مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 4804-4843
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 4804-4843
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

كلها منحر، وإذا كان نذراً أو جزاء صيد فدخل الحرم فلينحره إذا شاء.

[3506-*] سألت أحمد [عن] 1 الحر يتزوج الأمة على الحرة؟

قال: لا،2 وإن اجتمعتا عنده فيقسم للحرة يومين [وللأمة يوماً] 3؛4 كما قال علي عليه السلام.5

[3506-*] تقدم مختصر لهذه المسألة ضمن المسألة رقم: (3496) . وتقدم الشق الثاني منها في باب النكاح

ضمن المسألة: (893) ، ونقله بكر بن محمد وحرب وأبو طالب كما في الروايتين:2/103. ونقل ما يوافقها صالح: 1/404، 405. 1 الزيادة من: (ظ) . 2 تقدم حكم هذه المسألة ضمن الكلام على المسألة: (3496) وأن الصحيح جواز ذلك.
3 الزيادة من: (ظ) . 4 قال في الإنصاف 8/365: بلا نزاع.
وانظر: المغني: 10/246، والفروع: 5/230، وشرح الزركشي: 5/344، والمبدع: 7/216. 5 أخرجه عبد الرزاق: 7/265، وابن أبي شيبة: 4/150، وسعيد بن منصور: 1/195، 197، والدارقطني: 3/285، والبيهقي: 7/175. ولفظ ابن أبي شيبة: "إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يوماً ولهذه يومين ". وذكره ابن حزم في المحلى: 11/282 وضعفه بابن أبي ليلى والمنهال.
وقال الألباني في الإرواء: 7/86: ضعيف.

[3507-*] قلت: ويتزوج الموسر الأمة؟

قال: ابن عباس - رضي الله عنهما - يشدد فيه.1

[3507-*] نقل نحوها أبو داود: 227، وصالح: 1/404، 405.

1 يشير الإمام أحمد إلى ما أخرجه البيهقي بسنده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ يقول: " من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر، فلينكح من إماء المسلمين، وذلك لمن خشي العنت، وهو الفجور، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة، إلا أن لا يقدر على الحرة، وهو يخشى العنت ". سنن البيهقي: 7/173. وأخرج ابن أبي شيبة: 4/146، وسعيد بن منصور: 4/1231 وابن جرير: 8/205 عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " ما تزحَّف ناكح الإماء عن الزنا إلا قليلاً، وفيه رجل مجهول.
وأخرج عبد الرزاق: 7/264 عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " إذا ملك الرجل ثلاثمائة درهم، وجب عليه الحج، وحرم عليه الإماء ". والمذهب أنه لا يباح للحر المسلم، نكاح الأمة المسلمة، إلا بوجود شرطين: الأول: أن لا يجد طول حرة.
والثاني: أن يخاف العنت.
انظر: المغني: 9/555، والفروع: 5/207، وشرح الزركشي: 5/189، والإنصاف: 8/139

[3508-*] قلت: العبد يتزوج الأمة على الحرة؟

قال: نعم، هو مباح له، وليس هو مثل الحر في هذا.1

[3509-*] قال أحمد: يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده.2

[3508-*] تقدمت هذه المسألة ضمن المسألة رقم: (3496) . وانظر توثيقها هناك.

1 تقدم حكم هذه المسألة وبيان المذهب فيها عند الكلام على المسألة رقم: (3496) .

[3509-*] نقل هذه المسألة ابن عبد البر في التمهيد: 7/83، و: 9/179، مستدلاً بها في غير موضعها.

وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: 22/588، 589 ونقل المسألة أيضاً أبو يعلى مختصرة كما في الروايتين: 1/191.ونقل ما يوافقها: صالح: 1/269. ونقل ما يخالفها كل من: عبد الله: 2/432، 433، وصالح: 3/55، وأبي داود: 61، والأثرم كما في الروايتين: 1/191، والمغني: 3/291. 2 أخرجه ابن المنذر في الأوسط: 4/305 بسنده إلى نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر.
وأخرجه الطبراني في الكبير: 12/268 وزاد: "دبر الصلاة"، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: 6/223 وفيه: "إذا لم يصل في الجماعة" بدل: "إذا صلى وحده".
وانظر: المغني: 3/291، وفتح الباري لابن رجب: 9/27.

قال: وكان قتادة يكبر،1 وأحب إليّ2 أن يكبر، وأما التطوع فلا.3
قال أبو محمد4: التكبير أيام التشريق.5

[3510-*] قال أحمد: الدقيق بالبر لا يستقيم وإن كان وزناً، لأن أصله كيل،1 فإذا كلته زاد الدقيق على البر.2

[3510-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الروايتين: 1/320. وأشار إليها ابن مفلح في الفروع: 4/157.

ونقل ما يوافقها ابن هانيء: 2/17، وأبو الحارث ويعقوب بن بختان كما في الروايتين: 1/320. ونقل ما يخالفها الكوسج نفسه في البيوع برقم (2077) وبرقم (2178) وحنبل كما في الروايتين: 1/321. 1 هكذا في النسختين: " كيل " بالتنكير.
وهي كذا في الفروع: 4/157. ووردت في الروايتين: 1/320، والإنصاف: 5/25: " الكيل " بالتعريف.
2 لا يجوز بيع حب، بدقيق كيلاً ولا وزناً في أصح الروايتين.
قال المرداوي وهي المذهب.
وعليه الأصحاب.
والرواية الثانية: يجوز وزناً، ولا يجوز كيلاً.
اختارها في الفائق.
قال ابن مفلح: وعلل أحمد المنع بأن أصله كيل.
انظر: الروايتين: 1/321، والفروع: 4/157، والإنصاف: 5/25

[3511-*] سئل أحمد: يصلي الرجل متزراً؟

قال: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"1.
قال: لا يصلي.2

[3511-*] روى نحوها حنبل، وحمدان بن علي، كما في فتح الباري لابن رجب: 2/367، 362.

1 أخرجه: البخاري (الصحيح مع الفتح: 1/471) ، ومسلم: حديث رقم (516) وغيرهما.
2 لا تختلف الرواية أن ستر المنكبين في الصلاة المفروضة واجب، واختلفت هل هو شرط؟ على روايتين: الأولى: أنه شرط.
فلا تصح الصلاة مع تجريد المنكبين.
قال ابن قدامة وابن مفلح: هذا ظاهر المذهب.
وقال المرداوي: هو الصحيح من المذهب.
والثانية: ليس بشرط.
قال الزركشي: وخرّج القاضي ومن وافقه: صحة الصلاة مع كشف المنكبين، وأبى ذلك الشيخان - يقصد ابن قدامة وشيخ الإسلام -. انظر: التمام: 1/209، والمغني: 2/289، 290، وشرح العمدة " كتاب الصلاة ": 317، والفروع: 1/330، وشرح الزركشي: 1/614، والإنصاف: 1/454، 455

[3512-*] سألت أحمد عن [أخذ] 1 الشوك والحشيش من المقابر؟

قال: لا أدري، إلا أن طاوساً كره أن يستقى من البئر التي في المقابر2.3

[3513-*] قلت: إذا قدم معتمراً في العشر ومعه الهدي؟

قال: يقيم على إحرامه، فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج، فإذا رجع يوم النحر طاف وسعى بين الصفا والمروة.4

[3512-*] تقدم هذا السؤال نفسه لإسحاق بن راهويه برقم: (3400) .

ونقل نحو هذه المسألة عن أحمد: المرّوذي كما في الورع: 81، 82. 1 زيادة يقتضيها السياق.
يؤيد ذلك ما تقدم في المسألة (3400) . 2 أخرجه ابن أبي شيبة: 3/396. 3 قال في الفروع 6/302: وكره ماء بئر بين القبور وسواكها وبقلها.
قال ابن عقيل: كما سمد بنجس.
ا.هـ وانظر: المبدع: 9/204.

[3513-*] نقل نحوها كل من: أبي داود: 179، وصالح: 3/76، 85، وابن هانيء: 1/147، وحنبل كما في

الروايتين: 1/306. ونقل ما يخالفها: كل من أبي طالب وحرب ويوسف بن موسى كما في الروايتين: 1/306. 4 إذا ساق المتمتع هدياً، ففيه ثلاث روايات في المذهب: الأولى: أنه لا ينحر هديه، ولا يحل من إحرامه إلى يوم النحر، سواء قدم في العشر أو قبلها.
وهذه هي الرواية المشهورة.
وهي المذهب كما قال المرداوي.
الثانية: أنه يحل بالتقصير من شعر رأسه فقط، دون سائر المحظورات.
كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. الثالثة: أنه إن قدم في العشر لم ينحر، ولم يحل، وإن قدم قبل العشر، نحر وحل إن شاء.
[] انظر: الروايتين: 1/305، 306، وشرح العمدة " المناسك ": 2/468-472، والفروع: 3/506، والإنصاف: 3/447، 448 و 4/23

[3514-] قلت: يجزئه من طواف الزيارة؟

قال: لا يجزئه1 من طواف الزيارة.

[3515-] قال أحمد: قال عطاء: إذا قدم في العشر لم ينحر هديه إلى يوم النحر، وإذا قدم قبل العشر فلينحر

هديه.2
وقال الحسن وإبراهيم: إن كان قبل العشر وبعد العشر ينحر هديه، ولم يحل إلى يوم النحر.31

[3516-] قال الإمام أحمد – رضي الله عنه -: ابتلي أهل خراسان بأبي حنيفة1.

فذكرت له قول علي عليه السلام: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع".2

[3517-] قال: الأعمش لم يسمعه من سعد.3

123

[3518-] وقال: كتب عمر رضي الله عنه: "أن جمعوا حيث ما كنتم".1

وأول جمعة جمعت بالمدينة جمّع [ع-179/ب] بهم مصعب بن عمير رضي الله عنه فذبح لهم شاة فكفتهم، كانوا أربعين.21

فليس ثم أحكام تجري لكن أهل الشام.1

[3519-] قال أحمد: يقال: أقل ما يكون سبعة نفر.2

12

[3520-] قلت: أليس ترى في قرى مروٍ لو جمعوا؟

قال: نعم.1

[3521-] قلت لإسحاق: كيف يوقف الرجل ماله للمساكين؟ وهل يجوز له أن يستثني لنفسه؟

قال: كلما أحب أن يوقف أمواله من الأرضين والدور وقفاً في صحته وحياته؛ لكي لا يورث أبداً، ولا يكون لأحد سبيل،1

فإن السنة مضت بأن يوقفها ويقول: تصدقت بأرضي التي في كورة1 كذا، في قرية كذا، ويحدها ويسميها ويقول: جعلت هذه الأرضين صدقة بَتّاً بَتّاً،2 لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يُصَّدَّق3 بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل، فإن أحب أن يجعلها على القرابة سماهم، وإن جعل لغير القرابة [ظ-111/أ] نصيباً سماهم [أيضاً] 4، وإن أحب أن تكون يده مع أيديهم ما عاش، اشترط ذلك في وقفه، وإن أحب أن يكتب إن بدا [له] 5 أن يرجع فيها رجع فليكتب ذلك ويشترط، إلا أنه [لا] 6 يجوز ثنياه إذا اشترط أن يبيعها ويتصدق بثمنها، فإذا فعل ذلك في صحته وأخرجها من ملكه كان من جميع المال.

[3522-*] قلت لإسحاق: للرجل إذا غربت الشمس أن يزيد على ركعتين إن أبطأ الإمام؟

قال: لا يزيد على ركعتين إذا غربت الشمس قبل أن يصلي المغرب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث سن ذلك فقال: "بين كل أذانين صلاة، لمن شاء"،1 فعل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولم يزيدوا على الركعتين بعد الغروب2 قبل أن يصلوا3 المغرب،4 وإذا تركهما فلا حرج عليه؛ لأن ذلك ليس بسنة

[3522-*] أشار إلى هذه المسألة ابن رجب في الفتح: 3/529. وتقدمت مختصرة عن الإمامين في كتاب

الصلاة برقم " 123 ". ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة " كتاب الصلاة ": 134 عن إسحاق قوله: لا بد من القعدة - أي بين الأذان والإقامة - في الصلوات كلها حتى في المغرب.
1 أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: 2/106) ومسلم: (838) . وأخرج البخاري (الصحيح مع الفتح: 3/59) : "صلوا قبل صلاة المغرب - قال في الثالثة - لمن شاء" زاد أبو داود: 2/59 "ركعتين".
2 في الأصل: "المغرب".
والمثبت من: (ظ) . 3 في الأصل: "يصلي".
والمثبت من: (ظ) . 4 روى البخاري (الصحيح مع الفتح: 2/106) ومسلم: (837) - واللفظ للبخاري - عن أنس رضي الله عنه قال: "كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك، يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء".
زاد مسلم: "حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما".
وروى البخاري (الصحيح مع الفتح: 3/59) عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فقلت: ألا أُعَجِّبُك من أبي تميم، يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة: إن كنّا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل.
[] وانظر: قيام الليل " مختصره " للمروزي: 103-109.

كالصلاة قبل الظهر وبعده، وبعد المغرب، وبعد العشاء؛ إنما هي رخصة، وإن عاب قوم1 ذلك فقد جهلوا وأخطأوا، لأن الرخصة مباحة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم بعده في ذلك.

[3523-] قال إسحاق: وأما ما يحمل الناس بالقرب ونحوها من الأنهار المباحة فيبيعون؛ فذلك من أحل ما

يكون من الكسب.
كان مسروق2 تُسْتَقَى له الراوية من الفرات فيبيعه ويتصدق1

[3523-] تقدم نحو هذه المسألة برقم: (1879) عن أحمد وإسحاق.

2 مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني.
أبو عائشة.
ثقة فقيه.
مات سنة 62هـ. التقريب: 935.

بثمنه،1 لا يرى أن شيئاً أحل منه.
وذلك أنه يبيع عمل غلامه أودابته وما أنصب نفسه من العناء في حمله.

[3524-*] سئل إسحاق عن المصَدِّق يأخذ سناً فوق سن، وسناً دون سن ماذا يردّ؟

قال: السنة في ذلك أنه يرد شاتين أو عشرين درهماً إذا انخفض في السن أو ارتفع،2 سنة مسنونة3 لا يختلف فيها عالم.1

[3524-*] تقدمت هذه المسألة في الزكاة عن إسحاق بمعناها برقم (587) . وأشار إليها البغوي في شرح

السنة: 6/12، والنووي في المجموع: 5/375. وعنه رواية أخرى: أنه يرد شاتين أو عشرة دراهم.
ذكرها النووي نقلاً عن ابن المنذر.
وانظر: المغني: 4/26، وفتح الباري: 3/320. 2 انظر رأي إسحاق في: معالم السنن للخطابي: 2/217، وشرح السنة للبغوي: 6/12، والمجموع للنووي: 5/375. 3 يشير الإمام إسحاق إلى ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين -إن استيسرتا له- أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقه الحقة وليست عنده حقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ... ". أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح: 3/316) .

فأحدث هؤلاء أنه يرد القيمة.1

[3525-*] قال إسحاق: وأما قارئ القرآن حفظاً أو نظراً فإنه يستحب له أن لا يجاوز أربعين يوماً حتى يكون

خاتماً فيه مرة، لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن يقرأه في1

3525-*] تقدمت هذه المسألة مختصرة برقم: 383 عن أحمد وإسحاق معاً. ونقل أوّلها: الترمذي في السنن

5/197.

أربعين حين سأله: أني جمعت القرآن ففي كم أقرؤه؟ فبدأه: "اقرأه في أربعين".1 فالرخصة لمن جمع القرآن هذا الوقت أكثره، مع أن أكثر الرواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث سأله، قال له: "اقرأه في شهر".2 ونرجو [في] 3 أربعين لما ذكر في الحديث.41234

وأما الذي نستحب لمن حمل القرآن حتى حفظ [ع-180/أ] أن يقرأه في السبع أو الثمان، وإن كان في ثلاث فهو أفضل، ولا يقرؤه في دون ثلاث1 إلا أن يحب في الأحايين ختم القرآن ليدعو دعوة2 يطمع في الإجابة، كنحو دخوله الكعبة،3 أو ليلة القدر وما أشبه ذلك، فأما

الإدمان1 ففي ثلاث.

[3526-*] قال إسحاق: الذي يأتي امرأته وهي حائض؛ فإن كفارة ذلك

1

[3526-*] روى معنى هذه المسألة عن إسحاق: حرب الكرماني في مسائله لأحمد وإسحاق: (226ق) .

وقد تقدمت عن الإمامين برقم (745) وفيها زيادة قول إسحاق: عتق رقبة.
ولم يذكر خمسي دينار.

أن يتصدق بدينار إذا أتاها في فور حيضتها، وإذا صار ذلك إلى الرقة وانقطاعها تصدق بنصف دينار،1 وإن كان بعد ذلك عند الطهر أو نحوه تصدق بخمسي دينار على ما أُمِرَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه،2 وإن طهرت ولم تغتسل فأقل

ما وصفنا1 لأن حكم الدينار على فور الدم.

[3527-*] قال إسحاق: وأما الشاة يعدو عليها الذئب فيبقر بطنها حتى

1

[3527-*] تقدمت هذه المسألة مختصرة جداً عن الإمامين في كتاب الذكاة برقم (2878) .

ونقلها بتمامها ابن عبد البر في التمهيد: 5/150، وفي الاستذكار: 15/246.

يخرج المصارين، فيخاف عليها موت من ذلك؛ حتى يعلم أنه لا يعيش مثلها، فالسنة ما وصف ابن عباس1 - رضي الله عنهما -، لأنه وإن ألقى المصارين فإن الشاة حية بعد، فإنما يقع الذبح والذكاة على الحي، ولا ينظر أيعيش مثلها أم لا، [وكذلك لو عرض لها الموت حتى أشرفت فخشي أن لا يعيش مثلها] 2 فما دام الروح فيها فله أن يذكيها ويأكلها، فإن ذبحها وهي مريضة أو بها داء3 قد عرض لها الموت ولم يسل منها الدم، أو تحركت، أو لم تتحرك وسال منها الدم، فكلما بلغ المذبح وقطع الحلقوم والودجين جميعاً؛ فإن له أن يأكلها لأن ذلك مبلغ الذبح.

وأما ما قال هؤلاء1 إذا خرج الأمعاء؛ فإنه لا يحل أكلها وإن ذكيتها، لما لا يعيش مثلها.
فإن ذلك خطأ خلاف السنة، لما مضت السنة بما وصفنا.
وإنما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة، ولا يمنع الذكاة ما يخشى من العوارض بعد، وكذلك لو عرض لها الموت أو نزل بها ما يخاف أن لا يعيش مثلها فذكاها وهي حية فلا بأس بها.

[3528-*] قال إسحاق: وأما الذي نختار من الأذان والإقامة أن يؤذن مثنى

1

[3528-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في الصلاة برقم: (167) .

وروى حرب في مسائله لأحمد وإسحاق: (14ق) نحوها في الإقامة.
ونقل ابن رجب في الفتح: 3/423 عن حرب عن إسحاق أنه إن أذن وأقام فإنه يفرد الإقامة وإن صلى وحده، وإن اقتصر على الإقامة ثناها لتكون له تأذيناً.

مثنى، ويقيم واحدة.
إلاّ قوله: قد قامت الصلاة، مرتين، وكذلك الله أكبر الله أكبر في أوله وآخره.1 قال إسحاق2: الله أكبر [الله أكبر] 3 هو مرة.

[3529-*] قال إسحاق: والذي نختار أن يصلي صلاة الفجر بغلس،4 ولا يكون التغليس عند ابتداء طلوع

الفجر، يؤخر قليلاً عن أوّل123

[3529-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها عن الإمامين في كتاب الصلاة برقم (125) .

وروى معناها عن أحمد: صالح: 3/51، وعبد الله: 1/180، وأبو داود: 26، وروى ابن هانيء: 1/29 عن أحمد انتقاده لمحمد بن محرز عندما سمعاه يقيم بصلاة الفجر وقت خروجهما من المسجد بعد صلاة الفجر.
4 الغَلَس - بفتح الغين والسين -: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصبح.
النهاية: 3/377.

طلوعها،1 ولكن إذا ابتدأ حينئذٍ طول القراءة قليلاً.
وإنما أخطأ هؤلاء2 حين سمعوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[ظ-111/ب] أنه قال: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر"3 وذلك أن يؤخر عن أول [طلوع] 4 الفجر قليلاً، ليس يعني أن يؤخرها حتى تكون قرب طلوع الشمس ثم يصليها ويقرأ فيها بقصار

المفصل.1

[3530-*] قال إسحاق: وأما المتسحر في البيت وهو يرى أن عليه ليلاً، فإذا هو قد أصبح، أيقضي يوماً مكانه

أم لا؟ فإنه ليس عليه القضاء، وحكمه كمن أكل ناسياً نهاراً، لأنه أكل وهو عند نفسه في حد من يحل [له] 2 الأكل، لأن الأكل بالليل مباح، فهو كمن أكل نهاراً ناسياً وهو يرى أنه غير صائم،3 وإن أخذ1

[3530-*] أشار إلى هذه المسألة ابن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء: 202. وتقدمت هذه المسألة عن

الإمامين في كتاب الصيام برقم: (686) ، لكنها بوجوب القضاء.
فيكون على هذا للإمام إسحاق قولان في هذه المسألة.
2 الزيادة من: (ظ) . 3 انظر قول إسحاق في عدم وجوب القضاء في: اختلاف الفقهاء للمروزي: 202، والمغني: 4/389، والمجموع: 6/330. وقد تقدم في توثيق هذه المسألة أن له قولاً آخر بوجوب القضاء.
وهذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد.
انظر: شرح العمدة " كتاب الصيام ": 1/490، والفروع: 3/73، والإنصاف: 3/310.

بالاحتياط يقضي يوماً مكانه، لما [لم] 1 يجمع عليه أهل العلم،2 كما أجمعوا3 على الأكل ناسياً،4 فهو أحب إلينا.

[3531-*] قال إسحاق: وأما الذي يأتي امرأته في دبرها ثم يندم، ما كفارته؟ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -

قد صح عنه أنه قال: "لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها" [ع-180/ب] .51234

[3531-*] أشار ابن رجب في الفتح: 1/139 إلى آخر هذه المسألة عن إسحاق وهو ما يتعلق بكفر المستحل

لإتيان المرأة في دبرها.
وذكر أن حرباً الكرماني نقله أيضاً عن إسحاق.
[] وأخرجه ابن أبي شيبة: 4/252، والترمذي: 10- كتاب الرضاع: 12- باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن: 3/460، وابن الجارود في المنتقى: 243 وغيرهم عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. والحديث حسَّنه الألباني في آداب الزفاف: 105.

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من أتى ذلك من الرجال والنساء".1 وقد ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن من أتى حائضاً أو كاهناً فصدقه، أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -".212

فإذا ابتلي الرجل فارتكب ذلك من امرأته أو جاريته، فليخلص التوبة؛ فإني لا آمن أن يكون كفراً.1
وإن رأى قوم أن ذلك على الاستحلال يكون كفراً، فقد ذهبوا

مذهباً حسناً.1
فليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما استطاع من الصدقة وغير ذلك، فإنا وإن لم نجد سنة في الكفارة لفاعله، فقد وجدنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن أتى الحائض كفارة صحيحة، قال: "يتصدق بدينار إن كان الدم عبيطاً، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار"،2 حتى ذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه أمر عمر رضي الله عنه بخمسي3 دينار.4
وذلك على قدر رقة الدم وغلظه، وقرب طهره من بعده.
فرأى الصدقة على قدر عظم الذنب وصغره.5

كذلك يعمل التائب من إتيانها على ما وصف.1
فكفارته2 أغلظ من كفارة الحيض، لأن ذلك الذنب أعظم من ذنب إتيان الحائض فيما نرى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد بينا أن الكفارات إنما تجيء على قدر الذنوب.
وأخطأ هؤلاء3 في الحائض حيث لم يروا على صاحبه كفارة، وتأولوا قول إبراهيم4 وضربائه5: أنه ذنب، فليستغفر [الله] 6 منه.
وصدقوا في ذلك، ولم يزيلوا [عنه] 7 الكفارة،

وإن لم يأمروا بالكفارة، فهو مما لم يسمعوا، ولو سمعوا كانوا متبعين لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -. فلا يستوي من سمع سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهجرها مع من لم يسمع بها.
وإنما الحجة [على] 1 من [رد] 2 السنة بعينها، استخفافاً [ورغبة عنها إلى قول من لا يعلم علمها.
وقد قال ابن عباس:] 3 كيف لا تخافون أن يخسف بكم أو تعذبوا،4 وأنتم تقولون، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال فلان؟ 5

[3532-] قال إسحاق: وأما الميزاب الذي كان مصبه في دار رجل، وأن الرجل بنى بناءً منع ذلك الميزاب من

المصب، فإن كان يعلم [أن ذلك] 1 ملك2 لرب الميزاب من ذلك الموضع، فله أن يمنعه من البناء لموضع مصبه3، وإن لم يكن ذلك على قدر المعاينة فأراد الباني أن يحول مصبه على سطح آخر، ولا يكون على صاحب الميزاب ضرر، كان ذلك له، إنما عليه أن لا يمنعه يصب ماء ذلك الميزاب كالمجرى يكون في دار قوم أو أرضهم، فأراد صاحب الملك أن يحول مسيل مائه ناحية من أرضه أو داره، ولا ضرر على صاحب المسيل؛ فله ذلك.
[وكذلك] 4 قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك،5 ولا ضرر في الإسلام.

وأخطأ هؤلاء حيث فرقوا بين المسيل والمجرى، فقالوا: إذا كان المسيل فلرب الأرض تحويله - لأن عليه مرور الماء - لأرضه، فإذا كان المجرى فليس له التحويل ولا التحريك من موضعه، لأن الذي له المجرى ملك الرقبة، إلا أنهم قالوا: إذا أقر الرجل أن له مجرى في أرضي أو داري فقد أقر بالرقبة، وإذا أقر أن له المسيل في داري لم يكن ذلك منه إقراراً بالرقبة، ففصلوا بين القولين بغير سنة ولا قياس عليها ولم يفكروا أن [قالوا] 1 صيروا هذين القولين بغير العربية، فكيف2 يتكلم عليها أنها كلمة واحدة مذهبها واحد رأوا [أن] 3 يحتمل الشيء أسامي كثيرة، فمن ذلك3 قلنا: لو تفكروا في غير العربية لعلموا أنه اسم واحد، وأن الفعلين مختلفان4.

[3533-*] قال إسحاق في طلاق [ع-181/أ] السكران: إن كان ما تكلم به السكران من طلاق، أو عتاق، أو

بيع، أو شراء وهو يذكر ذلك، فأن ذلك واقع عليه.
وأما إذا كان ذاهب العقل كالمجنون يُذَكَّر فلا يذكر وسعه فيما بينه وبين الله عز وجل إن شاء الله تعالى.
وأما المرأة فإنها إن عقلت ما كان منه؛ أنه لم يعقل حين تكلم، رافعته إلى الحاكم حتى يحلفه بالله تبارك وتعالى ما طلقها، ثم حينئذٍ يسعها [ظ-112/أ] .

[3534-*] قال إسحاق: وأما قبض أرواح السباع والبهائم، وسائر الداوب، فإن بقية بن الوليد1 أخبرنا في

حديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن أرواح البهائم من يقبضها.

[3533-*] تقدمت هذه المسألة عن أحمد وإسحاق برقم: (957) .

وأشار إليها ابن رجب في جامع العلوم والحكم: 2/240. وقد تقدم الكلام على مسألة طلاق السكران، وتوثيق ذلك في المسألة رقم: (3303) .

[3534-*] نقل هذه المسألة عن إسحاق إلى قوله: " وكل قد جاء ": ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة: 1/115.

1 بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي.
أبو يُحْمِد.
صدوق كثير التدليس عن الضعفاء.
مات سنة 197. تقريب: 174.

فقال: ملك الموت صلى الله عليه وسلم.1 وقد ذكر في حديث آخر أنها2 أنفاس تخرج.3 وكل قد جاء، وليس على المتعلم في مثل هذا أو شبهه مضرة، إلا أن4 يكون سقط عليه، بل يؤدي ما سمع كما سمع، فأما أن يحكم بأمر ليس بمجمع عليه، فليس ذلك له.

[3535-*] قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف [أو يقلب الورق] 5 أو يقلب له، وكل ما

كان ذلك منه1234

[3535-*] تقدمت هذه المسألة عن إسحاق بنصها في كتاب الصلاة برقم: (495) . وأشار إليها ابن نصر

المروزي في اختلاف الفقهاء: 125. 5 الزيادة من: (ظ) .

إرادة1 أن يختم القرآن، أو يؤم قوماً ليسوا ممن يقرأون؛ فهو سنة، كان أهل العلم عليه.
وقد فعلت ذلك عائشة - رضي الله عنها -.2 ومن بعدها من التابعين3 اقتدوا بفعلها - رضي الله عنها - ولم يجئ ضده من أهل العلم.4
وإن قلب له الورق كان

أفضل، فإن لم يكن له من يقلب، قلب هو لنفسه.

[3536-*] قال إسحاق: وأما العالم يفتي1 بالشيء يكون مخالفاً لما جاء من أصحاب النبي - صلى الله عليه

وسلم - أو التابعين بإحسان، لما يكون قد عزب2 عنه معرفة العلم الذي قد جاء فيه.
فإن على المتعلمين أن يهجروا ذلك القول بعينه من العالم الذي خفي عليه سنته، ولا يدخل على الراد ذلك بعض ما رد3 على من هو أعلم منه

[3536-*] روى ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: 39 عن إسحاق من هذه المسألة ما يختص بمناظرة ابن

المبارك لأبي حنيفة في رفع الأيدي.
ورويت هذه المناظرة عن وكيع من عدة طرق، كما في السنة: 68 لعبد الله بن أحمد، والثقات: 4/17 لابن حبان، وسنن البيهقي: 2/82، وتاريخ بغداد: 13/406. وذكرها البخاري تعليقاً في جزئه في رفع اليدين: 143، وكذا ابن عبد البر في التمهيد: 9/229. 1 في (ظ) :" وأما المفتي يذكر.
2 عزب: غاب.
القاموس: 1/104. 3 في الأصل: "ما أراد".
والمثبت من: (ظ) .

ليتبع [في] 1 ذلك ما أمر، لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن مما أتخوف على أمتي اتباع زلة العالم"،2 ثم فسر النجاة من ذلك فقال: "أما العالم إذا زل فلا تتبعوا زلته"،3 فهذا تصديق ما وصفنا.

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[3506-*] سألت أحمد [عن] 1 الحر يتزوج الأمة على الحرة؟[3506-*] تقدم مختصر لهذه المسألة ضمن المسألة رقم: (3496) . وتقدم الشق الثاني منها في باب النكاح[3507-*] قلت: ويتزوج الموسر الأمة؟[3507-*] نقل نحوها أبو داود: 227، وصالح: 1/404، 405.[3508-*] قلت: العبد يتزوج الأمة على الحرة؟[3509-*] قال أحمد: يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده.2[3508-*] تقدمت هذه المسألة ضمن المسألة رقم: (3496) . وانظر توثيقها هناك.[3509-*] نقل هذه المسألة ابن عبد البر في التمهيد: 7/83، و: 9/179، مستدلاً بها في غير موضعها.[3510-*] قال أحمد: الدقيق بالبر لا يستقيم وإن كان وزناً، لأن أصله كيل،1 فإذا كلته زاد الدقيق على البر.2[3510-*] نقل هذه المسألة أبو يعلى في الروايتين: 1/320. وأشار إليها ابن مفلح في الفروع: 4/157.[3511-*] سئل أحمد: يصلي الرجل متزراً؟[3511-*] روى نحوها حنبل، وحمدان بن علي، كما في فتح الباري لابن رجب: 2/367، 362.[3512-*] سألت أحمد عن [أخذ] 1 الشوك والحشيش من المقابر؟[3513-*] قلت: إذا قدم معتمراً في العشر ومعه الهدي؟[3512-*] تقدم هذا السؤال نفسه لإسحاق بن راهويه برقم: (3400) .[3513-*] نقل نحوها كل من: أبي داود: 179، وصالح: 3/76، 85، وابن هانيء: 1/147، وحنبل كما في[3514-] قلت: يجزئه من طواف الزيارة؟[3515-] قال أحمد: قال عطاء: إذا قدم في العشر لم ينحر هديه إلى يوم النحر، وإذا قدم قبل العشر فلينحر[3516-] قال الإمام أحمد – رضي الله عنه -: ابتلي أهل خراسان بأبي حنيفة1.[3517-] قال: الأعمش لم يسمعه من سعد.3[3518-] وقال: كتب عمر رضي الله عنه: "أن جمعوا حيث ما كنتم".1[3519-] قال أحمد: يقال: أقل ما يكون سبعة نفر.2[3520-] قلت: أليس ترى في قرى مروٍ لو جمعوا؟[3521-] قلت لإسحاق: كيف يوقف الرجل ماله للمساكين؟ وهل يجوز له أن يستثني لنفسه؟[3522-*] قلت لإسحاق: للرجل إذا غربت الشمس أن يزيد على ركعتين إن أبطأ الإمام؟[3522-*] أشار إلى هذه المسألة ابن رجب في الفتح: 3/529. وتقدمت مختصرة عن الإمامين في كتاب[3523-] قال إسحاق: وأما ما يحمل الناس بالقرب ونحوها من الأنهار المباحة فيبيعون؛ فذلك من أحل ما[3523-] تقدم نحو هذه المسألة برقم: (1879) عن أحمد وإسحاق.[3524-*] سئل إسحاق عن المصَدِّق يأخذ سناً فوق سن، وسناً دون سن ماذا يردّ؟[3524-*] تقدمت هذه المسألة في الزكاة عن إسحاق بمعناها برقم (587) . وأشار إليها البغوي في شرح[3525-*] قال إسحاق: وأما قارئ القرآن حفظاً أو نظراً فإنه يستحب له أن لا يجاوز أربعين يوماً حتى يكون3525-*] تقدمت هذه المسألة مختصرة برقم: 383 عن أحمد وإسحاق معاً. ونقل أوّلها: الترمذي في السنن[3526-*] قال إسحاق: الذي يأتي امرأته وهي حائض؛ فإن كفارة ذلك[3526-*] روى معنى هذه المسألة عن إسحاق: حرب الكرماني في مسائله لأحمد وإسحاق: (226ق) .[3527-*] قال إسحاق: وأما الشاة يعدو عليها الذئب فيبقر بطنها حتى[3527-*] تقدمت هذه المسألة مختصرة جداً عن الإمامين في كتاب الذكاة برقم (2878) .[3528-*] قال إسحاق: وأما الذي نختار من الأذان والإقامة أن يؤذن مثنى[3528-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في الصلاة برقم: (167) .[3529-*] قال إسحاق: والذي نختار أن يصلي صلاة الفجر بغلس،4 ولا يكون التغليس عند ابتداء طلوع[3529-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها عن الإمامين في كتاب الصلاة برقم (125) .[3530-*] قال إسحاق: وأما المتسحر في البيت وهو يرى أن عليه ليلاً، فإذا هو قد أصبح، أيقضي يوماً مكانه[3530-*] أشار إلى هذه المسألة ابن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء: 202. وتقدمت هذه المسألة عن[3531-*] قال إسحاق: وأما الذي يأتي امرأته في دبرها ثم يندم، ما كفارته؟ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -[3531-*] أشار ابن رجب في الفتح: 1/139 إلى آخر هذه المسألة عن إسحاق وهو ما يتعلق بكفر المستحل[3532-] قال إسحاق: وأما الميزاب الذي كان مصبه في دار رجل، وأن الرجل بنى بناءً منع ذلك الميزاب من[3533-*] قال إسحاق في طلاق [ع-181/أ] السكران: إن كان ما تكلم به السكران من طلاق، أو عتاق، أو[3534-*] قال إسحاق: وأما قبض أرواح السباع والبهائم، وسائر الداوب، فإن بقية بن الوليد1 أخبرنا في[3533-*] تقدمت هذه المسألة عن أحمد وإسحاق برقم: (957) .[3534-*] نقل هذه المسألة عن إسحاق إلى قوله: " وكل قد جاء ": ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة: 1/115.[3535-*] قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف [أو يقلب الورق] 5 أو يقلب له، وكل ما[3535-*] تقدمت هذه المسألة عن إسحاق بنصها في كتاب الصلاة برقم: (495) . وأشار إليها ابن نصر[3536-*] قال إسحاق: وأما العالم يفتي1 بالشيء يكون مخالفاً لما جاء من أصحاب النبي - صلى الله عليه[3536-*] روى ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: 39 عن إسحاق من هذه المسألة ما يختص بمناظرة ابن
جارٍ التحميل