مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 2269-2308
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب المناسك

صفحات 2269-2308
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

قال إسحاق: كما قال.1

[1553-] قلت: رجل اشترى2 بدنة فضلت3 فاشترى أخرى، ثم وجد الأولى؟

قال: ينحرهما جميعاً.4
قال إسحاق: كما قال [ظ-45/ب] .5123

[1554-] قلت: البدنة تهلك قبل أن تبلغ (الحرم)

قال: أما إذا كانت نذراً أو جزاء صيد أبدلها ويأكل وإن شاء باع، وإذا كان تطوعاً لم يأكل هو ولا [أحد من] 2 أهل رفقته، وخلى بينها وبين الناس.
قال إسحاق: (كما قال) .3

[1555-] قلت: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم اعتمر؟

قال: ما حج من المدينة إلا واحداً،4 والعمرة يقولون: ثلاثاً5123

ويقولون: أربعاً.1 قال إسحاق: (حج) 2 حجتين قبل أن يهاجر،3 وأما من المدينة فكما قال، والعمرة أربع.

[1556-] قلت: يعتمر الرجل في الشهر كما شاء؟

123 قال: ما أمكنه، ليس لها وقت كوقت الحج.1 قال إسحاق: كما قال، إلا أنه يعتمر في كل شهر أفضل،2 لكي يجمع الاختلاف،3 ويكون أمكن للحلق.

[1557-] قلت: المحرم ينزع ضرسه4 وإذا انكسر ظفره

1234 طرحه؟ 1 قال: نعم.2 قال إسحاق: يفعل3 ذلك سنة.4

[1558-] قلت: محرم مس طيباً ولبس ثوباً وحلق رأسه ولبس الخفين وأشباه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعله؟

قال: كأنه حل5، عليه كفارة واحدة [وإن فعل6 واحدة]1234

بعد واحدة فعليه دم في كل واحدة.1 قال إسحاق: كما قال.2

[1559-] قلت: فسر لي حديث عبد الرحمن بن يعمر،3 وحديث عروة

123 ابن مضرس.1
قال: أما حديث عبد الرحمن بن يعمر فهو على كمال الحج به يكمل الحج، وقوله: الحج عرفة (يشبه) 2 قوله: "من أدرك من الصلاة [ركعة] 3 فقد أدركها"،4 فإن أفسدها شيء أليس

[كانت] 1 تفسد صلاته، (وكذلك) 2 الحج إذا هو وطئ قبل رمي (الجمرة) 3 فقد أفسد حجه. وحديث عروة توكيد بجمع.4
قال إسحاق: كما قال، ولا يدعن الوقوف بجمع قل أم كثر.5

[1560-] قلت: المحرم يغسل رأسه قبل أن يحلقه؟

قال: إذا رمى الجمرة فقد انتقض إحرامه1، إن شاء غسله.2 قال إسحاق: كما قال.

[1561-] قلت: إذا رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟

قال: نعم يعيد الرمي إلا يوم النحر.
قال إسحاق: كما قال.312

[1562-] قلت: يرمي [الجمار] 1 بحصاة قد رمى بها؟

قال: لا، هذا مكروه.2 قال إسحاق: مكروه كما قال3 فإن اضطر فرمى جاز [ع-89/ب] .4

[1563-] قلت: [رجل] 5 رمى جمرة [قبل جمرة] ؟ 6

123456 قال: يبتدئ يحسب له واحدة.1 قال إسحاق: كما قال.

[1564-] قلت:2 يوم النفر يقوم عند الجمار؟ 3

قال: من الناس من (يقوم) 4 يوم النفر أخف،5 وأما الذي يستحب فطول القيام.6123

قال إسحاق: (إن لم يقم يومئذ) 1 أصلاً لنصبهم2 (للحج) 3 جاز، ولكن ليقم قياماً خفيفاً.

[1565-] قلت: قوله:4 من قدم ثقله5 فلا حج له؟ 6

123456 قال: كأنه أحب أن يبيت الناس بمنى،1 ليس له ذاك الإسناد.2
قلت: إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل؟ 3 قال: ما أرى سمعه منه.4
قال إسحاق: قد صحّ هذا، ومعناه: لا فضيلة له، وأحب أن لا يقدم أحد ثقله.5

[1566-] قلت: من نفر1 ولم يودع البيت؟

قال: (إذا) 2 تباعد فعليه دم، (وإن) 3 كان قريباً4 (رجع) .5 قال إسحاق: كما قال.6
ومن ترك الزيارة فعليه الرجوع أبداً، لأنه الطواف الواجب1

(الذي به يتم الحج) .1

[1567-] قلت: أهلت امرأة وزوجها كاره؟

قال: لا ينبغي له أن يمنعها إذا لم تكن حجت حجة الإسلام.2
فإن (كان) 3 تطوعاً (فلزوجها أن يمنعها) ،4 وإذا (كان) 5 على وجه اليمين فعليها كفارة اليمين.61

قال إسحاق: التطوع1 إذا لم تكن أحرمت وتريد الإحرام فله منعها إن شاء، إلا أن يتفضل عليها، وإذا أحرمت في التطوع مضت2 إلا أن يكون قد حلف بالطلاق فلها المضي تعمل عمل المحصر تحل بعمرة وعليها الحج من قابل،3 وهذا4 إذا حلف إن حججت العام.5

[1568-] قلت: من نذر أن يطوف على أربع؟ 6

قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: "طوافاً للرجلين وطوافاً123456

لليدين،1 عاودته2 [في ذلك] ".3 فقال: مثل ذلك.4
قال إسحاق: كما قال.
لما لا نجد في هذا أعلى من قوله،5 وجهل هؤلاء6

(حيث) 1 [ظ-46/أ] خطّؤوا ابن عباس رضي الله عنهما [في ذلك] .2

[1569-] (قلت) :3 من جعل على نفسه المشي متى يركب؟

قال: إذا رمى الجمرة فقد فرغ، يركب.4 قال إسحاق: كما قال.

[1570-] قلت: الرجل يهدي الرجل؟

1234 قال: إذا أراد اليمين فكفارة (يمين) 1 إلا [أن ينذر] 2 أن ينحره فعليه كبش، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما.3 قال إسحاق: كما قال، لما استعمل ها هنا النية.

[1571-] قلت: من قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم (أو قال فأنا محرم) 4 بحجة؟

قال: (إذا) 5 أراد اليمين فكفارة يمين.1234

قال إسحاق: كما قال.1

[1572-] قلت: متمتع (لم) 2 يجد ما يذبح، فصام، ثم وجد يوم النحر ما يذبح؟.

قال: إذا دخل في الصوم فليس عليه،3 ويقول في الكفارات كلها إذا دخل في الصوم يمضي فيه،4 وكذلك إذا تيمم ثم دخل في الصلاة فلْيمضِ.512

قال إسحاق: الذي نختار أن يعيد الصوم والتيمم جميعاً ما لم يفرغ.1

[1573-] (قلت) :2 أناس اشتركوا في بقرة وظنوا أنهم سبعة، فلما ذبحوها إذا هم ثمانية؟

قال: أقول (يذبحون) 3 شاة، وقد أجزأت [عنهم] .412

قال إسحاق: [قد] 1 أجزاهم ذلك، وإن ذبحوا شاة كان أفضل.

[1574-] قلت:2 يصوم [ع-90/ب] السبعة3 الأيام4 في الطريق؟

قال: إن شاء صام في الطريق.5
قال إسحاق: جائز كما قال.61234

[1575-] قلت: يقلد الشاة؟ 1

قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى [مرة] 2 غنماً فقلدها.3
قال إسحاق: سنة مسنونة تقليد الغنم عن النبي صلى الله عليه وسلم4 ومن بعده.1

[1576-] قلت: هدي التطوع إذا عطب يُؤْكل؟

قال: إذا كان عليه البدل فله أن يأكل ويبيع، والتطوع ينحره ويخلي بينه وبين الناس، ولا يأكل هو ولا أهل رفقته.1 قال إسحاق: كما قال.

[1577-] قلت: من قال: لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر، وما سوى ذلك يجزئك في أي شهر

شئت.
قال: أما هدي المتعة فإنه يذبح يوم النحر،2 وأما الإحصار فإنه يختلف، يكون من عدو، فيذبح مكانه ويرجع،3 وكل شيء تصيب بمكة فكفارته بمكة.4
وأما ما كان معناه حديث علي رضي الله عنه، فعلى ما صنع علي رضي الله عنه.51

قال إسحاق: كما قال [يعني] 1 حديث حسين بن علي رضي الله عنهما.2

[1578-] قلت: يكره القران إلا بسوق؟

قال: لا.3
قال إسحاق: أكرهه إلا بسوق، (فإذا لم يسق) 4 تمتع ولا يقرن.512

[1579-] قلت: إذا نتجت1 البدنة فمات ولدها؟

قال: ليس عليه شيء.2 قال إسحاق: كما قال.

[1580-] قلت: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة؟

قال: ثنتان أعجب إلي.312

قال إسحاق: أحب إلي أكثرهما ثمناً،1 فإذا استوتا في الثمن فثنتان أعجب إلي لكثرة اللحم.

[1581-] قلت: القارن يصيب شيئاً من طيب أو شعر أو لباس، ما عليه من الكفارة؟ 2

قال: عليه كفارة واحدة.312

قال إسحاق: كما قال، (لأن إحرامه وإحرام المفرد) 1 والمتمتع إحرام واحد.2

[1582-] قلت: رجل أحرم بالحج فكره (ذاك) 3 أبوه وأمه.

قال: إذا وجب، فعليه الإنفاذ.4
قال إسحاق: كما قال.123

[1583-] قلت: إذا أفسد حجهما بجماع من أين يهلان من قابل؟

قال: من حيث كانا أهلاَّ من مواقيتهما.1 [قال إسحاق: كما قال] ،2 والافتراق من حيث أصابا.3

[1584-] قلت: رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم [يستأنف] ؟ 4

قال:5 يستأنف.61234

قال إسحاق: كما قال، لما قال جل ذكره ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ .1

[1585-] قلت: محرم نظر إلى امرأته [بشهوة] 2 (حتى انتشر) ،3 أو لمس من شهوة؟

قال: إذا ردد النظر أعجب إلي أن يهريق دماً.
قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك (بعد أيضاً إذ لم يمس) .4123

[1586-] قلت:1 رجل جامع [أهله] 2 ثم أصاب صيداً، [ع-90/أ] أو حلق رأسه أو أشباه ذلك؟

قال: الإحرام عليه قائم كلما أصاب من3 ذلك فعليه الكفارة.412

قال إسحاق: أعجب إليّ أن يكون يلزمه ما يلزم الحرام.1

[1587-] قلت:2 من طاف يوم النحر، ثم جامع امرأته قبل أن يصلي الركعتين؟

قال: ما عليه3 شيء، يصلي متى شاء.
قال إسحاق: كما قال، لأن الذي يتم به الحج هو الطواف، وقد فرغ منه.

[1588-] قلت:4 إذا جامع في العمرة قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟

قال: لا تتم العمرة إلا بالطواف بينهما، يقضي العمرة ويكون عليه فيها الهدي.1234

قال إسحاق: (لا قضاء عليه) ،1 إذا كان قد طاف بالبيت، لما قال ابن عباس رضي الله عنهما: العمرة البيت، وعليه دم كما قال [ظ-46/ب] .2

[1589-] قلت: في محرم أصاب صيداً أيأكله الحلال؟

قال: لا يأكله.1 قال إسحاق: كما قال.2

[1590-] قلت: (من) 3 وجب عليه هدي،4 فلم يجد، يقوم عليه قيمة دراهم ثم يقوم طعاماً، ثم يصوم مكان كل

مدّ يوماً؟ قال: يصوم مكان كل نصف صاع يوماً،5 هكذا في1234

حديث الحكم عن مقسم1 عن ابن عباس رضي الله

عنهما.1 قال إسحاق: كما قال.2

[1591-] قلت: ما يرخص من شجر الحرم ومن نبتها أن يقلع؟

قال: كل (ما زرع) 3 على مائك، والشجر البالي الميت (المتساقط) .4، 512

قال إسحاق: كما قال.

[1592-] قلت: تكره أجور (بيوت) 1 مكة وشراءها والبناء بمنى؟.

قال: أخبرك2 أني أتوقى الكراء،3 وأما الشراء فقد اشترى عمر1

رضي الله عنه دار السجن،1 وأما البناء بمنى فإني أكرهه.
قال إسحاق: كل شيء من دور مكة فإن بيعها وشراءها وإجارتها (مكروه) ،2 (ولكن الشراء واستئجار الرجل أهون) 3 إذا لم يجد، وأما البناء بمنى على وجه الاستخلاص لنفسه فلا يحل.4

[1593-] قلت:1 (يخرج) 2 من حجارة مكة أو ترابها إلى الحل؟

قال: كأن الخروج [منها] 3 أشد، إلا ماء زمزم أهون، أخرجه12

كعب.1
قال إسحاق: لا يخرج شيء من ترابها ولا [من] 2 حجارتها، وأما ماء زمزم فمباح، (ولا يدخل في شيء) 3 مما وصفنا.

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
[1553-] قلت: رجل اشترى2 بدنة فضلت3 فاشترى أخرى، ثم وجد الأولى؟[1554-] قلت: البدنة تهلك قبل أن تبلغ (الحرم) 1؟[1555-] قلت: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم اعتمر؟[1556-] قلت: يعتمر الرجل في الشهر كما شاء؟[1557-] قلت: المحرم ينزع ضرسه4 وإذا انكسر ظفره[1558-] قلت: محرم مس طيباً ولبس ثوباً وحلق رأسه ولبس الخفين وأشباه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعله؟[1559-] قلت: فسر لي حديث عبد الرحمن بن يعمر،3 وحديث عروة[1560-] قلت: المحرم يغسل رأسه قبل أن يحلقه؟[1561-] قلت: إذا رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟[1562-] قلت: يرمي [الجمار] 1 بحصاة قد رمى بها؟[1563-] قلت: [رجل] 5 رمى جمرة [قبل جمرة] ؟ 6[1564-] قلت:2 يوم النفر يقوم عند الجمار؟ 3[1565-] قلت: قوله:4 من قدم ثقله5 فلا حج له؟ 6[1566-] قلت: من نفر1 ولم يودع البيت؟[1567-] قلت: أهلت امرأة وزوجها كاره؟[1568-] قلت: من نذر أن يطوف على أربع؟ 6[1569-] (قلت) :3 من جعل على نفسه المشي متى يركب؟[1570-] قلت: الرجل يهدي الرجل؟[1571-] قلت: من قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم (أو قال فأنا محرم) 4 بحجة؟[1572-] قلت: متمتع (لم) 2 يجد ما يذبح، فصام، ثم وجد يوم النحر ما يذبح؟.[1573-] (قلت) :2 أناس اشتركوا في بقرة وظنوا أنهم سبعة، فلما ذبحوها إذا هم ثمانية؟[1574-] قلت:2 يصوم [ع-90/ب] السبعة3 الأيام4 في الطريق؟[1575-] قلت: يقلد الشاة؟ 1[1576-] قلت: هدي التطوع إذا عطب يُؤْكل؟[1577-] قلت: من قال: لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر، وما سوى ذلك يجزئك في أي شهر[1578-] قلت: يكره القران إلا بسوق؟[1579-] قلت: إذا نتجت1 البدنة فمات ولدها؟[1580-] قلت: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة؟[1581-] قلت: القارن يصيب شيئاً من طيب أو شعر أو لباس، ما عليه من الكفارة؟ 2[1582-] قلت: رجل أحرم بالحج فكره (ذاك) 3 أبوه وأمه.[1583-] قلت: إذا أفسد حجهما بجماع من أين يهلان من قابل؟[1584-] قلت: رجل حج، ثم ارتد، ثم أسلم [يستأنف] ؟ 4[1585-] قلت: محرم نظر إلى امرأته [بشهوة] 2 (حتى انتشر) ،3 أو لمس من شهوة؟[1586-] قلت:1 رجل جامع [أهله] 2 ثم أصاب صيداً، [ع-90/أ] أو حلق رأسه أو أشباه ذلك؟[1587-] قلت:2 من طاف يوم النحر، ثم جامع امرأته قبل أن يصلي الركعتين؟[1588-] قلت:4 إذا جامع في العمرة قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟[1589-] قلت: في محرم أصاب صيداً أيأكله الحلال؟[1590-] قلت: (من) 3 وجب عليه هدي،4 فلم يجد، يقوم عليه قيمة دراهم ثم يقوم طعاماً، ثم يصوم مكان كل[1591-] قلت: ما يرخص من شجر الحرم ومن نبتها أن يقلع؟[1592-] قلت: تكره أجور (بيوت) 1 مكة وشراءها والبناء بمنى؟.[1593-] قلت:1 (يخرج) 2 من حجارة مكة أو ترابها إلى الحل؟
كتاب الكفارات
جارٍ التحميل