مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 1222-1261
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الزكاة

صفحات 1222-1261
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

[^fn2858][^fn2859] قال: إذا برز عن البيوت.1
قال إسحاق: لا، بل حين2 يضع رجله في الرحل فله الإفطار،3 [ظ-21/أ] كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه.
وسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك،4

وإذا جاوز البيوت قصر.1

[693-] قلت: [الصائم] 2 يمضغ3 العلك؟ 4

قال: لا.51234

قال إسحاق: إن فعل لم يفسد صومه، وتركه أفضل،1 (ولا يرد ريقه) 2 على حال.

[694-] قلت: الفطر قبل المغرب3 أحب إليك؟

قال: تعجيل الفطر يستحب،4 فأما إن كان لرجل حاجة أو شغل.5123

قال إسحاق: لا، بل يجتهد أن يفطر قبل الصلاة.1

[695-] قلت: يصوم يوماً ويفطر يوماً أحب إليك؟

قال إن قوي على هذا فأفضل الصيام هذا.2 قال إسحاق: كما قال.

[696-] قلت: من قال: أنت بالخيار إلى آخر النظرين؟ 3

123 قال: (إنما قال هذا) 1 في التطوع.2 قال إسحاق: كما قال.3

[697-] قلت عاشوراء4 يوم التاسع أو العاشر؟

قال: يصوم يوم التاسع والعاشر.51234

قال إسحاق: كما قال1، لمخالفة اليهود فإنهم يصومون [يوماً] 2 واحداً.3

[698-] قلت1: رجل أغمي عليه في شهر رمضان؟

قال: أما أول يوم2 إذا كان قد طلع الفجر ثم أغمي عليه وكان3 قد نوى الصوم،4 أجزأه يومه ذلك،5 وأما6 سوى ذلك فإنه يقضي.71

قال إسحاق: كلما [لم] 1 يأكل يومه ذلك، وقد دخل في2 النهار بصيام فلا قضاء عليه ولو كان ذلك أياماً.

[699-] قال أحمد3: يحتاج في شهر رمضان أن يجمع4 كل يوم على الصوم5.

قال إسحاق: لا يحتاج إلا إذا دخل في شهر رمضان نوى صيامه12345

كله1.

[700-] قلت: صيام اليوم الذي يشك فيه2 من رمضان؟

قال: أكرهه إذا وضح3.12

قال إسحاق: (كلما كانت) 1 تلك الليلة مصحية فلا يسعه إلا أن يصبح مفطراً يبكر بالأكل، وإن2 كانت متغيمة أو بها علة أصبح مفطراً أيضاً إلا أن يتلوم3 بالأكل يتربص أن يأتيه الخبر.
قلت لإسحاق: معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما: "إذا كان في السماء قَتَرَة4 أو غياية5 أصبح صائماً"6؟ قال: إنما ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، لما رؤي7 أن

الشهر يكون تسعة وعشرين1.
وروى هو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن غم عليكم فاقدروا له"2، [و] 3 لم يرو "فأكملوا العدة ثلاثين4" كما روى5 ابن عباس رضي الله عنهما6 وغيره عن

النبي.
صلى الله عليه وسلم1 وقال2 ابن عمر رضى الله عنهما: إن أحسن ما يقدر له أن ينظر، فإن مضى (تسع وعشرون) 3 فنظرت فلم تر الهلال وهي مصحية أن تصبح مفطراً إذا4 لم تره، وإن كانت متغيمة أصبحت صائماً5، لما

روى هو1 عن النبي صلى الله عليه وسلم "فاقدروا له"2 وقال2: يمكن أن يكون الشهر تسعاً3 وعشرين4، فأخذ5 بالثقة،6 ولا

نرى1 ذلك لما صح عن [ع-33/ب] النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتم الشهر ثلاثين يوماً أن لا تصوم أبداً2 فتكون3 قد تقدمت الهلال بصوم، ولكن تصبح مفطراً4 وتتلوم بالأكل ضحوة5 إذا كان غيماً6، فلعل أحداً (خارج المصر) 7 قد رآه فيشهد وإن لم يكن ذلك أفطر، فأما إذا كانت مصحية بادر بالأكل غداة8.

[701-] قلت لأحمد: المسافر يقدم في بعض النهار، والنصراني واليهودي يسلمان يصومون؟ 9.

قال أحمد: يكفون عن الطعام، ويقضون10 ذلك اليوم، والحائض123456789

كذلك [أيضاً] .1 قال إسحاق: كما قال2.

[702-] قلت: (من أكل أو شرب ناسياً)

قال: ليس عليه شيء4.
قال إسحاق: كما قال5.123

[703-] قلت: إذا أفطر [في] 1 يوم غيم يصوم يوماً مكانه؟

قال: بلى2.
قال إسحاق: كلما ظن أن3 الشمس قد غربت فأفطر، ثم تبين له أنها لم تغرب، لم يكن عليه القضاء، لأنه كالأكل ناسياً، حكمهما واحد4.1

[704-] قلت1: من أصبح صائماً ثم بدا له فأفطر؟

قال: إن قضى يوماً فحسن، وإن لم يقض لم أعب عليه2.
قال إسحاق: كما قال.3

[705-] قلت4: صيام يوم الجمعة مفرداً؟

قال: أكرهه5، إي لعمري.
قال إسحاق: كما قال6، لما خص النبي صلى الله عليه وسلم النهي فيه7.1234

[706-] قلت1: قوله:2 " [لا صيام] 3 لمن لم يجمع4 الصيام من الليل".5

قال: هذا عندي على رمضان6.
قال إسحاق: كما قال.12345

وكل واجب نذر أو قضاء1.

[707-] قلت: الصائم يقبل أو يباشر2؟

قال: أما المباشرة3 شديدة، والقبلة أهون4.12

قال إسحاق: كما قال، إلا أنهما مباحان جميعاً1 [ظ-21/ب] .

[708-] قلت1: الحجامة للصائم؟

قال: أكرهه ويقضي يوماً مكانه2.
قال إسحاق: كما قال3.

[709-] قلت: فمن استقاء4 وهو صائم؟

قال: عليه القضاء5.1234

قال إسحاق: كما قال1.

[710-] قلت: السواك2 بالرطب واليابس أول النهار وآخره؟

قال: أما الرطب فأكرهه، ولا يعجبني آخر النهار3.12

قال إسحاق: كما قال، لأن آخر النهار إذا تسوك يكون قد ذهب خلوف1 فمه2.

[711-] قلت: من قال: لا يقضى رمضان في ذي الحجة؟

قال: أي شيء يكره من ذلك1؟ قال إسحاق: هو جائز2، ومن كرهه3 (أراد أن يصومه) 4 تطوعاً، لما يستحب العمل فيه، وهذه رخصة، لأنه حرضه على التطوع ويؤخر قضاء الفرض5.

[712-] قلت: السفر في رمضان؟

قال أحمد: ما أعلم به بأساً1.
قال إسحاق: يكره2 تعمد ذلك، إلا أن يكون في حج أو [عمرة] 3 أو غزو.4

713-] (قلت: الحامل والمرضع؟ قال: يفطران ويقضيان أعجب إليّ) .[^fn2980

قلت: الشيخ؟ قال: [الشيخ] 1 لا يقدر أن يقضي.2 قال إسحاق: لا يقضيان جميعاً إلا أن يختارا القضاء لكي لا يطعما3.

[714-] سئل [الإمام] 4 أحمد عن امرأة مرضت في [شهر] 5 رمضان فأفطرت فماتت في مرضها؟

قال: إن أطعموا عنها فلا بأس، وإن لم يطعموا عنها فلا بأس.612345

[715-] [قلت1: قضاء رمضان؟

قال: لا بأس به (متفرقا) 2.1

قال إسحاق: كما قال والتتابع أفضل] .1

[716-] قلت: الشيخ2 إذا لم يطق الصوم؟

قال: يطعم3، إن أطعم مداً أجزأ عنه4، وإن جفن5 جفاناً6 كما صنع أنس رضي الله عنه7.
812

قال إسحاق: كما قال ومن زاد زيد له.1

[717-] قلت: إذا مرض في [رمضان] 2؟

قال: إذا فرط يطعم ويقضيه، وإذا لم يفرط قضى ولا إطعام عليه3.
قال إسحاق: كما قال4.

[718-] قلت: صيام5 يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب؟

قال: أما عاشوراء وعرفة، أعجب إلي أن أصومهما لفضيلتهما6 في12345

حديث أبي قتادة1، وأما رجب فأحب إليّ أن أفطر منه2.
قال إسحاق: كما قال سواء.

[719-] قلت: صيام الدهر متى لا يكون صيام الدهر [ع-34/أ] ؟

12 قال: أما إذا أفطر الخمسة الأيام1، ويعجبني أن يفطر منه أياماً2.
قال إسحاق: كما قال3.

[720-] قلت: العطاء الذي يقوم4 للناس في شهر رمضان؟

قال: ما يعجبني أن يأخذ على شيء من الخير أجراً5.1234

قال إسحاق: لا يسعه أن يؤم على نية أخذه، وإن أم ولم ينو شيئاً من ذلك فأعطي أو أكرم جاز ذلك1.

[721-] قلت: يعتكف الرجل في المسجد في خيمة؟ 2 فكرهه [وقال] 3 إلا أن يشتد البرد4.

1234 قال إسحاق: لا يكره له ذلك، إذا كان يحب أن (يقي) 1 المسجد لما يكون منه من حدث أو سقوط شيء مما يذم [به] 2.

[722-] قلت: الاعتكاف في أي المساجد يكون؟.

قال: في كل مسجد تقام فيه الصلاة3.12

[723-] قلت: المعتكف أي شيء رخص له أن يعمل من اتباع الجنازة ونحوه؟

قال: حديث عائشة أحب إليّ1.

قال إسحاق: لا يخرج المعتكف إلا لغائط أو بول1، (وإن خرج) 2 إلى الجمعة فجائز، وليخرج نحو الزوال أحب إلينا، فأما عيادة المرضى وشهود الجنازة3 فلا يفعل حتى يشترط4.

[724-] قلت: يكون الاعتكاف5 بغير صوم؟

قال: أليس حديث عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره12345

النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي به؟ 1 قال إسحاق: هو على ما ينوي المعتكف (إن نوى صياماً)2

صام، وإلا فإنه يجوز له بغير صيام1.

[725-] قلت: [من] 2 نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجزيه3 أم

لا؟ قال: نعم، وكذلك لو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه في المسجد الحرام4.
قال إسحاق: كما قال.

[726-] (قلت لأحمد) 5: المعتكف إذا وقع على امرأته؟

قال: انتقض6 اعتكافه7.12345

قال إسحاق: كما قال، لأن الله عز وجل قال: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ 1 والمباشرة الجماع2.

[727-] قلت: من3 نذر أن يصوم شهرين متتابعين فمرض؟

قال: يقضي [يعني] 4 يبني على ما صام5.123

قال إسحاق: صدق.

[728-] (قلت أحمد) 1: إذا كان على [الرجل] 2 صوم شهرين متتابعين فظن أنه أمسى

فأفطر؟ قال: يقضي يوماً مكانه. قال إسحاق: أرى أن يتم ما بقي ولا يستأنف، وإن قضى ذلك اليوم فحسن.3
قلت4 لأحمد: (قال ابن المبارك) 5:يستقبل؟ 6 قال: فرمضان ينبغي له أن يستقبل7.12

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
[693-] قلت: [الصائم] 2 يمضغ3 العلك؟ 4[694-] قلت: الفطر قبل المغرب3 أحب إليك؟[695-] قلت: يصوم يوماً ويفطر يوماً أحب إليك؟[696-] قلت: من قال: أنت بالخيار إلى آخر النظرين؟ 3[697-] قلت عاشوراء4 يوم التاسع أو العاشر؟[698-] قلت1: رجل أغمي عليه في شهر رمضان؟[699-] قال أحمد3: يحتاج في شهر رمضان أن يجمع4 كل يوم على الصوم5.[700-] قلت: صيام اليوم الذي يشك فيه2 من رمضان؟[701-] قلت لأحمد: المسافر يقدم في بعض النهار، والنصراني واليهودي يسلمان يصومون؟ 9.[702-] قلت: (من أكل أو شرب ناسياً) 3؟[703-] قلت: إذا أفطر [في] 1 يوم غيم يصوم يوماً مكانه؟[704-] قلت1: من أصبح صائماً ثم بدا له فأفطر؟[705-] قلت4: صيام يوم الجمعة مفرداً؟[706-] قلت1: قوله:2 " [لا صيام] 3 لمن لم يجمع4 الصيام من الليل".5[707-] قلت: الصائم يقبل أو يباشر2؟[708-] قلت1: الحجامة للصائم؟[709-] قلت: فمن استقاء4 وهو صائم؟[710-] قلت: السواك2 بالرطب واليابس أول النهار وآخره؟[711-] قلت: من قال: لا يقضى رمضان في ذي الحجة؟[712-] قلت: السفر في رمضان؟713-] (قلت: الحامل والمرضع؟ قال: يفطران ويقضيان أعجب إليّ) .[^fn2980[714-] سئل [الإمام] 4 أحمد عن امرأة مرضت في [شهر] 5 رمضان فأفطرت فماتت في مرضها؟[715-] [قلت1: قضاء رمضان؟[716-] قلت: الشيخ2 إذا لم يطق الصوم؟[717-] قلت: إذا مرض في [رمضان] 2؟[718-] قلت: صيام5 يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب؟[719-] قلت: صيام الدهر متى لا يكون صيام الدهر [ع-34/أ] ؟[720-] قلت: العطاء الذي يقوم4 للناس في شهر رمضان؟[721-] قلت: يعتكف الرجل في المسجد في خيمة؟ 2 فكرهه [وقال] 3 إلا أن يشتد البرد4.[722-] قلت: الاعتكاف في أي المساجد يكون؟.[723-] قلت: المعتكف أي شيء رخص له أن يعمل من اتباع الجنازة ونحوه؟[724-] قلت: يكون الاعتكاف5 بغير صوم؟[725-] قلت: [من] 2 نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجزيه3 أم[726-] (قلت لأحمد) 5: المعتكف إذا وقع على امرأته؟[727-] قلت: من3 نذر أن يصوم شهرين متتابعين فمرض؟[728-] (قلت أحمد) 1: إذا كان على [الرجل] 2 صوم شهرين متتابعين فظن أنه أمسى
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
جارٍ التحميل