كتاب المناسك
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
قال إسحاق: كما قال [ظ-48/أ] .1
[1648-] قلت: قال سفيان: سمعنا أن (الحرم) 2 ميقات [أهل مكة] 3 فمن خرج من الحرم ولم (يهل) 4 أمرته
أن يرجع، وأرى عليه إذا كان ذاك حدهم ما أرى على غيرهم إذا [جاوزوا] 5 الميقات.61234
قال أحمد: ليس لهم حد محدود،1 إلا أنه أعجب إلى أن يحرموا من الحرم إذا (توجهوا) 2 إلى منى.
قال إسحاق: كما قال أحمد،1 [ع-94/أ] فإن أخذوا بما روى ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم لأهل مكة التنعيم2 كان أفضل.3
[1649-] قلت: قال سفيان: إذا لبس قميصه عشرة أيام ناسياً لم أر عليه شيئاً.4
قال أحمد: أقول عليه [الكفارة.1234
قلت: كفارة واحدة؟ قال:] 1 كفارة واحدة ما لم يكفّر.2 قال إسحاق: ليس عليه شيء.3
[1650-] (قلت: قال سفيان: إذا وجد ريحه أو طعمه فلا أرى به بأساً) 4 إذا مسته النار.5
قال أحمد: ما يعجبني إذا كان يجد ريحه أو طعمه، إلا أن يكون12345
شيئاً قليلاً.1 قال إسحاق: كما قال أحمد.
[1651-] قلت:2 سئل سفيان عن رجل أهلّ لا يدري بحج أو (بعمرة) .3
قال: إذا كان لا يدري فأحب إلي أن يجمعهما جميعاً، فإن كان (هذا قد) 4 (أخذ به) 5 وإن كان هذا قد (أخذ به) .6 قال أحمد: وأنا أقول (إن) 7 كان أهل بحج فشاء أن (يجعله) 8 عمرة إذا قدم مكة فعل، [وإن] 9 كان أهلّ بحج (وعمرة) 10123
فلم يسق، فشاء أن يجعلها عمرة فعل.1 قال إسحاق: كما قال أحمد (لا بأس له) 2 أن يكون متمتعاً، حتى يأتي على الأمرين جميعاً، (فإذا) 3 كان نوى واحداً منهما كان قد بر.4
[1652-] قلت: (قال) 5 سفيان: إذا طاف الرجل بالصبي والمريض يجزي عنهما.6
123456 قيل له: أليس ذاك إذا نوى؟
قال: (هل) 1 يستقيم إلا بالنية؟ 2
قال أحمد: نعم.
قلت: يجزي عنهما؟
قال: نعم.3
قال إسحاق: كما قال (ولا بد) 1 من النية.2
[1653-] قلت: قال سفيان في رجل قدم مكة وقد فاته الحج: يطوف طوافين طوافاً لحجه وطوافاً لعمرته،3
وينحر وعليه الحج من123
قابل، ويستحب أن ينحر من قبل أن يحل.
قال أحمد: طواف واحد يجزي عنه، وإن كان معه هدي نحره، وعليه الهدي من قابل.
قلت: هدي واحد؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.1
[1654-] قلت: قال سفيان من رمى الجمرتين ولم يقم (عندهما) 2 فليذبح شاة أو يتصدق بصاع.
قال أحمد: لا (أعلم) 3 عليه شيئاً، ويتقرب إلى الله بما شاء [وقد أساء] .412
قال إسحاق: كما قال أحمد.1
[1655-] قلت:2 قال سفيان: إذا أدركه المساء بغير منى في اليومين ثم أتى منى لحاجة بعدما أمسى بغيرها،
فلا يرون عليه شيئاً.3
[قال] 4 قلت: يذهب؟
قال:5 نعم.
قال أحمد: إذا كان قد نفر قبل المساء ثم عاد إلى منى لحاجة له12
فأدركه المساء بمنى فلينفر.1 قال إسحاق: كما قال، لما كان نفره حيث نفر أولاً، (فإنما) 2 قيل له3 يتعجل في اليومين قبل المساء، فإذا أمسى لم يكن له أن ينفر،4 فإذا كان نفر في الوقت الذي أمر فذاك نفره، ثم رجوعه إليه [ع-94/ب] لحاجة لم يضره ذلك، ورجع من ساعته ليلاً كان أو نهاراً.
[1656-] قلت: قال سفيان: من رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟ 5
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.612345
[1657-] قلت: قال:1 ومن رمى (بالخذف) 2 والمَدَر3، لم يعد الرمي؟ 4
قال [أحمد] :5 لا أدري ما الحذف والمدر،6 (وإذا) 7 رمى بالتفاح أو بالنوى، أو ما أشبهه لا، حتى يرمي بالحصى.8
[قال إسحاق: لا يجزيه حتى يرمي بالحصى] 9 وما أشبه الحصى1234
إذا لم يجد الحصى.
[1658-] قلت: قال سفيان: فيمن نسي [رمي] 1 الجمار (أو) 2 تركه عمداً، فعليه كفارة واحدة؟ 3
(قال أحمد) :4 النسيان والعمد في هذا واحد، [عليه كفارة واحدة] .5 قال إسحاق: كما قال.6123
[1659-] قلت: قال سفيان: في الذي يؤخر الرمي إلى الليل ناسياً أو متعمداً يهريق دماً.1
قال أحمد: قد غلط عليه، أما الناسي فأرجو أن لا يكون عليه (شيء) ،2 (لأنك) 3 تجد أقواماً رخصوا الرمي بالليل،4 (فأما) 5 العامد كأنه ترك الرمي أصلاً، وهو6 أسهل من المسألة الأولى7 التي نسي الجمار أو تركه.
قال إسحاق: كلما تركه ناسياً رمى [إذا] [ظ-48/ب] ذكر8 (وأما إذا تعمد) 9 تركه إلى الليل رمى وعليه دم.101
[1660-] قلت: قال سفيان في رجل أمر رجلاً أن يرمي عنه وهو مريض فنسي [أن يرمي] 1 الذي أمر حتى
رجع إلى مصره، قال: (على الذي أمر عن المريض دم) .2 قال أحمد: قد أساء المأمور، ولكن الدم على الآمر.3 قال إسحاق: كما قال.
[1661-] قلت: قال سفيان: من خرج ولم يودع (فإن) 4 عليه الكفارة،5 قال عباد بن كثير:6 ليس عليه
123456 كفارة.1
قال أحمد: عليه دم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.2
[1662-] قلت: سئل سفيان تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟
قال: ما أرى [به] 3 بأساً.
قال أحمد: ما أرى به بأساً، ولكن لا يرى منها حرمة.412
قال إسحاق: كما قال، [و] 1 ليكونوا في رفقة معهم (نساء) 2، ولا يخلون بها.
[1663-] قلت: سئل سفيان عن امرأة طافت وهي حائض (الطواف) 3 الواجب، أو على غير وضوء أو جنب
ثم رجعت إلى الكوفة، قال: تعود كما هي محرمة.123
قال أحمد: ما أدري،1 دعها.2 ثم قال: أما رجوعها إلى البيت فلا بد من الرجوع إليه، فتطوف إذا كانت قد طافت جنباً أو حائضاً.3
[1664-] قلت: فإن كان أصاب أهله؟
قال: ليس عليه شيء،4 ولم ير ما قال سفيان أن تعود كما هي محرمة.
قال إسحاق: كما قال أحمد.123
[1665-] قلت: قال سفيان: إذا لم تكمل سبعة1 فهي بمنزلة (من لم تطف تكون حراماً) 2 حتى ترجع، فتقضي
حجة كانت أو عمرة.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال في السبعة الواجب.3
[1666-] قلت: سئل سفيان عن رجل حج عن رجل فأصابه أذى من رأسه أو تطيب أو لبس ثوباً أو أصاب
صيداً، قال: ما جنى فهو عليه في ماله، وليس عليهم منه شيء وإن اشترطه عليهم.
قال أحمد: هو عليه ليس عليهم.4123
قلت: [وإن اشترطه عليهم؟ قال:] 1 وإن اشترطه، لا يدري (أيكون أم لا يكون) .2 قال إسحاق: كما قال [ع-95/أ] أحمد، إلا أن الشرط إن اشترطه على الذي يعطي3 الحج وكان متطوعاً عن الذي يحج عنه، فشرطه على الأمر جائز، وإن كان منفذاً عن ميت (فبما) 4 اشترط عليه، من مثل هذا لم ينتفع بشرطه.5
[1667-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: حجوا عني بألف درهم يحج بها رجال،1 وإذا قال: حجوا عني
بألف درهم حجة، يحج عنه حجة، وما بقي يرد إلى الورثة.
قال أحمد: جيد.21
قال إسحاق: (كلما) 1 قال: حجوا عني فإنما يحج عنه برجال، إن احتمل [المال] 2 (حججاً) 3، فما فضل يصرف (في) 4 الحج أبداً، لما نوى الميت استغراق الألف في الحج، وإذا قال: حجوا عني (بألف) 5 حجة، فما فضل لا يكون أبداً راجعاً إلى الورثة [لما] 6 قال: الحجة (بألف) 7، فما فضل يجعل في مثله، يعان به (حاج) 8 [أو] 9 يحج [به] 10 من الموضع الذي بلغ.11
[1668-] قلت: وإذا قال: لفلان ألف درهم يحج بها، يعطى ألف درهم، فإن شاء حج وإن شاء لم يحج.
قال أحمد: لا، بل يحج عنه، وما فضل فهو له.1 قال إسحاق: كما قال، لأن الميت قد رضي بالفضل أن يكون له.2
[1669-] قلت:3 قال سفيان: إذا أعطى الرجل دراهم يحج (عن)
1234 إنسان فمات1 في بعض الطريق.
قال: ينبغي له أن يوصي أن يحجوا عنه، فإن لم يفعل ترد الدراهم على الورثة2 وليس عليه شيء مما أنفق.
قال أحمد: ليس عليه شيء مما أنفق،3 ويحجوا بالباقي من (حيث بلغ) 4 هذا الميت.5
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء
[1670-] قلت: قال سفيان: أكره أن يستأجر الرجل عن (أبويه) 6 يحج
123456 عنهما.
قال أحمد: نحن نكره هذا كله، إلا أن يعينه في الحج.
قال إسحاق: لا أرى استئجار حاج عن ميت أبداً، بل يعطى قدر ما يحج به عن الميت فيكون حجه كله منه،1 وما فضل رده حتى يصرفوه في مثله.2
[1671-] قلت: [قال:] 3 وإذا حج الرجل عن آخر أكره أن يأخذ ما فضل من حجه، شرطاً كان عليه أو غير
شرط.
قال أحمد: يرد الفضل وأكره [له] 4 أن يأخذ الدراهم على أن يحج عن آخر، قيل له: (فكيف) 5 يصنع؟
قال: يجهز رجلاً [ظ-49/أ] يحج عنه.
قال إسحاق: إن فعل كما قال أحمد فحسن، وإن أعطوه حتى123
يتجهز هو فلا بأس.1
[1672-] قلت: قال سفيان: إن شاء صام الثلاثة أيام (متفرقة) 2، والوصال أحب [إلي] .3
قال أحمد: لا بأس به متفرقاً.
قال إسحاق: كما قال، لما لم يسم الله عز وجل في كتابه متتابعاً.4
[1673-] قلت: قال سفيان فإن لم يصم في العشر فعليه دم؟ 5
12345 قال أحمد: يصوم أيام منى.
قال إسحاق: كما قال أحمد.1
[1674-] قلت: (سئل) 2 سفيان (عن) 3 رجل اشترى بدنة فنتجت؟
قال: إذا نحرها يبدأ بالأم ثم ولدها.
قال أحمد: لا تبالي [بأيهما] 4 بدأت.5123
قال إسحاق: (كما قال أحمد) .1
[1675-] قلت: (سئل) 2 سفيان (عن) 3 رجل نحر فلم يطعم منه حتى سرق؟
قال: لا أرى عليه شيئاً، إذا نحره فقد فرغ.4 قال أحمد: جيد.5 قال إسحاق: كما قال.
[1676-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أهلّ بالحج والعمرة فقرن بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا
والمروة؟ 612345
قال: يعيد.1
قال أحمد: طواف واحد يجزيه ولم ير ما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قال أحمد [ع-95/ب] .2
[1677-] قلت: (قال) 3 سفيان في المحصر إذا حل، ثم جامع قبل أن يحلق أو أصاب صيداً: (ليس) 4 عليه
شيء، [ليس] 5 هو بمنزلة النسك.61234
قال أحمد: نحن نكره له أن يحل إلا أن يكون إحصار عدو.
قال إسحاق: كما قال.1
[1678-] قلت: قال سفيان في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة، وفي الشعر كفارة؟
قال أحمد: جيد في كل واحد كفارة.
[قال إسحاق: كما قال] .21
[1679-] قلت: قال سفيان إذا (قرن) 1 بين الحج والعمرة فأصاب شيئاً من طيب، أو شعر، أو لباس، فعليه
كفارتان،2 ومن قال: طوافاً واحداً،3 فكفارة واحدة.4
[قال أحمد: عليه كفارة واحدة.
قال إسحاق: كفارة واحدة] 5، لا يكون حكمه أعظم من1
حكم الطواف، وإنما عليه طواف واحد.1
[1680-] قلت: قال سفيان: (نحن نقول) 2 إذا طاوعته امرأته فعلى كل واحد منهما كفارة،3 وإن باشرها وليس
(عليهما) 4 ثوب (فعليهما) 5 فدية.
قال أحمد: أما في الوطء (فما) 6 أحسنه،7 وفي المباشرة123
عليهما دم.1 قال إسحاق: كما قال أحمد إذا أراد بالدم شاة.2
[1681-] قلت: قال سفيان: وأصحابنا يقولون: (إن) 3 قبّل فأمنى فبدنة، وإن قبّل فأمذى فبقرة، وإن قبّل [قبلة] 4
فلم يمنِ ولم يمذِ فشاة.5
قال أحمد: أرجو أن (يجزي عنه) 6 شاة يعني (في هذا1234
كله) .1
قال إسحاق: يجزيه شاة في كل واحدة من ذلك ما لم يكن (تعمد جماعاً) 2 دون الفرج، فإذا جامع دون الفرج فحكمه حكم المجامع في الفرج.
قال أحمد: لكن إن غشيها دون الفرج وجبت عليه بدنة، ولا أفسد الحج إلا بالتقاء الختانين،3 وكلما وقع على أهله ولم يرم الجمرة فعليه أن يأتي الحج من قابل.4
قال إسحاق: كما قال، إلا قوله "ما لم يجامع في الفرج" ما لم
يكن جماعاً.1
[1682-] قلت: سئل سفيان عن المحرم يجامع [أهله] 2 في غير الفرج وينزل [قال] 3: يقولون: عليه بدنة، وتم
حجه.4
قلت: فالمرأة؟
[قال:] 5 عليها دم إذا كانت تشتهي.
قيل له: فإن أنزلت؟
قال: عليها ما على الرجل.
قال أحمد: جيد.6123
قال إسحاق: كما قال إذا لم يكن الجماع دون الفرج إنزالاً، فإن حكم ذلك والجماع واحد ما تعمد [ظ-49/ب] . 1
[1683-] قلت: سئل سفيان عن رجل أهلّ بعمرة في أشهر الحج ثم جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت ثم أقام إلى
الحج؟ قال: يحج [مع الناس] 2 وعليه دم لعمرته، لما أفسد من العمرة، وليس عليه دم للمتعة، لأنه (أفسد ما عليه قضاؤه لعمرته) .3 قال أحمد: بلى، عليه دم [المتعة، ودم] 4 لما أفسد من العمرة.51
قال إسحاق: كما قال.
[1684-] قلت:1 قال سفيان في رجل حج ثم ارتد ثم أسلم قال: يستأنف الحج، لا تجزيه حجته تلك.2
قيل له: فإن أصاب في حجته تلك ما يجب عليه من كفارات ثم ارتد ثم أسلم، ترى عليه كفارة؟.
(فقال) :3 لا، كل شيء عمله وهو مسلم من الفرائض ثم ارتد فليس عليه قضاء، يستأنف إذا أسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك﴾ .412
قال أحمد: كل شيء وجب عليه وهو مسلم فهو عليه، لا بد له من أن يأتي به.1 قال إسحاق: كما [ع-96/أ] قال أحمد، لأن ارتداده لا يخفف عنه فرضاً كان لزمه في إسلامه.
[1685-] قلت: قال سفيان: (إذا) 2 لمس من شهوة فعليه دم.3
قال أحمد: جيد.4 قال إسحاق: كما قال.
[1686-] قلت: قال سفيان في رجل قارن (قدم مكة) 5 فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم
جامع قبل أن يأتي منى، عليه12345
شاة لعمرته وينحر بدنة لحجه، وعليه الحج من قابل.1
قال أحمد: إن كان نوى بطوافه أن يحل من حجه ومن عمرته فقد حل، إذا هو قصر أو حلق.2
قلت: وله أن يحل (منهما) 3 إذا قرن؟
قال: نعم إذا لم يسق (ولا بد له) 4 من أن يهلّ بالحج في عامه ذلك، [وليس عليه شيء إذا وطئ بعد الحلق] 5 (وليس) 6 عليه لعمرته شيء على قولنا7، لأن العمرة إنما هو الطواف
بالبيت، وعليه دم إن (عجل) 1 به العام، وليس عليه في قابل، وعليه أن يحج ويعتمر من قابل.2
[1687-] قلت: فإن أهل بحج وساق، أله أن يفسخه ويجعله عمرة؟
قال: لا.
قال إسحاق: كما قال.3
[1688-] قلت: محرم تزوج؟
قال أحمد: يفرق بينهما.123