مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 3715-3754
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 3715-3754
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

مستقبل القبلة 1.

[2716-] قلت: رجلان حكَّما رجلاً فقضى بينهما، قال 2 أحدهما: لا أرضى؟

قال: قضاؤه عليهما جائز إذا كانا تراضيا عليه 3.
قال إسحاق: كما قال.

[2717-] قلت: يأخذ القاضي أجراً على القضاء؟

قال: ما يعجبني، وإن [كان] 4، فبقدر شغله مثل والي123

[مال] 1 اليتيم 2.
قال إسحاق: له أن يأخذ أجراً من بيت المال، لأن عمله للمسلمين، وتركه أفضل 3.

[2718-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا تجوز شهادته، أو شهادته شهادة رجل؟

قال: يقبل قوله في ذلك، ليست هذه شهادة، إنما هذا خبر علم كان عنده فأداه 4.123

قال إسحاق: كما قال 1

[2719-] قلت: رجل مضطر وجد ميتة، ووجد ثمراً، أو غنماً أو زرعاً؟

قال: يأكل الميتة، إلا أن يكون ثمراً في رأس النخل، أو غنماً لم يؤو إلى المراح 2.1

قال إسحاق: أكل ذلك أحب إلي، ويغرم ثمنه بعد أن 1 لا يدخل البيوت.

[2720-] حدثنا 2 إسحاق قال أخبرنا [أحمد عن] 3 هشيم عن أبي 4 بشر

1234 ] عن [شبيب] 1 أبي روح 2 الشامي قال: كان رجل يواعد أمة له في موضع يأتيها فيه، فعلمت بذلك امرأة فجلست له بذلك المكان فأصاب منها، وهو لا يعلم أنها ليست بجاريته.
فلما فرغ إذا هي ليست بجاريته، فأتى عمر [رضي الله عنه] فذكر ذلك له، فأرسل إلى علي [رضي الله عنه] فقال [له] 3 علي [رضي الله عنه] : اضرب الرجل حداً في

السر، واضرب المرأة حداً في العلانية.
1 قال أحمد: لا أعلم على الرجل حداً، هذا [ع-117/ب] شبهة يدرأ عنه الحد 2. قال إسحاق: كما قال.
بل أرجو أن يكون له فيما لا يعلم الأجر، إذا كان من أهل الصلاح 3.

[2721-] قلت لأحمد 1: من اعتبط 2 مؤمناً قتلاً فهو قود، إلا أن يرضى ولي المقتول.

قال أحمد: اعتبط أخذه حزماً.
قال إسحاق: كما قال.

[2722-] قلت: أم ولد قتلت سيدها؟.

قال: فيه قولان: منهم من يقول: تصير حرة، لأنها إن جنت12

وسيدها حي، كانت جنايتها على سيدها 1. ومنهم من يقول: عليها قيمتها، فإن لم تكن عندها، تكون ديناً عليها 2، [3 وهذا أعجب إلي] 4.

قال إسحاق: كما قال، إذا لم يكن عندها يكون ديناً عليها 1.

[2723-] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثاً، والمرأة المرتدة تستتاب ثلاثاً 2، والزنديق 3

123 لا يستتاب 1. قال إسحاق: كما قال 2.

[2724-] [ظ-85/أ] قلت: رجل ساق غنماً فدخلت شاة منها داراً فقطعت ثوباً، أو

ساق ثيراناً، أو ما كان من الدواب؟ قال: ليس عليه شيء 1.
قال إسحاق: كما قال.

[2725-] قال 2 أحمد: ما أفسدت المواشي بالنهار فليس عليه شيء، وما أصابت بالليل 3 فعلى

123 حديث 1 ناقة البراء [رضي الله عنه] . قال إسحاق: كما قال.

[2726-] قلت: انفلتت دابة من دار رجل فأصابت إنساناً بالطريق؟

قال: ليس عليه شيء حتى يكون عليها.
قال إسحاق: كما قال 1.

[2727-] قلت: ثلاثة نفر قتلوا رجلاً؟.

قال: ولي المقتول مخير يقتل من شاء، ويعفو عمن شاء، ويأخذ الدية ممن شاء.
قال إسحاق: كما قال.
2

[2728-] قلت: رجل 3 قتل ثلاثة؟

قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله، ومن شاء عفا عنه، ومن شاء أخذ الدية كلهم على حقه، إنما هذا شيء وجب 4 له في ماله.
قال إسحاق: كما قال.
5123

[2729-] قلت: قوله [صلى الله عليه وسلم] 1 "لا تسافر المرأة 2 إلا مع ذي محرم".

قال: في حديث 3 ابن عباس [رضي الله عنهما] "لا تسافر12

سفراً" ولم يذكر يوماً ولا ليلة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلونّ رجل بامرأة".
قال إسحاق: لا يكون سفراً أبداً قدر ساعة، إنما هو قدر ما تقصر فيه الصلاة، وما دون ذلك فهو مباح لها.

وقوله [صلى الله عليه وسلم] 1 "لا يخلون" ليس معناه السفر.
هو كما قال 2.

[2730-] قلت: هل تنفى المرأة إذا لم يكن لها محرم؟

قال: نعم، هذا حد قد وقع عليها 3 مثل السفر، أرأيت إن زنت وهي في بلد 4 ليس فيها حاكم، لا ترفع إلى الحاكم؟12

فينبغي لمن 1 قال هذا [إنها] 2 لا تنفى، لأنه ليس لها محرم، فينبغي له أن يقول أنها لا تسافر 3 بغير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنفي 4 ولم يذكر محرماً ولا غيره.
قال إسحاق: النفي سنة مسنونة لا يحل ضرب الأمثال لإسقاط النفي، بل تنفى بلا محرم كما جاء، بل تنفى المرأة على حال، لأن النفي 5 سنة النبي صلى الله عليه وسلم 6

وعمل به أبو بكر، 1 وعمر، 1 وعثمان 2، وعلي 3 رضي الله عنهم، والخلفاء، لم يكن [ع-118/أ] لأحد أن يسقطه.
1روى عبد الرزاق عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلاً وقع على جارية بكر فأحبلها، فاعترفت، ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد مائة، ثم نفي.
مصنف عبد الرزاق 7/311، رقم 13311، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 10/83، رقم 8845، والسنن الكبرى للبيهقي 8/223، والمحلى لابن حزم 11/184.

وجهل هؤلاء 1 فقالوا قول علي [رضي الله عنه] :كفى بالنفي فتنة 2. وإن لم يكن له أصل لما 3 لم يروه إلا الشيخ فمعناه قائم لو كان صحيحاً على غير ما ادعاه هو لقوله 4: كفى بالنفي

فتنة إذا نفى كان مفتوناً بهذا 1 يثبت النفي.
واحتجوا بأن عمر رضي الله عنه غرب في الخمر، فبلغه أنه تنصر فقال: لا أغرب 2. إنما معنى ذا 3 أنه كان رأى نفيه نظراً للرعية أن يخوفهم، كما نفى المخنثين وغيرهم ثم ندم في النفي في 4 الخمر وشبهه، لما 5 لم ينفه النبي عليه 6 السلام وترك ذلك.
ونفى في الزنى إلى خيبر، ولم يرجع عنه.
وأما احتجاجهم في إسقاط النفي أن لا تسافر المرأة بغير محرم 7، فهو

جهل بين 1 لأنهم قالوا بأجمعهم: لو أن امرأة خوصمت فلم يكن ببلدها حاكم رفعت إلى بلدة أخرى بغير محرم، ولا يدرى أيرد للمدعي 2 حق أم لا.
فأين احتجاجهم بأن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ فإن ما احتجوا في الزنى، هاهنا أشبه لو كانت حجة، ولكنهم أولعوا بأن 3 يفرقوا ما جمع الله [عز وجل 4] ورسوله [صلى 5 الله عليه وسلم] ، وأن 6 يجمعوا بين ما فرق الله [عز 7 وجل] ورسوله [صلى 8 الله عليه وسلم] أرأيت لو كان لها محرم فقال: لا أحملها أيجبر على ذلك؟

[2731-] قلت لإسحاق: رجل قتل ثلاثة نفر فجاء أولياء الثلاثة فقالوا: نقتلك؟

12345678 قال: فلهم ذلك 1 لما سن عمر بن 2 الخطاب [رضي الله عنه] فإن أبى واحد من الأولياء فقال: عفوت عنك، فإن الذي نعتمد عليه: أن تصير دية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العمد: الولي بالخيار إن شاء عفا، وإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية شاء القاتل أو أبى، لأن تركه للقود أكبر من أخذه الديه.
وهكذا روى أبو شريح [رضي الله عنه] عن النبي صلى الله عليه وسلم، 3 وكذلك 4 إذا كان الأولياء عدة فعفا واحد تصير دية فيأخذون حصتهم 5 من الدية، وتذهب حصة الذي عفا، كذلك قال عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] . 6

وحديث عائشة [رضي الله عنها] عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة".
1 فسره الذي رواه يقول: إذا عفت المرأة 2 تصير دية، [ظ-85/ب] ولو كان القاتل ثلاثة قتلوا رجلاً لزمهم القود جميعاً، ولو كانوا مائة يقادون به، فإن قال أولياء المقتول، أو كان ولياً واحداً: أنتم الثلاثة قتلة فعلي أن أقتلكم جميعاً فلا أقتلكم، ولكني 3 آخذ من واحد الدية، وأعفو عن واحد، 4 وأقتل الثالث، فله ذلك، لما وجب القتل على كل واحد منهم.

[2732-] سئل إسحاق عن المرتد إذا أراد الإمام قتله فتاب، ما الذي يجب عليه من الكفارة والتوبة؟

قال: إذا تاب المرتد من ردته فإن عليه أن يتوب توبة نصوحاً من الذي سلف منه من ارتداده، وإن 1 كان ترك صلاة، أو شيئاً كان يلزمه من أمور الإسلام وَضَيَّعَه 2 في ارتداده قضاها، لأن الردة لم تخفف عنه قضاء 3 [ما] 4 كان لزمه، والاحتياط فيه إذا اختلف 5 أهل العلم في قضاء ما فرط [فيه 6] .

[2733-] سئل إسحاق: عن الرجل يكون عنده [ع-118/ب] البعير المغتلم 1 المعروف به قد قتل غير واحد،

فيحله 2 فيقتل،1

أترى 1 عليه الضمان، أو 2 هو جبار إذا لم يكن سائقاً أو قائداً؟ قال: كلما كان مغتلماً كما 3 وصف لم يسعه إلا حفظه، لأنه ليس له أن يرسل كلباً عقوراً على المسلمين، فكيف بالبعير المغتلم؟ وربما كان مثل هذا قاتلاً، فإن تركه عمداً نهاراً أو ليلاً فإنه يغرم، فإن 4 إرساله تعمداً هو كما حمله على الإنسان، أو قاده 5، أو ساقه، أو أردفه 6 ذلك 7، وإن انفلت منه وهو ممن يريد حفظه لم يضمن ما كان نهاراً، وكلما 8 أصابت العجماء والدواب ليلاً فعلى 9 صاحبها غرم ذلك.

وكذلك قضى فيه داود، وسليمان، ومحمد 1 صلى الله عليه وسلم، واتبعهم 2 أهل العلم على ذلك 3 فأخذوا بما 4 سنوا 5.

[2734-] سئل إسحاق: عن البعير المغتلم يحمل على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه، أو يرميه بسهم

فيقتله على ذلك، أيكره أكله؟ قال: كلما حمل على 1 الرجل، 2 فاتقاه حتى دافعه عن نفسه فصار مطعوناً، فأتى على نفسه فليس ذلك بذكاة، إنما الذكاة ما أريد به الذكاة، وهذا رجل دافع عن نفسه لا ينوي 3 شيئاً من الذكاة.
4

[2735-] سئل إسحاق: عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي، كيف تدفن؟

قال: دفنها كدفن من لا ولد في بطنها، وما يدريه أحي في بطنها الولد أم لا؟.
عسى أن تكون تلك الحركة من بعض أعضائها 1، فمن هاهنا غلط هؤلاء فقالوا: يشق بطن المرأة إذا ارتكض في بطنها 2 ولد.
وكيف يجوز ذلك، وليس أحد يستيقن بأنه ولد حي؟.
وقال هؤلاء: قد فعل ذلك 3 بامرأة فخرج منها ولد فعاش 4.

وعسى أن يكونوا أحيوا موؤدة، وقتلوا نفساً مسلمة، لأنه لا يدرى موتها إذا كان منها تحرك، ألا ترى أن المصعوق والغريق، ومن يموت تحت البيوت 1 لا يتحرك منه شيء، فرأى أهل العلم التربص بدفنه أياماً 2، خشية 3 أن يكون حياً.
ولقد قال النضر بن شميل: سألت الرعاء فقالوا: ما من دابة تموت وفي بطنها جنين إلا خرج روحه لروح أمه 4.

[2736-] قال إسحاق: في 1 اللحية إذا لم تنبت الدية كاملة. 2

[2737-] قال إسحاق: في 3 الذي أخذ في دار قوم، وقد ضربه القوم فعاش شهرين صاحب فراش حتى ذهبت

إحدى عينيه، ثم مات فأقر القوم عند الوالي، وأولياء المضروب بالضرب، فإن كانوا أقروا طائعين من غير تهديد، ولا ضرب، ولا حبس، فإقرارهم جائز، وإذا خوفوه فإن كان ضربهم أتى على بعض أعضائه الذي لا 4 يعيش مثله فلم يزل مريضاً، فالدية عليهم.
وإن أشكل [ذلك] 5 فلم يدر أمات من ضربهم، أم لا؟ فليس عليهم إلا عقوبة ما أتوا من الضرب، إلا أن يكون الضرب أتى123

على بعض [ظ-86/أ] أعضائه التي 1 تجب فيها 2 الدية، فعليه دية العضو إذا فات القصاص.

[2738-] قلت لإسحاق: يستحلف الرجل إن ادعي عليه دم عمداً وإن لم يحلف ما يلزمه؟

قال إسحاق: ما كان من دعوى [ع-119/أ] يدعيه، ولم يكن في موضع قسامة، فإن المدعي إذا أنكر المدعى عليه احتاج إلى إقامة البينة، فإن لم تكن له بينة، يحلف 3 المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه، في الدم [كان] ، 4 أو 5 ما دون الدم.
وقد فسر ذلك ابن عباس [رضي الله عنهما] في المرأتين اللتين تخرزان 6.12

[2739-] قلت لإسحاق: في السرقة يستحلف، أو 1 على أي وجه يستحلف؟

قال: كلما ادعى على السارق المدعي فأنكر ولم تكن له بينة، فإنه يغرم قدر السرقة إذا أبى أن ينفي عن نفسه [السرقة] 2 لأن عليه أن يحلف: أني لم أسرق.
31

[2740-] قلت لأحمد 1 بن حنبل: ابن عشر أسلم؟

قال: أما أنا فأجبره 2 على الإسلام 3 لأنه يؤمر بالصلاة في1

العشر.
1 قال إسحاق: هكذا 2 هو، وكذلك إذا بلغ سبع سنين.
3

[2741-] قلت لأحمد: إذا أقر بالسرقة، ثم أنكر؟

قال: يترك.
4123

قال إسحاق: كما قال، لأن المقر أبداً بالحد، زنى كان أو سرقة، إذا أنكر فللإمام تركه، لأن الحد إنما يثبت بإقرار لا ببينة، فإذا رجع قبل أن يحد كان رجوعاً 1، وكلما كان شهوداً أمضي الحد، وإن رجع الشهود قبل أن يحد [الحد] 2 لم يحد أيضاً.
3

[2742-] قلت: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟

قال أحمد: يقام عليها الحد وهي امرأته.
1 قال إسحاق: كما قال.
2

[2743-] قلت لإسحاق: ما يلزم في الحق، رجل قال لرجل: إنك تأتي فلاناً فيطؤك كما توطأ المرأة، فأشهد

عليه بذلك شهوداً عدولاً، وما الذي يلزم هذا القاذف لهذين ورميه إياهما12

[بإتيان] 1 الفاحشة التي عذب الله [عز 2 وجل] عليها قوم لوط مصرحاً بذلك؟ قال: السنة في الذي يعمل عمل قوم لوط محصناً 3 كان أو غير محصن أن يرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه"4 رواه ابن عباس [رضي الله

عنهما] [ع-119/ب] عن النبي صلى الله عليه وسلم [ثم أفتى 1 ابن عباس رضي الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم] فيمن يعمل عمل قوم لوط أنه يرجم، وإن كان بكراً فحكم في ذلك 2 لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك يروى عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] مثل هذا القول أن اللوطي يرجم، [ولم 3 يذكر] محصناً أو غير

محصن.
1 فالفتيا من أهل العلم ينبغي أن تكون هكذا، وهذا بناء على ما فعل الله [سبحانه 2 وتعالى] بقوم لوط، أنهم قتلوا.
3 وكذلك يروى عن أبي بكر الصديق [رضي الله عنه] أنه يحرق بالنار، واحتج فقال: هذا شيء عذب الله [سبحانه 4 وتعالى] به أمة لم يعذب بها أمة قط قبل هؤلاء بمثل هذا، فأرى أن يفعل ذلك، ويحرقوا بالنار 5، وهذا عندي أنه يحرق بالنار جسده

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[2716-] قلت: رجلان حكَّما رجلاً فقضى بينهما، قال 2 أحدهما: لا أرضى؟[2717-] قلت: يأخذ القاضي أجراً على القضاء؟[2718-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا تجوز شهادته، أو شهادته شهادة رجل؟[2719-] قلت: رجل مضطر وجد ميتة، ووجد ثمراً، أو غنماً أو زرعاً؟[2720-] حدثنا 2 إسحاق قال أخبرنا [أحمد عن] 3 هشيم عن أبي 4 بشر[2721-] قلت لأحمد 1: من اعتبط 2 مؤمناً قتلاً فهو قود، إلا أن يرضى ولي المقتول.[2722-] قلت: أم ولد قتلت سيدها؟.[2723-] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثاً، والمرأة المرتدة تستتاب ثلاثاً 2، والزنديق 3[2724-] [ظ-85/أ] قلت: رجل ساق غنماً فدخلت شاة منها داراً فقطعت ثوباً، أو[2725-] قال 2 أحمد: ما أفسدت المواشي بالنهار فليس عليه شيء، وما أصابت بالليل 3 فعلى[2726-] قلت: انفلتت دابة من دار رجل فأصابت إنساناً بالطريق؟[2727-] قلت: ثلاثة نفر قتلوا رجلاً؟.[2728-] قلت: رجل 3 قتل ثلاثة؟[2729-] قلت: قوله [صلى الله عليه وسلم] 1 "لا تسافر المرأة 2 إلا مع ذي محرم".[2730-] قلت: هل تنفى المرأة إذا لم يكن لها محرم؟[2731-] قلت لإسحاق: رجل قتل ثلاثة نفر فجاء أولياء الثلاثة فقالوا: نقتلك؟[2732-] سئل إسحاق عن المرتد إذا أراد الإمام قتله فتاب، ما الذي يجب عليه من الكفارة والتوبة؟[2733-] سئل إسحاق: عن الرجل يكون عنده [ع-118/ب] البعير المغتلم 1 المعروف به قد قتل غير واحد،[2734-] سئل إسحاق: عن البعير المغتلم يحمل على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه، أو يرميه بسهم[2735-] سئل إسحاق: عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي، كيف تدفن؟[2736-] قال إسحاق: في 1 اللحية إذا لم تنبت الدية كاملة. 2[2737-] قال إسحاق: في 3 الذي أخذ في دار قوم، وقد ضربه القوم فعاش شهرين صاحب فراش حتى ذهبت[2738-] قلت لإسحاق: يستحلف الرجل إن ادعي عليه دم عمداً وإن لم يحلف ما يلزمه؟[2739-] قلت لإسحاق: في السرقة يستحلف، أو 1 على أي وجه يستحلف؟[2740-] قلت لأحمد 1 بن حنبل: ابن عشر أسلم؟[2741-] قلت لأحمد: إذا أقر بالسرقة، ثم أنكر؟[2742-] قلت: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟[2743-] قلت لإسحاق: ما يلزم في الحق، رجل قال لرجل: إنك تأتي فلاناً فيطؤك كما توطأ المرأة، فأشهد
جارٍ التحميل