كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
[^fn12375][^fn12376] قال: يعجبني أن يكون من جميع المال.
قال1 إسحاق: كله، وكل واجب فهو من جميع المال، لا شك في ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل "دين الله [عز وجل] أحق أن يغض من دين الناس".2
[3173-] قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
قال أحمد [رضي الله عنه] : إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.3
قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟
قال: الرطب، وما لا يدخر.4
قال إسحاق: كما قال.12
[3174-] قلت:1 سئل سفيان عن رجل قال: فلان حر بعد موتي بشهر؟
قال: هو من الثلث.2 قال أحمد: جيد.3 قال إسحاق: كما قال.4
[3175-] قلت: عبد بين ثلاثة، أعتقه أحدهم، وكاتبه أحدهم، وأمسك
1234 أحدهم، لمن ميراثه وولاؤه؟
قال: إذا كان العتق قبل الكتابة عتق1 عليه في ماله، إن2 كان موسراً، وإن كان معسراً فقد عتق منه ما عتق، ثم إذا أدى كتابته3 بعد ذا فيكون ما كسب العبد ثلثه للمكاتب وثلثه للذي يمسك بالرق.
فإن مات العبد4 كان ميراثه بين المتمسك بالرق والمكاتب أثلاثاً، فإن أدى إلى المكاتب وفاء مكاتبته، فإن كان يوم أوفى المكاتبة5 موسراً أعتق6 عليه في ماله للمتمسك بالرق، وإن كان معسراً أعتق منه ما عتق، وبقي ثلثه رقيقاً، والميراث يكون بينهم بعد، فإن كان للعبد ولد فالثلث لهم، وإن لم يكن له ولد فالثلث لمولاه الذي أعتقه.
قال إسحاق: هذا7 كما قال فيمن لا يرى السعاية،
ونحن1 نرى أن يعتق من العبد قدر نصيبه، إذا كان المعتق معسرا ًفأما الذي نختار: أن المعتق2 نصيبه إذا كان موسراً ضمن نصيب شريكه، وإن كان معسراً سعى العبد لهما في أنصبائهما غير مشقوق عليه، فإن مات العبد فالولاء للمعتق الأول [إن كان معسرا، وإن كان موسراً كان نصف ذلك للمعتق إذا كان بين اثنين] .3
[3176-] قلت: المدبر وصية ما يعني به؟
قال أحمد: يقول يرجع فيها.
قلت: كذلك تقول؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.4
[3177-] قلت: بيع المدبر من غير حاجة؟
1234 قال: نعم من حاجة [ومن] غير حاجة أيبيع الحر إذا كانت به حاجة؟ قال إسحاق: الذي نختار أن لا يبيعه إذا لم يحتج.1
[3178-] قلت: رجل اشترى جارية وهو مريض، فأعتقها عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا [ظ-
102/ب] [له] 2 مالاً؟
قال: العتق جائز، ويكون في الثلث، يعتق منها الثلث.
قال إسحاق: الذي نختار أن تكون تسعى في الثلثين.31
[3179-] قلت: رجل أعتق ثلث عبده عند موته، وأوصى ببقية الثلث لناس1 وسماهم؟
قال: يعتق منه ما عتق، الثلث.
قلت: كيف لا يكون هذا العبد عتيقاً في ماله؟
قال: الموت ليس مثل2 الحياة، يعتق منه الثلث، وبقية الثلث لمن سمّى.31
قال إسحاق: إذا أعتق ثلثه في مرضه صار حراً كله وعليه السعاية في الثلثين للورثة إذا لم يكن له مال سواه، فإن كان له مال سواه، فخرج العبد من الثلث فإنه حر كله، ولا سعاية عليه، فإن كان أوصى ببقية ثلث ماله لقوم كان ذلك لمن سمّى، والسعاية على العبد.
[3180-] قلت: رجل كاتب عبداً له، ثم توفي السيد، وترك ابنين له، فصار المكاتب لأحدهما، فقضى حتى عتق
لمن ولاؤه؟
قال: الولاء إنما كان أصله للسيد، فإذا مات وترك ابنين له [ع-75/ب] فالولاء بينهما، فإذا وقع لأحدهما أدى إليه ما بقي من كتابته، ثم يكون الولاء بينهما.
قال إسحاق: كما قال.1
[3181-] قلت: رجل وامرأة ورثا مكاتباً، فأدى إليهما، لمن ولاؤه؟
قال: ما أدى من الكتابة1 فبينهما، ثم الولاء لأخيها [دونها 2.
قال إسحاق: كما قال] 3.
[3182-] قلت: قوم4 ورثوا مكاتباً رجالاً ونساءً، فمات المكاتب وقد
1234 بقي عليه من مكاتبته شيء؟
قال: ما بقي من المكاتبة1 فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان في المال فضل عن بقية كتابته فهو للرجال دون النساء.
قلت: فلم لا يكون كأنه مات عبد لهم فورثوه؟
قال: هذا أيضاً قول،2 وأما3 أنا فأذهب إلى ذاك4
قال إسحاق: الذي نختار من ذلك ما قال الأول.5
[3183-] قلت: إذا عجز المكاتب فرد في الرق، وقد كان6 يصدق عليه؟
123456 قال: هو لسيده.
1
قال إسحاق: ما كان من مسألة الناس فأعطوه بحال2 كتابته3 رد على أربابه.4
[3184-] قلت: من كاتب نصيباً له في عبد أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئاً إلا أدى إلى هؤلاء5 مثله، فإذا أعتق
ضمنه الذي كاتبه إن كان له مال؟12345
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.1
[3185-] قلت: قال قتادة:2 كل كتابة كانت قبل العتاقة3 فلا ضمان فيها على الذي قاطع.4
قال أحمد: إذا كان عبد5 بين ثلاثة كاتب أحدهم على نصيبه فما6 أدى من شيء يوزعوه،7 [فإن أعتقه أحدهم ضمن في1234
ماله إن كان له مال] ،1 فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في ماله، إن كان له مال.2 قال إسحاق: كما قال.
[3186-] قلت: قال قتادة: الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطاً، ويغرم العقر إن كان استكرهها.
وإن3 لم يكن استكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها، وإن كانت4 طاوعته جلدت أيضاً.512
قال أحمد: لا يجلد، ولكن يؤدب، لا ينبغي له أن يطأ مكاتبته إلا أن يكون شرط عليها في كتابتها، ولها عليه العقر، صداق مثلها1، فإن حملت فمات السيد قبل أداء مكاتبتها عتقت عليه،2 وصارت من أمهات الأولاد.
قال إسحاق: كما قال.
[3187-] قلت: قال قتادة: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع
للأول.312
قال أحمد: هو للأول كما قال.1 قال إسحاق: كما قال.
[3188-] قلت: قال ابن شبرمة: من كاتب أو قاطع ضمن.2
12 قال أحمد: ليس ذا شيئاً.1 قال إسحاق: كما قال.
[3189-] قلت لأحمد: كتب عمرو2 إلى عمر [رضي الله عنه] أن رجلاً كان ديوانه في قوم كان يعقل3 معهم
فمات4 ولم يعلم له وارث.5
قال: ما هذا ببعيد، لأنهم كانوا يعقلون عنه، وقول زيد بن ثابت رضي الله عنه حين جعل ما بقي في بيت المال، لأن بيت المال يعقل عنه.6123
ويوصي لهم، وقد ذهب بالميراث وهو قول مجاهد، والسدي.
انظر: الجامع لأحكام القران 5/166، والمغني 6/381
قال إسحاق: قول عمر [رضي الله عنه] أحب إلينا.
[3190-] قلت: قال قتادة: إذا اشترط في كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز؟ 1
فقال: الولاء لمن أعتق.2 قال إسحاق: هو على ما اشترط، فإن لم يكن شرط: فالولاء لمن أعتق [ظ-103/أ] [ع-76/أ] .
[3191-] قلت [لأحمد] : قال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه فيوالي من شاء.3
123 قال: لا، الولاء لمن أعتق.
قال إسحاق: هو لمن أعتق إذا لم يكن للمكاتب شرط.1
[3192-] قال أحمد: إذا أعتق عبده في مرضه ليس له مال غيره يعتق منه الثلث، والثلثان عبد، لا يستسعى
العبد، لا نرى السعاية في شيء.
قال إسحاق: بل يسعى2 العبد3 في الثلثين، كما قال عبد الله ابن مسعود، وشريح.41
[3193-] قال أحمد: إذا قال كل عبد أشتريه فهو حر، أجبن عنه بعض الجبن، وأما الطلاق فهو أكثر.
قال إسحاق: كلما قال: كل عبد أشتريه فهو حر لم يعتق كالطلاق، حكمهما سواء، إنما نجيز1 عند التسمية عندهما جميعاًَ، والرخصة أكثر.2
[3194-] قلت: المكاتب لمن ولاؤه؟
قال: الولاء لمن أعتق سعى في مكاتبته وهو في ملك السيد.
قال إسحاق: كما قال.1
[3195-] قلت: الرجل يسلم على يدي الرجل؟.
قال: إن لم يكن حديث تميم الداري ثبتاً، فلا يكون الولاء إلا لذي نعمة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق".
قال إسحاق: نأخذ بحديث تميم الداري [رضي الله عنه] 2 لأن عبد العزيز31
حدث1 أباه فحكم به.
[3196-] قلت: السائبة2 أين يضع ماله؟
12 قال: يضع ماله حيث شاء.1
قال عمر [رضي الله عنه] : "السائبة
والصدقة ليومها".1
قال إسحاق: كما قال.
[3197-] قلت: إذا والى قوماً بإذن مواليه؟ 1
جبن أحمد أن يقول [فيه] شيئاً، ووهن [أحمد] حديث [عبد الله] بن دينار2.3 قال إسحاق: الولاء لحمةٌ كالنسب4، ليس له أن ينتقل أذنوا1
له أوْ لا.1
[3198-] قلت: المدبرة، وولدها2 بمنزلتها، إذا ولدت وهي مدبرة؟
قال: بمنزلتها إلا الفرج، يطأ الأم، ولا يطأ الابنة.312
قال إسحاق: كما قال.1
[3199-] قلت: إن علياً والزبير [رضي الله عنهما] اختصما في مولى لصفية رضي الله عنها2 فقضى عمر
[رضي الله عنه] بالعقل على علي [رضي الله عنه] والميراث للزبير.312
قال أحمد: كان علي عصبتها، والزبير ابنها، وهو قوله: "يرث المرأة بنوها، ويعقل عنها عصبتها".1
قال الشاعر:
ومولى عنوداً لحقته حرايره ... وقد يلحق المولى العنود الحراير
قال إسحاق: كما قال.
وهو الذي نعتمد عليه.1
[3200-] 2 قلت: قال إبراهيم في امرأة ماتت، وتركت أباها، وابنها (151ع) وتركت
مولى: للأب سدس الولاء.3
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.4
3201-] قلت- قال عطاء: رجل مات وترك جده وأخاه، وترك مولى
1234 الولاء بين الجد والأخ1.
وقال الزهري: الولاء للجد.2
قال أحمد: الولاء بين الجدّ والأخ.
قال إسحاق: الولاء للجد، لأنه كالأب.3
[3202-] قلت: سئل سفيان4 عن رجلين أعتقا رجلاً، فمات أحدهما
1234 وترك ولداً ذكوراً وعمهم حي، ثم مات المولى.
قال: الولاء بين ولد الميت، وبين العم.1
قال أحمد: كما قال.2
قال إسحاق: كما قال.
[3203-] قلت: قال إبراهيم: في عبد كان3 لقوم فأذنوا له أن يبتاع عبداً فيعتقه، ثم باعوا العبد، الولاء لمواليه
الأولين.4123
قال أحمد: جيد إذا أذنوا1 له، فكأنهم هم المعتقون، الولاء لهم.2 قال إسحاق: كما قال.3
[3204-] قلت: قال إبراهيم في عبد وابنه أعتق هذا قوم، وأعتق هذا قوم، يتوارثان بالأرحام، والعقل على
العصبة/ الذي أعتق.4
قال أحمد: جيد.123
قال إسحاق: كما قال.1
[3205-] قلت: قال الشعبي: إذا ماتت المرأة، وتركت موالي وتركت ولداً، قالوا: الولاء للولد والعقل عليهم،
والميراث لهم.2
قال أحمد: العقل على العصبة، [ع-77/أ] على حديث مولى صفية رضي الله عنها.
قال إسحاق: كما قال.3
[3206-] قلت: قال سفيان: كل أم ولد ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حر فالولاء لموالي أمهم، لا يجر الأب
الولاء، يعني ولا ولده حتى تلد حين تلد وهي حرة، فذاك الذي يجر الأب4 الولاء.5123
قال أحمد: لأن1 هؤلاء كأنهم عتقوا2، لم يكن الولاء بسبب.3
[3207-] قلت: قال سفيان: وإذا ولدت أم الولد والمدبرة بعد موت السيد دون4 ستة أشهر لم يجر الأب الولاء،
وإذا ولدت لستة أشهر منذ مات عنها سيدها5 جر الأب الولاء.
قال [أحمد] : كأنها حملت وهي أمة، إذا ولدت لدون ستة أشهر [لم يجر الأب الولاء، إذا ولدت لستة أشهر منذ مات عنها سيدها جر الأب الولاء] .
قال إسحاق: كما قال.6
[3208-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن قال: ما في بطنك حر؟ (153ع) .
123456 قال: هو حر والأم مملوكة، لأن ولدها منها، وليست هي من ولدها.1
قال أحمد: جيد.2
قال إسحاق: كما قال.3
[3209-] قلت:1 قال سفيان: المكاتبة إذا أدت، أو أعتقت عتق ولدها، وأم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق
ولدها حتى يموت السيد.2
قال أحمد: جيد صحيح.
قال إسحاق: كما قال [ظ-103/ب] [ع-77/ب] .31
[3210-] قلت: سئل سفيان عن رجل عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني؟ 1
قال: الولاء للذي أمر.
قلت: وإن لم يأخذ ثمنه من الذي أمره؟
قال: نعم، وإن لم يأخذ ثمنه.2
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال، لأن عتقه3 وأمره سواء، والولاء4 لا يثبت بأداء الثمن، ولا بتأخيره.5
[3211-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لغلامه: أنت حر إلا أن تكره أي [ذلك] وأبوه غائب.
قال: لا أرى شيئا وقع بعد.12345
قال أحمد: له الاستثناء.1 قال إسحاق: هو موقوف حتى يبلغ أباه.
[3212-] قلت: قال سمعت سفيان يقول في رجل قال: كل مملوك لي حر، وله مكاتب، ومدبر، يجري على
المدبر العتق، ولا يجري على المكاتب2.
قال أحمد: ما أرى إلا [أن] يجري عليهما جميعاً.3
قال إسحاق: يقع على عبيده، ولا يقع على مكاتبه، وأما المدبر فأجبن عنه4، وإن كنت أراه كالعبد.51
[3213-] قلت: إذا طلب ديناً على أبيه يحلف على علمه: أو البتة؟
قال: يحلف على علمه.1 قال إسحاق: كما قال.2
[3214-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.
12 قال إسحاق: كما قال.1
[3215-] قلت: سئل سفيان عن مكاتبة وقع [ع-78/أ] عليها سيدها؟
قال: يدرأ عنه الحد، وعليه العقر، فإن هي ولدت خيرت، فإن اختارت أن تكون أم ولد، ولا عقر عليه كانت أم ولد، والولد ولد الرجل، وليس لها صداق، [و] إن اختارت أن تكون على مكاتبتها كانت مكاتبة، ولها العقر صداق مثلها، فإن مات الرجل قبل أن تؤدي مكاتبتها، فليس عليها شيء وقد خرجت، لأنها بمنزلة أم الولد.2
قال أحمد: ليس عليه حد، ولها من سيدها العقر تستعين في كتابتها، فإن حملت فهي من أمهات الأولاد، فإن أدت ما بقي1
من كتابتها قبل موت السيد عتقت، فإن مات السيد قبل أن تؤدي ما بقي من كتابتها فهي حرة.
قال إسحاق: كما قال سفيان سواء، وأحمد متابع له.1
[3216-] قلت: قال سفيان: إذا قال: أنت حر إلى أن يقدم فلان، فلا أرى شيئاً وقع بعد.2
وإذا قال: أنت حر حتى يجيء فلان، قال قد ذهب فلان.
قال أحمد: إذا قال: إلى أن يقدم فلان، ويجيء فلان واحد، وإلى رأس السنة، وإلى رأس الشهر،3 إنما4 يريد إذا جاء رأس السنة، إذا جاء رأس الشهر مثله، إذا قال: أنت طالق إذا جاء الهلال، إنما تطلق إذا جاء رأس الهلال5.12