كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
قال: مكروه.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم السباع، 1 وهي 2 شر من السباع.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال.
[2871-] قلت: سئل [ع-161/أ] الأوزاعي عن أكل الذبان؟ 3
قال: إن طابت نفسه فليأكلها.
4123
قال أحمد: لا أراه حراما.
1
قال إسحاق: 2 تركه خير، لأنه ليس من الأشياء التي ينتفع بها.
[2872-] قلت: سئل سفيان عن صيد كلب اليهودي والنصراني فلم ير به بأساً، وكره صيد كلب المجوسي. 3
123 قال أحمد: إذا كان المسلم يرسله، ويجيبه على ما يريد فما بأس به.
قال إسحاق: كما قال.
1
[2873-] قلت: سئل سفيان عن شاة ميته في ضرعها لبن؟
قال: لا يعجبني لأنه في طرف ميت.
قال أحمد: صدق.
2
قال إسحاق: كما قال.
[2874-] قلت: سئل عن رجل رمى صيداً بسهم مسموم؟
12 قال: إذا رأى أن السم أعان على قتله فلا يأكله.
1
قال أحمد: إذا علم أن السمّ أعان على قتله فلا يأكله.
2
قال إسحاق: كما قال.
[2875-] قلت: بقرة شربت خمرا ثم ذبحت يؤكل من لحمها؟
قال أحمد: ما يعجبني.
1 ابن عمر [رضي الله عنهما] كره
الجلالة 1 وكان يحبسها حتى تطيب بطنها.
2
قال إسحاق: لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا.
3
[2876-] قلت: فأرة 1 وقعت في سمن أو زيت ذائب يحل بيعه أو يستصبح به؟
قال: أما 2 يستصبح به فحديث 3 ابن عمر [رضي الله عنهما] 4 وأما البيع فيأكل ثمن شيء لا يحل [بيعه] .1
قلت: ما أكثر ما يؤكل ثمن شيء لا يحل.
قال: إن هذا شابه شيئاً 1 من الميتة.
2
قال إسحاق: إن باعه من أهل الكتاب، وبين جاز.
ولا يبيعه [ظ-90/ب] من مسلم، ولو كان هذا من تحريم الله [عز وجل] ما حل بيعه أصلاً.
[2877-] قلت: هل 3 يضحي بالليل؟
123 قال أحمد: كره 1 عامة الناس ذلك.
2
قال إسحاق: إنما ذلك ليلة الأضحى.
[2878-] قلت: سئل سفيان عن شاة خرق بطنها وفيها الروح؟
قال: تذبح، هذه 3 ذكية.
412
قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس على قول ابن عباس [رضي الله عنهما] . قال إسحاق: كما قال سفيان.
[2879-] قلت: سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله تبارك وتعالى متعمداً؟
قال: ما 1 أرى أن يأكل.
قيل: أرأيت إن كان يرى أنه 2 يجزئ عنه فلم 3 يذكر؟
قال: أرى أن لا يأكل.
4
قال إسحاق: لا يأكل أصلاً، كل ذبيحة ترك المسلم التسمية عمداً وكذلك الصيد إذا رماه، وإنما أبيح النسيان فقط!
وقوله: تسمية اليهودي والنصراني إنما تأكل ذبيحتهم لما في الكتاب أن ذبائحهم حلال لنا.
1
[2880-] قلت: إذا ذبحت البقرة عن سبعة هل يسمون؟
قال: إن لم يسموا تجزئهم النية.
21
قال إسحاق: كما قال.
[2881-] قلت: الضحية تهلك أو تسرق ثم يبتاع غيرها ثم يجد الأولى؟
قال: إذا أوجبها فهو مثل الهدي، إذا أوجبها، ثم وجد الأولى يذبحهما جميعاً.
1
قال إسحاق: كما قال.
1
[2882-] قلت: قال سفيان إذا ابتاع الضحية فأصابها عمى أو شيء لا يضره، ولا يضحي ببقر الوحش، ولا
حمر 2 الوحش، والجواميس 3 تجزئ عن سبعة.
41
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
[2883-] قلت: حمر الوحش إذا تأهلت؟
قال: هي حمر الوحش أبداً.
قال إسحاق: كما قال.
ولكنه 1 إذا ذبح ذبح كالإنسية.
2
[2884-] قلت: قال سفيان: إذا كانت العين فيها بياض ولا يرون به بأساً، إذا كان إنسان 3 العين قائماً، يعني
الحدقة سوداء ليس فيها بياض.
قال أحمد: أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4 فقال:123
"استشرف العين والأذن" 1 - كأنه لم ير ما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين والأذن فما كان [في] سواهما فهو أهون.
2
[2885-] قلت: قال 3 الحسن: الحوار 4 جنين [الناقة] تجزئ عن
1234 إنسان؟ 1
قال أحمد: لم يقل هذا إلا 2 الحسن، يقال 3 لا [ع-161/ب] تجزئ إلا الثني.
قال إسحاق: كما قال.
[2886-] قلت: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟
قال: ينتفع بها، ويتصدق بها، وتباع، ويتصدق بثمنها.
4123
قلت: تباع ويتصدق بثمنها؟ قال: نعم حديث ابن عمر [رضى الله عنهما] . 1
قال إسحاق: كما قال.
1
[2887-] قلت: هل 2 تمنع النساء من الخروج في العيدين؟
قال: إذا أردن ذلك فلا أحب أن يمنعن.
312
قال إسحاق: 1 بل يستحب الخروج بهن في العيدين لما مضت السنة بذلك، 2 ولكن لا يتزين، ولا يتطيبن.
[2888-] قلت: الأكل يوم الفطر قبل الخروج؟
12 قال: إن أكل في الفطر فلا بأس- كأنه لم يرَ بأساً بالأكل في الأضحى.
قال: أما 1 يوم الفطر يستحب أن يأكل قبل أن يخرج، وأما 2 الأضحى فلا أعرف فيه حديثاً.
3
قال إسحاق: أما الفطر فكما قال.
وأما الأضحى: فإن السنة أن لا يأكل حتى يرجع، 4 فيبدأ
فيأكل من كبد أضحيته.
[2889-] قلت لأحمد: 1 إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلي بهم؟
قال: ركعتين أرجو أن لا يكون به بأس إذا خطب.
قلت: ويخطب بهم؟
قال: نعم، وإن لم يخطب صلّى أربعا.
21
قال إسحاق: كما قال.
[2890-] قلت: يرفع يديه في كل تكبيرة في 1 العيدين، الإمام 2 وغيره؟
قال: نعم، الإمام وغيره.
3
قال إسحاق: كما قال.
412
[2891-] سئل أحمد 1 عن بعير تردى في بئر، فلم يوصل منه إلا [إلى] الفخذ أو ما دون ذلك القوائم، أيطعن
ثم يؤكل؟ قال: كلما قدر [عليه 2 من] المتردية في البئر، فله أن يطعن في ذلك الموضع، 3 ليذكيه 4 سنة مسنونة، فعله النبي صلى الله1
عليه وسلم، 1 وأصحاب النبي صلى الله عليه [ظ-91/أ] [وسلم رضي الله عنهم] . 2
[2892-] سئل إسحاق عن البعير المغتلم 1 يحمل 2 على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه أو يرميه
بسهمه فيقتله على ذلك، أتكره أكله؟
قال: كلما حمل على الرجل فاتقاه، حتى دافعه عن نفسه فصار مطعوناً، فأتى على نفسه، فليس ذلك بذكاة، إنما الذكاة: ما أريد الذكاة، وهذا رجل دافع عن نفسه، لا ينوي شيئاً من الذكاة.
312
[2893-] سئل إسحاق عن الاشتراك في البدنة لغير أهل البيت إن 1 كانوا رفقة مجتمعين من شتى تجزئ
عنهم؟
قال: أرجو أن تجزئ عنهم إذا كانوا في الاجتماع كنحو أهل البيت، لا يريدون مقاسمة اللحم، كما اشترك أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم في البقرة عن السبعة، 2 وكانوا زيادة على ألف، 3 فنرى أن كل من اشترك في بقرة لم يكونوا كلهم من أهل البيت، فإذا كانوا على استيفاء مقاسمة اللحم كرهنا لهم ذلك.
41
[2894-] قال أحمد: أهل القرى لا يضحون حتى يكون أوان انصراف الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا
قريب.
ما يعجبني قول من يقول: إذا طلع الفجر أو الشمس.
1
[2895-] قال إسحاق: وأما من 2 ذبح الشاة فرمى برأسها.
قال: السنة في ذلك أن تؤكل، قال ذلك علي وابن عباس [رضي الله عنهما] ، وقد أخطأ إن تعمد ذبحها من قبل قفاها، 3 فأما إذا أسرع الذبح، فاطار رأسها فمباح أكله.
412
[2896-] قال إسحاق 1 وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت [ثم 2 وقعت في ماء فماتت، فإنها لا تؤكل، لما أعان
الماء على قتلها أيضاً] . كما ذكر عن ابن مسعود [رضي الله عنه] في الطائر الذي يقع 3 على جبل، 4 ثم يتردى منه فيموت، أو يقع في ماء فيموت، فذلك مثلهما.
512
[باب] في الأشربة1
[2897-] قلت لأحمد [رضي الله عنه] : قول ابن عمر [رضي الله عنهما] اشرب العصير [ع-162/أ] ما لم
يأخذه شيطانه.
2
قال: 3 [فإن] ما بينه وبين ثلاث يشرب، فإذا مضى ثلاثة أيام لا تشرب، وإن غلا قبل ذلك لا يشرب.
41
قال إسحاق: كما قال.
[2898-] سألت أحمد عن الطلاء 1 كيف يطبخ؟
1 قال: ترفع رغوته 1 التي ترتفع 2 ثم يأخذ مقداره.
3
قلت: 4 طبخه ساعة، ثم تركه حتى برد قبل أن ينتهي، ثم طبخه؟
قال: لا بأس.
قلت: إنهم يذكرون عن عبد الله ابن المبارك 5 كراهته.
قال: إنه يشرب دون ثلاث، فما بأس بهذا؟
قلت: قالوا أفسده.
فأبى إلا أن لا بأس به دون الثلاث، إلا أن يكون الفساد من قبله.
1
قال إسحاق: السنة في طبخ العصير أن يوضع القدر على النار، وقد صب العصير فيه، فيغلى عليه، ثم يرفع من النار 1 فترفع رغوته، وما رمى من 2 التراب وغيره، فإذا ألقى ذلك فقد صفا العصير حينئذ، لما ذهب منه ما اختلط به من التراب وشبهه.
فيأخذ مقداره حينئذ حتى يعرف ذهاب الثلثين.
ويبقى الثلث الحلال لا بد من طبخه على هذا المثال، لأنه لو صب العصير فيه أولاً، وأخذ المقدار فذهب الثلثان منه، لا يكون ما ذهب قدر ثلثي العصير، لما اختلط به من الغبار وما فيه من الدردي 3 وشبهه، فلذلك لا بدّ من غليانه حتى يرمى ما اختلط مما وضعا
به، 1 ثم يؤخذ المقدار وكلما صنع من العصير 2 الفراتج 3 وما أشبهه في الثلاث قبل أن يغلى فلا بأس به، هو 4 مباح للخلق، فإذا مضى الثلاث ولم يغلِ لم ينتفع به أصلاً لما 5 قال ابن عمر [رضي الله عنهما] : يأخذه شيطانه في ثلاث.
6
[2899-] قلت: يكره أن يسقى الدواب الخمر؟
قال: أكرهه وأن يداوي الدبر 1 والجرح.
2
قال إسحاق: كما قال.
[2900-] قلت: غبيراء 3 السكركة؟
123 قال: هو 1 الذي يقال له: المزر 2 نبيذ الشعير والبر.
ويقال له: الجعة.
3
قال إسحاق: كما قال.
[و] قال عبد الرزاق: 4 نحن نقول: المزر.
[2901-] قلت: ما يكره من الظروف 5 المزفت 6
123456 والحنتم 1 والنقير 2 والدباء؟ 3
قال: الذي ينهى عنها 4 الدباء [ظ-91/ب] والحنتم والنقير، وأحب إلي أن تنقى الأوعية كلها.
5
وقال في طريق آخر عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكراً."
أخرجه مسلم في صحيحه 3/1585، كتاب الأشربة، الباب السابق.
[] انظر: فتح الباري 10/58، وطرح التثريب 8/43-44، والمغني 8/318، والاعتبار ص 410، ونيل الأوطار 9/70، ومسلم بشرح النووي 13/135.
قال إسحاق: كما قال.
[2902-] قلت: الشرب في قدح مفضض؟
قال: إذا لم يضع فمه على الفضة هو مثل العلم في الثوب.
1
قال إسحاق: هو كما قال 1 قد وضع عمر بن عبد العزيز فمه بين ضبتين، وكذلك قول إبراهيم.