كتاب الزكاة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
[729-] قلت: فامرأة عليها شهران1 متتابعان فوافق [ذلك] اليوم يوم النحر وأيام التشريق (أو وافق) 2 أيام
حيضها؟
قال: تصوم [ظ-22/أ] أيام التشريق وقد أجزأ عنها3.
قال إسحاق: أجاد (كما قال) 4.12
[730-] قلت لأحمد: (قال الحسن) :1 إذا كان على الرجل أن يصوم سنة؟
قال: يفطر الأيام التي نهي عنهن2، وقد أجزأ عنه3.1
[731-] قال1 عطاء: إذا أفطر في يوم غيم أي أنه يبني2.
[732-] [قلت: إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام] 3 شعبان4 ورمضان في السفر؟
قال: لا أدري ما هذا5.
قال إسحاق: أما شعبان فجائز عنه، لأنه لا يصام عن غيره أبداً وأنت تعلمه، وإذا6 لم تعلم جاز عنه، وإنما جوزت شعبان وقد7 ألحق به رمضان ناسياً من غير تعمد، فإذا علم أنه من رمضان وهو ظن أنه يجوز عنه لم يجز حتى يضم إلى شعبان شهراً1234
آخر، ويكون قد قضى فرضه، ولأن رمضان [قد] 1 قطع بين تمام صومه، وهو عذر بين لا يجوز ذلك في الحضر2.
[733-] قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر3 نهاراً في [شهر] 4 رمضان؟ فلم ير5
به بأساً في السفر6.
قال [ع-34/ب] إسحاق: كما قال7، لأن حكم الجماع والأكل واحد.
[734-] قال إسحاق: وأما القبلة للصائم والمباشرة فهو8
12345678 مباح1، إنما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يتحاماها الناس لكي لا يدخل2 عليهم في صومهم شبهة3.
لذلك نهوا الشباب أن يتعرضوا لها ورخصوا للشيوخ لما هم عليه4 أكثر أمنا5، وإنما الأصل في ذلك أن لا يجاوز6 الحد حتى يفضي إلى جماع في الفرج أو دونه عمداً، لأن حكم ما دون الفرج إذا تعمده حتى أمنى كالحكم في الفرج، عليه القضاء
والكفارة1.
[735-] قال إسحاق: وأما الحجامة للصائم في رمضان فلا، فإن فعل فقد أفطر وعليه القضاء، ولا كفارة عليه
لما اختلف2 فيه، ولا يشبه لمن تعمده كمن تعمد فطره بجماع أو أكل.
قال [إسحاق] 3: والحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] 4 عليهما قضاء يوم مكان يوم، ولا كفارة عليهما5.1
[736-] (قلت لإسحاق) 1: صائم وجد شهوة فخشي أن يمذي فجعل ينتر2 ذكره لكي
ينقطع المذي (إذا وجد انتشاراً) 3 ودفق الماء الأعظم4، عليه5 القضاء دون الكفارة؟ قال إسحاق: عليه القضاء ولا كفارة [عليه] 6 لأنه7 لم يتعمد12
لاحتيال1 خروج النطفة2.
[737-] قلت لإسحاق: مسافر أفطر في رمضان في سفر، ثم طال سفره، أله أن يقضي رمضان في سفره؟
قال شديداً، لأنه زال معنى رمضان وجعل الله عز وجل عليه عدة3 أيام أخر، فإذا خشي أن يفوته القضاء لما طال سفره جاز له أن يقضيها وهو مسافر4.
[738-] قال إسحاق: وأما الحجامة في رمضان فإن الحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] 5 عليهما يوم
مكان يوم، ولا كفارة12345
عليهما1، ونختار للذي يحتجم في رمضان إذا كان تبيغ2 به الدم أو احتاج إلى ذلك لعلة نزلت به أن يلزق محاجمه قبل أن تغيب الشمس [في] 3 عنقه فإذا غابت شرط، أو يحتجم ليلاً4.
قال إسحاق: وأما من كانت حرفته الحجامة فعليه ترك ذلك في رمضان ولا يحجمن أحداً، وله أن يأخذ من شعور الناس ويأخذ على ذلك أجراً إن شاء5.
739-] قلت لأحمد: من قال: (لا6 يعطى عن اليتيم صدقة الفطر؟ 7 فقال: قال علي رضي الله عنه: "على من جرت عليه نفقتك") 8، وكانت123456[^fn3095
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تخرج عن من تمون.1
وصف نسخ المخطوط (ل