مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 696-735
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الطهارة والصلاة

صفحات 696-735
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

قال1: ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع.
قلت2 له: أيعيد؟ قال: ومن يسلم من هذا3؟ قال أحمد: نعم4.
قال إسحاق5: كما قال على6 السهو7.

[328-] قلت: قال سفيان في رجل نسي سجدة وهو ساجد؟

قال: يرفع رأسه وليسجد التي نسي، ولا يعتد بالسجدة التي كان (يسجدها) 8 فإن ذكرها وهو راكع لم يفرغ من الركوع فليسجد (ولا يعتد بتلك)1234567

(الركعة) 1 فإن ذكرها وهو يقرأ فليسجد، ولا يعتد بالقراءة التي قرأ؛ لأنه إنما هو2 شيء لم يفرغ منه بعد.
قال أحمد: كل ركعة لا يأتي فيها بسجدتين حتى يأخذ في عمل (الأخرى) 3 لم تجزه تلك الركعة؛ لأن الفرض عليه في كل ركعة سجدتان، فإذا ذكر سجدة وهو ساجد من ركعة متقدمة لم يعتد بالركعة المتقدمة واعتد بهذه4 السجدة وركعتها.
قال إسحاق: أجاد كما قال5.

[329-] قلت لأحمد6: قال سفيان7: السهو إذا قمت فيما لا ينبغي لك أن تقوم، أو قعدت فيما لا ينبغي لك أن

تقعد، أو سلمت ناسياً، أو جهرت فيما لا ينبغي لك8 أن تجهر12345

فيه1، أو خافت فيما لا ينبغي لك أن تخافت ناسياً فعليك سجدتا السهو، والسهو في المكتوبة والتطوع سواءً.1
قال (الإمام) 3 أحمد (رحمه الله تعالى) 4: كله جيد2 إلا جهره (فيه) ساقطة من ع.

بالقرآن1 أو (إخفائه) 2 فيما لا ينبغي (له) 3 أن يجهر، إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه.

[330-] قلت: قال: فإن4 سهوت في صلاة واحدة عشرين مرة يكفيك سجدتا السهو5؟

قال أحمد: جيد4.123

قال إسحاق: كما قال سفيان.

[331-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع أربع ركعات وسجد [ع-16/ب] في كل ركعة سجدة سجدة، فذكر

وهو جالس في الرابعة؟ قال: يسجد الأول فالأول1 وهو جالس، وإن كان قد تشهد يعيد2 التشهد، ثم يسجد3 سجدتي السهو بعد ما يسلم4، وإن كان (قد) 5 تكلم قبل أن يسجد أعاد5.

قال (الإمام) 1 أحمد (رحمه الله تعالى) 2: يستأنف أربع ركعات كأنه لم يصل3.
قال إسحاق: كما قال أحمد4 (رحمهما الله تعالى) 5.

[332-] قلت: سئل سفيان عن رجل قرأ فسجد ولم يركع، ثم قام فقرأ

12 (الإمام) إضافة من ع. (رحمه الله تعالى) إضافة من ع.

وركع فذكر في الثانية أنه لم يركع في الأولى؟ قال: لا1 يحتسب بالأولى ويسجد سجدتي السهو2.
قال أحمد: (جيد) 3 هذا صحيح4.
(قال إسحاق: كما5 قال) 6.

[333-] قلت لأحمد7: سئل سفيان عن رجل قرأ فركع، ثم رفع رأسه فقرأ وركع، ثم ذكر في الثانية؟

123 (لا) ساقطة من ع.

قال: يجعل هذه الآخرة الأولى، ولا يحتسب بالأولى، ويسجد1 سجدتي السهو.
قال أحمد: [ظ-14/ب] جيد.
قال إسحاق: كما قال2.

[334-] قلت: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيف إليها أخرى إذا سلم؟

قال: لا. قال (الإمام) 3 أحمد: بلى يقضي السجدة، ثم يقوم فيقضي ما فاته2.
قال إسحاق: كما قال.
ويقضي السجدة الثانية إذا كان قد سجد1 (ويسجد) ميكررة في ع.

معه واحدة وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتى يقضي فريضته1 ثم يسجد2.

[335-] قلت: سئل سفيان عن الصبي إذا أمّ قبل أن يحتلم؟

قال: أحبّ إلي أن يعيدوا3.
وقال أحمد: دعها4 قال إسحاق: كلما أمّ4 بعد عشر سنين فإنه5 جائز.

[336-] قلت: قال سفيان سألوني عن مُقْعدَ مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت6: لا يؤمهم في الصلاة ولا

على الجنائز إلا قائماً، بالسنة7 قائم8.123456

قال (الإمام) 1 أحمد (رحمه الله تعالى) 2: لا يؤم المقعد إلا أن يكون رجل يؤمهم ثم مرض أياماً1 كما فعل جابر2 (الإمام) إضافة من ع. (رحمه الله تعالى) إضافة من ع.

وأسيد1 بن حضير2 (رضي الله عنهما) 3.
قال إسحاق: كما قال السنة اتباعهم4.

[337-] قلت: سئل سفيان عن رجلين صليا جميعاً ائتم كل واحد منهما

123 بصاحبه؟ قال: يعيدان جميعاً.
قال: أحمد يعيدان جمعياً1.
قال إسحاق: كما قال.

338-] قلت: قال سفيان: لو أن رجلاً ائتم برجل ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامه

قال: تجزئ الإمام صلاته ويعيد هو2.
قال (الإمام) 3 أحمد (رحمه الله تعالى) 4:كما قال5.
1 الصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فإذا صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه، أو مأموم له فصلاتهما فاسدة.
وقيل: تصح صلاتهما على أنهما فرادى لا جماعة.
انظر: المبدع 1/419، الكافي 1/229، الإنصاف 2/28. 2 انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل أ 210، المغني 2/232، المجموع 4/100، حلية العلماء 1/157. (الإمام) إضافة من ع. (رحمه الله تعالى) إضافة من ع. 5 الصحيح من المذهب وما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم: موافق لهذه الرواية، حيث إن من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة.
وروي عن أحمد: أنه لا يشترط نية الإمامة في الإمام إلا في الجمعة فقط.
وعنه: يشترط أن ينوي الإمام حاله في الفرض دون النفل.
انظر: المغني 2/231، الفروع 1/292، الإنصاف 2/27، 28، كشاف القناع 1/371.

قال إسحاق: كلما لم ينو الإمامة واقتدى الآخر به لم يجزئه إلا أن يكون قد قرأ1.

[339-] قلت: سئل2 سفيان عن رجلين نسيا الظهر من3 يوم واحد؟

قال: يصليان جميعاً، فإن كان نسي هذا الظهر أمس وهذا الظهر أول من أمس لا يجمعان، يصلي4 كل رجل منهما وحده.
قال (الإمام) 5 أحمد: (رحمه الله تعالى) 6: يجمعان جميعاً من يوم واحد5 أو أيام متفرقة6.123

قال إسحاق: كما قال أحمد1 سواء.

[340-] قلت: قال سفيان: لو أن رجلاً نسي الظهر فرأى قوماً يصلون الظهر من الغد2 فذكر ما نسي.

قال: لا يدخل معهم يصليها وحده، وكان يقول2: لا تكون صلاة واحدة لشتى.
قال (الإمام) 4 أحمد (رضي الله عنه) 5: يصلي معهم3.1 (أحمد) ساقطة من ع.

قال إسحاق: كما قال أحمد1.

[341-] قلت: سئل سفيان عن (الرجل) 2 يدرك الإمام وهو راكع فيرفع الإمام رأسه قبل أن يستمكن من

الركوع؟ قال: كان ابن أبي2 ليلى يقول: هو بمنزلة3 الناعس4.
قال سفيان: وأرى أن يستقبل5.61 (أحمد) ساقطة من ع.

قال: (الإمام) 1 أحمد: كما قال سفيان1.
قال إسحاق: كما قالا2.
(الإمام) إضافة من ع.

[342-] قلت1: قال سفيان تجزئه تكبيرة إذا نوى2 بها افتتاح الصلاة3.

قال (الإمام) 4 أحمد: إي والله تجزئه إذا نوى كقول5 ابن عمر وزيد6 (رضي الله عنهما) 7.
قال إسحاق: كما قال8.

[343-] [ع-17/أ] قلت: قال سفيان: لو أن أنساناً سلم على إنسان وهو في الصلاة فرد عليه استقبل الصلاة9.

12345 قال أحمد: نعم1.
قال إسحاق: كما قال2.

[344-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقام الصلاة فكبر وحده، ثم جاء آخر فقام إلى جنبه فدخل معه في الصلاة

فأحدث الإمام، ولم يقدم هذا ولم يغمزه فانصرف فتوضأ، ثم جاء ولم يركع الآخر؟ قال: كان ينبغي له أن يأخذ بيده فيقدمه، فإن لم يفعل فيؤمه الآخر3.12

قال (الإمام) 1 أحمد (رضي الله عنه) 2 الذي3 أحدث يستقبل الصلاة4 والذي كان خلفه يبني5.
قال إسحاق: كلاهما صلاتهما جائزة6.

[345-] قلت: سئل سفيان7 عن إمام أحدث فقدم

123 (الإمام) إضافة من ع. (رضي الله عنه) إضافة من ع. (الذي) مكررة في ع.

رجلاً1 ولم يدخل معهم في صلاتهم جاء تلك الساعة؟ قال: أرى أن يستقبلوا.
قيل له: فإن جاء فكبر خلف الإمام قبل أن يحدث1 أو بعدما أحدث؟ قال: بعد ما أحدث لا شيء [ظ-15/أ] . قال (الإمام) 3 أحمد: إذا قدم رجلاً قبل أن يحدث أو بعد ما أحدث أو لم يقدم فتقدم رجل2 فصلى بهم فصلاتهم تامة3 (رجلا) ساقطة من ع.

ويستقبل الذي أحدث.
قال إسحاق: كلهم جائز1.

[346-] قلت: قال سفيان في إمام أحدث وهو ساجد، قال: يرفع رأسه من السجود2، ثم يستأخر ويقدم رجلا

ً يسجد بهم، ولا يعتد بالسجدة التي أحدث فيها قبل أن يرفع رأسه.
قال أحمد: يقدم رجلاً ويأتمون3 به في بقية صلاتهم.12

قال إسحاق: جائز1.

[347-] قلت: سئل سفيان عن رجل أمّ قوماً فضحك في آخر صلاته بعد ما تشهد؟

قال: تجزئه2 ويتوضأ لما يستقبل3.
قال (الإمام) 4 أحمد: الإمام يستقبل صلاته ومن خلفه يسلمون، وقد تمت صلاتهم، أو يقدمون رجلاً فيسلم بهم4.
قلت: قيل له من خلفه ممن أدرك ركعة، أو ركعتين؟ قال: أحبّ إليّ أن يعيدوا. قال أحمد: يبنون على ما صلوا5.
قال إسحاق: السنة6 في ذلك أن المتشهد في الصلاة إذا ضحك،1

أو أحدث أن صلاته تامة وإن لم يسلم، ولا وضوء عليه في الضحك لصلاة أخرى1.

[348-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان يصلي فوقع ثوبه فبدت عورته؟

قال: ما أرى أن يعيد.
قال أحمد: أحسن إذا كان ذلك بقرب2.
قال إسحاق: كما قالا.

[349-] (قال إسحاق بن منصور) :3 قلت: لإسحاق (بن إبراهيم)

4 من12

صلى في ثوب (واحد) 1 قد1 توشح2 به فلما كان في التشهد سقط الثوب عن3 منكبيه، أو أحدهما فأعاده من ساعته يدخل عليه فساد؟ قال: صلاته تامة إنما يكره إعراء المناكب تعمداً، ألا ترى أن جابراً (رضي الله عنه) 5 صلى في ثوب قد6 توشح4 به5.
(واحد) إضافة من ع.

ويقال: إنه صلى في إزار1 محتجزاً2 فوق الثديين، وإنما كان يفعل ذلك لينظر الناس إليه فيقتدوا3 به4.
ففي ذا تحقيق أن إعراء المناكب لا يفسد الصلاة.

[350-] قلت: سئل سفيان (أيستعيذ) 5الإنسان خلف الإمام؟

قال: يستعيذ من يقرأ6.12345

قال أحمد: صدق1.
قال إسحاق: كما قال إلا أنه إذا2 كان مسبوقاً فقام يقضي استعاذ أيضاَ؛ لأن الاستعاذة وإن لم يقرأ، فإن عليه أن يستعيذ لئلا3 يكون له في الصلاة وسوسة الشيطان وما أشبهها.

[351-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر؟

قال4: يتم. قيل له: فإن أدرك ركعتين من المغرب؟ قال: يتم ويشفع.5
قيل (له) 6: يجلس في الثانية، أو في آخرهن؟123

(قال: في1 آخرهن) 2.
قال أحمد: كما قال3.
قال إسحاق4: كما (قالا) 5.

[352-] (قال قلت لسفيان) 6: رجل7 صلى بقوم جالساً وهم جلوس وهو مريض؟

قال: تجزؤه ولا تجزؤهم7.
قال أحمد: بلى8.
(إن) 9 [ع-17/ب] النبي صلى الله عليه123456

(وسلم) 1 يقول: إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً2.
قال إسحاق: السنة3 إذا صلى قاعداً أن يصلوا قعوداً4.

[353-] (قلت) 5 لسفيان رجل صلى خلف6 الصف وحده؟

قال: ما أرى عليه إعادة6.12345

قال (الإمام) 1 أحمد: خلافاً أبدا2.
قال إسحاق: إذا صلى خلف الصف وحده فعليه الإعادة3.

[354-] قلت: قال (قلت) 4 رجل صلى في أهله، ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة فصلى معهم بأيهما يعتد؟

قال: بالأولى. قيل: وكذلك العصر؟ قال: نعم3.
قال (الإمام) 6 أحمد: جيد4.12 (الإمام) إضافة من ع.

قال إسحاق: كما قال سواء1.

[355-] قلت: قال2 سألت- يعني سفيان3- عن رجل صلى الظهر خمساً؟

قال: أجلس2 في الرابعة؟ قلت: لا. قال: أحبّ إليّ أن يعيد3.
قال أحمد: يسجد سجدتين بعد ما يسلم4.
قال إسحاق: هو جائز (وصارت) 5 جلسته عوضاً من الرابعة1

ويسجد سجدتين1.

[356-] قلت: قال (سألت يعني) 2 سفيان عن رجل صلى ست ركعات بالنهار، فلم ير بأساً أن لا يسلم فيهن3.

قال أحمد: أستحب (أن يصلي) 3 ركعتين ركعتين5 فإن صلى أربعاً لا أرى به بأساً4.12

قال إسحاق: كما قال.
ولا يجاوز الأربع أبداً إلا بسلام1 [ظ-15/ب] .

[357-] قال إسحاق: وأما صلاة الليل والنهار فالذي نختار له أن تكون (صلاته) 2 بالليل مثنى مثنى إلا الوتر

فإن له أحكاماً مختلفة.
وأما صلاة النهار فأختار له أن يصلي قبل الظهر أربعاً، وقبل العصر أربعاً، وضحوه أربعاً، لما جاء عن ابن مسعود وعلي وابن عمر21

(رضي الله عنهم) 1 من وجه واحد، فإن صلى في النهار ركعتين ركعتين وسلم كان جائزاً1، مع أن قوماً من أهل العلم مثل مالك ومن اتبعه2 اختاروا صلاة الليل والنهار (مثنى) 4 الفصل (رضي الله عنهم) إضافة من ع.

بين الأربع.

[358-] قلت: التطوع في السفر؟

قال: ما أعلم به بأساً إذا كان لا يشق على أصحابه1.
قال إسحاق: كما قال.

[359-] قلت: رجل2 خرج مسافراً فبدا له في حاجة إلى بيته ليأخذها فأدركته الصلاة؟.

قال: هو مسافر3 إلا إذا لم يكن له أهل فهو أهون4؛ لأن ابن12

عباس (رضي الله عنهما) 1 [ع-18/أ] . قال: إذا قدمت على ماشية أو أهل2 فأتمّ3.
راددته، فقال: (هو مسافر.
ثم راددته، فقال:) 4 هو مسافر يقصر.
قال إسحاق: كما قال، إذا كان موضع الحاجة قدر (ستة) 5عشر فرسخاً، فإن6 كان أقل لم يقصر، وإذا رجع من قريب أتم حتى يعود إلى موضعه7.

[360-] قلت: مسافر نوى المقام وهو في الصلاة؟

قال: يتم.
قلت: فإنه قعد في الركعتين6 قبل أن يتشهد؟12345 (رضي الله عنهما) إضافة من ع.

قال: يتم حتى يخرج منها بتسليم1 وإذا افتتح المقيم الصلاة ثم بدا له أن يسافر.
قال: يتم2.
قال إسحاق: كما قال.

[361-] قلت: الجمع بين الصلاتين؟

قال: نعم، يجمع ولا يكون الجمع إلا في وقت إحدى الصلاتين فلو (كان) 3 (صلى) 4 كل صلاة في وقتها أين كانت4 تكون12

الرخصة.
قال إٍسحاق: كما قال1.

[362-] قلت: صلاة الخوف؟

قال: صلاة الخوف كلها جائزة2، ولا3 أعلم (فيها) 4 إلا إسناداً جيداً5.1

قلت: فالذي يقول: إنه1 إنما صلى مرة واحدة؟ قال: وما علم من يقول هذا، قال: وأختار قول1 سهل2 (انه) ساقطة من ع.

ابن أبي حثمة1.
قال إسحاق: كما قال في كلها إنها على أوجه خمسة أو أكثر، فأيّتها أخذت بها2 أجزأك، وقول سهل بن أبي حثمة يجزئ ولسنا

نختاره على غيره من الوجوه1.

[363-] قلت: إذا2 قرأ السجدة بعد الصبح وبعد العصر يسجد؟

قال: لا يسجد ولا يعيدها3.
قال إسحاق: يعيدها إذا غربت الشمس4.

[364-] قلت: القراءة في صلاة الكسوف يعلن أو يسر5؟

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
[328-] قلت: قال سفيان في رجل نسي سجدة وهو ساجد؟[329-] قلت لأحمد6: قال سفيان7: السهو إذا قمت فيما لا ينبغي لك أن تقوم، أو قعدت فيما لا ينبغي لك أن[330-] قلت: قال: فإن4 سهوت في صلاة واحدة عشرين مرة يكفيك سجدتا السهو5؟[331-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع أربع ركعات وسجد [ع-16/ب] في كل ركعة سجدة سجدة، فذكر[332-] قلت: سئل سفيان عن رجل قرأ فسجد ولم يركع، ثم قام فقرأ[333-] قلت لأحمد7: سئل سفيان عن رجل قرأ فركع، ثم رفع رأسه فقرأ وركع، ثم ذكر في الثانية؟[334-] قلت: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيف إليها أخرى إذا سلم؟[335-] قلت: سئل سفيان عن الصبي إذا أمّ قبل أن يحتلم؟[336-] قلت: قال سفيان سألوني عن مُقْعدَ مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت6: لا يؤمهم في الصلاة ولا[337-] قلت: سئل سفيان عن رجلين صليا جميعاً ائتم كل واحد منهما338-] قلت: قال سفيان: لو أن رجلاً ائتم برجل ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامه[339-] قلت: سئل2 سفيان عن رجلين نسيا الظهر من3 يوم واحد؟[340-] قلت: قال سفيان: لو أن رجلاً نسي الظهر فرأى قوماً يصلون الظهر من الغد2 فذكر ما نسي.[341-] قلت: سئل سفيان عن (الرجل) 2 يدرك الإمام وهو راكع فيرفع الإمام رأسه قبل أن يستمكن من[342-] قلت1: قال سفيان تجزئه تكبيرة إذا نوى2 بها افتتاح الصلاة3.[343-] [ع-17/أ] قلت: قال سفيان: لو أن أنساناً سلم على إنسان وهو في الصلاة فرد عليه استقبل الصلاة9.[344-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقام الصلاة فكبر وحده، ثم جاء آخر فقام إلى جنبه فدخل معه في الصلاة[345-] قلت: سئل سفيان7 عن إمام أحدث فقدم[346-] قلت: قال سفيان في إمام أحدث وهو ساجد، قال: يرفع رأسه من السجود2، ثم يستأخر ويقدم رجلا[347-] قلت: سئل سفيان عن رجل أمّ قوماً فضحك في آخر صلاته بعد ما تشهد؟[348-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان يصلي فوقع ثوبه فبدت عورته؟[349-] (قال إسحاق بن منصور) :3 قلت: لإسحاق (بن إبراهيم)[350-] قلت: سئل سفيان (أيستعيذ) 5الإنسان خلف الإمام؟[351-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر؟[352-] (قال قلت لسفيان) 6: رجل7 صلى بقوم جالساً وهم جلوس وهو مريض؟[353-] (قلت) 5 لسفيان رجل صلى خلف6 الصف وحده؟[354-] قلت: قال (قلت) 4 رجل صلى في أهله، ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة فصلى معهم بأيهما يعتد؟[355-] قلت: قال2 سألت- يعني سفيان3- عن رجل صلى الظهر خمساً؟[356-] قلت: قال (سألت يعني) 2 سفيان عن رجل صلى ست ركعات بالنهار، فلم ير بأساً أن لا يسلم فيهن3.[357-] قال إسحاق: وأما صلاة الليل والنهار فالذي نختار له أن تكون (صلاته) 2 بالليل مثنى مثنى إلا الوتر[358-] قلت: التطوع في السفر؟[359-] قلت: رجل2 خرج مسافراً فبدا له في حاجة إلى بيته ليأخذها فأدركته الصلاة؟.[360-] قلت: مسافر نوى المقام وهو في الصلاة؟[361-] قلت: الجمع بين الصلاتين؟[362-] قلت: صلاة الخوف؟[363-] قلت: إذا2 قرأ السجدة بعد الصبح وبعد العصر يسجد؟[364-] قلت: القراءة في صلاة الكسوف يعلن أو يسر5؟
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
جارٍ التحميل