كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
قال إسحاق: كما قال.
1
[2993-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن فراس
عن الشعبي: 2 في زوج، وإخوة لأم، وابن مملوك.
قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت [رضي الله عنهما] أن للزوج النصف، وللإخوة للأم الثلث، وللعصبة ما بقي.
[وقضى فيها عبد الله رضي الله عنه: أن للزوج الربع، وللعصبة ما بقي] ، وفي امرأة تركت أمها مسلمة ولها إخوة كفاراً ومملوكين.
قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما لأمها الثلث، وما بقي فلعصبتها.
قال: وكانا لا يورثان كافراً، ولا مملوكاً من مسلم، ولا يحجبان به.
3
[وقضى فيها عبد الله رضي الله عنه: أن للأم السدس ولعصبتها1
ما بقي، وكان يحجبهم] ولا يورثهم.
1
قلت لأحمد 2: بقول علي وزيد تقول؟ 3
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
1
[2994-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام 2 عن قتادة 3 عن
الحسن 4 عن عمران بن الحصين [رضي الله عنهما] 5 قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن ابن ابني 6 مات 7 فما لي من ميراثه؟123
قال: "لك السدس".
فلمّا ولّى دعاه قال: "لك سدس آخر"، فلما ولّى دعاه قال: "إن السدس الآخر لك طعمة." 1
قلت لأحمد: ما تفسير هذا؟
قال: ما ترى هو أمر مظلم.
[حدثنا إسحاق بن منصور 1 ثنا يزيد، 2 وعبد الصمد 3 نحوه] 4 قال إسحاق بن إبراهيم: لا.
إنما قوله صلى الله عليه وسلم: "طعمة"، يقول: إذا أخذت فريضتك فقد استفيت حقك فما فضل فلبيت المال، فما كان لبيت المال فلنا أن نعطي من رأينا.
[2995-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا
1234 ابن أبي خالد 1 عن الشعبي أن علياً [رضي الله عنه] أتى في ستة إخوة، وجد، فأعطاه السدس.
2
قلت لأحمد 3 قول علي [رضي الله عنه] : فإن كانوا ثلاثة إخوة أو أخوين أو أربعة إخوة.
4
قال: يقاسمهم.
5
القاريء 23/240، وموسوعة فقه علي بن أبي طالب ص: 52.
قال عبد الله بن الإمام أحمد -رحمهما الله-: سألت أبي عن الجد ما يقول فيه؟ قال: فيه اختلاف.
أقول: قول زيد بن ثابت، وليس الجد أباً.
مسائل عبد الله ص 400 برقم: 439.
قال إسحاق: الذي نختار: [ع-167/ب] أن يكون أبا هو أقوى في الاتباع والتقليد، 1 والنظر في
المذاهب.
1
[2996-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي 2 قال: حدثنا خالد 3 عن محمد 4 في
رجل أعتق عبداً1234
له نصرانياً ثم مات، فلا يرثه.
1
قلت: ما تقول أنت؟
قال: لم لا يرثه؟ إنما هذا ولي من الرق.
2
قال إسحاق: كما قال.
[2997-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 3 قال: حدثنا سعيد 4 عن قتادة عن رجاء
بن1234
حيوة 1 عن قبيصة بن ذؤيب: 2 أن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] كتب: أن يورث 3 الأعلى من الأسفل.
فقلنا لقتادة: كيف هذا؟
قال: كان بالشام طاعون فكان الرجل يؤخذ وأصابعه على الآخر فيرى أنه مات قبله، وإن لم يوجد كذلك ورث بعضهم من بعض.
1
[هذا قول عمر عليه السلام ورث بعضهم من بعض] .
[2998-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن 2
أنه قال: يرث كل إنسان وارثه.
312
قلت: ما تفسير 1 [هذا] ؟
قال يقول: لا يرث بعضهم من بعض.
قلت: 2 كذلك تقول؟
قال: لا.
أورث بعضهم من بعض ولا يقاد عليهم.
3
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.
1
[2999-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا جرير 2 عن مغيرة 3 عن الشعبي قال: إذا شهد رجلان،
أو رجل وامرأتان من الورثة بدين على الميت جاز عليهم كلهم.
4
قلت لأحمد: 5 تقول بهذا أنت؟
قال: إذا شهدوا.
قال أحمد: والشهادة مخالفة للإقرار.
وإذا كان إقرار منهم جاز123
عليهم بقدر حصتهم، إلا أن يشهدوا.
قال إسحاق: كما قال.
1
[3000-] حدثنا إسحاق قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حبيب بن أبي حبيب 2 عن
عمرو بن هرم 3 عن جابر بن زيد 4 أن عليّاً 5 [عليه السلام] قضى في مولى قتل خطأ ليس له وارث، وله أم وأخت مملوكتان، فقضى بدية المملوك 6 كاملاً ثم أمر أن تشترى أمه وأخته شراء من ديته فيعتقان، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسة أخماس: لأمه خمسان، ولأخته ثلاثة أخماس وذلك لأن لأمه في الفريضة الثلث،12
ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما.
1
قلت لأحمد: ما ترى أنت في هذه؟
قال: لا تشتري، قد وجب الميراث لقوم آخرين.
قال إسحاق: كما قال [ظ-95/ب] 2 [علي عليه السلام] .
[3001-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: 3 في مجوسي تزوج ابنته فأصاب
ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد ما مات الأب.
قال: لأختها لأبيها وأمها النصف، ولأمها السدس حجبت نفسها بنفسها.
ولأختها لأبيها، وهي أمها السدس تكملة الثلثين.
4
قلت لأحمد5: كيف تورث المجوسي؟123
قال: من وجهين.
1
قال إسحاق: كما قال.
2
[3002-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل 3 عن
123 داود 1 عن الشعبي عن شريح في ميراث الأسير 2 أن أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير.
3
قلت: ما تقول أنت؟
قال: ما له لا يرث؟
قال إسحاق: كما قال.
1
[3003-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان 2 عن الشيباني 3 عن الشعبي عن
شريح في ابنة أخ وعمة.123
قال: المال لابنة الأخ.
1
[حدثنا أحمد نا وكيع عن الحسن 2 عن الشيباني عن إبراهيم قال: المال للعمة.
3
قلت: ما تقول أنت؟
قال: المال لابنة الأخ.
1
قال إسحاق: كما قال إبراهيم.] 2
[3004-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 3 قال: أخبرنا مغيرة 4 عن شباك 5 عن إبراهيم 6
أنه قال: لا يرث ولد الزنى، إنما يرث من لا يقام على أبيه 7 الحد، أو يملك أمه بنكاح، أو شراء.
8123456
قلت: ما تقول أنت؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"1
[3005-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال
1 حدثنا أبو بكر بن عياش 1 عن مطرف 2 [ع-168/أ] عن الشعبي عن مسروق في: أخت لأم، وابنة أخ لأب وأم.
قال: للأخت للأم السدس، ولابنة الأخ ما بقي.
3
قلت: ما ترى أنت؟
قال: يرد ما بقي على الأخت.
4
قال إسحاق: كما قال.
[3006-] قلت لأحمد: الخال وارث من لا وارث له؟
قال: نعم.
1
قال إسحاق: هكذا هو.
2
[3007-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 1 قال: حدثنا سعيد 2 عن قتادة عن بكر
بن عبد الله المزني 3 عن جبير الجهبذ 4 أن رجلا مات وترك ابن 5 عمته، وخالته فقال عمر بن الخطاب [عليه السلام] : الثلثان للعمة، وللخالة الثلث.
612
قلت: فإن ترك عمته؟
قال: لها المال كله.
قلت: فإن ترك خالته؟
قال: لها المال كله.
قال إسحاق: كما قال.
1
[3008-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال
1 حدثنا أبو بكر بن عياش 1 عن مطرف عن الشعبي عن علي 2 [عليه السلام] أنه قال: في عم أخي أب لأم وخال.
قال: للعم أخي الأب لأمه نصيب أخيه، وللخال نصيب أخته.
3
قلت: ما تقول أنت؟.
قال: ورثه 4 بالأرحام التي يدلون بها.
قلت: ما تقول أنت؟ 5
قال: إذا كان عم.
6
قال إسحاق: للخال نصيب الأخت، وللعم نصيب الأخ.
[3009-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن
إبراهيم والشعبي أنهما كانا لا يريان بأساً ببيع ولاء السائبة.
1
قلت لأحمد: ما تقول 2 أنت؟
قال: البيع لا، ليته [ع-168/ب] تجوز الهبة.
1
قال إسحاق: لايجوز بيعه ولاهبة.
[3010-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن شريك العامري 2
عن بشر بن غالب الأسدي 3 قال: سئل الحسين بن علي 4 [عليهما السلام] متى يجب سهم المولود؟12
قال: إذا استهل.
1
قلت: ما يعني بذلك؟
قال: يقول: لايجب ميراثه حتى يستهل.
يعني ميراثه بالسهم.
2
قال إسحاق: هكذا هو.
1
[3011-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم 2 عن أبي مالك 3
قال: أمة المعتق الأول فانظر من يرثه فله ولاء 4123
مولاه.
1
قال أحمد: هذا للكبر.
2
قال إسحاق: أقول: الولاء لمن أحرز الميراث.
1
[3012-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معاذ 1 عن أشعث عن الحسن 2 قال: لا ترث النساء 3
من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه.
4123
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
1
قال إسحاق: كما قال.
2
[3013-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 3 قال الشيباني 4 أخبرنا عن الشعبي عن شريح،
أنه كان يقول في رجل أعتق مملوكاً له، ثم مات المعتق وترك أباه وابنه.
قال: كان شريح يقول: الولاء بمنزلة المال.
51234
حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد [ع-169/أ] قال: حدثنا هشيم عن المغيرة 1 عن إبراهيم قال: لأبيه السدس، وما بقي فهو لابنه.
2
قال أحمد: كذلك أقول.
3
قال إسحاق: كما قال.
1
[3014-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن صمعة 2 عن عكرمة 3 عن ابن
عباس رضي الله عنهما قال: [ظ-96/أ] إذا تزوج المملوك الحرة فما جرى في الرحم فولاؤه لموالي 4 الأم.
فإذا أعتق الأب جر الولاء، 5 فإذا مات123
الأب رجع الولاء.
1
قال أحمد: إذا ثبت مرة ولم يرجع.
قلت: ما تقول إذا مات الأب، يرجع الولاء؟
قال: لا.
2
قال إسحاق: كما قال.
3
[3015-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معتمر 4 عن
1234 يونس عن الحسن 1 قال يرجع الولاء إلى موالي الأب إذا أعتق 2.
قلت: كذالك تقول؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
3
[3016-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد 4 عن الشعبي أن مولى
لابنة حمزة 5 مات وترك1234
فعرضها علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فقال: هي ابنة أخي من الرضاعة.
فتح الباري 7/508.
ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وابنة حمزة النصف.
1
قال الشعبي: لا أدري أكان هذا قبل نزول الفرائض 2 أم
بعدها؟
قال أحمد: كذلك أقول.
1
قال إسحاق: لا يدري 2 على قول الشعبي في رأيه 3 ابنة حمزة، لأن قوله لا أدري أقبل الفرائض أم بعده يقول على وجه الطعمة، أم على وجه الفرض.
وذلك [أن] المعتقة في هذه الرواية ابنة حمزة في الظاهر [فـ]ـلا نشك أن النبي صلى الله عليه [وسلم] مات وهي صغيرة فكيف تعتق؟
وقول إبراهيم إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه [وسلم] طعمة 4 وقال: مات مولى لحمزة وترك ابنته، وابنة حمزة وهذا