كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
يتهيأ, فإلى إحدى وعشرين، 1 كل سنة.
2
[2812-] قلت: يذبح الجنب أو يُصْلِي؟ 3
12345 قال: لا بأس بهما [ع-159/ب] . 1 قال إسحاق: كما قال [ظ-89/أ] . 2
[2813-] قلت: ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب؟
قال: لا بأس بهما.
312
قال إسحاق: كما قال إذا عقلا الذبيحة.
1
[2814-] سئل أحمد عن رجل خرج إلى المصلى فوكل بضحيته 2 أن
1234 يضحّى عنه إذا صلّى الإمام؟
قال: جائز.
1
[2815-] قلت يذبح 2 الإبل،
12 وينحر 1 البقر إن شاء؟
قال: كله واحد.
2
قال إسحاق: كما قال.
3
[2816-] قلت إذا ذبح فأبان الرأس؟
قال: لا بأس به.
1
قال إسحاق: كما قال.
[2817-] قلت: دجاجة ذبحت من [قِبَل] قفاها؟ 2
12 قال: كرهه سعيد ابن المسيب، 1 والشعبي لم ير به بأساً.
2 وقول سعيد أحب إلى أحمد [رضي الله عنه] . 3
قال إسحاق: كما قال أحمد.
1
[2818-] قلت: ذبائح الصابئين؟ 1
قال: أما من ذهب إلى 2 مذهب علي [رضي الله عنه] في ذبائح بني1
تغلب، 1 فإنه يكرهه.
2
قال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين لأنهم طائفة من أهل
الكتاب.
1
[2819-] وسألت 2 [أحمد] عن ذبائح 3 نصارى بني تغلب؟
فقال: ما أثبته عن علي [رضي الله عنه] لم يزد [هـ] على ذلك.
4123
قال إسحاق: لا بأس به.
1
[2820-] قلت: ذبيحة المرتد؟ 2
قال: أكرهها.
3
قال إسحاق: إن كان ذهب إلى النصرانية، فذبيحته جائزة.
412
كذلك قال الأوزاعي 1 خالف هؤلاء 2 واحتج بقول علي
[رضي الله عنه] "من تولى قوماً فهو منهم".
1
[2821-] قلت: تؤكل المصبورة؟ 2
قال: لا.
4 والمجثمة 7 هي المصبورة.12356
فأصاب آخر؟
قال: يأكل.
1
قال أحمد: يأكل كليهما.
2
قال إسحاق: كما قال.
لو أصاب عشرين لأكلها.
[2823-] قلت: ذبائح نصارى أهل الحرب؟
قال: لا بأس به 3 [وفيه] حديث عبد الله بن12
مغفل 1 في الشحم.
2
قال إسحاق: 3 كما قال أجاد.
[2824-] قلت: 1 إذا نخع؟ 2
قال: لا بأس بأكله، ولكنّه مكروه يعني [النخع] . 3 قال إسحاق: أكره أكله، 4 لما صح عن عمر، 512
وابن عمر 1 [رضي الله عنه] .
[2825-] قلت: [لأحمد] لحوم 2 الحمر الأهلية؟
قال: منهي مكروه.
312
قال إسحاق: كما قال.
[2826-] قلت: 1 نصراني ذبح ولم يسم؟
قال: لا بأس به.
21
قال إسحاق: كما قال.
1
[2827-] قلت: أكل الضبّ 2 والضبع؟ 3
قال: أمّا الضبع، فلا بأس به، 4 والضبّ قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا123
أما الضبّ: فإن عبد الله بن الإمام أحمد روى مثل هذه الرواية عن أبيه فيه فقال: سمعت أبي يقول: لا بأس بالضبّ، قد أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسائل عبد الله ص270 برقم: 1006.
قال ابن قدامة رحمه الله: أما الضبّ، فإنه مباح في قول أكثر أهل العلم، منهم عمر بن الخطّاب وابن عبّاس، وأبو سعيد، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم.
المغني 7/201.
وذكر ابن مفلح عن ابن هبيرة: أنّ في حكم أكل الضبّ رواية واحدة وهي الحلّ.
المبدع 9/201، وراجع: المحرر 2/189، والفروع 6/299.
آكله ولا أحرّمه"1
قال إسحاق: كما قال.
2
[2828-] قلت: 3 يؤكل في أوعية 4 المشركين؟
1234 قال: إذا غسلت.
1
قال إسحاق: كما قال.
2
[2829-] قلت: إذا أكل البازي والصقر؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
1
قال إسحاق: لا بأس به، لأنّ تعليم الطير أخذه، وقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أمسك البازي فكله"2
ومسلم في صحيحه 3/1529، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلّمة برقم: 1929.
في الحديث تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه، ولو كان الكلب معلّماً.
وقد علّل في الحديث بالخوف من أنّه "إنّما أمسك على نفسه"، انظر: فتح الباري 9/601.
وجاء عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: "إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله، فكل، وإن أكل منه، وكلّ ما ردت عليك يداك".
رواه أبو داود في سننه 3/109، كتاب الصيد برقم: 2852 من طريق بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني فقد رتب إباحة الأكل على شيئين فقط هما: الإرسال، وذكر اسم الله تعالى، وبهما يحلّ الصيد، وإن أكل منه الكلب، فاللفظ صريح في الجواز.
انظر: أحكام الصيد للدكتور عبد الله بن محمد الطريقي ص125.
قال ابن حجر: لا بأس بسنده.
فتح الباري 9/602.
وقال الزيلعي: قال في التنقيح: إسناده حسن.
نصب الراية 4/312.
وقال ابن كثير بعد أن ذكر الحديث، وآخر شاهداً له، وساق سندهما، قال: وهذان إسنادان جيّدان.
تفسير ابن كثير 2/17.
قال الشوكاني رحمه الله: في إسناده داود بن عمرو الأودي الدمشقي عامل واسط قال أحمد بن عبد الله العجلي: ليس بالقوي.
وقال أبو حاتم: هو شيخ، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن عديّ: لا أرى برواياته بأساً.
قال ابن كثير: وقد طعن في حديث أبي ثعلبة، وأجيب بأنه صحيح لا شك فيه.
نيل الأوطار 9/9.
وقال ابن حجر في التقريب: داود بن عمرو الأودي الدمشقي عامل واسط صدوق يخطئ.
تقريب التهذيب ص96.
ورواية الصدوق الذي يخطئ لا تقبل إذا انفرد بها، وقد توبع من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، ذكره ابن كثير في تفسيره، وسلك الناس في الجمع بين الحديثين طرقاً.
منها للقائلين بالتحريم: حمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا قتله وخلاه، ثم عاد فأكل منه.
ومنها: الترجيح.
فرواية عديّ في الصحيحين متّفق على صحتها، ورواية أبي ثعلبة المذكورة في غير الصحيحين مختلف في تضعيفها.
وأيضاً فرواية عديّ صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم، وهو خوف الإمساك على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم، فإذا شككنا في السبب المبيح، رجعنا إلى الأصل.
ومنها للقائلين بالإباحة: حمل حديث عديّ على كراهة التنزيه، وحديث أبي ثعلبة على بيان الجواز.
فتح الباري 9/602، ونيل الأوطار 9/7.
وحمل بعضهم الجواز على ما إذا طال غياب الرجل عن الصيد، وجاع الكلب، فأكل، فإنه إنما أمسك على صاحبه، وأكله كان طارئاً.
قال ابن كثير في التفسير (2/17) : وهذا تفريق حسن، وجمع بين الحديثين صحيح.
والذي يظهر، أنه إذا دلت القرائن على أن الكلب لا يأكل من الصيد في الأوقات العادية، وأنه إنما أكل لحاجته لطول المدة ونحوها، إن ذلك لا يحرم أكل صيده.
وقوله في الحديث "فإنّي أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه" قد يفهم منه هذا المعنى، فإذا كان من عادة الكلب أن يأكل فلا تحلّ، وإن كان من عادته أن لا يأكل، فأكل لما ذكر حل صيده.
والله أعلم.
وممن أباح صيد الكلب وإن أكل منه: سلمان الفارسي، وسعد بن أبي وقّاص، وأبو هريرة، وابن عمر، وهو محكي عن علي وابن عبّاس، واختلف فيه عن عطاء، والحسن البصري، وهو قول الزهري وربيعة ومالك.
وإليه ذهب الإمام الشافعي في القديم، وأومأ إليه في الجديد، وهي رواية مرجوحة عن الإمام أحمد.
[] انظر: تفسير ابن كثير 2/17، والمغني 8/543-544، ومصنّف عبد الرزّاق 4/473-474، ومصنّف ابن [] أبي شيبة 5/357-358، والمحلى 7/471، والمجموع 9/104-107، والكافي لابن عبد البرّ 1/372 والمهذب للشيرازي 1/337.
[2830-] قلت: ذبيحة الأخرس؟ 1
قال: يشير إلى السماء.
21
قال إسحاق: كما قال.
1
[2831-] قلت: ألبان الأتن؟ 2
قال: أكرهه شديداً.
312
قال إسحاق: كما قال، إلاّ من ضرورة تنزل بالمسلم: داء يوصف أنّ ذلك دواؤه، فحينئذ يجوز للضرورة، ويغسل فمه للصلاة، كذلك إن أصاب ثوبه فله غسله.
1
[2832-] قلت: الترياق؟ 2
12 قال: أكرهه، إذا كان على ما يصفون أنّ فيه الحياة.
1
قال إسحاق: كما قال، إلاّ 2 أن تذكى
الحياة.
1
[2833-] قلت: أكل الطحال؟
قال: لا أكره من الطحال شيئاً.
21
قال إسحاق: كما قال.
[2834-] قلت: إذا [شرب] 1 الكلب من الدم ولم يأكل؟
قال: لا بأس به.
21
قال إسحاق: كما قال.
1
[2835-] قلت: إذا أرسل الكلب 2 ولم يسم؟
قال: لا يأكل، 3 [قال] في حديث عدي: فإنّك سمّيت على12
] كلبك.
1
قال إسحاق: كما قال.
2
[2836-] قلت: صيد الكلب الأسود؟
12 قال: ما أعرف أحداً رخّص 1 فيه، إذا كان بهيماً.
2
قال إسحاق: كما قال.
3
[2837-] قلت: من كره كلب 1 اليهودي والنصراني [ع-160/أ] أو كلب المجوسي؟ 2
قال: إذا سمى عليه المسلم وقبل ذلك منه.
3
وكلب 4 اليهودي والنصراني أهون.
512
قال إسحاق: كما قال.
1
[2838-] قلت: صوف الميتة أو الشعر؟
قال: 2 يغسل ولا بأس به.
3
قال إسحاق: كما قال.
41
[2839-] قلت: إذا غاب الصيد؟
قال: لا يأكله إذا كان ليلاً، وأما إذا كان بالنهار فلم ير به أثر غيره يأكله.
1
[3-] ألا يكون الصيد قد أنتن.
انظر: المغني 8/554، ونيل الأوطار 9/12، والذبائح في الشريعة الإسلامية صـ113، وأحكام الصيد صـ188.
ودليل رواية ابن منصور رحمه الله التي نحن بصدد الكلام فيها ما رواه عطاء بن السائب عن عامر أنّ أعرابياً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظبياً فقال: "من أين أصبت هذا؟ " قال: رميته أمس فطلبته، فأعجزني حتّى أدركني المساء، فرجعت، فلمّا أصبحت اتبعت أثره فوجدته في غار، أو في أحجار وهذا مشقصي فيه أعرفه، قال: "بات عنك ليلة، ولا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه، لا حاجة لي فيه".
الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى 9/241، كتاب الصيد والذبائح، باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثمّ تجده مقتولاً.
قال البيهقي نقلاً عن الإمام البخاري: بأن الحديث مرسلٌ.
سنن البيهقي 9/241.
وقال ابن رجب في المسألة بعد ذكر الروايتين السابقتين: وفيه رواية ثالثة: إن غاب عنه ليلة لم يحل، وإلا حلّ، وفيه حديث مرفوع وفيه ضعف.
القواعد لابن رجب صـ16.
قال إسحاق: كما قال.
[2840-] قلت: شراء جلود الميتة والسباع [والنمور] ؟
قال: كلّ شيء 1 من الميتة أكره التجارة فيه مثل العاج وجلود الميتة والسباع والنمور.
2
وبعد عرض الأدلة يتبيّن لي: أنّ الدباغ يطهر جلود الحيوانات التي تطهرها الذكاة، دون غيرها من الحيوانات، وأنّ الدباغ لا يقوم مقام الحياة ليطهر به جلد ما كان طاهراً في الحياة، بل يطهر جلد المأكول دون ما سوى ذلك.
فلذا لا تطهر جلود السباع بالدباغ لما جاء النهي عنه لأنّ حديث: "أيّما إهاب دبغ" عام خصصته أحاديث النهي عن افتراش جلود السباع، وفي هذا الجمع إعمال لجميع الأدلّة، وما كان طاهراً فإنّه يجوز بيعه والانتفاع به، قال المرداوي: ما يطهر بدبغه انتفع به… ويجوز بيعه على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.
مجموع الفتاوى 21/605، والإنصاف 1/89.