مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 4764-4803
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 4764-4803
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

[3439-*] قلت: قول الخارجي حين قال: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنّ﴾ 1 فأجابه عليّ رضي الله عنه2؟

قال: هو كما3 أنكره.

[3440-*] قلت: المرجئ إذا كان داعياً؟

[قال: إي والله، يُقصى ويجفى] 4.

[3439-*] ورد ذكر حديث علي مع الخارجي في رواية مهنا كما في المغني: 2/457، 459. وأشار إليها في

الفروع: 6/158. 1 سورة الزمر الآية رقم (65) . 2 وجواب علي رضي الله عنه هو أنه تلى قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ﴾ سورة الروم:60.
وهذا الأثر: أخرجه ابن أبي شيبة: 15/328، وابن جرير في تاريخه: 4/54، والحاكم: 3/146، والبيهقي/ 2/245. وصححه الألباني في الإرواء: 8/118. 3 في الأصل: "مما".

3440-*] نقل هذه المسألة: الخلال في السنة: 4/53، وعنه ابن أبي يعلى في المسائل التي حلف عليها أحمد

68، وعنه ابن القيم في الأعلام: 4/168، وروى نحوها أبو داود: 368، وابن هانئ: 2/153، وأبو الحارث، والفضل ابن زياد كما في السنة للخلال: 4/54. 4 ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
والمثبت من (ظ) .

[3441-*] قلت: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة1؟

قال: إي والله.

[3442-] قلت: من يقول القرآن مخلوق؟

قال: ألحق به كل بلية.

[3443-] قلت: يُقال له: كفر2؟

[3441-*] نقل هذه المسألة ابن حامد في تهذيب الأجوبة: 205. ونقلها ابن القيم في إعلام الموقعين: 4/166

ولم ينسبها نقلاً عن كتاب الشريف أبي علي الهاشمي في المسائل التي حلف عليها أحمد، وفيه: " من خالف حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " بدل:" أصحاب أبي حنيفة ". ونقلها ابن أبي يعلى في جزئه في المسائل التي حلف عليها أحمد: 25 لكن ذكر المحقق أن محلها بياض في النسخة الخطية، وأنه استدركها من إعلام الموقعين.
ونقلها بنصها ابن حامد في تهذيب الأجوبة: 205 عن المرُّوذي.
1 من المؤكد هنا أنه ليس المراد بأصحاب أبي حنيفة تلاميذه الآخذين عنه، كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهما ممن اشتهر بالعلم والفقه وسلامة المعتقد، فلعل المقصود - والله أعلم - من أغرق في الرأي من الحنفية، وتعمد مخالفة الحديث، كما تدل عليه صيغة الرواية في إعلام الموقعين.
أو لعل المراد من ظهر منه ميل إلى التجهم والاعتزال.
وهذا في الحنفية أكثر منه في غيرهم.
والله أعلم.
2 في (ظ) : " ك ف ر " بتقطيع الحروف

قال: إي [والله] 1، كل [شرّ] 2 وكلّ بلية [بهم] 3.

3444-*] قلت: فتظهر العداوة [لهم] 4 أم تداريهم؟ [ع-177/ب

قال: أهل خراسان لا يقوون بهم.
يقول كأن المداراة.51234

[3445-] قلت لأحمد: [الرجل] 1 يأتي أهله وليس له شهوة في النساء، أيؤجر على ذلك؟

قال: أي والله، يحتسب الولد.

[3446-*] قلت: وإن لم يرد2 الولد، إلا أنه يقول هذه امرأة شابة؟

قال: لم لا يؤجر؟! 312

[3447-*] قلت: جاءه رجل غريب وأخذ بيده، وعانقه الرجل فقبل رأسه، فلم أره أنكره.1

[3448-] قلت لأحمد: أَوَ يَسَعُك أن لا تحدّث؟

قال: لم لا يسعني، أنا قد حدّثت.2

[3447-*] نقل ابن مفلح في الآداب الشرعية: 2/258، 259 عدة روايات بهذا المعنى عن مهنا، وعبد الله -[] ولم أجدها في مسائله -، وابن هانئ - وهي في مسائله: 2/183-، وإسماعيل بن إسحاق الثقفي.

ونقل أيضاً عن إسماعيل بن إسحاق السراج أنه قال: قلت لأبي عبد الله أول ما رأيته: يا أبا عبد الله ائذن لي أن أقبل رأسك.
قال: لم أبلغ أنا ذاك.
وانظر الآداب أيضاً: 1/409، 410. 1 قال في الآداب: 2/258: وتباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تديناً وإكراماً واحتراماً مع أمن الشهوة.
وظاهر هذا عدم إباحته لأمر الدنيا.
وقال السفاريني في غذاء الألباب: 1/331 لما سئل عن المعانقة والقيام: أما إذا قدم من سفر، فلا أعلم به بأساً، إذا كان على التدين يحبه الله، أرجو لحديث جعفر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتنقه، وقبل بين عينيه، وقد قال الشعبي: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا التقوا صافحوا بعضهم، فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضاً، وتقدم في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عانقه، وكذا في حديث زيد بن حارثة.
2 هذا السؤال فيه إشارة إلى امتناع أحمد عن التحديث حيث حلف وأخذ على نفسه العهد أن لا يحدث حديثاً تاماً.
وكان هذا قبل موته بثماني سنين أو أقل أو أكثر كما قال ذلك ابن المنادي.
انظر: مناقب ابن الجوزي: 458، 459، وطبقات الحنابلة: 1/12 على أن ابن الجوزي نقل في المناقب: 428 عن محمد بن إبراهيم البوشنجي، ما يحدد تاريخ امتناع أحمد عن التحديث، وهو سنة سبع وعشرين ومائتين - وعند الذهبي في السير: 13/294 ثمان وعشرين ومائتين - وهي السنة التي مات فيها المعتصم.
قال: ثم لم يحدث إلى أن مات.
فتكون مدة انقطاعه عن التحديث إلى وفاته أربع عشرة سنة.
وقد نقل ابن أبي يعلى في الطبقات: 1/57 عن أحمد ما يدل على ارتياح أحمد، لهذا العهد الذي قطعه على نفسه، فقد روى عن المروذي قال: سمعت أحمد يقول: أما الحديث فقد استرحنا منه، وأما المسائل فقد عزمت إن سألني أحد عن شيء أن لا أجيبه.
[] وانظر: مسائل صالح: 2/429، والمحنة لصالح: 104-106، والمسائل التي حلف عليها أحمد: 80، والمحنة لعبد الغني المقدسي: 192، 193، ومنهاج السنة: 7/97، والآداب الشرعية: 2/152، وسير أعلام النبلاء 11/309.

[3449-*] قلت: ما الذي لا تلبس المحرمة من الثياب؟

قال: المطيّب1 والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين.2

[3449-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في المناسك برقم (1465) .

1 في الأصل: "الطيب"، والمثبت من: (ظ) . 2 هذه الأشياء المذكورة كلها مجمع عليها في المذهب، وفي بقية المذاهب إلا مسألة لبس القفازين فقد خالف فيها أبو حنيفة.
انظر: المغني: 5/154، 157، 158، والمجموع: 7/281، كتاب المناسك من شرح العمدة لابن تيمية: 2/267، 268، والمعونة للقاضي عبد الوهاب: 1/526، 527، والمبسوط: 4/128

[3450-*] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت؟

قال: قال بعضهم1: لا تعيد الصلاة فإنها في الوقت.
وأما أنا فيعجبني أن تعيد.2

[3450-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم (763) .

ونقل نحوها: أبو طالب كما في الانتصار: 2/104. 1 لعل الإمام أحمد يقصد شخصاً بعينه، وإلاّ فكلمته هذه تصدق على الأئمة الثلاثة.
فعند أبي حنيفة لا تجب الصلاة حتى يخرج الوقت.
وعند مالك: حتى يتضايق الوقت لفعلها.
وعند الشافعي: حتى يمضي من الوقت ما يمكنه أداؤها فيه.
انظر: بدائع الصنائع: 1/291، والمنتقى للباجي: 1/26، وروضة الطالبين: 1/188. وقد روى ابن أبي شيبة عن حماد قال: ليس عليها قضاؤها لأنها في وقت.
المصنف: 2/339. 2 وهذا هو المذهب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة " كتاب الصلاة ": 228: وصورة ذلك أن تزول الشمس على امرأة طاهر، فتحيض أو على عاقل فيجن، فإن كان بعد التمكن من فعل الصلاة؛ وجب القضاء قولاً واحداً، وكذلك إن كان قبل التمكن من الأداء على المشهور.
ا.هـ وهذه المسألة مبينة على مسألة استقرار الوجوب في العبادة الموسعة، هل هو بأول الوقت؟ أو بالتمكن من الأداء على روايتين: أصحهما الأولى كما في المسودة:26 وهي المذهب كما في الإنصاف: 1/441. وانظر: المغني: 2/12، والشرح الكبير: 3/130، والقواعد لابن اللحام: 71، والقواعد لابن رجب: 1/160

[3451-*] قلت: كيف الخلع؟

قال: إذا أخذ المال فهي فرقة.1 قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسهلة2:

[3451-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم (1365) مختصرة إلى قوله: فهي فرقة.

ونقلها بهذا الاختصار، ابن قدامة في المغني: 10/276، وابن مفلح في المبدع: 7/228، وتقدمت بمعناها في هذه المسائل برقم " 3260 ". 1 تقدم الكلام على الخلع هل هو فسخ أو طلاق وأيهما المذهب في المسألة رقم (3260) . 2 هكذا في النسختين:" سهله " ولا وجود لهذا الاسم في أحاديث الخلع ولم يذكره ابن عبد البر عند ذكره الاختلاف في اسم المختلعة، وقد ذكر قولين: أحدهما: أنها جميلة بنت أبيّ.
والثاني: أنها حبيبة بنت سهل.
ولم يذكره ابن حجر، وقد ذكر ثلاثة أقوال: القولين المتقدمين، والثالث: أن اسمها مريم المَغَالِيّة.
وانفرد بذلك ابن الجوزي حيث ذكر ثلاثة أقوال: الثالث منها أنها سهلة بنت حبيب.
لكن تعقبه ابن حجر فقال: تنبيه: وقع لابن الجوزي في تنقيحه - هكذا قال ابن حجر.
وإنما كتاب ابن الجوزي " التحقيق " والتنقيح مستدرك عليه وهو لابن عبد الهادي - أنها سهلة بنت حبيب فما أظنه إلا مقلوباً والصواب حبيبة بنت سهل.
ا.هـ انظر: الاستيعاب: 4/1082، وكشف مشكل الصحيحين لابن الجوزي: 2/428، والفتح: 9/398، 399

"أتردين عليه حديقته؟ ".1

[3452-] قلت: فقعدت في بيت أهلها؟

قال: نعم [ظ-110/أ] .2

[3453-*] قلت: رجل اشترى من رجل ثوباً بربح درهم، وكان اشترى

12

[3453-*] تقدم نحو هذه المسألة بتفصيل أكثر في المعاملات برقم (2157) ونحوها أيضاً برقم (2309) .

الثوب نسأ، وعلم المشتري ذلك؟ قال: هو حلال، وإذا باعه المشتري مرابحة فيُبيِّن.1

[3454-] [قلت:] 2 وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة؟

قال: إذا باعه مرابحة يُبيِّن.

[3455-*] قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يُبيِّن له؛ فإنما

أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له.312

[3455-*] نقل هذه المسألة: ابن المنذر في الإشراف: 2/127، ولم ينسبها.

3 لأن في عدم البيان نوعاً من الخيانة، وهي منهي عنها.
قال في الإنصاف 4/445: قال الإمام أحمد: المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة.
قال في الحاوي الكبير: وذلك لضيق المرابحة على البائع؛ لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شيء من النقد والوزن وتأخير الثمن، وممن اشتراه ... إلخ.

[3456-*] قال أحمد: إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام على حديث [عمر] 1 رضي الله عنه.2

[3456-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: 540.

ونقل ما يوافقها عن جمع من أصحابه كابنه صالح - وهي في مسائله: 1/375، 376 - وعبد الله - وهي في [] [] مسائله: 1/191، 192 - والمروذي، وإبراهيم بن هانئ، وغيرهم كثير.
أحكام أهل الملل: 537-543. ونقلها المروزي في تعظيم قدر الصلاة: 2/927 عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي.
1 في الأصل: "ابن عمر".
والتصويب من: (ظ) ومن مصادر التخريج.
[] وحديث عمر: أخرجه مالك في الموطأ: 36- كتاب الأقضية: 18- باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام: 2/737 في خبر طويل في قصة رجل كفر بعد إسلامه، وفيه قال عمر: "أفلا حبستموه ثلاثاً".
وأخرجه أيضاً: عبد الرزاق: 10/165، وابن أبي شيبة: 10/137 و 12/273، وسعيد بن منصور: 2/226، وعبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه: 3/1291، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/211، وابن عبد البر في التمهيد: 5/307 وغيرهم.
وقد ضعفه الألباني في الإرواء: 8/130. 2 المذهب أن من ترك الصلاة ثم دُعي إلى فعلها فأبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله، ولا يقتل حتى يُستتاب ثلاثة أيام وجوباً، وقيل: تُستحب الاستتابة ولا تجب.
انظر: شرح الزركشي: 2/272، الإنصاف: 1/401، 402، المبدع: 10/206

[3457-*] قلت لأحمد: فسّر لي المرجئة؟

[قال] 1: الذي يقول الإيمان قول.2

[3457-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في الطبقات: 1/114، ونقل مثلها الخلال في السنة: 565-570 عن

جمع من أصحاب أحمد.
ونقلها ابن أبي يعلى في الطبقات: 1/31، 32 عن الاصطخري.
1 الزيادة من: (ظ) . 2 المرجئة: فرقة من فرق الإسلام وهي مشتقة من الإرجاء، وهو التأخير، سُمّوا بذلك: لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي، أي: أخره عنهم.
وقد ضل هؤلاء في بيان حقيقة الإيمان، فجعلوه شيئاً واحداً لا يتفاضل، وأهله فيه سواء، وجعلوا الكفر هو التكذيب بالقلب.
وقد ذكر ابو الحسن الأشعري أنهم اثنتا عشرة فرقة.
وقسمهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول: الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة، ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه.
والصنف الثاني: من يقول: هو مجرد قول اللسان.
وهذا لا يُعرف لأحد قبل الكرامية، وهم الذين عناهم الإمام أحمد هنا.
والصنف الثالث: من يقول: هو تصديق القلب، وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم.
وظاهرة الإرجاء من الظواهر الخطيرة، التي تفشت في مجتمعات المسلمين، وألقى بذورها المنحرفة بينهم من لا يريد خيراً بالمسلمين.
ومن آثارها فتح باب التخلي عن الواجبات والوقوع في المحرمات، وتجسير كل فاسق، وقاطع طريق على الموبقات، مما يؤدي إلى الإنسلاخ من الدين، وهتك حرمات الإسلام.
وقد اشتد نكير السلف، وتحذيرهم من هذه الفرقة عندما ظهرت.
فقال إبراهيم النخعي: "لَفِتْنَتُهُم - يعني المرجئة - أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة"، وقال الزهري: "ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه - يعني: الإرجاء -"، وقال سفيان الثوري: "تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري".
وإنما عظمت أقوال السلف في الإرجاء لجرم آثاره ولوازمه الباطلة، وقد تتابع علماء السلف على كشف آثاره السيئة على الإسلام والمسلمين.
انظر فيما تقدم: مقالات الإسلاميين 1/197، النهاية لابن الأثير: 2/206، مجموع الفتاوى: 7/195، 394، أبو [] حنيفة لأبي زهرة 123، درء الفتنة عن أهل السنة: 37-41 للشيخ بكر أبو زيد.

[3458-*] سئل أحمد عن رجل وهب لرجل سهماً في داره [ع-178/أ] ثم توفي فجأة؟

قال: نحن نقول: كل شيء [يجوز] 1 بيعه تجوز

[3458-*] أشار إلى هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: 4/639، والمرداوي في الإنصاف: 7/131، ونقل ما

يوافقها: الحسن بن أيوب البغدادي، كما في الطبقات: 1/131. وذكر الخلال في كتاب الوقوف: 1/453 روايتين عن حنبل، والأثرم، في وقف المشاع، وفيهما قول الإمام أحمد: هم يقولون: إن البيع - أي: بيع المشاع - جائز، والصدقة والهبة أيضاً مثله.
1 الزيادة من: (ظ) .

هبته.1

[3459-*] قلت: إذا نوى الصوم بالنهار أن يصوم غداً من قضاء شهر رمضان ثم لم ينوه من الليل؟

قال: قد تقدم منه نية، لا بأس به، إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك.21

[3459-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في الطبقات: 1/114. وأشار إليها ابن أبي يعلى في التمام: 1/293،

294، ولم ينسبها، وابن مفلح في الفروع: 3/39، 40، ونسبها، وابن قدامة في المغني: 4/336، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصيام في شرح العمدة: 1/196، والمرداوي في الإنصاف: 3/294. 2 هذه الرواية خلاف المذهب.
قال في الإنصاف: 3/294: لا تصح النية في نهار يوم لصوم غد على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب ... وعنه: يصح، نقلها ابن منصور.
ا. هـ. وانظر: التمام لابن أبي يعلى: 1/293، 294، المغني: 4/336، الفروع: 3/39، 40، وقد نصر شيخ الإسلام ابن تيمية رواية ابن منصور هذه وردّ على القاضي وابن عقيل ما تأولاه من هذه الرواية.
انظر: الصيام من شرح العمدة: 2/196، 197.

[3460-*] سئل عن رجل وقف بعرفة فندّ1 بعيره فذهب، فلم يقدر على الرجوع، ولا وقف بالمزدلفة؟

قال: إذا كان مغلوباً ووطئ عرفة فقد تمّ حجه.2

[3461-] قلت3: إذا قدم معتمراً فطاف وصلى، ثم خرج إلى التنعيم فأهلّ بالحج منها؟

قال: كان ميقاته مكة.4

[3460-*] روى نحوها عبد الله: 2/797، وأبو الحارث كما في المناسك من شرح العمدة: 2/579، وقريب [] منها روى أبو طالب وصالح وحنبل وحرب وغيرهم. انظر: المناسك من شرح العمدة: 2/605-608.

1 ندّ البعير يَنِدّ نَداً ونِداداً ونُدوداً: انفرد وذهب على وجهه شارداً.
المطلع: 383. 2 هذه الرواية تضمنت مسألتين: الأولى: من دفع من عرفة قبل الغروب، ولم يرجع، فهذا حجه صحيح، وعليه دم على المذهب.
أما إذا عاد إلى الموقف قبل الغروب، فلا دم عليه على الصحيح من المذهب.
الإنصاف: 4/30، [31،] وانظر: المغني: 5/272-274، الفروع: 3/509، المبدع: 3/234. أما المسألة الثانية فهي من فاته الوقوف في المزدلفة والمبيت بها، فهذا حجه صحيح، أيضاً.
وقد ترك واجباً، فعليه دم بلا نزاع في المذهب.
انظر: المغني: 5/284، شرح العمدة "الحج": 2/609، 610، الفروع: 3/510، الإنصاف: 4/32. 3 في (ظ) : قيل لأحمد.
4 أي أنه مثل المكي إذا أراد الحج، ميقاته وإحرامه من مكة.
قال في الإنصاف: هذا المذهب سواء كان مكياً، أو غير مكي، إذا كان فيها.
وانظر: المغني: 5/60، الفروع: 3/277، المبدع: 3/109.

[3462-] قيل1: فهل يجب عليه شيء إذا ترك ميقاته؟

قال: لا.2

[3463-*] قلت لأحمد: ما لبن الفحل3؟

12

[3463-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في الرضاع برقم (975) ونقل نحوها: عبد الله في مسائله: 3/1056،

وصالح: 3/191. 3 الفحل: بفتح الفاء وسكون المهملة، أي الرجل، ونسبة اللبن إليه مجازية؛ لكونه السبب فيه.
قاله ابن حجر في الفتح: 9/150. ولبن الفحل: معناه كما قال ابن قدامة في المغني: 9/520: أن المرأة إذا أرضعت طفلاً بلبن ثاب من وطء رجل، حرم الطفل على الرجل وأقاربه، كما يحرم ولده من النسب؛ لأن اللبن من الرجل كما هو من المرأة، فيصير الطفل ولداً للرجل، والرجل أباه، وأولاد الرجل أخوته، سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها، وأخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعماته، وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته.
قال أحمد: لبن الفحل: أن يكون للرجل امرأتان، فترضع هذه صبية وهذه صبيّاً، لا يزوج هذا من هذا.
المغني: 9/520. وقال ابن الأثير: يريد بالفحل: الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولداً ولها لبن، فكل من أرضعته من الأطفال بهذا اللبن، فهو محرم على الزوج وأخوته وأولاده منها، ومن غيرها؛ لأن اللبن للزوج، حيث هو سببه.
النهاية: 4/227.

قال: حديث أبي قعيس1 هو أصل في هذا.2

[3464-*] وسألته عن حديث سليمان بن أبي عبد الله3 في

12

[3464-*] نقل هذه المسألة: شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الطهارة من شرح العمدة: 269 ولم ينسبها.

ونقل مسألتين بمعناها ولم ينسبهما أيضاً.
ونقل يوسف بن عبد الهادي في كتابه دفع الملامة: 133، 134 روايتين بمعناها، عن مهنا والأثرم، فلعلهما ما في شرح العمدة.
3 سليمان بن أبي عبد الله.
روى عن سعد بن أبي وقاص، وصهيب، وأبي هريرة.
وأدرك المهاجرين والأنصار.
روى عنه يعلى بن حكيم.
روى له أبو داود حديثاً واحداً.
قال أبو حاتم: ليس بالمشهور فيعتبر بحديثه.
وقال مهنا للإمام أحمد: من أين هو؟ مدني، أو كوفي، أو بصري.
قال: لا أدري من أين هو.
وقال ابن حجر مقبول.
الجرح والتعديل: 4/127، وتهذيب الكمال: 12/19، والتقريب: 409، ودفع الملامة: 133، 134.

العمامة؟ 1 فأنف وقال: ما أدري ما هو.

[3465-*] قلت: تحت الذقن أحب إليك؟

1

[3465-*] نقل ما يوافق هذه الرواية أبو داود: 351، وعبد الله: (449) الطبعة القديمة.

ونقل ابن عبد الهادي في دفع الملامة: 109، 110 روايتين بمعناها عن الحسن بن محمد بن الحارث، وعن الميموني، ونقلهما شيخ الإسلام في شرح العمدة "كتاب الطهارة: 267، 268، ولم ينسب رواية الحسن.
ونقل أيضاُ عن عبد الله نحوها، ولم أجدها في مسائله

قال: نعم.1

[3466-] قلت: رجل قال لرجل: هذه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها فخذها إليك؟

قال: لا، حتى يستبرئها هو.

[3467-] قلت: اشتراها له؟

قال: هي ملك للمشتري بعد، لا تكون له حتى يقبضها.

[3468-] راددته فيه، فقال ذلك.

[3469-] قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد استبرأتها لك1؟

قال: إذا كان يصدقه فلا بأس.

[3470-*] قال أحمد: يطعم في كفارة اليمين عشرة مساكين لكل مسكين مدّ برّ، أو مدّين تمر.

1

[3470-*] تقدمت مختصرة في الكفارات برقم: (1740) و (1751) ونقل نحوها صالح: 1/134، 254،

وابن هاني: 2/74، 77. ونقل الأثرم: أنه يجزئ مدّ من غير البر.
كما في الفروع: 5/505

[3471-] [قلت] 1: أو مدّين شعير؟

قال: ليس في الحديث شعير.2 قال: إذا كان طعامه.
قال: مدين سوى البرّ.3

[3472-* [] قلت: رجل أوصى لأناس سماهم، وأوصى للمساكين، أيُعطى هؤلاء المسمّين؟

قال: لا 4] .5123

[3472-*] نقل مثلها ابن هانئ: 2/48، وعلي بن سعيد النسوي كما في قواعد ابن رجب: 2/543. ونحوها

في مسائل عبد الله: 3/1164، 1165. 4 أي أن هؤلاء المُسَمَّيْن لا يستحقون مع المساكين من نصيبهم شيئاً، ولو كانوا مساكين مثلهم.
هذا المذهب كما في الإنصاف: 7/245. ونقل القاضي الاتفاق على ذلك كما في قواعد ابن رجب: 2/543. قال ابن رجب: مع أن ابن عقيل في فنونه حكى عنه: أنه خرج وجهاً آخر بمشاركتهم إذا كان مسكيناً.
وانظر: المغني: 8/538. 5 هذه المسألة انفردت بها نسخة (ظ) .

[3473-*] قال أحمد في النذر: يقضى عنه، ورمضان يُطعم عنه، إذا فرّط.1

[3474-] قال أحمد: المسافر والمريض بمنزلة واحدة.2

[3473-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصيام برقم (688) . وروى ما يوافقها كل من: عبد الله: 2/642،

وصالح: 2/189، وأبي داود: 96، وابن هانئ: 2/79، وإسحاق بن بهلول الأنباري كما في الطبقات: 1/111، ومثنى بن جامع الأنباري: كما في الطبقات أيضاً: 1/337، وحرب والأثرم كما في شرح العمدة - الصيام -:1/361، 362، والأثرم في القضاء فقط، كما في شرح العمدة: 1/361. 1 ما ذكره الكوسج هنا عن أحمد، هو المذهب في المسألتين، فإنه إذا مات، وعليه صوم نذر، فعله عنه وليه على الصحيح من المذهب.
نص عليه وعليه الأصحاب.
قاله في الإنصاف: 3/336. وانظر: المغني: 4/399، والفروع: 3/98. وإذا مات وعليه قضاء من رمضان قد تمكن من قضائه ولم يقضه فإنه لا يصام عنه، ويطعم عنه لكل يوم مسكيناً هذا المذهب وعليه الأصحاب.
كما في الإنصاف: 3/334. وانظر: المغني: 4/398، والفروع: 3/93. ورأي إسحاق بن راهويه، موافق لما ذهب إليه الإمام أحمد في هاتين المسألتين، كما في سنن الترمذي: 3/88. 2 لم يبين الإمام أحمد الحكم الذي يكون فيه المريض والمسافر بمنزلة واحدة، ولعله يقصد أنهما بمنزلة واحدة في إباحة الترخص بالفطر، وكراهة الصيام لهما في هذه الحالة.
[] انظر: المغني: 4/403، 406، وشرح العمدة - كتاب الصيام -: 1/207-210، والإنصاف: 3/285. أو لعله يقصد أنه يلزمهما القضاء إذا أفطرا.
وهذا هو منطوق الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ قال ابن قدامة: يلزم القضاء بغير خلاف.
المغني: 4/389

[3475-] قلت: إذا استقر به الدار [عشرة أيام؟

قال: يقدر ذلك.1

[3476-*] قال أحمد: إذا كان مريضاً] 2 أهلّ من الميقات، ثم أُغمي عليه فلم يفق بعرفات حتى أصبح، فلا

حج له.
وإن أفاق ولو ساعة1

[3476-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (1702) ، ونقلها: شيخ الإسلام ابن تيمية في المناسك من

شرح العمدة: 2/578. وروى نحوها ابن هانئ: 1/165، وصالح: 2/396، وقريباً منها روى عبد الله: 2/799، وحنبل كما في المناسك من شرح العمدة: 2/579. 2 الزيادة من: (ظ) .

من ليل أو نهار فقد تمّ حجه.
يُرمى عنه.1

[3477-*] سألت أحمد عن الرجل يعرض عليه الإسلام عند الموت يقرّ ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً

رسول الله، أيرثه وارثة الإسلام؟ قال: نعم،2 ومن يقول غير هذا؟!.
هؤلاء3 في مذهبهم لا1

[3477-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: 376، وابن أبي يعلى في الطبقات: 1/115.

ونقل الخلال نحوها عن مهنا، والمروذي ومحمد بن الحكم وفوران والعباس بن أحمد المستملي.
انظر: أحكام أهل [] الملل: 374-378. 2 المذهب أن حصول الشهادتين كافٍ في إسلام كل كافر، وكذلك المرتد.
ولا يشترط أن يقول مع ذلك وأنا بريء من الدين الذي كنت عليه.
انظر: المغني: 12/288، والفروع: 6/171، وشرح الخرقي للزركشي: 6/265، والإنصاف: 27/141، 146. 3 أي أبو حنيفة وأصحابه فمذهبهم في هذه المسألة: أن الكافر إذا أسلم، لا يكفي منه النطق بالشهادتين، بل لا بد مع ذلك من التبري من دينه السابق.
قال السرخسي في المبسوط: 10/99/ فإن استتيب فتاب خلي سبيله، ولكن توبته أن يأتي بكلمة الشهادة، ويتبرأ من الأديان كلها، سوى الإسلام، أو يتبرأ عما كان انتقل منه.
فإن تمام الإسلام من اليهودي التبري من اليهودية، ومن النصراني التبري من النصرانية، ومن المرتد التبري من كل ملة سوى الإسلام.
وانظر: شرح معاني الآثار: 3/215، 216، واللباب للمنبجي: 2/777، وحاشية ابن عابدين: 3/287. تنبيه: ذكر الموصلي أن أبا حنيفة رجع عن هذا القول.
فقال في كتابه: الاختيار لتعليل المختار: ولو قال: أنا مسلم.
كان أبو حنيفة يقول: لا يكون مسلماً حتى يتبرأ، ثم رجع وقال: ذلك إسلام منه.
الاختيار:4/237.

ينبغي أن يكون إلاّ هكذا، ولكن العجب.
أي لا يوافقون1.

[3478-*] سئل [أحمد] 2 عن رجل لم يطف بالصفا والمروة؟

1

[3478-*] تقدم نحو هذه المسألة في المناسك برقم (1718) وفي هذه المسائل برقم (3270، 3271) وليس

فيهما أثر عائشة - رضى الله عنها -. وإنما فيهما، التأكيد على السعي، وأنه لا يسقط بالعذر.
وتقدم أيضاً ذكر الروايات المخالفة.
2 الزيادة من: (ظ) .

قال: قالت عائشة رضي الله عنها: "ما تمّ حج1 ولا عمرة إلا بالطواف بينهما".2
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرخص فيه ويقرأ: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ ،3 هذا عبد الملك4 بن أبي سليمان، وأما ابن جريج فروى عن عطاء قال: في قراءة [ع-178/ب] ابن مسعود رضي الله عنه.5
وهذا أشبه.
ورأي أحمد على ما قالت عائشة - رضى الله عنها -.6

[3479-] قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟

قال: نعم.1

[3480-] سئل: إذا أقرّ بالسرقة مرتين ثم أنكر؟

قال: يترك.2

[3481-*] قال: وإذا أقر أربع مرات بالزنى ثم أنكر، يترك.3 وإذا شهدت الشهود ثم أنكر، لا يترك.4

1

[3480-] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (2741) .

2 المذهب أن السرقة إذا ثبتت بالإقرار فإنه يشترط إقراره مرتين، وإذا رجع عن الإقرار قبل منه بلا نزاع كحد الزنى.
الإنصاف: 10/284، 163. وانظر: الهداية لأبي الخطاب: 2/105، والمغني: 12/466، والفروع: 6/60.

[3481-*] نقل نحوها: صالح: 3/145، وأبو داود: 304.

3 هذا هو المذهب في الزنى أنه متى رجع عن إقراره أو هرب كف عنه.
انظر: المغني: 12/361، 379، والفروع: 6/60، والإنصاف: 10/164. 4 هذا المذهب بلا نزاع، كما في الإنصاف: 10/163. وقال الزركشي في شرحه على الخرقي: 6/304: وهو كذلك بالإجماع فيما أظن.
وانظر: المغني: 12/372، والفروع: 6/60.

[3482-] سئل: إذا شهد أربعة بالزنى ثم أقرّ؟

قال: زادهم.
أي يُقام عليه الحدّ.1

[3483-*] قلت: إذا ارتد ودخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق؟

قال: أما أنا فلا يعجبني.
أي أن لا يقام عليه ما أصاب هنالك.21

3483-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم: (2757) . ونقلها بنصها الخلال في أحكام أهل الملل

2/514، وأبو يعلى في الأحكام السلطانية:52، وأبو الخطاب في الانتصار: 2/347، وابن مفلح في الفروع: 6/66، والمرداوي في الإنصاف: 26/231. ونقل ما يوافقها مهنا كما في أحكام أهل الملل: 2/513، والمصادر الثلاثة الأولى السابقة، والمغني: 12/297. 2 المذهب مؤاخذة المرتد بما فعله حال ردته.
قال القاضي: ما أصاب في ردته من نفس أو مال، أو جرح؛ فعليه ضمانه، سواء كان في منعة وجماعة أو لم يكن، لأنه التزم حكم الإسلام وإقراره به فلم يسقط بجحده.
قال: وهو ظاهر كلام أحمد.
المغني: 12/297، 298، 262، وانظر: الفروع: 6/175، والإنصاف: 10/342، والمبدع: 9/185.

[3484-] قال أحمد: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم يقسم ما بقي.1

[3485-*] قيل: إذا كانت وصية وعتاقة؟

قال: يتحاصون.2

[3486-] قيل: فيبدأ بهؤلاء الذين أوصى لهم حتى3 يشتروا4 النسمة؟

قال: لا، لأنهم يتحاصون.51

[3485-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في كتاب الوصايا رقم (3076) . ونقل ما يوافقها أبو داود: 290،

وأبو طالب كما في الروايتين:2/23. 2 تحاص القوم يتحاصون إذا اقتسموا حصصاً.
الصحاح للجوهري: 3/1033 3 في الأصل: "حين".
والمثبت من: (ظ) . 4 في الأصل: "يشترون".
والمثبت من: (ظ) . 5 المذهب أنه إذا كان في الوصايا عتق، وضاق الثلث على الجميع، فإنه يقسم بين جميع الوصايا.
العتق وغيره، ويدخل النقص على كل واحد بقدر ماله من الوصية، وعنه يقدم العتق ولو استوعب الثلث.
انظر: الروايتين: 2/23، والمغني 8/577، والفروع: 4/673، وشرح الزركشي: 4/424، والإنصاف: 7/195.

[3487-*] نقل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة "المناسك": 2/578

[3487-*] قلت: إذا عقل1 عند الميقات فأهل ثم أفاق بعرفة ساعة إلى أن يطلع الفجر؟

قال: قد أجزأ عنه [ظ-110/ب] .2

[3488-*] سألت أحمد عن حلق القفا؟

12

3488-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: 103، وعنه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم

1/179، 180. ونقل عنه نحوها: المرُّوذي في الورع: 178، وحنبل، ومثنى الأنباري كما في الترجل للخلال: 103، 104، وفي المغني: 1/125 ذكر رواية المرُّوذي فقط وفي اقتضاء الصراط: 1/178، 179 ذكر روايتي المرُّوذي ومثنى

قال: لا أعلم فيه حديثاً، إلا ما يروى عن إبراهيم1 أنه كره قرد ابرقوش2.

[3489-*] قلت: امرأة أسلمت ولها أولاد؟

12

[3489-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: 107.

[] ونقل ما يوافقها في قضية الإجبار عدد من أصحابه.
كما في أحكام أهل الملل: 101-105. ونقل ما يوافقها في تحديد السن: مهنا وأبو طالب، كما في المصدر السابق: 106، 107. ونقل ما يخالفها في تحديد السن وأنه سبع سنين: عبد الله: 1/188، وابن هانيء: 1/218، وصالح - وليست في [] المطبوع - والميموني، وأبو الحارث كما في أحكام أهل الملل: 108-110.

قال: إذا كانوا صغاراً أجبروا على الإسلام، وإذا كانوا كباراً لم يجبروا.

[3490-] قلت: ما حد ذلك؟

قال: ابن عشر.1

[3491-*] قال أحمد: قال عبد الرحمن بن مهدي: من قال إنّ الله عز وجل لم يكلم موسى عليه السلام يستتاب،

فإن تاب وإلا قتل.1

[3492-] قال أحمد: إذا [اشترى] 2 الرجل عبداً لرجل في أيدي العدو فمولاه يأخذه بالثمن الذي أعطاه، كما

فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعضباء3.4

[3491-*] نقل هذه المسألة ابن بطة في الإبانة - الرد على الجهمية -: 2/319، 320.

ونقل مثلها أبو داود في مسائله: 353، وعبد الله كما في السنة: 1/119، والعلل: 3/181 له، وصالح كما في سيرة أبيه: 66.
1 أثر عبد الرحمن بن مهدي هذا.
تخريجه في المصادر المتقدمة في توثيق الرواية.
وأخرجه أيضاً: البخاري في خلق أفعال العباد: 17، وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق: 31، والآجري في الشريعة: 300، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة: 2/316، 347، والبيهقي في الأسماء والصفات: 1/386. 2 الزيادة من: (ظ) . 3 تقدم تخريج حديث العضباء في المسألة رقم: (3269) . 4 إذا اشترى رجل مال مسلم من العدو، فليس لصاحبه أخذه إلا بثمنه.
هذا هو المذهب المشهور.
كما في المحرر: 2/174، والمغني: 13/120، والإنصاف: 4/157، 158.

[3493-] قال أحمد: [و] 1 قال مالك [بن] 2 أنس: وإن كافأه بشيء، فيعطيه مولاه بقدر ما كافأه،3 وإذا قسم

فقد ذهب.4

[3494-*] قال أحمد: يدع قوت يوم ثم يكفر - يعني في اليمين.5

[3495-*] سئل أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟

1234

[3494-*] روى نحوها ابنه صالح في مسائله: 3/216، 231، وعبد الله كما في الروايتين: 3/53، وابن

هانيء: 2/74، 78. 5 أي يكفر بالمال إذا فضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته، قدراً يكفر به.
وإن لم يفضل انتقل إلى التكفير بالصيام.
انظر: المغني: 13/533، 534، وشرح الزركشي: 7/148، والإنصاف: 11/41، والإشراف لابن المنذر: 2/258.

[3495-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب النكاح برقم (1329) وفيها زيادة: قال إسحاق: ما أحسن ما قال في

الجماع يحرم.
وروى نحوها عبد الله: 3/1061، 1079

قال: حرمتا عليه جميعاً، وإن شاء استخدمهما.1

[3496-*] قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة،2 ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة،3 ومن الناس من

يقول لا يتزوج الحر من1

[3496-*] تقدم الشق الأول من هذه المسألة في النكاح برقم: (893) .

وأشار إليه أبو يعلى في الروايتين: 2/101. وروى ما يخالفه: حرب، كما في الروايتين: 2/102. وروى نحو الشق الثاني أبو داود: 227، وصالح: 1/404. وروى حرب نحو الشق الثالث كما في الروايتين: 2/102، وشرح الزركشي: 5/193. وذكر ابن قدامة في المغني: 9/559 رواية تخالف الشق الثالث وهي قوله: إذا خشي العنت تزوج أربعاً، إذا لم يصبر كيف يصنع؟ 2 هذه إحدى الروايتين.
قال المرداوي: وهو المذهب.
والرواية الثانية: لا يتزوجها.
انظر: المغني: 9/561، والفروع: 5/209، والإنصاف: 8/146. 3 إذا تزوج حرةً، فلم تُعِفُّه، ففي جواز نكاح أمة عليها: روايتان كما قال المرداوي: إحداهما: يجوز له ذلك إذا كان الشرطان قائمين - وهما خوف العنت، وعدم وجود طول حرة - وهو الصحيح من المذهب.
والرواية الثانية: لا يصح.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تحرر لأصحابنا في تزويج الأمة على الحرة ثلاث طرق: أحدها: المنع.
رواية واحدة.
قال: وهذه الطريق هي عندي مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعليها يدل كلامه.
الطريق الثاني: إذا لم تعفه.
فيه روايتان، وهي طريقة أبي الخطاب ومن حذا حذوه.
الطريق الثالث: في الجمع روايتان.
كما ذكر المجد.
انظر: المغني: 9/560، 561، والفروع: 5/209، والإنصاف: 8/143، 144.

الإماء إلا واحدة.
أراه [ع-179/أ] ابن عباس - رضي الله عنهما - يقوله.1

[3497-] قلت: [هو] 2 مثل المضطر؟

قال: نعم.312

[3498-] قلت: القارن إذا لم يذبح ولم يصم؟

قال: لا بد، هو مثل المتمتع.1

[3499-] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا هشيم2 أنا أبو بشر3 عن سليمان اليشكري4 عن جابر بن عبد الله - رضي

الله عنهما - أنه قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعاً طفت لهما طوافاً واحداً، ولكنت مهدياً.5

3500-] [قال أبو يعقوب6:لم يسمع أبو بشر من سليمان شيء7

8.1234567

[3501-*] قال أحمد: ويروى عن أبي معشر1 في حديث الصُّبَيّ2 أن عمر رضي الله عنه قال له: "اذبح

تيساً3".4 ومن الناس من يقول: لا يكون قرانٌ إلا بسوق،5 مجراه مجرى

[3501-*] أشار إلى هذا النص ابن مفلح في الفروع: 3/315، والمرداوي في الإنصاف: 8/169.

1 زياد بن كليب الحنظلي الكوفي.
روى عن إبراهيم النخعي والشعبي، وروى عنه سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن صالح الأسدي.
ثقة.
مات سنة 119هـ أو 120هـ. [] تهذيب الكمال: 9/504-506، تقريب: 348. 2 الصُبَيّ - بالتصغير - ابن معبد التغلبي.
ثقة مخضرم.
نزل الكوفة.
روى عن عمر رضي الله عنه في الجمع بين الحج والعمرة وفيه قصة.
انظر: تهذيب الكمال: 13/113، 114، وتقريب: 450. 3 هكذا في النسختين: "تيساً" وهو كذلك في الفروع والإنصاف.
وفي مصدر التخريج: "كبشاً".
4 أخرجه ابن أبي شيبة بسنده إلى أبي معشر عن إبراهيم: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الصبيّ بن معبد حيث - أو حين - قرن أن يذبح كبشاً".
المصنف: 4:1/248. قال في الفروع 3/315: وهو منقطع ضعيف.
5 يشير الإمام أحمد إلى رأي إسحاق بن راهويه في المسألة فقد روى عنه الكوسج في المناسك في المسألة رقم (1605) قوله: لا يجوز القران إلا بسوق.
وفي المسألة رقم (1578) قوله: كرهه - أي القران - إلا بسوق.
فإذا لم يسق تمتع ولا يقرن.
وفي المسألة رقم: (1639) قوله: لا يجزيه إلا الهدي يسوقه، فإن لم يفعل فهو متمتع، حكمه كحكم المتمتع.
وكذا حكى عنه هذا القول محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء: 394.

المتمتع.1

[3502-] سئل أحمد عن رجل قدم ومعه الهدي، فوقف بعرفة، فلما كان بالمزدلفة قام عليه فلم ينبعث؟ 2

قال: كل هدي دخل الحرم فقد أجزأ عن صاحبه.

[3503-] قلت: ما العاقلة؟

قال: العشيرة: [ابن العم] 3 وبنو العم، وما كان من قبل الأب.

[3504-*] قلت: من قبل الأم لا يكونون؟

12

[3503-] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الحدود والديات برقم (2408) .

3 الزيادة من: (ظ) .

[3504-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في الحدود برقم (2408) ونقل ما يوافقها صالح: 1/331، وحرب كما

في الروايتين والوجهين: 2/287، والفروع: 6/39.

قال: لا،1 وإذا [لم] 2 يكن له عاقلة فليس عليه شيء.3

[3505-*] قال أحمد: إذا كان هدي المتمتع أو القارن يدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النحر4 إذا بقي بالمزدلفة

أو بمكة، لأن مكة123

[3505-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في المناسك برقم (1577) . وذكر تلك الرواية المتقدمة، شيخ الإسلام

في شرح العمدة " المناسك ": 2/331. وأشار إليها ابن مفلح في الفروع: 3/319. 4 هذا هو المذهب المعروف المنصوص.
انظر: شرح العمدة " المناسك ": 2/331، والفروع: 3/318، والإنصاف: 3/445.

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[3439-*] قلت: قول الخارجي حين قال: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنّ﴾ 1 فأجابه عليّ رضي الله عنه2؟[3440-*] قلت: المرجئ إذا كان داعياً؟[3439-*] ورد ذكر حديث علي مع الخارجي في رواية مهنا كما في المغني: 2/457، 459. وأشار إليها في3440-*] نقل هذه المسألة: الخلال في السنة: 4/53، وعنه ابن أبي يعلى في المسائل التي حلف عليها أحمد[3441-*] قلت: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة1؟[3442-] قلت: من يقول القرآن مخلوق؟[3443-] قلت: يُقال له: كفر2؟[3441-*] نقل هذه المسألة ابن حامد في تهذيب الأجوبة: 205. ونقلها ابن القيم في إعلام الموقعين: 4/1663444-*] قلت: فتظهر العداوة [لهم] 4 أم تداريهم؟ [ع-177/ب[3445-] قلت لأحمد: [الرجل] 1 يأتي أهله وليس له شهوة في النساء، أيؤجر على ذلك؟[3446-*] قلت: وإن لم يرد2 الولد، إلا أنه يقول هذه امرأة شابة؟[3447-*] قلت: جاءه رجل غريب وأخذ بيده، وعانقه الرجل فقبل رأسه، فلم أره أنكره.1[3448-] قلت لأحمد: أَوَ يَسَعُك أن لا تحدّث؟[3447-*] نقل ابن مفلح في الآداب الشرعية: 2/258، 259 عدة روايات بهذا المعنى عن مهنا، وعبد الله -[] ولم أجدها في مسائله -، وابن هانئ - وهي في مسائله: 2/183-، وإسماعيل بن إسحاق الثقفي.[3449-*] قلت: ما الذي لا تلبس المحرمة من الثياب؟[3449-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في المناسك برقم (1465) .[3450-*] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت؟[3450-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم (763) .[3451-*] قلت: كيف الخلع؟[3451-*] تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم (1365) مختصرة إلى قوله: فهي فرقة.[3452-] قلت: فقعدت في بيت أهلها؟[3453-*] قلت: رجل اشترى من رجل ثوباً بربح درهم، وكان اشترى[3453-*] تقدم نحو هذه المسألة بتفصيل أكثر في المعاملات برقم (2157) ونحوها أيضاً برقم (2309) .[3454-] [قلت:] 2 وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة؟[3455-*] قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يُبيِّن له؛ فإنما[3455-*] نقل هذه المسألة: ابن المنذر في الإشراف: 2/127، ولم ينسبها.[3456-*] قال أحمد: إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام على حديث [عمر] 1 رضي الله عنه.2[3456-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: 540.[3457-*] قلت لأحمد: فسّر لي المرجئة؟[3457-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في الطبقات: 1/114، ونقل مثلها الخلال في السنة: 565-570 عن[3458-*] سئل أحمد عن رجل وهب لرجل سهماً في داره [ع-178/أ] ثم توفي فجأة؟[3458-*] أشار إلى هذه المسألة ابن مفلح في الفروع: 4/639، والمرداوي في الإنصاف: 7/131، ونقل ما[3459-*] قلت: إذا نوى الصوم بالنهار أن يصوم غداً من قضاء شهر رمضان ثم لم ينوه من الليل؟[3459-*] نقل هذه المسألة ابن أبي يعلى في الطبقات: 1/114. وأشار إليها ابن أبي يعلى في التمام: 1/293،[3460-*] سئل عن رجل وقف بعرفة فندّ1 بعيره فذهب، فلم يقدر على الرجوع، ولا وقف بالمزدلفة؟[3461-] قلت3: إذا قدم معتمراً فطاف وصلى، ثم خرج إلى التنعيم فأهلّ بالحج منها؟[3460-*] روى نحوها عبد الله: 2/797، وأبو الحارث كما في المناسك من شرح العمدة: 2/579، وقريب [] منها روى أبو طالب وصالح وحنبل وحرب وغيرهم. انظر: المناسك من شرح العمدة: 2/605-608.[3462-] قيل1: فهل يجب عليه شيء إذا ترك ميقاته؟[3463-*] قلت لأحمد: ما لبن الفحل3؟[3463-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في الرضاع برقم (975) ونقل نحوها: عبد الله في مسائله: 3/1056،[3464-*] وسألته عن حديث سليمان بن أبي عبد الله3 في[3464-*] نقل هذه المسألة: شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الطهارة من شرح العمدة: 269 ولم ينسبها.[3465-*] قلت: تحت الذقن أحب إليك؟[3465-*] نقل ما يوافق هذه الرواية أبو داود: 351، وعبد الله: (449) الطبعة القديمة.[3466-] قلت: رجل قال لرجل: هذه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها فخذها إليك؟[3467-] قلت: اشتراها له؟[3468-] راددته فيه، فقال ذلك.[3469-] قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد استبرأتها لك1؟[3470-*] قال أحمد: يطعم في كفارة اليمين عشرة مساكين لكل مسكين مدّ برّ، أو مدّين تمر.[3470-*] تقدمت مختصرة في الكفارات برقم: (1740) و (1751) ونقل نحوها صالح: 1/134، 254،[3471-] [قلت] 1: أو مدّين شعير؟[3472-* [] قلت: رجل أوصى لأناس سماهم، وأوصى للمساكين، أيُعطى هؤلاء المسمّين؟[3472-*] نقل مثلها ابن هانئ: 2/48، وعلي بن سعيد النسوي كما في قواعد ابن رجب: 2/543. ونحوها[3473-*] قال أحمد في النذر: يقضى عنه، ورمضان يُطعم عنه، إذا فرّط.1[3474-] قال أحمد: المسافر والمريض بمنزلة واحدة.2[3473-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب الصيام برقم (688) . وروى ما يوافقها كل من: عبد الله: 2/642،[3475-] قلت: إذا استقر به الدار [عشرة أيام؟[3476-*] قال أحمد: إذا كان مريضاً] 2 أهلّ من الميقات، ثم أُغمي عليه فلم يفق بعرفات حتى أصبح، فلا[3476-*] تقدمت هذه المسألة في المناسك برقم: (1702) ، ونقلها: شيخ الإسلام ابن تيمية في المناسك من[3477-*] سألت أحمد عن الرجل يعرض عليه الإسلام عند الموت يقرّ ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً[3477-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: 376، وابن أبي يعلى في الطبقات: 1/115.[3478-*] سئل [أحمد] 2 عن رجل لم يطف بالصفا والمروة؟[3478-*] تقدم نحو هذه المسألة في المناسك برقم (1718) وفي هذه المسائل برقم (3270، 3271) وليس[3479-] قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟[3480-] سئل: إذا أقرّ بالسرقة مرتين ثم أنكر؟[3481-*] قال: وإذا أقر أربع مرات بالزنى ثم أنكر، يترك.3 وإذا شهدت الشهود ثم أنكر، لا يترك.4[3480-] تقدمت هذه المسألة في الحدود برقم: (2741) .[3481-*] نقل نحوها: صالح: 3/145، وأبو داود: 304.[3482-] سئل: إذا شهد أربعة بالزنى ثم أقرّ؟[3483-*] قلت: إذا ارتد ودخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق؟3483-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم: (2757) . ونقلها بنصها الخلال في أحكام أهل الملل[3484-] قال أحمد: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم يقسم ما بقي.1[3485-*] قيل: إذا كانت وصية وعتاقة؟[3486-] قيل: فيبدأ بهؤلاء الذين أوصى لهم حتى3 يشتروا4 النسمة؟[3485-*] تقدمت هذه المسألة عن الإمامين في كتاب الوصايا رقم (3076) . ونقل ما يوافقها أبو داود: 290،[3487-*] نقل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة "المناسك": 2/578[3487-*] قلت: إذا عقل1 عند الميقات فأهل ثم أفاق بعرفة ساعة إلى أن يطلع الفجر؟[3488-*] سألت أحمد عن حلق القفا؟3488-*] نقل هذه المسألة الخلال في كتاب الترجل: 103، وعنه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم[3489-*] قلت: امرأة أسلمت ولها أولاد؟[3489-*] نقل هذه المسألة الخلال في أحكام أهل الملل: 107.[3490-] قلت: ما حد ذلك؟[3491-*] قال أحمد: قال عبد الرحمن بن مهدي: من قال إنّ الله عز وجل لم يكلم موسى عليه السلام يستتاب،[3492-] قال أحمد: إذا [اشترى] 2 الرجل عبداً لرجل في أيدي العدو فمولاه يأخذه بالثمن الذي أعطاه، كما[3491-*] نقل هذه المسألة ابن بطة في الإبانة - الرد على الجهمية -: 2/319، 320.[3493-] قال أحمد: [و] 1 قال مالك [بن] 2 أنس: وإن كافأه بشيء، فيعطيه مولاه بقدر ما كافأه،3 وإذا قسم[3494-*] قال أحمد: يدع قوت يوم ثم يكفر - يعني في اليمين.5[3495-*] سئل أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟[3494-*] روى نحوها ابنه صالح في مسائله: 3/216، 231، وعبد الله كما في الروايتين: 3/53، وابن[3495-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب النكاح برقم (1329) وفيها زيادة: قال إسحاق: ما أحسن ما قال في[3496-*] قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة،2 ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة،3 ومن الناس من[3496-*] تقدم الشق الأول من هذه المسألة في النكاح برقم: (893) .[3497-] قلت: [هو] 2 مثل المضطر؟[3498-] قلت: القارن إذا لم يذبح ولم يصم؟[3499-] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا هشيم2 أنا أبو بشر3 عن سليمان اليشكري4 عن جابر بن عبد الله - رضي3500-] [قال أبو يعقوب6:لم يسمع أبو بشر من سليمان شيء7[3501-*] قال أحمد: ويروى عن أبي معشر1 في حديث الصُّبَيّ2 أن عمر رضي الله عنه قال له: "اذبح[3501-*] أشار إلى هذا النص ابن مفلح في الفروع: 3/315، والمرداوي في الإنصاف: 8/169.[3502-] سئل أحمد عن رجل قدم ومعه الهدي، فوقف بعرفة، فلما كان بالمزدلفة قام عليه فلم ينبعث؟ 2[3503-] قلت: ما العاقلة؟[3504-*] قلت: من قبل الأم لا يكونون؟[3503-] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الحدود والديات برقم (2408) .[3504-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في الحدود برقم (2408) ونقل ما يوافقها صالح: 1/331، وحرب كما[3505-*] قال أحمد: إذا كان هدي المتمتع أو القارن يدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النحر4 إذا بقي بالمزدلفة[3505-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في المناسك برقم (1577) . وذكر تلك الرواية المتقدمة، شيخ الإسلام
جارٍ التحميل