كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
قال إسحاق: كما قال.
[2609-] قلت: رجل قتل رجلاً عمداً، ثم قتل هو [ع-110/ب] خطأ، لمن ديته؟
قال: الأصل في هذا واحد حديث أبي شريح 1، وأبي هريرة 2 [رضي الله عنهما] إن شاء أولياء المقتول عمداً أخذوا الدية، هم 3
بالخيار.
1
قال إسحاق: كما قال.
[2610-] قلت: رجل قتل رجلاً خطأ، ثم قتل آخر عمداً، أو قتل عمداً ثم قتل خطأ؟
[قال: الأصل واحد إذا قتل عمداً ثم قتل خطأ] 2 فلأولياء المقتول عمداً [ظ-81/ب] إن شاؤوا أخذوا القود منه، وإن شاؤوا أخذوا الدية من ماله، وفي الخطأ الدية على عاقلته.
3
قال إسحاق: كما قال.
[2611-] قلت: حر وعبد قتلا حراً خطأ؟.
قال: أما العبد فإنما تكون الجناية فيه 4 على سيده بقدر قيمته، فإذا سلمه فهو لهم، وإن لم يسلمه فداه بنصف دية المقتول، وعلى عاقلة الحر نصف دية المقتول.
5123
قال إسحاق: كما قال.
1
[2612-] قلت: قال سفيان: في رجل أفزع رجلاً بالليل فذهب عقله؟
قال: عليه الدية.
2
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
31
قال إسحاق: كما قال.
1
[2613-] قلت: دية الخطأ أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت
لبون، وعشرون بني مخاض؟
قال: نعم.
2
قال إسحاق: هذا أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة 3.
4
[2614-] قلت: دية شبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنت 5 لبون،
12345 وخمس وعشرون بنت 1 مخاض، وخمس وعشرون جذعة 2، وخمس وعشرون حقة.
3
قال: نعم.
4
قال إسحاق: [ما قال] 5 في شبه العمد بينا له في الخطأ وفي شبه العمد 6، ثلاث وثلاثون حقه، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، إلى بازل عامها كلها خلفة.
7
[2615-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوضح رجلاً فبرئت الموضحة ولم ينبت عليه الشعر، ثم أوضحه رجل
آخر؟
قال: فيه حكومة.
قلت: أرأيت إن نبت الشعر؟
قال: لا يكون هذا.
1
قال أحمد: هو كما قال سفيان.
2
قال إسحاق: كما قال.
3
[2616-] قلت: إن رجلاً جاء إلى أهل أبيات فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات؟
قال 4: أغرمهم عمر [رضوان الله عليه] الدية.
5123
قلت 1: أي شيء تقول أنت؟
قال 2: أي شيء أقول يقوله عمر [رضي الله عنه] .
قلت له 3: أتقول أنت؟
قال: إي والله.
4
قال إسحاق: كما قال، ولكن القوم الذين غرمهم عمر [رضي الله عنه] كانوا أهل ذمة، وكان اشترط عليهم الضيافة.
[2617-] قلت: قال الزهري رجل أعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل فوقع ميتاً، ديته دية المملوك؟ 1
قال سفيان 2: وكذلك نقول.
3
قال أحمد: لا يجب عليه 4 العتق، إلا بالولادة 5، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت.
61
قال إسحاق: كما قال.
1
[2618-] قلت: إذا ضربها [ع-111/أ] فأسقطت حياً ثم مات؟
قال: هذا حر عليه الدية كاملة دية الحر.
21
قال إسحاق: كما قال.
1
[2619-] قلت: امرأة مسحت بطن امرأة 2 فأسقطت، فرفع ذلك إلى عمر [رضي الله عنه] فأمرها أن تعتق
غرة.
3
قال: نعم.
412
قال إسحاق: كما قال.
1
[2620-] قلت: قال سفيان: [تقاد] 2 الثنية بالثنية، والضرس بالضرس، والشمال بالشمال، واليمين باليمين؟ 3
قال: جيد.
لا تقاد اليمنى باليسرى 4، يعني كما قال123
سفيان.
قال إسحاق: كما قال [لأن] 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد السن بالسن، وقال: كتاب الله القصاص.
2
[2621-] قلت [لأحمد] 3 قال سفيان: مدبر خرق ثوباً 4، هو دين عليه؟ 5
قال أحمد: المدبر عندنا عبد، هذا مثل جناية العبد، إن 6 شاء سيده فداه، وإن شاء أسلمه بجنايته.
712345
قال إسحاق: كما قال أحمد.
1
[2622-] قلت: قال سفيان: في رجل أمر مملوك 2 رجل 3 أن يقتل سيده فقتله؟
قال: ضمن قيمة المملوك.
4
قال: هو وجه ما قال.123
قال أحمد: إذا أمر رجل رجلاً أن يقتل رجلاً فقتله.
قال: يقتل القاتل.
1
قال إسحاق: كما قال.
2
[2623-] قلت: قال سفيان: إذا أرسلت صبياً فعثر 3 فمات، فقد ضمنت؟ 4
1234 قال: نعم إذا استسعيته بغير إذن أهله.
[قال 1 إسحاق: كما قال] . 2
[2624-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أذن لعبده في التجارة فجرح إنساناً؟
قال: يدفع برمته 3، وكذلك الدين على العبد حيث ما ذهب.
412
قال: إذا كان أذن له في التجارة فالدين على السيد.
قال إسحاق: كما قال.
1
[2625-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه.
قال: ليس عليه شيء، وكذلك إن قال حر لحر.
2
قال: نعم.
3
[2626-] قلت 4: وإن 5 قال العبد للحر شجني، فشجه؟
12345 قال 1: يضمن.
2
قال أحمد: [نعم] 3 لأنه ليس بمأمون على نفسه.
4
قال إسحاق: كما قال، لأن الحر ليس له أن يصدقه 5 على قوله، وهو [مال لسيده] . 6
[2627-] قلت: سئل سفيان عن صبي ومجنون قتلا أباهما، أو حفرا حفرة في غير حدهما فوقع أبوهما 7 فيها
فمات؟ 8 قال: لا يرثان 9، وليس عليهما كفارة.1234567
قال أحمد: لا يرثان، وما 1 أحسن الكفارة.
ثم قال: لا بد لهما من الكفارة إذا أدرك الصبي، وأفاق المجنون، وأما الدية فعلى عاقلتهما.
2
قال إسحاق: كما قال.
3
[2628-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لعبد رجل: اسقني فما جنى
123 المملوك، أو جنى عليه فالذي أرسله ضامن [ظ-82/أ] . 1
قال [أحمد] 2: جيد إذا كان بغير إذن سيده.
قال إسحاق: كما قال.
3
[2629-] قلت: قال سفيان: وإذا أرسل صبياً فما جنى فهو على الصبي 4، وإن جُني عليه فالذي أرسله
ضامن؟
قال: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال.
51234
[2630-] قلت: سئل سفيان: عن رجل شج مملوكاً، وآخر قطع يده ضرباه جميعاً، لا يدرى من أيهما مات؟
قال: الغرم بينهما.
1
قال: إذا كان لا يدرى فهو بينهما.
2
قال إسحاق: كما قال.
[2631-] قلت: قال سفيان: إذا كان الحائط قائماً، وهو مشقوق لم يجبروا 3 على نقضه، فإن كان مائلاً جبروا
على أن ينقضوه 4.123
قال أحمد: إذا خافوا منه [جبروهم] 1 على أن ينقضوه.
2
قال إسحاق: كما قال.
[2632-] قلت: قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون. 3
قال: ما ذنبهم؟ قال إسحاق: ليس عليهم شيء إذا أخذوا في نقضه ولم يكن فرط في النقض، فإذا فرط، ثم سقط فهو ضامن [ع-111/ب]123
لما أصيب في سقوطه، وإن أشهد رجل فقال له بعد الذي أشهد: لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت، قوله هذا ليس بشيء قد مضت الشهادة.
قال أحمد: دعها.
1
[2633-] قلت: قال سفيان: وإذا ألقى رجل كيساً فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى
صاحب الدراهم الضمان.
2
قال أحمد: صدق مثل الحجر ألقيته في الطريق.
31
[2634-] قلت: فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر 1، فهو ضامن؟
قال: هو ضامن.
قال إسحاق: كما قال سواء.
2
[2635-] قلت: قال سفيان: إن قاد الرجل 3 دابته في داره فأصابت إنساناً، فعليه الضمان؟ 4
قال: يضمن القائد.
قلت: وإن ساقه أو دعاه فأصابت إنساناً، فلا ضمان عليه؟1234
قال: والسائق يضمن.
قلت: إذا دعاه؟
قال: لا يضمن.
قال إسحاق: كلما كان في ملكه فالضمان 1 عليه، سائقاً كان 2 أو قائداً.
3
[2636-] قلت: قال سفيان: إذا وجدوا 4 القتيل في دار قوم ليس به أثر لم يعقل إلا ببينة أن أحداً قتله، وإن 5
كان به أثر عقلوه.
612345
قال: وأي شيء فرق بين الأثر وغير الأثر؟ هو واحد 1.
قال إسحاق: هو 2 كما قال.
وتكون قسامة 3.
[2637-] قلت: قال سفيان في رجل قتل في القبيلة، وفيهم سكان يعني قوما 4 [في دور] 5 بكذا.
قال: ليس على السكان دية إلا على أصحاب الدور.
قال أحمد: إذا كان السكان متهمين، فهم معهم في القسامة.12345
[2638-] قلت: قال سفيان: وكان ابن أبي ليلى يجعل عليهم الدية.
قال سفيان: لا 1 يعجبني ذاك.
قال: هو كما قال ابن أبي ليلى في القسامة ليس في الدية.
2
[قال إسحاق: كما قال أحمد] . 3
[2639-] قلت لأحمد 4: قال سفيان في صبي يتيم قطعت يده فشهد رجلان على
1234 رجل أن هذا قطع يده، وشهد رجلان غيرهما على رجل [آخر] 1 أن هذا [قطع يده] 2 يحبسان حتى يدرك، فإذا أدرك فعلى من ادعى من أحدهما فهو عليه، وإن 3 قال: لا أدري من قطع يدي فليس بشيء.
4
قال: لا يحبسان، قد وجب 5 له الدية منهما جميعاً يأخذ منهما وليه، أرأيت إن مات قبل أن يدرك أو ماتا.
6
قلت: س في العمد والخطأ؟
قال: العمد والخطأ واحد، هو في العمد بالخيار إن شاء أخذ الدية، وإن شاء القود.
7
قال إسحاق: كما قال.
[2640-] قلت: سئل سفيان: عن رجل حدّ عبده، ثم أعتقه بعد فشهد.
1234567 أتجوز شهادته؟
قال: نعم، إلا أن يكون حده السلطان.
1
قال: السلطان وغيره واحد، إذا تاب جازت شهادته.
2
قال إسحاق: كما قال.
3
[2641-] قلت 1: سئل -يعني سفيان- عن رجل قتل عبداً عمداً؟
قال: يقتل به 2.
قال أحمد: لا.
قلت: عبده وعبد غيره واحد؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال 3.1
[2642-] قلت: سئل سفيان عن رجل قتل مشركاً عمداً 1؟
قال: يغرم دية المسلم في ماله، ويعزر ويحبس [ع-112/أ] 2.
قال أحمد: هكذا نقول.
قال إسحاق: كما قال 3.
[2643-] قلت 4: قيل له [رجل] 5 حدد بعود أو بعظم 6 فخرق به بطن
123456 رجل فقتله؟ قال: هذا شبه العمد 1. قال أحمد: يقاد به، هذا عمد 2. قال إسحاق: كما قال [هذا] 3 لو ذبح ذبيحة بالذي حدده أكل، فكيف لا يكون القود به 4؟
[2644-] قلت: قال: ديته على العاقلة من مات في القصاص 1.
قال أحمد: لا دية له.
قال إسحاق: كما قال 2.
[2645-] قلت: من يقتل في القصاص يغسل؟
[قال 3: نعم] 4. قال أحمد: نعم 5.12
قال إسحاق: شديداً [ظ-82/ب] 1.
[2646-] قلت: قال سمعت يعني سفيان يقول: من قتل بعصا أو بحديدة وهو مظلوم [لم 2 يغسل] 3.
قال أحمد: إذا حمل وبه 4 رمق غسل، وأعجب إلي أن يغسل، إلا أن يكون في معركة 5.123
قال إسحاق: كما قال، لأن العصا والحديدة مما يقاد منهما، فلذلك يغسل في غير المعركة، ولا يغسل في المعركة 1.
[2647-] قلت 2: سئل سفيان عن المحنة أن يأخذ السلطان الرجل فيمتحنه فيقول: فعلت كذا، وفعلت كذا، فلا
يزال به حتى يستنطقه؟
قال: نعم.
ليس ذلك بشيء عندي، فإذا اعترف أخذ به، وليس ينبغي لهم أن يفعلوا 3.12
قال أحمد: إذا أمير خوف فلا يؤخذ، 1 على حديث عمر 2
[رضي الله عنه] وشريح 1.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[2648-] قلت لأحمد: قال الحسن: [ع-112/ب] لا يجرد في حد، ولا يمد. 2
12 قال أحمد 1: تضرب الأعضاء كلها 2.
قال إسحاق: كما قال أحمد [يضرب الأعضاء كلها] 3، لا مد 4 ولا صفد 5. نقل ابن المنذر رواية الحسن فقال: وقال الحسن البصري: لا يجرد ولا يمد في حد.
الأوسط، كتاب الحدود 2/540.
[2649-] قلت: قال الحسن ضرب الزنى أشد من ضرب القذف، والقذف أشد من الشرب، والشرب أشد من
التعزير 1. قال أحمد: هو نحو 2 مما قال 3.
قال إسحاق 1: كما قال 2.
[2650-] قلت: قال الشعبي: النساء يضربن ضرباً دون ضرب، وسوطاً دون سوط، ولا يجردن، ولا يمددن،
وتتقى وجوههن 3. قال أحمد: ما أحسنه 4. قال إسحاق: كما قال؛ لأن حكمهن غير حكم الرجال.12
[2651-] قلت: سئل سفيان عن النساء يجلدن قعوداً، أو قياماً؟
قال: قعوداً فيما سمعنا 1.
قال أحمد: صدق 2.
قال إسحاق: كما قال 3.
[2652-] قلت: قال الحسن [البصري رحمه الله تعالى] 4: يضرب المحدود على ثياب زمانه، إن كان في
الشتاء لم ينزع منه ثياب الشتاء، وإن كان في الصيف لم يعد عليه ثياب الشتاء 5.1234