مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 2613-2652
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 2613-2652
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

[1829-] قلت: التولية1 بيع؟

قال: هو بيع.2

[1830-] قلت: إذا اشترى طعاما أيوليه3 آخر قبل أن يقبضه؟

123 قال: لا.1

[1831-] قلت: والشركة2 بيع؟

قال: وهذا أيضا بيع.3
والإقالة4 ليس12

ببيع.1

قال إسحاق: كما قال، ويعجبني في الإقالة أيضا.

[1832-] قلت: إذا اشترى ما يكال أو يوزن يولِّي صاحبه، أو يشرك1 فيه إنسانا قبل أن يقبضه؟

قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.2

[1833-] قلت: قيل له يعنى سفيان: رجل اشترى سفينة،3 فقال له رجل: ولني منها كرا.4

قال: لا، حتى يقبض، ولا يشركه حتى يقبض.51234

قال أحمد: إن كان اشترى ما في السفينة صبرة،1 لم يسم2 كيلا فلا بأس أن يشرك3 فيها رجلا، أو يبيع ما شاء إلا أن يكون سمى كيلا، فلا يبع ولا يولي حتى يكال عليه.
قال إسحاق: كما قال.

[1834-] قلت:4 بيع الكلأ؟ 5

قال: لا يمنع الكلأ من أرضه ولا من غيرها.51234

........................................................................................................................................ لا تملك بمجرد ملك الأرض؟ فيه روايتان عن أحمد: إحداهما: لا تملك قبل حيازتها بما تراد له، وهو المذهب.
والثانية: تملك بمجرد ملك الأرض.
فعلى المذهب: لا يجوز لمالك الأرض بيع ذلك، ولا يملك بعقد البيع، ولكن يكون مشتريه أحق به من غيره، ويترتب على ذلك، أن من أخذ الكلأ، من أرض مملوكة فقد ملكه على الصحيح من المذهب.
نص عليه أحمد.
ولمن شاء الدخول في الأرض ورعي الكلأ، وأخذه إذا لم يحوط عليه، بلا ضرر- وقد أشار إلى رواية ابن منصور هذه-.
وقد اختار الرواية الثانية أبو بكر، وابن عقيل، وقال ابن رجب في القاعدة الخامسة والثمانين: أكثر النصوص عن أحمد تدل على الملك لصاحب الأرض، وعن ابن تيمية: جواز بيع الكلأ إذا قصد استنباته.
وفي القاعدة الثالثة والعشرين قال: هل يجوز أخذ ذلك بغير إذنه، على وجهين، ومنهم من قال: الخلاف في غير المحوط، فأما المحوط فلا يجوز بغير خلاف.
انظر: القواعد لابن رجب ص31، ص190، والإنصاف 4/290. وأخرج الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن رجل من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار".
وفي لفظ ابن ماجه عن أبي هريرة: "ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار".
انظر: المسند 5/364، وسنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في منع الماء 3/750، وسنن ابن ماجه كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث 2/826.

قال إسحاق: كما قال [ظ-53/ب] . قال إسحاق: كما قال، لا يغرم من الحرق، والغرق، وآفات1 السماء.

[1835-] قلت: بيع الطعام جزافاً؟

قال: إذا علم البائع مكيله، فينبغي له أن يسمى الكيل، فإذا سمى كيلا كاله.
قال:2 وإذا لم يعلم كيله يبيعه جزافا؟ قال: نعم إذا لم يعلم البائع والمشترى.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون البائع، كاله قبل ذلك، ثم غاب عنه، فله أن يبيعه جزافا حينئذ.3

[1836-] قلت: إذا أسلفت رجلاً4 سلفا فلا تقبل5 منه هدية كراع،6

123456 ولا عارية ركوب دابة؟ قال: لا يفعل.
قال إسحاق: كما قال، وهذا في القرض إلا أن يكونا يتهاديان قبل ذلك، وأما ما كان من دين سوى ذلك فهو أهون، إلا أن يقبله على معنى تأخير الدين.1

[1837-] قلت: قال: إن لي جاراً يأكل الربا، وإنه يدعوني؟

قال: أما أنا فإذا كان أكثر مال الرجل حراماً فلا يعجبني أن آكل من ماله.1
قال إسحاق: كما قال، ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه ليس بمخالف لما قلنا.2

[1838-] قلت: العهدة1 في البيع، وما هي، وبعد ما مات؟

قال: إذا اشترى الرجل الشيء فيحدث عنده عيب يرده به؟ قال: لا يثبت هذا عندي.21

قال إسحاق: نقول العهدة: أن يكون الرجل يبيع العبد، فيحدث به عيب، فما كان في الثلاث، لم يكلف البينة، وما كان أكثر كلف، وما كان من العيوب مثل البرص ونحوه، جعل له العهدة سنة.

[1839-] قلت: عهدة السنة من الجنون، والجذام، والبرص؟

قال: لا أعرف هذا.
قال إسحاق: كما وصفنا.11

[1840-] قلت: يبيع الرجل عنبه ممن يعصره1 خمراً؟

قال: ما يعجبني.21

قال إسحاق: [ع-122/ب] لا يبيعه إذا علم ذلك.

[1841-] قلت: متى يباع النخل؟

قال: لا يباع حتى يؤمن عليها العاهة.1
قيل: تحمر، وتصفر؟ قال: حتى يؤمن عليها العاهة.2

قيل: يحمر بعضه، وبعضه أخضر؟ قال: يباع الذي بلغ.1

قيل: الكرم؟ 1 قال: حتى يسود.2
قيل: كل شيء من الفاكهة بمنزلة النخل؟ قال: نعم، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا تباع الثمار".3
قال إسحاق: كما قال، ولكن إن4 احمرّ بعضه، أو اصفرّ، أو اسودّ شيء من العنب، فإن له بيعه كله5 لأن النخل والعنب لا يدرك كله في يوم واحد، فكيف يمكنه أن يبيع ما أدرك؟

وكذلك الثمار كلها إذا نضج منها1 طائفة، لأن العاهة ترفع حينئذ.

[1842-] قلت: إذا بعت ثوبا فحلّ الأجل فوجدته بعينه، فقال: اشتره مني؟

قال: بأكثر لا بأس،2 وإن كان بأقل وتغيرت السوق وخَلِق الثوب: فلا بأس، وكل سلعة على هذا، وهذا قبل أن يقبض الثمن، فإذا3 قبض الثمن فليشتر كيف1

شاء.1 قال إسحاق: كما قال.

[1843-] قلت: سلعة بين رجلين قامت على أحدهما، بأكثر مما قامت على الأخر، فباعها2، مرابحة؟ 3

قال: المساومة4، والمرابحة واحد، فالثمن5 بينهما نصفان، إذا سلم صاحب الأكثر المبيع، مساومةً كان، أو مرابحةً، وذلك أن123

كل واحد منهما، مالك لنصف السلعة.1
فصاحب الأكثر، لما سلم المبيع، رضي بالوكس.
عاودته، فقال: مثل ذلك.
قال إسحاق: كما قال إذا كانت2 إرادتهما ذلك، فإن اجتمعا في المرابحة على أن يأخذ3 هذا من نصفه بما قام، فهو على ذلك،4 والمساومة نصفان على حال.5

[1844-] قلت: يكره1 أن يبيع النخل ويستثنى2 منها3 كيلا معلوماً؟

قال: لا يستثنى إلا نخلا بعينه.
قال إسحاق: كما قال.4123

[1845-] قلت: المواصفة؟ 1

قال: يصف له المتاع، أَشْتَرِي لك متاع كذا وكذا، يصفه له، ثم يبيعه من الرجل؟ قال: أكرهه، والذي يشترى الشيء على الصفة، فهو غير هذا، ذاك في ملكه، إذا كان على الصفة لزمه البيع.
قال إسحاق: كما قال.21

  • قلت: الرجل يموت، أو يفلس، حل دينه؟ قال: إذا وثق له الورثة، فهو1 أحب لي، وإذا أفلس، لم2 يحل دينه، والموت أحرى أن يحل دينه.3

قال إسحاق: كما قال.

[1847-] قلت: نهى عن سلف1، وبيع؟

قال: أن يكون يقرضه قرضاً، ثم يبايعه عليه2 بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف3 إليه في شيء، يقول:4 فإن لم يتهيأ عندك، فهو بيع عليك1

قال إسحاق: كما قال.1

[1848-] قلت: وعن ربح2 ما لم يضمن؟

قال: لا يكون عندي إلا في الطعام، يعني: ما لم يقبض.3
قال إسحاق: كما قال في كل ما يكال ويوزن.412

[1849-] قلت لأحمد: أَتُبَاعُ1 الثمرة في رؤوس النخل، أيبيعها قبل أن يجدها؟ 2

قال: لا أرى به3 بأساً.
عاودته، فقال: مثل ذلك.412

قال إسحاق: أكرهه حتى يصرمه1، إلا أن يشتريه مجازفة، فهو أهون.

[1850-] قلت: الرجل يشتري الشيء ممّا لا يكال، ولا يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟

قال: يبيعه قبل أن يقبضه.
قال إسحاق: كما قال [ع-123/أ] .2

[1851-] قلت: اشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض أخرى، إن أدركتها الصفقة3 سالمة، ثم أجاز قليلا

فقال:123

أزيدك1 ستة [ظ-54/أ] آلاف، إن وجدها رسولي سالمة، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت، فخرج ثمنها بالشرط الآخر؟ 2.. قال: هو على ما قالا.3
قلت: يكون هذا بيع المواصفة؟ 4 قال: لا،5 ولكن تبايعا بشيء مغيب عنهما، فهو على حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "ما أدركته الصفقة حيا مجموعا6

فهو1 من المتاع".2
قال أحمد: ما أحسنه من قول، أما أنا فأذهب إليه.3

قال إسحاق: هو كما قال ابن عمر مجملا، وفعل عبد الرحمن (بن عوف) 1 وعثمان معناهما معنى قول ابن عمر سواء.2

[1852-] قلت: فيمن باع بالبراءة؟ 3

قال أحمد: حتى يبين.4123

قال إسحاق: حتى يبينا كما قال، إما تسمية، أو وضع يد.

[1853-] قلت:1 كل قرض جر منفعة، فلا خير فيه؟

1 قال: لا خير فيه.
قال إسحاق: كما قال.1

[1854-] قلت: إذا كان لرجل على رجل، دراهم فقضاه، أجود من دراهمه؟

قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.21

[1855-] قلت: اقتضاء الدنانير من دراهم، والدراهم من دنانير؟ 1

قال: بالقيمة.
قلت: واقتضاؤه في الدين؟ 2 قال: بالقيمة.
قال إسحاق: كما قال بسعر يومه.31

[1856-] قلت: الطعام بالطعام نسيئة، والثوب بالثوبين إلى أجل وقفيز1

1 برٍّ بِقَفِيزَيْ شعير؟ قال: كل هذا مكروه [ع-123/ب] .1

قال إسحاق: كلما كان مما يكال ويوزن، فلا خير فيه، ويجوز ما سوى ذلك.

[1857-] قلت: قفيز شعير1 بقفيزيْ برٍّ يداً بيد؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق: كما قال.21

[1858-] قلت: شاة بشاتين، (أو بعير ببعيرين) ،1 نسيئة؟

قال: أكره الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة.2
قال إسحاق: أرجو أن لا يكون به بأس.1

[1859-] قلت: في الصرف بشرط:1 ما كان من زيوف2 رددته عليك؟

قال: هذا مكروه.
قال إسحاق: كما قال.312

[1860-] قلت: السلم في الحيوان؟

قال: لا بأس به،1 إنما قال الشعبي: كرهه

عبد الله.1 إنه قال: من لقاح بني فلان.2 قال إسحاق: كما قال، وهو على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلمفي استقراض السن.3

[1861-] قلت: قال سعيد بن المسيب:4 لا ربا إلا في ذهب، أو فضة، أو في ما يكال ويوزن، مما يؤكل

ويشرب.51234

قال: كل شيء إذا كان نسيئة فهو مكروه.1 قال إسحاق: كما قال.

[1862-] قلت: إن عليا رضي الله عنه كان يضمن2 الأجير.

قال: كل شيء تفسده3 يده ضمن، وكل شيء يصيبه من حرق، أو غرق فاجبن عنه.412

...........................................................................................................................ز من الطعام، وورد ذلك في الإشراف لابن المنذر، وقد جاء عن الإمام أحمد ثلاث روايات في ضمان الأجير المشترك لما يتلف في يده: الأولى: لا يضمن سواء كان سبب الهلاك مما لا يستطاع دفعه كالحريق، والغرق، أوكان مما يستطاع، كاللصوص ونحوه إذا لم يتلف بفعله، وهذه الرواية موافقة للمسألة، وقد أسند القاضي روايتها إلى ابن منصور.
والثانية: إن كان هلاكه بما لا يستطاع الامتناع منه فلا ضمان عليه وإن كان مما يستطاع ضمن.
والثالثة: يضمن سواء كان هلاكه بما يستطاع، أو بما لا يستطاع، وهو مفهوم رواية مهنا عن أحمد: فيمن دفع إلى القصار ثوبا يقصره ثم ذهب الثوب مقصوراً، فعليه قيمة الثوب خاما، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتّى تؤدي".
رواه الإمام أحمد في مسنده 5/8، وأبوداود في كتاب البيوع، باب في تضمين العارية 3/822، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة 3/557، وابن ماجه 2/802، والدارمي، الناشر: عبد الله هاشم يماني عام 1386هـ ج 2/264. قال الترمذي بعد أن ساق هذا الحديث: ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ وغيرهم إلى هذا وقالوا: يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي وأحمد.
قال القاضي: والأولى أصح، وهو اختيار الخرقي، وذكر مثل ذلك في رؤوس المسائل، وفي الإنصاف قال: ويضمن أيضا ما تلف بفعله مطلقا على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور.
وقيل: لا يضمن ما لم يتعد، وقد مال إلى هذه صاحب الإنصاف.
انظر: مسائل عبد الله 303، والروايتين والوجهين لأبي يعلى 430، ورؤوس المسائل ورقة: (188) ، والإنصاف 6/72.

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[1829-] قلت: التولية1 بيع؟[1830-] قلت: إذا اشترى طعاما أيوليه3 آخر قبل أن يقبضه؟[1831-] قلت: والشركة2 بيع؟[1832-] قلت: إذا اشترى ما يكال أو يوزن يولِّي صاحبه، أو يشرك1 فيه إنسانا قبل أن يقبضه؟[1833-] قلت: قيل له يعنى سفيان: رجل اشترى سفينة،3 فقال له رجل: ولني منها كرا.4[1834-] قلت:4 بيع الكلأ؟ 5[1835-] قلت: بيع الطعام جزافاً؟[1836-] قلت: إذا أسلفت رجلاً4 سلفا فلا تقبل5 منه هدية كراع،6[1837-] قلت: قال: إن لي جاراً يأكل الربا، وإنه يدعوني؟[1838-] قلت: العهدة1 في البيع، وما هي، وبعد ما مات؟[1839-] قلت: عهدة السنة من الجنون، والجذام، والبرص؟[1840-] قلت: يبيع الرجل عنبه ممن يعصره1 خمراً؟[1841-] قلت: متى يباع النخل؟[1842-] قلت: إذا بعت ثوبا فحلّ الأجل فوجدته بعينه، فقال: اشتره مني؟[1843-] قلت: سلعة بين رجلين قامت على أحدهما، بأكثر مما قامت على الأخر، فباعها2، مرابحة؟ 3[1844-] قلت: يكره1 أن يبيع النخل ويستثنى2 منها3 كيلا معلوماً؟[1845-] قلت: المواصفة؟ 1[1847-] قلت: نهى عن سلف1، وبيع؟[1848-] قلت: وعن ربح2 ما لم يضمن؟[1849-] قلت لأحمد: أَتُبَاعُ1 الثمرة في رؤوس النخل، أيبيعها قبل أن يجدها؟ 2[1850-] قلت: الرجل يشتري الشيء ممّا لا يكال، ولا يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟[1851-] قلت: اشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض أخرى، إن أدركتها الصفقة3 سالمة، ثم أجاز قليلا[1852-] قلت: فيمن باع بالبراءة؟ 3[1853-] قلت:1 كل قرض جر منفعة، فلا خير فيه؟[1854-] قلت: إذا كان لرجل على رجل، دراهم فقضاه، أجود من دراهمه؟[1855-] قلت: اقتضاء الدنانير من دراهم، والدراهم من دنانير؟ 1[1856-] قلت: الطعام بالطعام نسيئة، والثوب بالثوبين إلى أجل وقفيز1[1857-] قلت: قفيز شعير1 بقفيزيْ برٍّ يداً بيد؟[1858-] قلت: شاة بشاتين، (أو بعير ببعيرين) ،1 نسيئة؟[1859-] قلت: في الصرف بشرط:1 ما كان من زيوف2 رددته عليك؟[1860-] قلت: السلم في الحيوان؟[1861-] قلت: قال سعيد بن المسيب:4 لا ربا إلا في ذهب، أو فضة، أو في ما يكال ويوزن، مما يؤكل[1862-] قلت: إن عليا رضي الله عنه كان يضمن2 الأجير.
جارٍ التحميل