مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 3474-3513
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 3474-3513
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

فكان مذهبه 1 فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض.
2 قال إسحاق: إذا عرض بعيب النبي صلى الله عليه وسلم قام مقام الشتم، يُقتل، إذا لم يكن ذاك منه سهواً.
3

[2501-] قلت: قوله: لا كفالة في حد؟

قال: 4 إذا وجب عليه الحد لا يكفل، ولكن يحبس، أو يقام عليه الحد.
5123

قال إسحاق: كما قال.
1

[2502-] قلت: فيمن يجمع المتاع، ولم يخرجه [من البيت] ؟ 2

قال: لا يقطع حتى يخرجه 3 [من البيت] . 412

قال إسحاق: كما قال.
1

[2503-] قلت لأحمد: 2 الساحر والساحرة؟

قال: يقتلان.
312

.................................................................................................. = سحرة فرعون، وجعلهم من أوليائه في ساعة.
وهاتان الروايتان في ثبوت حكم التوبة في الدنيا من سقوط القتل ونحوه، فأما فيما بينه وبين الله تعالى، وسقوط عقوبة الدار الآخرة عنه فيصح، فإن الله تعالى لم يسد، باب التوبة عن أحد من خلقه، ومن تاب إلى الله قبل توبته، لا نعلم في هذا خلافاً.
[] المغني 8/153-154. قال في الإنصاف: والساحر الذي يركب المكنسة، فتسير به في الهواء، ونحوه كالذي يدعيأن الكواكب تخاطبه يكفر ويقتل، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
فأما الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه، فلا يكفر، ولا يقتل، ولكن يعزر.
وهذا المذهب.
[] الإنصاف 10/349-351، والفروع 6/177، والمبدع 9/188-189، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 291. وروى إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حد الساحر ضربه بالسيف".
سنن الترمذي في الحدود-، باب ما جاء في حد الساحر 4/60، رقم 1460. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري، قال وكيع هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضاً، والصحيح عن جندب موقوفاً.
والسنن الكبرى للبيهقي 8/136، ومستدرك الحاكم 4/360، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم، فإنه غريب صحيح.
وله شاهد: روى بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة".
قال فقتلنا ثلاث سواحر.
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/190. وهو في مصنف عبد الرزاق 10/180، رقم 18746. وسنن أبي داود في الخراج، والإمارة، باب في أخذ الجزية من المجوس 3/3043. والسنن الكبرى للبيهقي 8/136.

قال إسحاق: كما قال سفيان: إذا تبين سحرهما بإقرار له [أو] علم ذلك فلا يستتاب.

[2504-] قلت لأحمد: 1 يشفع الرجل في حد؟

قال: ما لم يبلغ السلطان.
21

[2505-] قلت: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به؟

قال: لا بأس [به] 1 وأرد السارق مرتين، وفي الزنى أربع مرات.
2

.................................................................................................. = روى أبو داود وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بلص قد اعترف اعترافاً، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما إخالك سرقت.
قال: بلى.
فأعاد عليه مرتين، أو ثلاثاً، فأمر به فقطع".
[] أخرجه: أبو داود في سننه في الحدود، باب في التلقين في الحد 4/542-543، رقم 4380، والنسائي في سننه في قطع السارق، باب تلقين السارق 8/67، وابن ماجة في سننه في الحدود، باب تلقين السارق 2/866، رقم 2597، والإمام أحمد في مسنده 5/293، والدارمي في سننه في الحدود، باب المعترف بالسرقة 1/569، والبيهقي في السنن الكبرى 8/276. وقال الألباني: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي المنذر هذا، فإنه لا يعرف كما قال الذهبي في الميزان.
وله شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه، لكن ليس فيه الاعتراف.
إرواء الغليل 8/79. وقد صحح حديث أبي هريرة في موضع آخر من الإرواء 8/84. قلت: لكن ورد في الحديث: أن السارق قال:"بلى يا رسول الله" بعد قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أخاله سرق"، وهو اعتراف صريح.
ونص الحديث: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله إن هذا سارق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما إخاله سرق"، فقال السارق: بلى يا رسول الله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به فاقطعوه".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
المستدرك للحاكم 4/381، وكذا انظر: الإرواء 8/83.

قال إسحاق: كما قال، 1 ولكن إذا رده في مقام واحد في كل مرة يولي حتى يعرض عنه، ثم يرجع.

[2506-] قلت 2 لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق؟

قال: نعم.
312

قال إسحاق: نعم.
1

[2507-] قلت: المملوك إذا اعترف بالسرقة؟

قال: إذا كان شيء يقام عليه في بدنه، إلا أن يكون شيء 2 يذهب بنفسه.
31

قال إسحاق: كما قال يقطع.

[2508-] قلت: القطع في الخلسة؟ 1

قال: لا.
كل شيء على وجه المكابرة فلا.
21

قال إسحاق: كما قال.
1

[2509-] قلت: القطع في الطير؟

قال: لا يقطع في الطير.
21

قال إسحاق: كما قال.
1

[2510-] قلت: [ع-105/ب] ليس على السارق غرم بعد يمينه؟

قال: بلى، عليه غرم.
قلت: كيف؟1

قال: إذا لم يوجد فهو دين عليه.
1 قال إسحاق: كما قال.
2

[2511-] قلت: المسلم يسرق الخمر من المُعاهَد؟

قال: لا أعرف في الخمر أنه يقطع.
1 قال إسحاق: لا يقطع، ولكن يضمن، لأنه [ظ-78/ب] عندهم له ثمن.
2 كذلك قضى شريح ضَمَّنَ، ولم يقطع فيه، 3

وأما عطاء فقال: يقطع.
1 وقول شريح أحب إلي.

[2512-] قلت: إذا 2 سرق فقطعت يده، ثم سرق ما يقطع منه؟

قال: رجله، ثم يستودع السجن 3 كما قال علي [رضي الله12

عنه] . 1

قال إسحاق: لا، بل يقطع 1 بعد اليد والرجلُ، اليد، ثم الرجل 2، كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ذلك] 3. 4

وأخذ 1 به عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] . 2

[2513-] قلت: إذا سرق صبياً يقطع أم لا؟

قال: إذا 1 سرق عبداً من حرز يقطع، 2 وإذا سرق حراً لم يقطع.
3

قال إسحاق 1: كلما سرق صغيراً 2 من حرز حراً كان [أم] 3 عبداً قطع، لأن الحر وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن، والحرز أن يكون قد آواه بيته.
4

[2514-] قلت: النباش؟ 5

12345 قال: هو أهل أن يقطع.
1 قال إسحاق: يقطع على [كلّ] 2 حال، إذا بلغ ما

سرق ما يقطع.
1

[2515-] قلت: من أين تقطع اليد والرجل؟

قال: كلاهما من المفصل.
21

قال إسحاق: اليد من الرسغ، وهو الكوع، والرجل من المفصل، ويترك 1 العقب.
2

[2516-] قلت: يقاتل اللص؟

قال: إذا كان مقبلاً فقاتله، وإذا ولى فلا 1 تقاتل.
2 قال إسحاق: كما قال، ويناشده في الإقبال ثلاثاً، فإن ولى 3 وإلا قاتله.
4

[2517-] قلت لأحمد 5: في الذي يموت في القصاص. 6

قال: لا دية له [ع-106/أ] .123456

قلت: وفي 1 الخمر؟ قال: لا دية له.
قال إسحاق: كما قال.
2

[2518-] قلت لأحمد 3: رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الذمة؟

قال: عليه ديته، ولا يقتل به.
4 لا يقتل مسلم بكافر.
5123

قال إسحاق: كما قال.
إلا أن يكون عمداً، فديته مغلظة 1، ألف دينار، لما زال عنه القود 2، وكذلك قال عمر 3، وعثمان [رضي الله عنهما] . 4

[2519-] قلت: قول ابن الزبير [رضي الله عنهما] : من أشار السلاح، 1 ثم وضعه فدمه هدر؟ 2

قال: لا أدري ما هذا.
312

قال إسحاق: إنما يقول إذا أشار بالسلاح، 1 ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية، لما يستعرض الرجال والنساء والذرية.

[2520-] قلت: أخذ ابن عمر رضي الله عنهما لصاً في داره فأصلت عليه السيف؟ 2

قال: إذا كان مقبلاً، وأما مولياً فلا.
3 قال إسحاق: كما قال.
412

[2521-] قلت: الشفتان تفضل إحداهما على الأخرى؟

قال أحمد 1: قال سعيد بن المسيب: تفضل السفلى.
2 قال إسحاق: هما سواء، 3 لأن قول علي 4 وابن مسعود 5 [رضي الله عنهما] أولى أن يتبع.

[2522-] قلت لأحمد 1: بعير شد 2 على رجل فقتله الرجل؟

قال: إذا دخل عليه في موضعه فعلى حديث عمر [رضي الله عنه] 3، وإذا 4 كان صؤولاً 5 فقتله فليس عليه شيء.
612

قال إسحاق: كما قال.
1

[2523-] قلت: يضمن الردف؟ 2

قال 3: الردف لا يقدر على شيء، أرجو أن لا يكون عليه شيء، إذا كان 4 قدامه من يمسك باللجام 5. 612

قال إسحاق: ليس على الردف شيء.
1

[2524-] قلت: إذا وجد القتيل بين القريتين؟

قال [أحمد:] 2 هذا 3 قسامة.
41

قال إسحاق: كما قال.

[2525-] قلت: الرجل يسقط على الآخر فيموت أحدهما؟

قال: إن 1 مات الأعلى فليس على الأسفل شيء، وإن مات الأسفل فالأعلى ضامن له، يكون على 2 عاقلته.
3 قال إسحاق: كما قال.
4

[2526-] قلت: الفارسان يصدمان؟ 1

قال: إذا ماتا جميعاً فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه، وأما الفرسان فعليهما في أموالهما؟ قال: نعم عليهما في أموالهما.
2 قال إسحاق: كما قال.
31

[2527-] قلت: من قال لا تعقل العاقلة دون الثلث؟

قال: يقول ثلث الدية، وأنا أقول هكذا.
1 قال إسحاق: العاقلة تعقل الغرة، 2 صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حيث قضى بالجنين غرة على عصبة العاقلة 3 فقالت العاقلة 4: أندي من لا أكل ولا شرب؟ فأي بيان أبين من هذا

والغرة عبد 1، أو أمة أو خمسمائة.

[2528-] قلت: في كم تعطى الدية؟

قال: ما أعرف فيه حديثاً إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا أرى به بأساً، ويعجبني ذلك.
2 قال إسحاق 3: في ثلاث سنين، كل سنة ثلثاً.
4 لأنه 5 وإن لم1

يكن الإسناد متصلاً عن عمر 1 رضي الله عنه فهو أقوى من غيره.

[2529-] قلت: ما الذي لا تعقل العاقلة؟

قال: ما دون الثلث، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف [ظ-79/أ] ولا العبد إذا قتل عبداً خطأ، أو عمداً.
21

قال إسحاق: كما قال 1، كله 2 إلا الثلث.
3

[2530-] قلت: على المداوي ضمان؟

قال: إذا جاوز 4 موضعه الذي يؤمر به، فأما إذا كان 5 يداوي123

الذي يداوى فلا.
1 قال إسحاق: كما قال.
2

[2531-] قلت: المحارب 3 إذا جاء تائباً من قبل أن يقدر عليه [ع-106/ب] ؟

قال: لا أعرف ما المحارب، إذا كان رجل قتل، 4 أو جرح أو قطع أقيمت عليه الحدود، فإن لم يأت بشيء من ذلك وأخاف السبيل حبس شره عن المسلمين وأدب، فإن هو قطع السبيل وانتهك الأموال قطع 5.123

] وأما تأويل هذه الآية 1 ما أدري ما هو.
2 قال إسحاق: [و] 3 أما [من] 4 جاء تائباً من المحاربين من قبل

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[2501-] قلت: قوله: لا كفالة في حد؟[2502-] قلت: فيمن يجمع المتاع، ولم يخرجه [من البيت] ؟ 2[2503-] قلت لأحمد: 2 الساحر والساحرة؟[2504-] قلت لأحمد: 1 يشفع الرجل في حد؟[2505-] قلت: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به؟[2506-] قلت 2 لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق؟[2507-] قلت: المملوك إذا اعترف بالسرقة؟[2508-] قلت: القطع في الخلسة؟ 1[2509-] قلت: القطع في الطير؟[2510-] قلت: [ع-105/ب] ليس على السارق غرم بعد يمينه؟[2511-] قلت: المسلم يسرق الخمر من المُعاهَد؟[2512-] قلت: إذا 2 سرق فقطعت يده، ثم سرق ما يقطع منه؟[2513-] قلت: إذا سرق صبياً يقطع أم لا؟[2514-] قلت: النباش؟ 5[2515-] قلت: من أين تقطع اليد والرجل؟[2516-] قلت: يقاتل اللص؟[2517-] قلت لأحمد 5: في الذي يموت في القصاص. 6[2518-] قلت لأحمد 3: رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الذمة؟[2519-] قلت: قول ابن الزبير [رضي الله عنهما] : من أشار السلاح، 1 ثم وضعه فدمه هدر؟ 2[2520-] قلت: أخذ ابن عمر رضي الله عنهما لصاً في داره فأصلت عليه السيف؟ 2[2521-] قلت: الشفتان تفضل إحداهما على الأخرى؟[2522-] قلت لأحمد 1: بعير شد 2 على رجل فقتله الرجل؟[2523-] قلت: يضمن الردف؟ 2[2524-] قلت: إذا وجد القتيل بين القريتين؟[2525-] قلت: الرجل يسقط على الآخر فيموت أحدهما؟[2526-] قلت: الفارسان يصدمان؟ 1[2527-] قلت: من قال لا تعقل العاقلة دون الثلث؟[2528-] قلت: في كم تعطى الدية؟[2529-] قلت: ما الذي لا تعقل العاقلة؟[2530-] قلت: على المداوي ضمان؟[2531-] قلت: المحارب 3 إذا جاء تائباً من قبل أن يقدر عليه [ع-106/ب] ؟
جارٍ التحميل