كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
[1796-] قلت: ابن عباس يقول: إذا استقمت1 بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به.
قال: لا بأس به، وإذا استقام بنسيئة2 فباع بنسيئة3 فهو مكروه، لأنه يتعجل4 شيئاً ويذهب1
عناؤه1 باطلاً.
قال إسحاق: كما قال.
[1797-] قلت: قيل له - يعني سفيان -: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلاّ حبّة أو حبّتين؟
قال: لا بأس به.
قال أحمد: لا بأس به2
قال إسحاق: كما قال.
[1798-] قلت [ع-120/ب] : بيع المزايدة؟ 3
123 قال: لا بأس به.
قال إسحاق: أكرهه إلا في الميراث، والغنيمة، والشركة، فإن فعل سوى ذلك جاز.1
[1799-] قلت: إذا اختلف بيعان1 ولم تكن بينة فالقول ما قال رب السلعة، أو يترادان؟
قال: نعم.21
قال إسحاق: كما قال، وكل من كان القول قوله، فعليه اليمين.1
[1800-] قلت: الرجل يبيع السلعة، فيقول: اقبلها، ولك عشرة دراهم؟
قال: أكرهه، إلا أن تكون تغيرت السلعة.1
قال إسحاق: كما قال، لأنّ حكمه [لا يكون أعظم من بيع النسيئة، إذا تغيّرت السلعة، فاشتراها بأقلّ، وكذلك تغيير السوق،
السوق، قد سوى النخعي بينهما1.
[1801-] قلت: الرجل يشترى المتاع جميعا فيجد ببعضه عيبا؟
قال: يرجع عليه بالقيمة2.1345
قال إسحاق: كما قال.
[1802-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة1 على المال؟
قال: هكذا.
قال إسحاق: كما قال2.1
[1803-] قلت: الخراج1
1 بالضمان؟ 1
قال: يكون ذاك في العبد، والأمة، ولا يكون ذاك في المصرّاة2.
قال إسحاق: كما قال،3 وكذلك في الدور، والأرضين.
[1804-] قلت: إذا اشترى جارية، فوقع عليها، وبها داء؟
قال: قد اختلفوا فيه.
عاودته فلم يقل شيئاً.
قال إسحاق: السنة في ذلك ما قال عليّ رضي الله عنه: تلزمه، ويرجع بقيمة العيب، وعلى ذلك عامّة علماء الأمصار1.
[1805-] قلت: شريح كان لا يجيز الغلط1؟
قال: إن أقام بذلك بينة فذاك له.
قال إسحاق: إذا تحقق الغلط لم يسع البائع إلا قبوله2.
[1806-] قلت: بيع المرابحة3؟ كسب الكراء والنفقة ربحاً؟
123 قال: لا كسب للكراء، والنفقة ربحاً.
قال إسحاق: كما قال إذا باع مرابحة، فإن قال: قام على بكراية ونفقة فربح عليه جاز1.
[1807-] قال أحمد رحمه الله: إذا اشترى سلعة وبها داء، فإن المشترى بالخيار إن شاء ردها، وإن شاء
أمسكها، ورجع على البائع بقدر الداء، كذلك إذا اشترى مصراة، إن شاء أمسكها ورجع على البائع بقدر ما نقص ما كان صره.
قال إسحاق: يرد المصراة ويرد معها صاعا من تمر.1
كما حكم النبيّ صلى الله عليه وسلم2.
[1808-] قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟
قال: لا يجوز1.
قال إسحاق: كما قال.
[1809-] قلت: فإن اشتركوا في بزّ2 فخارج بعضهم بعضاً بربح قبل أن يقتسموا؟
12 قال: لا بأس به إنّما يكره فيما يكال ويوزن1.
قال إسحاق: كما قال.
[1810-] قلت: قول الله عز وجل: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ 2 إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟
12 قال: إن أشهد فلا بأس، وإن لم يشهد فلا بأس لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً﴾ 1.
قال إسحاق: كما قال سواء2.
[1811-] قلت: العينة3 وأي شيء هي؟
123 قال: البيع النسيئة، قال: إذا كان يبيع بنقد وبنسيئة فلا بأس، وأما رجل لا يبيع إلا بنسيئة فهذا [ع-121/أ] مما أكرهه.1 قال إسحاق: كلما باع بنسيئة حتى عرف به، وصح البيع على ما جاء في السنة، فهو ما جُوِّز.
[1812-] قلت: الرجل يشتري السلعة، ثم يستوضع صاحبها أو يشتري
1 الشيء، ثم يستزيد صاحبه؟
قال: أكره كلاهما1.
قال إسحاق: الزيادة سنة، وأما أن يستوضع فلا2.
[1813-] قلت: العارية؟ 3
123 قال: العارية مؤداة1.
[1814-] قلت: الوديعة؟ 1
….2 ليس عليه فيها ضمان، إلاّ أن يخالف.31
قال: إسحاق: كذلك العارية حكمها، والوديعة سواء، ما لم يخالف العارية لم يضمن.
[1815-] قلت: والمضارب1 إذا خالف لمن الربح؟
قال: الربح لصاحب المال، ويكون عليه الضمان، وإذا لم يسميا1
الربح، فله أجر مثله.1
قال إسحاق: كما قال سواء، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: الربح يتصدق به، لا يحل لواحد منهما.1
[1816-] قلت: تكون المضاربة بالعروض؟ 2
قال: …312
قال إسحاق: كما قال.
[1817-] قلت: الشفعة1 في أي شيء تكون؟
1 قال: الشفعة في الدور.1
قال أحمد: يروى "الشفعة للخليط".1
1 نص على ذلك في مسائل عبد الله 297، وفي الروايتين والوجهين 451: نقل عن حنبل قول الإمام أحمد: أرى الشفعة للخليط، وإن لم يمكن قسمته كالعبد، والحيوان.
وذكر رواية عبد الله، وعن الفضل بن زياد مثله.
ثم قال: من ذهب إلى ظاهر رواية حنبل يقول: هذا ملك مشترك، فأشبه العقار.
والمذهب: أنه لا شفعة في غير الأرضين، لأن الشفعة إنما وجبت في العقار، خوفا من التأذى على الدوام، أو أنه يستضر، لأن شريكه يطالبه بالقسمة، فيلزمه مؤنة بذلك، وهذا معدوم في غير العقار.
وروى مالك أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل لها من سنة؟ فقال: نعم.
الشفعة في الدور، والأرضين، ولا يكون إلا بين الشركاء.
وعند البيهقي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدور، والأرضين.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شفعة إلا في دار، أو عقار".
انظر: الموطأ 2/714، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشفعة 6/103، 109.
[1818-] قلت: من قال الشفعة؟ 1
قال: من عرف حقه، فهو جار، ومن لم يعرف حقه، فهو خليط.
[1819-] قلت: من قال الشفعة بالأبواب؟
قال: الطريق يكون الباب، وإن كان بينهما طريق، مثل دارنا1
هذه.1
[1820-] قلت: من قال: الشفعة بالحدود؟
قال: الطريق يحيط بالدار حواليها ملاصقا له.
وإن كان في درب آخر.
[1821-] قلت: من قال الشفعة بالرؤوس؟
قال: قوم يكونون في الدار خمسة، أو ستة، وآخرون في دار أخرى] 1 أربعة، أو خمسة [ع-121/ب] فعلى قدر رؤوسهم، ومن قال بالأنصباء، فعلى2 قدر سهامهم،3
وهذا لمن يقول: الشفعة بالجوار، ونحن نقول: الشفعة بالخليط.1
[1822-] قلت1 لأحمد: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن2 الجار أحق بسقبه"3؟
قال: أهل المدينة يقولون: الجار هو الخليط،4 أرأيت إن أوصى123
رجل رجلا بمال1، يقسم في الجيران من يعطى من جيرانه؟ ينبغي أن لا يعطى إلا من كان لاصقا به وإلا فالجار هو الخليط،2 واحتج ببيت قاله الأعشى.3
قال أحمد: البيت لا أحفظه.4
قال إسحاق: كلما وصف فمعناه، كما قال، ولا تكون الشفعة أبداً، إلا لمن له1 شركة، قلَّتْ أم كثرت2، وهي3 على الأنصباء4، ليست على الرؤوس، وليست5 الشفعة بالأبواب، إنما الشفعة للشركاء في الدور، والأرضين.6
[1823-] قلت: للنصراني شفعة؟
قال: ما أدري له شفعة.1
قال إسحاق: كلما كان شريكاً، فله شفعة، لأن حرمة الجوار لأهل الذمة أيضا.
[1824-] قلت: بيع الزيادة في العطاء1 بالعروض؟
قال: يزاد الرجل عشرة دراهم في عطائه، فلا يبيعها إلا بالعروض فإذا مات2 انقطع ذلك.
قال إسحاق: كما قال.31
[1825-] قلت: بيع1 المصاحف؟
قال: لا أعلم2 فيه رخصة عن أحد من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم والشراء أهون.31
قال إسحاق: السنة1 أن يشتريها ولا يبيعها.
[1826-] قلت: بيع الطعام مجازفة؟ 2
12 قال: ليس به بأس إذا لم يُرِدْ1 فرارا من الكيل ولم يعلم مكيلة الطعام.
قال إسحاق: كما قال.2
[1827-] قلت: لا يحتلب1 أحد ماشية [ع-122/أ] أحد إلا بإذنه؟
قال: لا يحتلبن2 حتى ينادي ثلاثا، فإن أجابه فأذن له، فهو إذنه، وإن3 أبى، فلا يحلب4 على حديث أبي سعيد.5
قال إسحاق: إن أبى وكان جائعا طعم قدر ما يبلغه إلى غيره، وإن لم يجبه أحد، شرب.61
[1828-] قلت: جعل1 الآبق2 في المصر وخارجه؟
قال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه. لم يكن عنده حديث صحيح.3
قال إسحاق: والسنة في ذلك ما قال4 ابن مسعود إذا كان خارجا من المصر: فأربعون، وفي المصر عشرة.512