مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 4196-4235
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 4196-4235
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

قال إسحاق: كما قال.
1

[2993-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن فراس

عن الشعبي: 2 في زوج، وإخوة لأم، وابن مملوك.
قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت [رضي الله عنهما] أن للزوج النصف، وللإخوة للأم الثلث، وللعصبة ما بقي.
[وقضى فيها عبد الله رضي الله عنه: أن للزوج الربع، وللعصبة ما بقي] ، وفي امرأة تركت أمها مسلمة ولها إخوة كفاراً ومملوكين.
قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما لأمها الثلث، وما بقي فلعصبتها.
قال: وكانا لا يورثان كافراً، ولا مملوكاً من مسلم، ولا يحجبان به.
3 [وقضى فيها عبد الله رضي الله عنه: أن للأم السدس ولعصبتها1

ما بقي، وكان يحجبهم] ولا يورثهم.
1 قلت لأحمد 2: بقول علي وزيد تقول؟ 3 قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.
1

[2994-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام 2 عن قتادة 3 عن

الحسن 4 عن عمران بن الحصين [رضي الله عنهما] 5 قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن ابن ابني 6 مات 7 فما لي من ميراثه؟123

قال: "لك السدس".
فلمّا ولّى دعاه قال: "لك سدس آخر"، فلما ولّى دعاه قال: "إن السدس الآخر لك طعمة." 1

قلت لأحمد: ما تفسير هذا؟ قال: ما ترى هو أمر مظلم.
[حدثنا إسحاق بن منصور 1 ثنا يزيد، 2 وعبد الصمد 3 نحوه] 4 قال إسحاق بن إبراهيم: لا.
إنما قوله صلى الله عليه وسلم: "طعمة"، يقول: إذا أخذت فريضتك فقد استفيت حقك فما فضل فلبيت المال، فما كان لبيت المال فلنا أن نعطي من رأينا.

[2995-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا

1234 ابن أبي خالد 1 عن الشعبي أن علياً [رضي الله عنه] أتى في ستة إخوة، وجد، فأعطاه السدس.
2 قلت لأحمد 3 قول علي [رضي الله عنه] : فإن كانوا ثلاثة إخوة أو أخوين أو أربعة إخوة.
4 قال: يقاسمهم.
5

القاريء 23/240، وموسوعة فقه علي بن أبي طالب ص: 52.
قال عبد الله بن الإمام أحمد -رحمهما الله-: سألت أبي عن الجد ما يقول فيه؟ قال: فيه اختلاف.
أقول: قول زيد بن ثابت، وليس الجد أباً.
مسائل عبد الله ص 400 برقم: 439. قال إسحاق: الذي نختار: [ع-167/ب] أن يكون أبا هو أقوى في الاتباع والتقليد، 1 والنظر في

المذاهب.
1

[2996-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي 2 قال: حدثنا خالد 3 عن محمد 4 في

رجل أعتق عبداً1234

له نصرانياً ثم مات، فلا يرثه.
1 قلت: ما تقول أنت؟ قال: لم لا يرثه؟ إنما هذا ولي من الرق.
2 قال إسحاق: كما قال.

[2997-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 3 قال: حدثنا سعيد 4 عن قتادة عن رجاء

بن1234

حيوة 1 عن قبيصة بن ذؤيب: 2 أن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] كتب: أن يورث 3 الأعلى من الأسفل.
فقلنا لقتادة: كيف هذا؟

قال: كان بالشام طاعون فكان الرجل يؤخذ وأصابعه على الآخر فيرى أنه مات قبله، وإن لم يوجد كذلك ورث بعضهم من بعض.
1 [هذا قول عمر عليه السلام ورث بعضهم من بعض] .

[2998-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن 2

أنه قال: يرث كل إنسان وارثه.
312

قلت: ما تفسير 1 [هذا] ؟ قال يقول: لا يرث بعضهم من بعض.
قلت: 2 كذلك تقول؟ قال: لا.
أورث بعضهم من بعض ولا يقاد عليهم.
3

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.
1

[2999-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا جرير 2 عن مغيرة 3 عن الشعبي قال: إذا شهد رجلان،

أو رجل وامرأتان من الورثة بدين على الميت جاز عليهم كلهم.
4 قلت لأحمد: 5 تقول بهذا أنت؟ قال: إذا شهدوا.
قال أحمد: والشهادة مخالفة للإقرار.
وإذا كان إقرار منهم جاز123

عليهم بقدر حصتهم، إلا أن يشهدوا.
قال إسحاق: كما قال.
1

[3000-] حدثنا إسحاق قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حبيب بن أبي حبيب 2 عن

عمرو بن هرم 3 عن جابر بن زيد 4 أن عليّاً 5 [عليه السلام] قضى في مولى قتل خطأ ليس له وارث، وله أم وأخت مملوكتان، فقضى بدية المملوك 6 كاملاً ثم أمر أن تشترى أمه وأخته شراء من ديته فيعتقان، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسة أخماس: لأمه خمسان، ولأخته ثلاثة أخماس وذلك لأن لأمه في الفريضة الثلث،12

ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما.
1 قلت لأحمد: ما ترى أنت في هذه؟ قال: لا تشتري، قد وجب الميراث لقوم آخرين.
قال إسحاق: كما قال [ظ-95/ب] 2 [علي عليه السلام] .

[3001-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: 3 في مجوسي تزوج ابنته فأصاب

ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد ما مات الأب.
قال: لأختها لأبيها وأمها النصف، ولأمها السدس حجبت نفسها بنفسها.
ولأختها لأبيها، وهي أمها السدس تكملة الثلثين.
4 قلت لأحمد5: كيف تورث المجوسي؟123

قال: من وجهين.
1 قال إسحاق: كما قال.
2

[3002-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل 3 عن

123 داود 1 عن الشعبي عن شريح في ميراث الأسير 2 أن أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير.
3

قلت: ما تقول أنت؟ قال: ما له لا يرث؟ قال إسحاق: كما قال.
1

[3003-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان 2 عن الشيباني 3 عن الشعبي عن

شريح في ابنة أخ وعمة.123

قال: المال لابنة الأخ.
1 [حدثنا أحمد نا وكيع عن الحسن 2 عن الشيباني عن إبراهيم قال: المال للعمة.
3 قلت: ما تقول أنت؟

قال: المال لابنة الأخ.
1 قال إسحاق: كما قال إبراهيم.] 2

[3004-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 3 قال: أخبرنا مغيرة 4 عن شباك 5 عن إبراهيم 6

أنه قال: لا يرث ولد الزنى، إنما يرث من لا يقام على أبيه 7 الحد، أو يملك أمه بنكاح، أو شراء.
8123456

قلت: ما تقول أنت؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"1

[3005-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال

1 حدثنا أبو بكر بن عياش 1 عن مطرف 2 [ع-168/أ] عن الشعبي عن مسروق في: أخت لأم، وابنة أخ لأب وأم.
قال: للأخت للأم السدس، ولابنة الأخ ما بقي.
3 قلت: ما ترى أنت؟ قال: يرد ما بقي على الأخت.
4

قال إسحاق: كما قال.

[3006-] قلت لأحمد: الخال وارث من لا وارث له؟

قال: نعم.
1 قال إسحاق: هكذا هو.
2

[3007-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 1 قال: حدثنا سعيد 2 عن قتادة عن بكر

بن عبد الله المزني 3 عن جبير الجهبذ 4 أن رجلا مات وترك ابن 5 عمته، وخالته فقال عمر بن الخطاب [عليه السلام] : الثلثان للعمة، وللخالة الثلث.
612

قلت: فإن ترك عمته؟ قال: لها المال كله.
قلت: فإن ترك خالته؟ قال: لها المال كله.
قال إسحاق: كما قال.
1

[3008-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال

1 حدثنا أبو بكر بن عياش 1 عن مطرف عن الشعبي عن علي 2 [عليه السلام] أنه قال: في عم أخي أب لأم وخال.
قال: للعم أخي الأب لأمه نصيب أخيه، وللخال نصيب أخته.
3 قلت: ما تقول أنت؟.
قال: ورثه 4 بالأرحام التي يدلون بها.
قلت: ما تقول أنت؟ 5 قال: إذا كان عم.
6

قال إسحاق: للخال نصيب الأخت، وللعم نصيب الأخ.

[3009-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن

إبراهيم والشعبي أنهما كانا لا يريان بأساً ببيع ولاء السائبة.
1 قلت لأحمد: ما تقول 2 أنت؟

قال: البيع لا، ليته [ع-168/ب] تجوز الهبة.
1 قال إسحاق: لايجوز بيعه ولاهبة.

[3010-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن شريك العامري 2

عن بشر بن غالب الأسدي 3 قال: سئل الحسين بن علي 4 [عليهما السلام] متى يجب سهم المولود؟12

قال: إذا استهل.
1 قلت: ما يعني بذلك؟ قال: يقول: لايجب ميراثه حتى يستهل.
يعني ميراثه بالسهم.
2

قال إسحاق: هكذا هو.
1

[3011-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم 2 عن أبي مالك 3

قال: أمة المعتق الأول فانظر من يرثه فله ولاء 4123

مولاه.
1 قال أحمد: هذا للكبر.
2

قال إسحاق: أقول: الولاء لمن أحرز الميراث.
1

[3012-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معاذ 1 عن أشعث عن الحسن 2 قال: لا ترث النساء 3

من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه.
4123

قال أحمد: ما أحسن ما قال.
1 قال إسحاق: كما قال.
2

[3013-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 3 قال الشيباني 4 أخبرنا عن الشعبي عن شريح،

أنه كان يقول في رجل أعتق مملوكاً له، ثم مات المعتق وترك أباه وابنه.
قال: كان شريح يقول: الولاء بمنزلة المال.
51234

حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد [ع-169/أ] قال: حدثنا هشيم عن المغيرة 1 عن إبراهيم قال: لأبيه السدس، وما بقي فهو لابنه.
2 قال أحمد: كذلك أقول.
3

قال إسحاق: كما قال.
1

[3014-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن صمعة 2 عن عكرمة 3 عن ابن

عباس رضي الله عنهما قال: [ظ-96/أ] إذا تزوج المملوك الحرة فما جرى في الرحم فولاؤه لموالي 4 الأم.
فإذا أعتق الأب جر الولاء، 5 فإذا مات123

الأب رجع الولاء.
1 قال أحمد: إذا ثبت مرة ولم يرجع.
قلت: ما تقول إذا مات الأب، يرجع الولاء؟ قال: لا.
2 قال إسحاق: كما قال.
3

[3015-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معتمر 4 عن

1234 يونس عن الحسن 1 قال يرجع الولاء إلى موالي الأب إذا أعتق 2.
قلت: كذالك تقول؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
3

[3016-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد 4 عن الشعبي أن مولى

لابنة حمزة 5 مات وترك1234

فعرضها علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فقال: هي ابنة أخي من الرضاعة.
فتح الباري 7/508. ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وابنة حمزة النصف.
1 قال الشعبي: لا أدري أكان هذا قبل نزول الفرائض 2 أم

بعدها؟ قال أحمد: كذلك أقول.
1 قال إسحاق: لا يدري 2 على قول الشعبي في رأيه 3 ابنة حمزة، لأن قوله لا أدري أقبل الفرائض أم بعده يقول على وجه الطعمة، أم على وجه الفرض.
وذلك [أن] المعتقة في هذه الرواية ابنة حمزة في الظاهر [فـ]ـلا نشك أن النبي صلى الله عليه [وسلم] مات وهي صغيرة فكيف تعتق؟ وقول إبراهيم إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه [وسلم] طعمة 4 وقال: مات مولى لحمزة وترك ابنته، وابنة حمزة وهذا

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[2993-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن فراس[2994-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام 2 عن قتادة 3 عن[2995-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا[2996-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي 2 قال: حدثنا خالد 3 عن محمد 4 في[2997-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 3 قال: حدثنا سعيد 4 عن قتادة عن رجاء[2998-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن 2[2999-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا جرير 2 عن مغيرة 3 عن الشعبي قال: إذا شهد رجلان،[3000-] حدثنا إسحاق قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حبيب بن أبي حبيب 2 عن[3001-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: 3 في مجوسي تزوج ابنته فأصاب[3002-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل 3 عن[3003-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان 2 عن الشيباني 3 عن الشعبي عن[3004-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 3 قال: أخبرنا مغيرة 4 عن شباك 5 عن إبراهيم 6[3005-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال[3006-] قلت لأحمد: الخال وارث من لا وارث له؟[3007-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 1 قال: حدثنا سعيد 2 عن قتادة عن بكر[3008-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال[3009-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن[3010-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن شريك العامري 2[3011-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم 2 عن أبي مالك 3[3012-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معاذ 1 عن أشعث عن الحسن 2 قال: لا ترث النساء 3[3013-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم 3 قال الشيباني 4 أخبرنا عن الشعبي عن شريح،[3014-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن صمعة 2 عن عكرمة 3 عن ابن[3015-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معتمر 4 عن[3016-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد 4 عن الشعبي أن مولى
جارٍ التحميل