مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 1151-1221
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الزكاة

صفحات 1151-1221
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

قال: يعني يتعدى المُصَدِّق1، يأخذ ما لا يجب [له] 2.

[665 -] قلت: صدقة الفطر؟

قال: [على] 3 حديث أبي سعيد الخدري – [رضي الله عنه] 4– 1من ع، وفي ظ: [المتصدق] . 2من ع، وليست في ظ. وقال البغوي في شرح السنة 6/78: "ومعنى الحديث: أن على المعتدي في الصدقة من الإثم، ما على المانع".
3من ع، وليست في ظ. 4من ع، وليست في ظ. وحديث أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه - هو ما اتفق الشيخان على إخراجه في صحيحيهما، قال: "كنا نخرج زكاة الفطر، صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب".
انظر: صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر، صاعاً من طعام - انظره مع فتح الباري 3/371. وصحيح مسلم - مع شرح النووي - 4/336. وانظر مذهب الإمام أحمد في هذا: مسائل عبد الله ص 169، ومسائل أبي داود ص 84، والمقنع 1/341، والفروع 2/533-535، والإنصاف 3/179-182، والمبدع 2/393-394.

قال إسحاق: يخرج صاعاً صاعاً1.

[666 -] قلت: زكاة2 الفطر، على من جرتْ عليه نفقته3؟

قال: نعم4.
قال إسحاق: كما قال5.

[667 -] قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط عليه صدقة الفطر؟

قال: نعم6.
قال إسحاق: كما قال7.
1من ظ، وفي ع: [صاعاً] بدون تكرار.
وانظر مذهب إسحاق هذا في: جامع الترمذي - مع التحفة - 3/345، ومعالم السنن2/50، والاستذكار 9/358، وشرح السنة 6/74، والمجموع 6/84. 2من ظ، وفي ع: [صدقة] بدلاً من [زكاة] . 3من ظ، وفي ع: [نفقتك] . 4تقدم هذا عند المسألة رقم (628) من هذا الباب.
5تقدم هذا عند المسألة رقم (628) من هذا الباب.
6قال ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - 2/672: "وأما العبيد فإن كانوا لغير التجارة، فعلى سيدهم فطرتهم، لا نعلم فيه خلافاً".
7تقدمت آنفا حكاية ابن قدامة للإجماع في المسألة، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص 45. وانظر ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/161 أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه، وغير أرضه".
هذا، وبعد قوله هنا "قال إسحاق: كما قال"كرر في نسخة ظ رأس المسألة هذه، فكتب مرة أخرى: [قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط] ثم وضع فوقه خطاً، وشرع في المسألة الثانية من بداية السطر، وفي نسخة م ضرب على المسألة برمتها.

[668 -] قلت: سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها، إذا كان زوجها ملياًّ.

قال: ليس تعد المرأة صداقها، مالاً1.
قال أحمد: تزكيه إذا قبضته لما مضى2.
قال إسحاق: كما قال، وإن كان زوجها ملياًّ، تقدر على أخذه، أخرجت الزكاة كل عام3.

[669 -] قلت: إن رجلاً أتى علياًّ4 بزكاة ماله، فقال: هل نعطيك

1لم أعثر الآن على قول الأوزاعي هذا فيما بين يدي من المصادر الأخرى.
2انظر هذا في: مسائل أبي داود ص 78، ومسائل عبد الله ص 156، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/642-643. وراجع تفصيل الأقوال في المذهب في الفروع 2/327-329، والإنصاف 3/20. 3زكاة المهر، كزكاة الدين عنده، وتقدم مذهبه في زكاة الدين، عند المسألة رقم (622) ورقم (637) . 4في ع زيادة: [عليه السلام] .

[شيئاً] 1؟ قال: لا2.
[قال] 3: يقول: اقسمه أنت4.
قال إسحاق: كما قال عليّ – [رضي الله عنه] 5 –. وهذا من عليٍّ6، إذنٌ له.

[670 -] قلت: الأكار7 إذا أخرج في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟

1من ظ، وليست في ع. 2وتكملة الأثر: "… قال: لا نجمع عليك أن لا نعطيك، ونأخذ منك" وفي لفظ: "فأمره أن يقسمها".
وهذا الأثر عن علي - رضي الله تعالى عنه - أخرجه: أبو عبيد في الأموال ص 682 رقم 1806، وعبد الرزاق في المصنف 4/117 رقم 7172، وابن أبي شيبة في المصنف 3/158، وابن زنجويه في الأموال 3/1156 رقم 2154، من حديث عطاء قال جاء رجل إلى علي، وفي لفظ: عن عطاء بلغنا عن علي - رضي الله تعالى عنه -، وهذا ظاهره الانقطاع، والله تعالى أعلم.
3من ع، وليست في ظ. 4جاء - أيضاً - نحو هذا التفسير للأثر عن معمر - رحمه الله تعالى- فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/118 وفيه: "قال معمر: إنما يقول: لا نأخذ منكم، ولكن ضعوها أنتم مواضعها".
5من ع، وليست في ظ. 6في ع زيادة: [كرم الله تعالى وجهه] . 7الأكار: الزَّرَّاع، والإكارات: هي الأراضي التي يدفعها أربابها إلى الأكرة فيزرعونها ويعمرونها، فظهر من هذا، أن الأكار هو المزارع الذي يستأجر الأرض، ليزرعها.
انظر: النهاية لابن الأثير 1/57، والمغرب للمطرزي 1/29.

قال: نعم1.
قال إسحاق: وأما الخراج والعشر فيجتمعان2، فإن السنة مضت من رسول الله –صلى الله عليه [وسلم] 3–، والخلفاء بعده، [ع-32/أ] أن العشر فرض، من فرائض الله – [عز وجل] 4– في البر، والشعير، [والتمر] 5، والزبيب6؛ لما قال الله – [تبارك وتعالى] 7: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ 8 يعني: الحبوب والثمار، واختلفوا فيما سوى الأصناف الأربعة، من الحبوب.
1تقدم في المسألة رقم (602) من هذا الباب نظير هذه المسألة في الحكم.
2انظر: المجموع للنووي 5/454. 3من ع، وليست في ظ. 4من ع، وليست في ظ. 5من ع، وليست في ظ. 6وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة، هو موضع إجماع من أهل العلم، انظر: الإجماع لابن المنذر ص 43. 7من ع، وليست في ظ. 8من الآية 267 من سورة البقرة.

فرأى طائفة من أهل العراق، ومن سلك طريقهم، من أهل الأمصار: أن لا زكاة في شيء من الحبوب، إلا في الأصناف الأربعة؛ لما تأولوا حديث النبي –صلى الله عليه [وسلم] 1-، حيث أخذ من الأصناف الأربعة2، منهم\ 1من ع، وليست في ظ. 2جاء في هذا عدة أحاديث؛ منها: حديث موسى بن طلحة - رحمه الله تعالى - "قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر".
أخرجه: عبد الرزاق في المصنف 4/119، والحاكم في المستدرك 1/401 وقال: "هذا حديث قد احتج بجميع رواته، ولم يخرجاه، وموسى بن طلحة تابعي كبير، لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ - رضي الله عنه -" ولم يتعقبه الذهبي في التلخيص.
ومنها: حديث أبي بردة "عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثهما إلى اليمن، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم، وقال: لا تأخذوا في الصدقة، إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر".
أخرجه: الحاكم في المستدرك 1/401، وصحح إسناده، ولم يتعقبه الذهبي.
والبيهقي في السنن الكبرى 4/125، وراجع: المطالب العالية 1/241. ومنها: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الزكاة في أربع: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3/138، وابن زنجويه في الأموال 3/1039-1040. ومنها: حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - أخرجه يحيى بن آدم في الخراج ص 145، وغيرها.

لثوري،1 وابن المبارك،2 ومن سلك طريقهما3.
ورأى عامة علماء أهل الحجاز، ومن اتبعهم من علماء أهل الشام، وأهل العراق: أن4 كل حَبّ يدخر، أو تصير تلك الحبوب 1مذهب الثوري في هذه المسألة أخرجه عنه يحيى بن آدم في كتابه "الخراج" ص 143 رقم 499، وص 149 رقم 537، وعزاه إليه: أبو عبيد في الأموال ص 569، وابن زنجويه في الأموال 3/1032، والمروزي في اختلاف الفقهاء ص 463، والطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1/453، وابن عبد البر في التمهيد 20/149، والاستذكار 9/240 و 9/256، وابن رشد في بداية المجتهد 1/253، والنووي في المجموع 5/413، والعيني في عمدة القاري 7/333. 2مذهبه في هذه المسألة انظره، معزواً إليه في: غريب الحديث لابن قتيبة 1/185، واختلاف الفقهاء للمروزي ص 463، والاستذكار 9/256، والمحلى 5/222، وبداية المجتهد 1/253، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/550. 3ممن سلك طريقهما في هذه المسألة: الحسن، وابن سيرين، والشعبي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، ويحيى بن آدم، وأبو عبيد - رحمهم الله تعالى جميعاً.
انظر: الأموال لأبي عبيد ص 569، والخراج ليحيى بن آدم ص 142-149، واختلاف الفقهاء للمروزي ص 463، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/453، والاستذكار 9/256. وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - 2/550، والفروع 2/409. 4من ع، وفي م: [بأن] .

اأطعمات أهل مصر، من الأمصار، فإنه مثل الأصناف [ظ-20/أ] الأربعة1.
وهذا2 الذي نعتمد3 عليه؛ لما4 قال النبي -صلى الله عليه [وسلم]-5: " ليس في أقل من خمسة [أوسق من حب صدقة] 6 "7. 1ممن ذهب هذا المذهب: إبراهيم، ومكحول، والزهري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
انظر: الخراج ليحيى بن آدم ص 150-155، والأموال لأبي عبيد ص 569-571، واختلاف الفقهاء للمروزي ص 463، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/453، والتمهيد لابن عبد البر20/148-149، والاستذكار 9/240-241 و 9/256-257، والمحلى 5/209-213. 2من م، وفي ع: [وهو] . 3من ع، وفي م: [يعتمد] . 4من ظ، وفي ع: [ولما] . 5من ع، وليست في ظ. 6من ع، ومنطمس في ظ، وقال في م عند هذا الموضع: "بياض بالأصل".
7هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه - في أول كتاب الزكاة - انظره مع شرح النووي 4/324، بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب، صدقة".
وفي لفظ: "ليس في حب، ولا تمر، صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه -.

فكل ما وقع عليه اسم الحب1، وهو مما يبقى في أيدي الناس، مما يصير في [بعض الأزمنة عند] 2 الضرورة، طعاماً لقوم فهو حبّ، يؤخذ منه العشر، إذا بلغ خمسة أوسق3.
[فكل ما أخرجت] 4 الأرضون شيئاً، من الحبوب التي وصفنا، كانت أرض خراج، أو عشر، فإن [العشر، فرض عليه] 5، لا يسقط الخراجُ العشر الذي فرض الله

-[عز وجل]-

قال الله

-[عز وجل]-

7: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ 8 [فسره أهل العلم] 9 أنه الحب والثمار 1من ظ، وفي ع: [حبّ] . 2من ع، ومطموس في ظ، وقال في م "بياض بالأصل".
3انظر مذهب إسحاق في هذه المسألة في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 464، والاستذكار 9/257، وفي التمهيد 20/149 نقل نص كلام إسحاق ههنا، وعزاه إليه من قوله: "كل ما وقع" إلى قوله: "يؤخذ منه العشر".
4من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
5من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
6من ع، وليست في ظ. 7من ع، وليست في ظ. 8من الآية 267 من سورة البقرة.
9من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".

فصار العشر فرضاً مفروضاً، في الكتاب الناطق، [والسنة الماضية] 1، فكيف يُسقِطُ الخراج الذي وضعه أهل العلم، من أصحاب [النبي] 2 [محمد] 3 -صلى الله عليه [وسلم]-4 عامرها وغامرها، زُرعت، أو لم تزرع، العشر الذي فرضه الله

-[عز وجل]-

5 في الحبوب التي أخرجتها الأرض6؟!.
وقد قيل ذلك لعمر بن عبد العزيز حيث رأى [أن يأخذ] 7 العشر: إنها أرض خراج، [قال: الخراج على الأرض، والعشر على 1من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
2من ع، وليست في ظ. 3من ظ، وليست في ع. 4من ع، وليست في ظ. 5من ع، وليست في ظ. 6هذا من إسحاق بن راهويه - رحمه الله تعالى - استفهام إنكاري، وهو بهذا ينكر على الحنفية قولهم: إن الخراج والعشر، لا يجتمعان، والخراجُ عندهم حينئذ، يُسقط العشر الزكوي الواجب في الخارج من الأرض.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/443. وانظر مذهب إسحاق في اجتماع الخراج، والعشر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/590. 7من ظ، وليست في ع.

الحب] 1.

[671 -] قال إسحاق: وأما الرجل [الذي] 2 يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم، ولا شيء له

سواها، [أيأخذ من الزكاة] 3؟ فإن السُّنة قد مضت بأن صاحب المسكن، والخادم، ومن لم يكن له شيء، [احتاج إلى ذلك الشيء، يعني] 4 من لباس5، وأثاث البيت، وما أشبهه6.
فإذا كانت الدار مسكنه، وفيها سعة، [وما يبلغ فوق مسكنه] 7 قيمة خمسين8 درهماً، أو أكثر، لم يُعْط من الزكاة؛ لأنه قادر على 1من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
هذا.
وقد تقدم تخريج هذا الأثر، عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - عند المسألة (566) من هذا الباب.
2من ظ، وليست في ع. 3من ع، وفي ظ بياض، ولم يشر إليه في م. 4من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
5من ظ، وفي ع: [لباسه] . 6كأن في الكلام سقطاً نحو: "فإنه يُعطى من الزكاة".
وراجع: مصنف ابن أبي شيبة 3/179، وأحكام القرآن للجصاص 3/129-130. 7من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
8من ظ، وفي ع: [خمسون] .

أن يخرج [الفضل من يده] 1.
واختلف أهل العلم في [فضل] 2 سعة الدار؛ فرأى ابن المبارك إذا لم يمكنه بيع [فضل المسكن] 3، إلا أن يكون الطريق عليه، ولا يقدر أن يصرف الفضل من وجه آخر، فإنه يعطى، و [لا يحتسب عليه] 4 الفضل5.
ورأى الأوزاعي ومن اتبعه، أن يباع المسكن، فإذا6 أخذ ثمناً 1من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
2من ظ، وليست في ع. 3من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
4من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
5لم أجد - الآن - رأي ابن المبارك - رحمه الله تعالى - هذا في مصدر آخر مما بين يديّ.
وراجع: الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني 2/94 و 2/150، والأموال لابن زنجويه 3/1199-1201. وجاء في مسائل أبي داود ص 81: "سمعت أحمد - رحمه الله - سئل عن رجل له دار، يقبل الزكاة؟ قال، نعم، قلت: هي دار واسعة، قال: أرجو أن لا يكون به بأس".
وراجع - أيضاً -: المغني - مع الشرح الكبير - 2/525، والفروع2/617. 6من ظ، وفي ع: [إذا] .

اشترى1 [مسكناً قدر] 2 ما يسعه، ثم حينئذ يُعطى، إذا لم يكن عنده فضل عن3 المسكن، وعليه الحج إذا [كان مسكنه] 4 ذا ثمن، ويكتفي بدون ذلك5.
وهذا الذي يعتمد عليه؛ لأن6 ما قال الأوزاعي أشبه [بالسنة، لا يعطى رجل] 7 من الزكاة، وله دار8 قيمتها، خمسة آلاف [درهم] 9 أو أكثر10.
1من ظ، وفي ع: [واشترى] . 2من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
3من ظ، وفي ع: [من] . 4من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
5لم أجد - الآن - رأي الأوزاعي - رحمه الله تعالى - هذا في مصدر آخر مما بين يديَّ.
6من ظ، وفي ع: [لا] . 7من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
8من ظ، وفي ع: [وهو يملك داراً] بدلاً من قوله "وله دار".
9من ظ، وليست في ع. 10انظر مذهب إسحاق في نحو هذه المسألة في: المغني - مع الشرح الكبير - 2/524.

672-1 سئل إسحاق: ما يرى واجباً2 على رجل، من الزكاة في مال له اجتمع [ع-32/ب] في غير البلد الذي [هو به، منذ أحوال] 3، حال على بعضها الحول، وصاحب المال مختلط، ثم أفاق من ذلك، والمال مجتمع له [على حاله، وهل] 4 يجب5 عليه الزكاة6 في الوقت الذي بينت؟.
فقال: السنة في ذلك أن ينظر7 إلى يوم ملك المال الذي [تجب في] 8 مثله الزكاة، فكلما أتى عليه أحوال، وفي بعض ذلك لم يعقل، لما كان مختلطاً، [فإن الزكاة] 9 واجب10 عليه، أن يؤدي لما مضى؛ لأن أموال المجانين، ومن يُرَدّ [إلى] 11 أرذل العمر، 1في ع: [سمعت إسحاق بن منصور وسئل إسحاق] الخ، والمثبت من ظ. 2من ظ، وفي ع: [واجب] . 3من ع، وفي ظ بياض، وقال في م: "بياض بالأصل".
4من ع، وفي ظ بياض، وأشار إليه في م. 5من ظ، وفي ع: [تجب] . 6من ظ، وفي ع: [الزكاة عليه] تقديم وتأخير.
7من ع، وغير واضحة في ظ، وفي م: [ينتظر] . 8من ع، وبياض في ظ، أشار إليه في م. 9من ع، وفي ظ بياض أشار إليه في م. 10من ظ، وفي ع: [واجبة] . 11من ظ، وليست في ع

فعليهم [الزكاة] 1 عند أهل العلم كلهم، وعند من قال بالرأي أيضاً2.
1من ع، وفي ظ بياض أشار إليه في م. 2أما مذهب إسحاق وأكثر أهل العلم - في هذه المسألة - فقد تقدم عند المسألتين رقم (549) ، ورقم (641) . وأما قوله: "عند أهل العلم كلهم، وعند من قال بالرأي أيضا ً" فهذا مشكل، فقد جاء الخلاف في هذه المسألة، عن بعض أهل العلم، وقد تقدم سياق طرف منه عند المسألة رقم (641) من هذا الباب.
وقد قال أبو عبيد في الأموال ص 552: "وأما سائر أهل العراق، سوى سفيان، ومن قال بقوله، فلا يرون في مال الصغير زكاة، ولا يرون على وصيه إحصاء ذلك أيضاً، ولا إعلامه، وكذلك المعتوه عندهم، وإنما قاسوا ذلك بالصلاة، وقالوا: إنما تجب الزكاة على من وجب عليه فرض الصلاة".
وقال محمد بن الحسن الشيباني في كتابه "الأصل" 2/45: "الصلاة لا تجب على الصغير، ولا على المعتوه، ولا على المجنون، فكذلك لا تجب الزكاة عليهم" وكذلك في 2/67-68 منه.
وجاء في كتاب " المختصر " للطحاوي ص 45: "ولا زكاة على طفل، ولا على مجنون، في مواشيهما، ولا في ذهبهما، ولا في فضتهما".
تنبيه: عند قوله آخر المسألة هذه رقم (672) : "… وعند من قال بالرأي أيضاً" انتهى كتاب الزكاة في النسخ، وبعده في ظ، كتب بخط عريض: [في الصيام] وفي ع كتب: [كتاب الصيام] .ا. هـ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وصف نسخ الكتاب ﴿كتاب الصيام﴾ : يوجد لكتاب المسائل عن الإمامين أحمد وإسحاق الذي رواه عنهما الكوسج ثلاث نسخ خطية: النسخة الأولى: النسخة الظاهرية وتوجد في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم53 فقه حنبلي1، وتوجد لها صورة بدار الكتب المصرية برقم20755ب، كما توجد لها صورة بمكتبة دار الحديث بمكة المكرمة.
وتبتدئ هذه النسخة بسطر أوله بياض وأول، ما يتضح عبارة "يصلى بوضوء واحد ما باس".
وتنتهي بعبارة: "تم الجزء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين وسلم كثيراً".
وتحتوي على (113) ورقة، أي: (226) صفحة، وفي كل صفحة (34) سطراً تقريباً، وخطها دقيق جداً.
ولم يذكر في هذه النسخة الناسخ ولا تاريخ النسخ، إلا أن فؤاد سزكين ذكر أنها في القرن الرابع الهجري2.

النسخة الثانية: نسخة دار الكتب المصرية المحفوظة برقم 22660ب، وهي منسوخة من النسخة الظاهرية سنة 1362هـ، وتوجد منها صورة بالجامعة الإسلامية برقم 2727، 2728 في مجلدين، يقع الأول في (639) صفحة، والثاني في (369) صفحة، منها (218) من هذه المسائل، وما بعد ذلك من مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله؛ فتبين أن صفحات نسخة دار الكتب (857) صفحة، وفي كل صفحة (21) سطراً.
النسخة الثالثة: النسخة العمرية، وقد أضيفت أخيراً إلى المكتبة الظاهرية1 وتوجد منها صورة بالجامعة الإسلامية برقم 3348، 3349، وتقع في (364) صفحة، وعدد الأسطر في كل صفحة ما بين 22-35سطراً.
وتبتدئ بعبارة " بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم "، وتنتهي بعبارة " وكتبه لنفسه أفقر عبد إلى ربه عز وجل محمد بن عبد الرحمن بن محمد … " إلى أن قال: " وكان الفراغ منها يوم السبت شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة بمحلة الصالحين بمنزله بصالحية دمشق المحروسة وغفر الله تعالى له، وللمسلمين أجمعين آمين ". وقد بلغ " كتاب الصيام " - الذي هو موضوع التحقيق - سبعاً

وستين مسألة، ويقع في أربع صفحات من النسخة الظاهرية، وست عشرة صفحة من نسخة دار الكتب المصرية، وخمس صفحات من النسخة العمرية.

منهجي في التحقيق: 1- حاولت أن يخرج الكتاب على أقرب صورة وضعه المؤلف عليها، وبذلت كل ما في وسعي لتحقيق ذلك.
2- رمزت للنسخة الظاهرية بالحرف "ظ"، وللعمرية بالحرف "ع"، ولنسخة دار الكتب المصرية بالحرف "م".
3- آثرت أن لا أتخذ أصلاً من النسخ، وإنما أثبت في المتن ما أراه صواباً من "ظ" و"ع"، فما اتفقت فيه النسختان أثبته في المتن بدون إشارة لذلك، وما اختلفا فيه أثبتُ ما أراه صواباً في المتن وجعلته بين قوسين هكذا () إن زاد على كلمة، وأشرت في الهامش إلى ما في النسخة المخالفة مع التعليل لوجه ما أثبتُه، أما إذا لم يترجح لدي ما في إحداهما على الأخرى فإنني أثبت ما في "ظ" لقدمها.
4- إذا وجدت زيادة في إحدى النسختين، ورأيت أن الصواب إثباتها، أثبتها بين معقوفتين هكذا [] ، وأشرت في الهامش إلى اسم النسخة التي سقطت منها، أما إذا رأيت استقامة المعنى بالإثبات وعدمه، فإنني أثبت الزيادة بين معقوفتين أيضاً إن كانت في "ظ" لقدمها، وأقول في الهامش: ساقطة من "ع"، أما إن كانت الزيادة في "ع" فإنني أكتفي بقولي في الهامش: في "ع" كذا، وأذكر العبارة كاملة.
5- إذا اتفقت النسختان في احتمال سقط أو تحريف، أثبت ما فيهما

وأشرت إلى ما أراه في الهامش محافظة على النص.
6- نهجت في الكتابة رسم المعروف في الوقت الحاضر، بدون إشارة إلى ما في النسخ.
7- اجتهدت بتثبيت قول الإمامين أحمد وإسحاق في كل مسألة بقدر الإمكان، فثبت قول الإمام أحمد من المسائل الأخرى المروية عنه، كرواية ابنيه صالح وعبد الله، وأبي داود وابن هانئ وغيرهم.
فإن وردت المسألة عندهم بنصها، قلت: أورد هذه المسألة فلان في المسائل برقم كذا ص كذا.
وإن كانت بمعناها قلت أورد نحوها فلان.
أما قول الإمام إسحاق فثبته من كتب الخلاف كالمغني، والمحلى، والإشراف، واختلاف الصحابة، وحلية العلماء، ونحوها، فإن لم أجد قوله أشرت إلى ذلك في الهامش غالباً.
8- بينت علاقة جواب الإمام أحمد في كل مسألة بالمذهب، فإن كان جوابه هو المذهب، قلت: هذا هو المذهب، وروى عنه كذا وكذا، وإن كان مخالفاً للمذهب قلت: هذه رواية، والمذهب كذا.
9- رقمت المسائل فبلغت سبعاً وستين مسألة.
10- عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور.
11- خرجت الأحاديث النبوية، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما، وإلا بينت درجته

من واقع الكتب التي تعنى بذلك.
12- ترجمت للأعلام الموجودين في النص ترجمة موجزة.
13- شرحت الكلمات الغريبة.
14- إن ورد في المسألة قول لأحد الأئمة اجتهدت في تثبيته من مواضعه.
15- وضعت في نهاية الكتاب فهارس للآيات القرآنية، والأحاديث والآثار، والأعلام المترجم لهم، والمصادر والمراجع، وأخيراً للموضوعات

كتاب الصيام 1

[673-] (قلت لأحمد) :2 من رأى هلال رمضان وحده (يصوم) 3 ومن رأى هلال شوال

وحده (يفطر) ؟ 3 [ظ-20/ب] قال: يصوم ولا يفطر.4
قال إسحاق: لا يصوم ولا يفطر، 5 لأن الصوم مع الجماعة.12

[674-] قلت: إذا رأى هلال شوال1 بالعشي2 (يفطر) ؟ 3

قال: إذا رأى بالنهار فلا يفطر وإن كان أول النهار.4 قال إسحاق: كما قال.5

[675-] قلت:6 إذا قدم من سفر في رمضان وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها؟

123456 قال: ما أحب أن يغشاها، يكف عن غشيانها1 إذا2 قدم البلد.3
قال إسحاق: كما قال.4

فإن غشيها نهاراً لم يكن عليه كفارة.1

[676-] قلت: من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة أهله؟

قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.2 قال إسحاق: كما قال.3

[677-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟

قال: يصوم شهرين.
قال إسحاق: كما قال.312 1لم أقف على من حكاه عن الإمام إسحاق في غير هذا الموضع، لكن قوله ما أحب أن يغشاها يوافق قوله هذا عدم وجوب الكفارة.

[678-] قلت: من أكل أو شرب في رمضان؟

قال: ليس عليه كفارة.1
قلت: كيف [لا] 2 تجعله مثل من أصاب أهله؟ قال: أنا أجعله، ليس فيه حديث،3 كيف أوجب عليه بالأكل والشرب كفارة؟ وإنما أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالجماع،4 وإن

كان هذه كلها معصية، فلا تشبه الأكل والشرب بالجماع، في الجماع يرجم ويوجب عليه الغسل، وما يشبهه شيء من الأكل والشرب1.

[679-] قيل [له] 2: فالعمد والخطأ في الجماع واحد؟

(فمال إلى أن عليه الكفارة وفي الخطأ) 3 قال: ليس في12

حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان خطأ ولا عمد،1 هو مخير في الكفارة،2 وفي الأكل والشرب عليه القضاء.3
قال إسحاق: عليه في الأكل والشرب عمداً الكفارة، تشبيهاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع،4 وكذلك أفتى الحسن5 وغيره من التابعين

أن الكفارة في الأكل والشرب.
قال إسحاق: في النسيان في الغشيان ليس عليه شيء.1

[680-] قلت:2 الصائم يدخل الحمام؟

قال: إن لم يخف الضعف.312

قال إسحاق كما قال.
1

[681-] قلت: من واصل من السحر2 إلى السحر تكرهه؟

قال: لا أكرهه،3 الوصال أن يكون لا12

يأكل شيئاً.1 قال إسحاق: كما قال.2

[682-] قلت: الحقنة3 للصائم وغير الصائم تكرهها؟

123 قال: أما للمضطر فلا بأس بها، وأما الصائم [إذا كان] 1 في رمضان فقد أفطر.2

قال إسحاق: كما قال.

[683-] قال أحمد:1 الإفطار في السفر أحب إليّ من الصوم.2

قال إسحاق: كما قال.3

[684-] (قلت: رجل استنشق فدخل الماء إلى حلقه، وهو صائم؟) .4

قال: إذا كان لا يريد ذاك5 فلا بأس به.61234

قال إسحاق: كما قال.1

[685-] قلت:2 الكحل للصائم؟

قال إني أتوقى منه ما يجد طعمه.312

قال إسحاق: كما قال،1 لأنه قل ما يسلم الإنسان [منه] 2 حتى يدخل رأسه.

[686-] قلت:3 رجل أكل وهو يرى أن عليه ليلاً،4 وقد أصبح؟ 5

قال: يقضي.612345

قال إسحاق" كما قال.1

[687-] قلت: تجوز شهادة رجل على رؤية الهلال لرمضان أو شوال؟

قال: أما لشوال2 فلا،3 ولكن لرمضان تجوز1

شهادة رجل [واحد] .1 قال إسحاق: لا يجوز في الصوم حتى يشهد عدلان، كالفطر والأضحى.2

[688-] قلت:3 من مات وعليه [ع-33/أ] صوم شهر؟

قال: يطعم عنه في الصيام، والنذر يقضى عنه.4123

قال إسحاق: كما قال.1

[689-] قلت:2 من أفطر يوماً من صيام شهرين متتابعين؟

قال: إذا كان من مرض أو حيض أو من أمر يغلبه من قيء، يبني.312

وإذا أفطر عمداً يستأنف.1 قال إسحاق: كما قال.2

[690-] قلت:3 رجل أصبح صائماً في السفر ثم قدم أهله من يومه ذلك فأفطر؟

قال: ما يعجبني4 أن يفطر، عليه قضاء يوم، وإذا أفطر بأهله فعليه الكفارة.5123

قال إسحاق: كلما أصبح في السفر صائماً، ثم دخل نهاراً فجامع فقد أساء، ولا كفارة عليه.1

[691-] قال أحمد: وإذا أصبح مفطراً في السفر، فدخل أهله فأكل، فليس عليه شيء، ويعجبني أن لا يأكل.

قال إسحاق: كما قال.2

[692-] قلت: إذا خرج مسافراً متى يفطر؟

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
[665 -] قلت: صدقة الفطر؟[666 -] قلت: زكاة2 الفطر، على من جرتْ عليه نفقته3؟[667 -] قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط عليه صدقة الفطر؟[668 -] قلت: سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها، إذا كان زوجها ملياًّ.[669 -] قلت: إن رجلاً أتى علياًّ4 بزكاة ماله، فقال: هل نعطيك[670 -] قلت: الأكار7 إذا أخرج في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟-[عز وجل]--[عز وجل]--[عز وجل]-[671 -] قال إسحاق: وأما الرجل [الذي] 2 يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم، ولا شيء له[673-] (قلت لأحمد) :2 من رأى هلال رمضان وحده (يصوم) 3 ومن رأى هلال شوال[674-] قلت: إذا رأى هلال شوال1 بالعشي2 (يفطر) ؟ 3[675-] قلت:6 إذا قدم من سفر في رمضان وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها؟[676-] قلت: من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة أهله؟[677-] قلت: صيام العبد في التظاهر؟[678-] قلت: من أكل أو شرب في رمضان؟[679-] قيل [له] 2: فالعمد والخطأ في الجماع واحد؟[680-] قلت:2 الصائم يدخل الحمام؟[681-] قلت: من واصل من السحر2 إلى السحر تكرهه؟[682-] قلت: الحقنة3 للصائم وغير الصائم تكرهها؟[683-] قال أحمد:1 الإفطار في السفر أحب إليّ من الصوم.2[684-] (قلت: رجل استنشق فدخل الماء إلى حلقه، وهو صائم؟) .4[685-] قلت:2 الكحل للصائم؟[686-] قلت:3 رجل أكل وهو يرى أن عليه ليلاً،4 وقد أصبح؟ 5[687-] قلت: تجوز شهادة رجل على رؤية الهلال لرمضان أو شوال؟[688-] قلت:3 من مات وعليه [ع-33/أ] صوم شهر؟[689-] قلت:2 من أفطر يوماً من صيام شهرين متتابعين؟[690-] قلت:3 رجل أصبح صائماً في السفر ثم قدم أهله من يومه ذلك فأفطر؟[691-] قال أحمد: وإذا أصبح مفطراً في السفر، فدخل أهله فأكل، فليس عليه شيء، ويعجبني أن لا يأكل.[692-] قلت: إذا خرج مسافراً متى يفطر؟
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
جارٍ التحميل