كتاب الطهارة والصلاة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
[142-] قلت: إذا ولغ1 الكلب في الإناء؟
قال: (يغسل) 2 سبع2 مرار4، هذا أقلّه3.1
قال إسحاق: كما قال1.
[143-] قلت: الوضوء بالماء الحميم2؟
قال: ما بأس به3.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسل بالماء الحميم.
وأما الماء4 المشمس5 فقد كرهه قوم12
لحال1 ما يخشى من نزول داء2 يصف الأطباء ذلك3.
[144-] قلت: إذا كان بالرجل دماميل كيف يصنع في ثيابه؟
قال: إذا كان شيء لا يرقأ يحصنه ويصلي4.
وأما الثياب إذا كان123
قليلاً فليس به بأس1، وإذا كان فاحشاً2.
قلت: ما الفاحش؟
قال: ذراع شبر3.
قال إسحاق: إذا أراد الغسل غسل الأقذار كلها ما زاد على القطرة.
[145-] قلت: الدود يخرج من الإنسان؟
قال: يتوضأ (من) 4 كل شيء يخرج من123
1 الدبر2.
قال إسحاق: كما قال3.
[146-] قلت: المرأة إذا اغتسلت4 ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء؟
قال: تتوضأ5.
قال إسحاق: كما قال6.1234
[147-] قلت (لأحمد) 1: إذا2 عطس على الخلاء؟
قال: يحمد الله (عز وجل) 3 في نفسه4.
قال إسحاق: كما قال.
[148-] قلت: استقبال القبلتين5 في الغائط والبول؟
قال: أما الكعبة أشدّ6.
(لأحمد) إضافة من ع.
(إذا) ساقطة من ع.
(عز وجل) إضافة من ع.
4 وردت إشار في الاختيارات الفقهية لهذه الرواية.
الاختيارات ص8.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فالعاطس يحمد بقلبه ويكره بلفظه، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه لا يكره حمده بلسانه.
قال ابن قدامة: والأول أولى.
المغني 1/166، الإنصاف 1/95، الفروع 1/46، مطالب أولي النهى 1/69.
5 القبلتين: أي القبلة الأولى وهي بيت المقدس، والقبلة الثانية وهي الكعبة.
6 قال أبو داود: (قلت لأحمد بن محمد بن حنبل: استقبال القبلة بالغائط والبول؟ قال: ينحرف) . المسائل ص2.
والمذهب: جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الفضاء، فلا يجوز استقبال القبلة، أو استدبارها فيه.
قال ابن تيمية: هذا المنصور عند الأصحاب، وقال في الفروع: اختاره الأكثر.
وروي عن أحمد: أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان.
اختارها ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق وغيرهم.
وعنه: يجوز الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان.
وعنه: يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان، ولا يجوز الاستقبال فيهما.
وعنه: يجوز الاستدبار في البينان فقط.
ويكفي الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يكفي، كما يكفى الانحراف عن جهة القبلة على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يكفي.
انظر: الإنصاف 1/100ـ102، الفروع 1/44، 45، المغني 1/162، 163، الروايتين والوجهين 1/80، الاختيارات الفقهية ص8.
إنما الرخصة في بيت1 المقدس2.
قال إسحاق: كلاهما (فيه رخصة) 3 في
كنف1 البيوت2 فأما الصحاري فلا يستقبل القبلتين ولا يستدبرهما3 إلا أن يجعل بينه وبين القبلة سترة4.
[149-] قلت: دم البراغيث1؟
قال: لا بأس به، ليس هو دم مسفوح2.
قال إسحاق: كما قال3.
[150-] [ظ-7/ب] قلت: إذا احتلم في الثوب فلم يدر أين هو؟
قال: يفركه كله، أو يغسله كله123
قال إسحاق: كما قال1.
[151-] قلت: في كم تصلي المرأة؟
قال: أقله ثوبان2 قميص3 ومقنعه4.5.1
قال إسحاق: كما قال، عند الضرورة والذي يستحب لها ثلاثة أثواب.
[152-] قلت: قوم خرجوا من البحر عراة كيف يصلون؟
قال: يصلون قعوداً أعجب إليّ. يصلون جماعة إمامهم وسطهم1.
قال إسحاق: قياماً؛ لأنهم يطيقون ذلك، ويستر كل واحد منهم بيده على فرجه من غير أن يمس الفرج، يومؤن إيماء2.
[153-] قلت: كم مؤخرة الرحل1؟
قال: ذراع2.
قال إسحاق: كما قال.
[154-] قلت: تقتل الحية والعقرب في الصلاة؟
قال: إي والله3.
قال إسحاق: كما قال4.12
[155-] قلت: من جيران المسجد؟
قال: كل من سمع النداء1.
قال إسحاق: كما قال.
وإن2 كان ذلك لحال وصية يوصي بها الميت فأربعون [ع-9/أ] دارا3 في كل ناحية لما ذكر النبي صلى الله عليه (وسلم) 4 ذلك5.
وإن لم يكن
متصلاً1 اعتبر به وأخذ به الأوزاعي23.
[156-] قلت: يؤم الرجل أباه؟
قال: أي والله يؤم القوم اقرؤهم4.123
قال إسحاق: كما قال1.
[157-] قلت: إذا سلم الإمام، وقد بقي على الرجل شيء من الدعاء؟.
قال: يسلم معه2.1
قال إسحاق: كما قال.
إذا كان قد تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه (وسلم) 1 فإن لم يفعل ذلك وسلم الإمام فليفعله2، ثم ليسلم.
[158-] قلت: أبو هريرة (رضي الله عنه) 3 اشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمين4.
123 قال: يقول: يتئد1 حتى يجيء المؤذن2؛ لفضل التأمين، كيف ترك الناس التأمين3.
قال إسحاق: كما قال1.
وهذا مما2 يدلك على3 أنه كان يقيم في موضعه.
[159-] قلت: إذا صلى في ماء وطين4 كيف يسجد؟
قال: إذا كان لا يقدر على السجود يفسد ثيابه يومئ إيماءً3 كما12
(فعل) 1 أنس (رضي الله عنه) 23.2
قال إسحاق: كما قال.
قال: وتجزئه المكتوبة1 في الحضر2 كما فعل أنس (رضي الله عنه) 3.
[160-] قلت: النفخ4 في الصلاة؟
قال: إي والله أكرهه شديداً إلا أني لا أقول يقطع الصلاة ليس هو كلام4.123
قال إسحاق كما قال1.
[161-] قلت: إذا قرأ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ 2. يقول: سبحانك اللهم بلى؟
قال3: إن شاء قاله3 فيما بينه وبين نفسه، ولا يجهر بها في المكتوبة وغيرها4.12
قال إسحاق: كما قال.
وإن أسمع أذنيه فحسن.
[162-] قلت: إذا دعا في صلاته يسمّى أحداً؟
قال: الوالدين والإخوان الذين سبقونا بالإيمان1.
قال إسحاق: كلما كان بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه (وسلم) 1 فله أن يسمى في الدعاء من شاء، ويدعو على من شاء سنة ماضية2 من النبي (صلى الله عليه
وسلم) 1 ومن بعده2 في المكتوبات.
[163-] قلت: مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعة، أو أدركهم جلوساً؟
قال: يصلي بصلاتهم.
وإذا أدركهم جلوساً1 يصلي بصلاتهم2، (فلولا) 3 الحديث في الجمعة4 لكان ينبغي
قال ابن مفلح: (هو كما قال؛ لأن كلام الإمام يعطي أنه ترك قياساً وأصلاً لهذا الحديث) . النكت والفوائد السنية 1/155، 156.
(له) 1 أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوساً.
قال إسحاق: كلما دخل المسافر في صلاة المقيمين فنوى أن يصلي كصلاتهم2 لزمه ذلك، وله أن ينوي صلاة نفسه، ويدخل مع المقيمين3 [ظ-8/أ] فإذا صلى ركعتين وجلس سلم وخرج، وإن شاء تطوع معه فيما بقي.
فأما إذا أدرك المسافر المقيم جالساً في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر؛ لأن المقيم قد فرغ كالجمعة إذا أدركهم جلوساً4.
[164-] قلت: ابن عمر (رضي الله عنهما) 5 قال: لقد قتل عثمان وما أحد
123 (له) إضافة من ع.
1 يسبحها2.3؟. قال: يقول لم تكن تسبح4.
قال إسحاق: كما قال1.
[165-] قلت2: يجمع بين الصلاتين في السفر و3 الحضر، كيف4 يجمع بينهما؟
قال: وجه الجمع: أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما ويؤخر المغرب كذلك، وإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق: كما قال.
بلا رجاء5.1234
[166-] قلت: المؤذن الأعمى (أو) 1 الإمام؟.
قال: أما الإمام (أفليس) 2 النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 استخلف4 ابن أم مكتوم5.6، والمؤذن إذا كان في المدينة تتبع1
الناس في الأذان.
ألا أن يكون في قرية وحده1.
قال إسحاق: كما قال2.
[167-] قلت (لأحمد) :3 كيف الأذان؟
12 قال: الأذان مثنى مثنى1، والإقامة فرد2، إلا قوله قد قامت الصلاة.
قال: مرتين3.
قال إسحاق: كما قال4.
[168-] قلت: آخر الأذان.
قال: لا إله إلا الله.
قال إسحاق: كما قال1.
[169-] قلت: من أول من قال الصلاة خير من النوم؟
قال: يقال: إنه [ع-9/ب] بلال2 (رضي الله1
عنه) 1.1. وقال أحمد: نعم نقول34.23 (رضي الله عنه) إضافة من ع.
قال إسحاق: كما قال1.
هو سنة2 (مسنونة) 3 في صلاة الصبح (فلا) 3 يدعنه (المؤذن) 5 مغلساً4 كان أو5 مسفراً.
[170-] قلت: الأذان1 بالليل؟
قال: في الفجر ليس به بأس2.
قال إسحاق: السنة3 في الفجر1
كذلك1، وسائر الصلوات يعيد إذا أذن قبل الوقت2.
[171-] قلت: المؤذن يجعل أصبعيه3 في أذنيه؟
قال: إي والله4.123
قال إسحاق: نعم1 وفي إقامته2 أيضاً.
كذلك قال الأوزاعي3.
[172-] قلت (لأحمد) :4 هل5 يدور6 المؤذن في الأذان، أو يتكلم؟
قال: لا، إلا أن يكون في منارة يريد أن يسمع الناس5.1234
قال: والكلام ليس به بأس1.
قال إسحاق كما قال1.
ولكن يكون كلامه ذكرا لله (عز وجل) 2 أو حاجة من سبب الصلاة.
[173-] قلت: يؤذن على غير وضوء؟
قال: ما أعلم به بأسا2.
قال إسحاق: لا يؤذن إلا متوضئاً3.1