد فيها رجلاً يقرض الدراهم فقطع

يده.
1 قال: كانت الدراهم تؤخذ برؤوسها بغير وزن، فوجده يقرضها فعده سرقة.
2 قال إسحاق: كما قال، إلا أنا لا نرى القطع، ولكن حبس وأدب.

[2707-] قلت: على من قذف أهل الكتاب حد؟

قال: أدب.
312

قال إسحاق: كما قال 1.

[2708-] قلت: رجل تزوج امرأة بكراً، فدخل عليها فإذا هي حبلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لها

الصداق 2 بما استحللت منها والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها".
3؟1

قال: لها الصداق ولا حد عليها حتى يعلم أنها زنت عسى أن يكون استكرهها 1 إنسان، عسى أن يكون عليها

علة، 1 حديث 2 أبي موسى [رضي الله عنه] ، وضعف الحديث.
قال إسحاق: كما قال.

[2709-] [قلت: 3 رجل زنى بامرأة، ثم ادعى ولدها، هل يلحق به

123 الولد؟ قال: لا يلحق به 1، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
2 قال إسحاق: الذي يعتمد أن يكون يجلد الحد إذا أقر أنه زنى، وإذا استيقن أن الولد منه لما استوثق منها أن يقبل الولد 3، وليس هاهنا خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
لأنه لا فراش هاهنا وهو عاهر.
وقد ألحق عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] أولاد الزنى الذين ولدوا في الجاهلية بآبائهم في الإسلام.
في حديث 4

غاضرة 1 بيان هذا أيضاً، ولقد قال هؤلاء في رجل زنى بجارية ابنه أنه أتى حراماً، ولكن قبولها ما اختلف فيه رأوا إذا ولدت أنه يلحق الولد به، وقد أقروا أنه زنى وكذلك المرأة [ع-117/أ] يتزوجها رجل في عدتها فولدت منه، رأوا أن يقبل وكذلك بغير ولي، ونحو هذا كثير، وكل هذا يقوي ما وصفنا في الزاني بالمرأة فتلد منه وقد استوثق منها، وكذلك قال الحسن] . 2

[2710-] قلت لأحمد 1: قصار 2 صب ماء في الطريق، فمرت دابة فانكسرت؟

قال: هذا ضامن، وكل من لم يكن له شيء يفعله في طريق المسلمين ففعله فأصاب شيئاً، فهو ضامن 3. قال إسحاق: كما قال.
412

[2711-] قلت: فمن 1 يصاب في الحرم، أو في الشهر الحرام؟

قال: دية وثلث دية.
2 قال إسحاق: كما قال.
3

[2712-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟

قال: نعم يطؤها.
4 قال إسحاق: شديداً.

[2713-] قلت: رجل مسلم وُجد في بيته [خمر] 5؟

12345 قال: يهراق الخمر، ويؤدب على ذلك، 1 وإن كانت تجارته يحرق بيته كما فعل عمر [رضي الله تعالى عنه] برويشد.
قال إسحاق: كما قال.
2

[2714-] قلت: اليهودي والنصراني والمجوسي يتخذون الخمر؟

قال: أما شئ يظهرونه فلا.
3 قال إسحاق: كما قال.12

[2715-] قلت: تكره أن يقضى في المسجد؟

قال: مازال المسلمون يقضون في المسجد 1، ولكن لا تقام الحدود في المساجد.
2 قال إسحاق: كما قال.
إلا أن ترك الخصومات في المساجد أفضل، فإن جلس في المسجد فبالرحبة 3، وليكن 4 مجلسه

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[2685-] قلت: سئل سفيان: عن رجل سرق، ثم زنى، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب؟[2686-] قلت: سئل سفيان عن امرأة شهدوا عليها بالزنى فرجمت، فرجعوا وقالوا 7: تعمدنا؟.[2687-] قلت: قال سفيان في الآبق: لا يقطعه مولاه 5 قد عيب ذلك[2688-] قلت: قال الحسن: لا يقطع الآبق إذا سرق 3، وبه يأخذ[2689-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب سرق من مولاه ترى عليه حدا؟[2690-] قلت [لأحمد] 3 سئل 4 سفيان: عن ثلاثة نفر اجتمعوا فسرقوا عشرة دراهم، يقطعون؟[2691-] [ظ-84/أ] قلت [لأحمد] : 4 سئل سفيان يستحب أن يقطع في[2692-] قلت: قال سفيان 4 في 5 الطرار 6 يقطع في عشرة دراهم؟ 7[2693-] قلت: سئل سفيان عن سارق سرق، ثم سرقها منه آخر [أ] 1، ترى على الآخر قطعاً 2؟.[2694-] قلت: قال الزهري: في رجل أشل اليد سرق؟[2695-] قلت: قال سفيان: أيما محرم سرق من محرمه كان الدرء أحسن 3.[2696-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها 1، ثم أخرجها؟[2697-] قلت: سئل سفيان: عمن سرق من 3 الفسطاط 4؟[2698-] قلت: سئل سفيان عن سارق أخرج المتاع من الدار وشهدوا عليه أنه سرق، قال: أمرني صاحب[2699-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجاً 2 عنها.[2699-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجاً 2 عنها.[2701-] قلت: الرجل يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد؟[2702-] قلت: ترى مع الغرة كفارة في الجنين؟[2703-] قلت لأحمد: 3 رجل أمر رجلاً أن يقتل مسلماً فقتله؟[2704-] [قلت: 4 قول عمر [رضي الله عنه] ليس [الرجل بـ] 5 أمين على نفسه إذا[2705-] قلت لأحمد: مسلم زنى بنصرانية؟[2706-] قلت: قدم ابن الزبير [رضي الله عنهما] [ع-116/ب] مكة فوجد فيها رجلاً يقرض الدراهم فقطع[2707-] قلت: على من قذف أهل الكتاب حد؟[2708-] قلت: رجل تزوج امرأة بكراً، فدخل عليها فإذا هي حبلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لها[2709-] [قلت: 3 رجل زنى بامرأة، ثم ادعى ولدها، هل يلحق به[2710-] قلت لأحمد 1: قصار 2 صب ماء في الطريق، فمرت دابة فانكسرت؟[2711-] قلت: فمن 1 يصاب في الحرم، أو في الشهر الحرام؟[2712-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟[2713-] قلت: رجل مسلم وُجد في بيته [خمر] 5؟[2714-] قلت: اليهودي والنصراني والمجوسي يتخذون الخمر؟[2715-] قلت: تكره أن يقضى في المسجد؟
جارٍ التحميل