كتاب الطلاق
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
[^fn5405][^fn5406][^fn5407][^fn5408] قال: يلاعن1.
قال إسحاق2: كما قال.
[1353-] قلت: طلقها ثلاثا؟
قال: يجلد.
قلت: فبانت بواحدة؟
قال: يجلد3.12
قال إسحاق1: هو كما قال.
[1354-] قلت: الخلع فراق, وليس بطلاق؟
[قال: الخلع فراق وليس بطلاق2] ، وهي أولى بنفسها، فإن تراجع يعني تزوجها كانت3 على ثلاث4.
قلت5 لإسحاق: بيّن لي الخلع؟
قال: السنة إذا أراد الرجل أن يخلع امرأته6 وهي على طمع أن ترجع إلى زوجها ولا يكره الزوج ذلك، أن يبعث هو حكماً من أهله وتبعث هي حكماً من أهلها، وكل واحد منهما يفوض أمره إلى حكمه7.1
فإن رأى الفرقة فرق وإن رأى الإجاز أجاز1.
فيلتقيان فيبدأ حكم الرجل فيقول لحكم المرأة: ما تنقم2 على هذه، أفي مطعم أو مشرب أو ملبس؟ فيتكلم بحجتها.
فيقول حكم الرجل لحكمها: أرأيت إن عاد إلى ما تحبين
أترضين بذلك؟ وكذلك حكم المرأة لحكم الزوج ما ينقم عليها كمثل ما وصفنا، فإن رأيا أن يجمعا بعد ما عرفا قوليهما [جميعاً1] ، وإن رأيا أن يفرّقا فرّقا ولم يذكرا طلاقاً، فهي فرقة بغير طلاق، كالبيع بين الرجلين. كذلك قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في الفرقة2.
فإن أحبا المراجعة فتزوجها بولي وشهود ومهر، لا بد من ذلك لأنه تجديد نكاح كالأجنبية3 وكانت عنده على ثلاث, وإذا
أراد الزوج أن يذكر طلاقاً فطلقها تطليقة بما لها عليه كان خلعاً فيه طلاق على ما سموا، وتكون بائناً واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا1.
وإنما بينا أمر الحكمين إذا كان هناك طمع المراجعة ويكون كل واحد يحتمل طبيعة صاحبه, فحينئذ تحتاج إلى الحكمين لقول الله تبارك وتعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا 2﴾ الآية.
فإن كان الزوج آيساً منها ولم يرد العود فيها لما يأتيه منها [ما] 3 لم يحتج إلى الحكمين فخلعها بما لها عليه أو ما سميا جاز ذلك، ولا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها4 وإن كان
النشوز1 من قبله لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئاً، قل أم كثر2، فإن كان النشوز من قبلها حل له3.
[1355-] قلت لإسحاق: قالت: اشتريت منك ثلاث تطليقات بمالي عليك.
123 وقال1: بعت منك ثلاث تطليقات بمالك علي؟ قال إسحاق: بانت ثلاث2.
[1356-] قلت لأحمد: كيف الخلع3؟
قال: إذا4 أخذ المال فهي فرقة5.
[1357-] سئل إسحاق عن رجل خلع امرأته ثم راجعها في العدة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟
قال: كلما [خلعها6] لم تجز [ظ-41/أ] المراجعة في ذلك، إنما12345
يجوز له تجديد نكاح في كلا المذهبين من رأى الخلع تطليقة بائنة، ومن رآه كالبيع من الرجلين زايله اسم1 المراجعة إذا وقع الخلع2.
[1358-] قلت: [لأبي3 عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل [ع-49/ب] رحمه الله تعالى ورضي
عنه في الرجل يجحد امرأته طلاقها من قال:] 4 يستحلف، ثم الإثم عليه بعد5.
قال أحمد: إذا علمت6 افتدت بمالها وبما تقدر عليه.123
قال إسحاق: في الأصل كما قال1 إذا استيقنت, فأما إذا قيل إنه طلقك فأنكر حلفته وقامت عنده2.
[1359-] قلت: رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية؟
قال: عليه الحد3.
قال إسحاق: كما قال شديدا لحرمة الإسلام4.12
[1360-] قلت: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟
قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة1.
قال إسحاق: كما قال2.
[1361-] قلت3: رجل زوّج رجلاً ابنة له، فبعث إليه بابنة أخرى فدخل بها؟
قال أحمد: لها المهر بما أصاب منها ولا تكون له امرأة4, تكون123
على ما قال علي: [يجهز الرجل الابنة] 1 التي زوجها من عنده فيبعث بها إليه2.
قال إسحاق3: كما قال4.
[1362-] قلت: بيع أمهات الأولاد؟
قال: لا5 يعجبني بيعهن6، واحتج فيه بحديث عمرو بن1234
العاص رضي الله عنه: "ولا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر"1.
قال إسحاق2: لا يحل بيعهن أبداً لما دخل العتاقة بهن واختلط اللحم باللحم والدم بالدم.
قال إسحاق: فإن باعها فالبيع فاسد.
[1363-] قلت: المرأة يموت ولدها وهي ذات زوج؟
12 قال: لا يمسها زوجها حتى يعلم أحاملة هي أم لا1.
قال إسحاق2: هو كما قال3.
[1364-] قلت: إذا طلق امرأته في نفسه؟
قال: لا, حتى يظهر.
قال إسحاق: هو كما قال.
[1365-] قلت: بين المسلم والنصرانية واليهودية والمملوكة ملاعنة؟
قال: بينهم ملاعنة، إنما يريد نفي الولد, وإنما قال الله:123
﴿وَالَّذِينَ [ع-50/أ] َ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ 1 فهو يقع على هؤلاء كلهم2.
قال إسحاق: هو كما قال3, لأنهن أزواج, قال الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ 4.