مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 1933-1972
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الطلاق

صفحات 1933-1972
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

دخل النسا في الأحرار في زمن الحجاج1 وبعده فرأى أن العربية] إذا سبيت لم تملك أبداً لما جاء أن [يفدوا] 2، فلذلك رغب في تزويج العربيات لصحة النسب، وكذلك ابن عون3.
فأما العجم إذا تزوجوا العربيات فرّق بينهم، فإن كانوا ذا يسار

وصلاح كذلك رأى الأوزاعي1 وسفيان ومالك2 وابن أبي ليلى.

[1309-] قلت3 لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على

123 رأس فرسخ1 أو نحوه؟ قال: زائرة؟ قلت: نعم. قال: ترجع إلى بيتها فتعتد فيه.2
قال إسحاق: كما قال سواء.3

[1310-] قلت [لأحمد رضي الله عنه] 1: إذا أراد الرجل أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل

عتقها صداقها، كيف يفعل؟ قال: يقول: قد2 أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك.31

قال إسحاق: جائز، فإن ندمت فلا يجوز إن قالت: لا أرضى.1

[1311-] سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده وله مال؟

قال: ماله للسيد،2 إنما روى أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أعتق غلاماً له وله مال، فلم يعرض لماله إنما تركه ابن عمر -رضي الله عنهما-.3
ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أما إن مالك لي،4 وعن1

أنس1 بن مالك رضي الله عنه.
قال إسحاق: كما قال.2

[1312-] قلت1 لأحمد: امرأة مات زوجها وهو صبي وهي حبلى، تعتدّ أربعة أشهر وعشراً؟

قال: لا تعتدّ بالحبل، ولا يلحق الولد، ولو لم تكن حبلى تعتدّ1

أربعة أشهر وعشراً.1
قال إسحاق: أما العدّة فلا بد من أربعة أشهر وعشر، إن وضعت قبل ذلك تتم تمام أربعة أشهر وعشر2, لأنه حبل من زنى لا يلحق به3 إلا أن يكون يعلم أنه منه لما جامع وقد راهق.
فأما إذا كان لا يجامع مثله لم يلحق به أبداً, وكلما وطئها وهو

زوجها [ظ-39/ب] في الظاهر ثم تحقق أنها امرأة غيره فلا يقبل الولد أبداً، [أقضى عليه قاض أو لم يقض, وإن كان غائباً لم يقبل الولد أبداً] 1، ويكون الولد ولد الواطئ بالنكاح الظاهر2.

[1313-] قلت3: ما آخر الأجلين؟

قال: إذا كانت حبلى فولدت قبل أربعة أشهر وعشر، أتمت أربعة أشهر وعشراً, فإن مكثت حاملاً أكثر من أربعة أشهر وعشر، اعتدت بالحبل.4123

قال إسحاق: كما قال, وشبهها حكم الحبل إذا كان من زنى لما يكون زوجها صبياً أو غائباً بهذا القول إذ1 لم يكن فيه سنة قائمة.
2

[1314-] سألت أحمد عن3 رجل قال لامرأته: بِهِشْتَم ونوى الكذب؟

123 قال: لا يكون أقل من تطليقة.
أرأيت إن قال: أنت1 طالق، ونوى الكذب أليس كانت تطليقة؟ فهذا مثل ذاك.2 قال إسحاق: كلما نوى طلاقاً من وثاق أو ما أشبهه، فليس بطلاق، وكذلك بالفارسية.
3

[1315-] قلت4: إذا حلف فقال: إن كلمتك خمسة أيام فأنت طالق أله أن يجامعها ولا يكلمها؟

1234 قال: أي شيء كان بدء هذا1؟ فإذا هو يذهب في هذا إلى نية الرجل, إذا أراد أن يسوءها أو يغيظها، فإذا لم يكن له نية2 فله أن يجامعها ولا يكلمها.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون احتيالاً3.

[1316-] قلت4: إذا ظهر الولد، فللزوج أن يراجعها؟

قال: أليس يقال: ما لم تضع؟1234

فكان مذهبه إلى أن تضع1.
[قال إسحاق: كما قال: له أن يراجعها ما لم تضع] 2.

[1317-] سئل3 إسحاق عن رجل فجر بامرأة ابنه أو قبّلها أو باشرها؟

قال: كلما كان دون الجماع فلا يحرم الحرام الحلال4.

[1318-] قلت5 لإسحاق: رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية

12345 ثم تزوج1 الرجل الذي فجر بتلك المرأة تلك الجارية؟ قال: لا ينبغي له أن يتزوج تلك [ع-66/أ] المرضعة إذا كان تناول أمها2.

[1319-] قلت1 لإسحاق: رجل حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا وكذا، ثم نسي ففعل؟

قال: أرجو أن لا يلزمه شيء من الطلاق والعتاق، إذا كان قد ارتكب ناسياً2.1

[1320-] قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد

طلقتك؟ قال: كلاهما واحد، إذا أرادت بقولها أنت طالق أي أنا طالق1.

[1321-] قلت2 لإسحاق: قال لامرأته: أنت علي حرام؟

قال: كلما نوى بذلك3 الطلاق فذلك ثلاث، وإن نوى بقوله يميناً فهو يمين4.

[1322-] قلت لإسحاق: رجل حلف بالطلاق على شيء أنه ليس هكذا ثم علم أنه ليس كما

حلف؟1234

قال: كلما حلف على أنه عمل كذا وكذا بالطلاق ثم استيقن بعد أنه لم يعمله، فحكم ذلك كحكم النسيان1 لأنه خطأ, وقد ضم2 الخطأ إلى النسيان في الحديث3.

[1323-] قلت4 لإسحاق: رجل فجر بامرأة فقالت المرأة: إني قد أرضعت امرأتك، ثم5

رجعت عما قالت، يقبل قولها أو ليس قولها12345

بشيء، وشهد امرأتان أنها كاذبة في قولها الأول؟ قال: يقبل رجوعها، وذاك أنها متهمة1 في الشهادة وإذا كذبتها امرأتان فذلك زيادة قوة2, وإن لم تجز شهادتهن في الحكم،3 ولو لم ترجع ومضت على قولها فله أن يتهمها4 إلا أن يكون ما قالت خبراً مستفيضاً.

[1324-] قلت5 لإسحاق: ما تفسير الحلال لا يحرمه الحرام؟

12345 قال: أما قوله: لا يحرم الحرام الحلال1 فمعناه: أن فجوره بامرأة لا تحل له لا يحرم زناه [ذلك] 2 ما هو له حلال.

[1325-] قلت3 لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي4 طلقني, فسئل الزوج

فقال: نعم، ولم يكن طلقها إنما أراد أن يغيظها بذلك.
قال: اختلفوا فيه حين قال قد طلقتك فأخشى عليه5.1234

قال إسحاق: كلما أجاب بنعم وهو يريد جواباً وقع الطلاق1.

[1326-] قلت لأحمد: حديث2 عمرو بن هرم: "ينالهن من الطلاق ما

12 ينالهن من الميراث"؟ قال: ينالهن من الطلاق أليس يرثن جميعاً؟ قلت: بلى.
قال: وكذلك يقع عليهن الطلاق1.

قال إسحاق: إنما نقول ينالهن من الطلاق مثل ما ينالهن من الميراث، لأن أربع نسوة إذا طلق واحدة [فلا يدري أيتهن هي] 1 [ظ-40/أ] فإن الربع أو الثمن يقسم بين الأربعة2 لما لا يدرى أيتهن المطلقة3، ولو جئن جميعاً وهو حي فادعين كل واحدة تقول: أنا التي طلقت، كان الحكم في ذلك أن يقرع4 بينهن، ولو قال الزوج: أنا أحفظ من طلقت صدق, فأما ما قال هؤلاء أنه إذا قال لا أحفظ من طلقت، أنه يجبر

حتى يوقع الطلاق على إحداهن1 فهو خطأ.

[1327-] قلت2 لأحمد: رجل وقع من بطن أمه أعمى أصم أبكم فعاش حتى صار رجلاً؟

قال: هو بمنزلة الميت مع أبويه.
قلت3: وإن كانا مشركين ثم أسلما بعدما صار رجلاً؟ قال: هو معهما.
قال إسحاق: كما قال، يعني على دين أبويه.

[1328-] قلت4 لإسحاق: يزوج مثل ذا5؟

12345 قال: شديداً يزوجه الولي، فإذا عرف إشارته1 بالطلاق فهو كذلك أيضاً.

[1329-] سئل2 أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟

قال: حرمتا عليه جميعاً، فإن شاء استخدمهما3.
قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم [ع-66/ب] .

[1330-] قلت4 لأحمد: طلاق الصبي؟

1234 قال: إن كان يعقل.
قلت: ابن كم؟ قال: إذا كان يعقل.
فراددته؟ فلم يوقّت1.
قال إسحاق: كلما جاز عن2 ثنتي عشرة سنة, وقد عقل الطلاق فطلق، وقع لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة3.

[1331-] قلت4 لأحمد: إذا كان زوجها صغيراً وهي حبلى؟

قال: ومن يقضي لها بالفراش إنما يقضي بالفراش إذا كانا مدعيين5 فإذا كانا في أرض غربة يعلم أنه لا يصل مثله6 فإنه1234

لا يقضى له بالفراش1 [واختلط2] منه أحمد.
قال إسحاق: كما قال، لأن الفراش إنما هو ملك يملكه فيطؤها بالملك، وليس للصغير ولا للغائب من أولاده مما ملكوها شيئاً إذا علم أن هذا الصغير وهذا الغائب لم يطأ3.

[1332-] سئل4 أحمد عن امرأة طلقت ولم تحض فاعتدت شهرين ثم حاضت؟

قال: تعتد بالحيض5.1234

قال إسحاق: هكذا هو1.

[1333-] قلت2 لإسحاق: امرأة أرضعت ابنة رجل، أيحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنات

الظئر شيئاً؟ قال: كلما ولدت تلك المرضعة من ولد فقد صاروا إخوة هذا3 وأخواته، أرضعته بعد ما ولد [هذا4] أو قبله5.12

[1334-] قلت لإسحاق: امرأة أرضعت امرأة رجل، أيحل1 لزوج هذه المرضعة أن يتزوج

من بنات الظئر شيئاً؟ قال: ليس بينهم قرابة، إلا أنه لا يجمع2 بينهن لأنهن أخوات.1

[1335-] قلت1 لإسحاق: للرجل أن يجمع بين جاريتين في فراشه ويجامعهما؟

قال: يجمع بينهما في فراش، ولا يجامع إلا وبينهما ستر, فأما الولد إذا بلغ خمس سنين إلى سبع فلا ينبغي أن يجامع الرجل المرأة أو الجارية وهو معهما في البيت، إلا أن يجعل ستراً حائلاً بينهم وبينه2.

1336-] سئل إسحاق عن امرأة قالت لزوجها: طلقني، قال: لا أستطيع من أجل مهرك, قالت

فإني أترك مهري عليك إن طلقتني,12

قال: ففعل1, قالت: فإني قد طلقت نفسي ثلاثاً.
قال: جائز، ثم قال لي: يستعمل القضاء ما قضت2 هاهنا.

[1337-] سئل3 إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي هذه من ابنك فقال أبو الغلام: قبلت، ولم

يذكر المهر؟ قال: النكاح واقع، ولها مهر [ع-67/أ] مثلها4.123

قيل: فزوجها الولي من آخر؟ قال: ليس له نكاح1 ولا مهر لها عليه، إلا أن يكون دخل بها.

[1338-] سئل إسحاق عن رجل زوج يتيمة من رجل، فطلقها قبل أن تدرك؟

قال: ليس لها مهر ولا عليها عدة، وليس طلاقه إياها بشيء، فإن شاء تزوجها بعد ما تدرك2.

[1339-] قلت لأحمد: امرأة طلّقها زوجها ثلاثاً، ثم جحدها؟

قال: تفتدي منه بما تقدر.12

قلت: إن جبرت على ذلك؟ قال: لا تزين ولا تقربه، وتهرب إن قدرت1.

[1340-] قلت له: حديث2 ابن عمر -رضي الله عنهما-؟

12 قال: لا أدري ما هو إبراهيم بن مهاجر؟ لم يره1 شيئاً.
قلت: أتقاتله إذا أرادها؟ قال: لا أدري ما تقاتله, 2 قال أبو حنيفة3 تقاتله, تهرب إن قدرت.

[1341-] قلت لأحمد: إذا سمعت أو شهد عدلان؟

قال: إذا سمعت فهو أشد, وإذا سمع عدلان أو غير متهمين.
قال: نعم, هذا كله لا تقيم معه4.123

[1342-] سئل أحمد إذا أتى أخت امرأته؟

قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض أي أختها ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا1 تحيض [ظ-40/ب] فثلاثة أشهر, فإن كانت حبلى حتى تضع2.

[1343-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوباً جديداً, فأكثر

السائل عليه؟ فقال: قد أعطيتك الأصل كلما صنعت شيئاً من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس، إلا الصبغ والطيب3.

[1344-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثاً أوجب من النفقة لقول الله

123 تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ 1.

[1345-] قلت لأحمد: حديث السميط أما تعرفه؟

قال: نعم السدوسي 1، إنما جعل بينة بذلك 2.

[1346-] سئل أحمد عن رجل أعتق جارية، أله أن يتزوج بها؟

قال: نعم 3.12

[1347-] سئل عن الأسير يتزوج وهو في أيدي الروم؟

قال: لا يتزوج.
قيل: فإن خاف على نفسه 1؟

قال: لا يتزوج.

[1348-] سئل إسحاق عن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أو بعد انقضاء العدة؟

قال: كلما كانت في العدة فهو أحق بها بلا تجديد نكاح, فإذا انقضت عدتها فهو خاطب إن شاء 1.
وكذلك المرتدة لا تبين من زوجها أبداً إلا أن يعرض عليها الإسلام فتأبى فتقتل، أو تنقضي عدتها [ع-67/ب] قبل أن تسلم، فإنها تبين حينئذ من الزوج.2

[1349-] قلت: مال المفقود كسبيل امرأته 3؟ 4

قال: نعم إذا قسم ماله ثم جاء1234

قال: ما وجده أخذه وما استهلك فليس [عليهم شيء1] إنما قسم بحق هو لهم، ليس على الورثة شيء2.
قال إسحاق: كما قال، وأجاد واجترأ.

[1350-] قلت: المختلعة يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟

[قال3: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها4] .12

قال إسحاق: هو كما قال1.

[1351-] قلت: الخلع دون السلطان [ع-49/أ] ؟

قال: [يجوز2 دون السلطان3] قال إسحاق: كما قال4.

[1352-] قلت: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم قذفها في العدة؟

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
[1309-] قلت3 لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على[1310-] قلت [لأحمد رضي الله عنه] 1: إذا أراد الرجل أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل[1311-] سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده وله مال؟[1312-] قلت1 لأحمد: امرأة مات زوجها وهو صبي وهي حبلى، تعتدّ أربعة أشهر وعشراً؟[1313-] قلت3: ما آخر الأجلين؟[1314-] سألت أحمد عن3 رجل قال لامرأته: بِهِشْتَم ونوى الكذب؟[1315-] قلت4: إذا حلف فقال: إن كلمتك خمسة أيام فأنت طالق أله أن يجامعها ولا يكلمها؟[1316-] قلت4: إذا ظهر الولد، فللزوج أن يراجعها؟[1317-] سئل3 إسحاق عن رجل فجر بامرأة ابنه أو قبّلها أو باشرها؟[1318-] قلت5 لإسحاق: رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية[1319-] قلت1 لإسحاق: رجل حلف بالطلاق أن لا يفعل كذا وكذا، ثم نسي ففعل؟[1320-] قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد[1321-] قلت2 لإسحاق: قال لامرأته: أنت علي حرام؟[1322-] قلت لإسحاق: رجل حلف بالطلاق على شيء أنه ليس هكذا ثم علم أنه ليس كما[1323-] قلت4 لإسحاق: رجل فجر بامرأة فقالت المرأة: إني قد أرضعت امرأتك، ثم5[1324-] قلت5 لإسحاق: ما تفسير الحلال لا يحرمه الحرام؟[1325-] قلت3 لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي4 طلقني, فسئل الزوج[1326-] قلت لأحمد: حديث2 عمرو بن هرم: "ينالهن من الطلاق ما[1327-] قلت2 لأحمد: رجل وقع من بطن أمه أعمى أصم أبكم فعاش حتى صار رجلاً؟[1328-] قلت4 لإسحاق: يزوج مثل ذا5؟[1329-] سئل2 أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟[1330-] قلت4 لأحمد: طلاق الصبي؟[1331-] قلت4 لأحمد: إذا كان زوجها صغيراً وهي حبلى؟[1332-] سئل4 أحمد عن امرأة طلقت ولم تحض فاعتدت شهرين ثم حاضت؟[1333-] قلت2 لإسحاق: امرأة أرضعت ابنة رجل، أيحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنات[1334-] قلت لإسحاق: امرأة أرضعت امرأة رجل، أيحل1 لزوج هذه المرضعة أن يتزوج[1335-] قلت1 لإسحاق: للرجل أن يجمع بين جاريتين في فراشه ويجامعهما؟1336-] سئل إسحاق عن امرأة قالت لزوجها: طلقني، قال: لا أستطيع من أجل مهرك, قالت[1337-] سئل3 إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي هذه من ابنك فقال أبو الغلام: قبلت، ولم[1338-] سئل إسحاق عن رجل زوج يتيمة من رجل، فطلقها قبل أن تدرك؟[1339-] قلت لأحمد: امرأة طلّقها زوجها ثلاثاً، ثم جحدها؟[1340-] قلت له: حديث2 ابن عمر -رضي الله عنهما-؟[1341-] قلت لأحمد: إذا سمعت أو شهد عدلان؟[1342-] سئل أحمد إذا أتى أخت امرأته؟[1343-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوباً جديداً, فأكثر[1344-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثاً أوجب من النفقة لقول الله[1345-] قلت لأحمد: حديث السميط أما تعرفه؟[1346-] سئل أحمد عن رجل أعتق جارية، أله أن يتزوج بها؟[1347-] سئل عن الأسير يتزوج وهو في أيدي الروم؟[1348-] سئل إسحاق عن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أو بعد انقضاء العدة؟[1349-] قلت: مال المفقود كسبيل امرأته 3؟ 4[1350-] قلت: المختلعة يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟[1351-] قلت: الخلع دون السلطان [ع-49/أ] ؟[1352-] قلت: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم قذفها في العدة؟
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
جارٍ التحميل