كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
قال الحسن [يقول] يرجع في العتق،1 كأنه لم ير قول2 الحسن شيئاً.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[3080-] قلت: بكم توصي الحامل؟ 3
123 قال: بالثلث إذا ثقلت.
قال إسحاق: كما قال.
[3081-] قلت: الرجل1 يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ولا يغير الأولى؟
قال: الأولى على حالها، إلا ما غير منها.
قلت: إن غير منها شيئا2 يبطل؟
قال: لا. إنما يبطل ما غير منها، والباقي على حالها.3
قال إسحاق: كما قال.
إلا أن تعلم منه إرادة رجوع عن1
الأولى، فحينئذ تكون وصيته الأخيرة.1
[3082-] قلت: رجل أوصى لرجل2 بعبد ولم يسمه، وله رقيق؟
قال: يُعطى أخسهم.3
قال إسحاق: كما قال.412
[3083-] قلت: ليس بين الرجل وبين امرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها؟
قال: هكذا نقول في الهبة، إذا كانت معلومة معروفة، وكذلك في الغريب [يعني] غير الزوجين.1 قال إسحاق: كما قال.2
[3084-] قلت: عطية المرأة؟
قال: على ما قال عمر [رضي الله عنه] : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولداً، أو تبلغ أناة3 ذلك12
سنة.1
قال إسحاق: كما قال.2
[3085-] قلت: هل للزوج1 أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت؟
قال أحمد: ليس له أن يمنعها بعد الحول، إلا أن تكون مسرفة، مثل ما يمنع الحر إذا كان مفسداً لماله.2
قال إسحاق: كما قال.
ولكن ينبغي لها أن لا تهب ولا تتصدق إلا أن تستأذنه 3 [ظ-98/ب] .1
وعن كريب مولى ابن عباس: أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم.
قال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ".
صحيح البخاري، برقم 2592، فتح الباري 5/217، كتاب الهبة، باب هبة المرأة بغير إذن زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة.
ووجه الاستدلال بحديث ميمونة أنها كانت رشيدة، وأنها أعتقت قبل أن تستأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستدرك ذلك عليها بل أرشدها إلى ما هو الأولى، فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله.
فتح الباري 5/219.
وبعد استعراض الأدلة تبين لي أن للمرأة البالغة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع، والمعاوضة، إلا أنه يستحب لها أن تستأذن زوجها وتشاوره، استطابة لنفس زوجها، وحسن العشرة التي بينهما.
3086-] قلت: قال سفيان: كان ابن أبي ليلى إذا كاتب الوصي1 رد [هـ
قال: الوصي جائز الأمر، يجوز له ماكان من طريق الإصلاح2، ولكن لا يجوز له العتق.3
قال إسحاق: كلما كاتبه وفيه صلاح له جاز، والعتق لا يجوز.1
[3087-] قلت: قال سفيان: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية1.
قال: جيد.
والحامل إذا قرب شأنها، وكذلك المسافر إذا أراد الغزو،2 أو ركوب البحر ومايشبهه مما يتخوف عليه [فيه] .3
قال إسحاق: كما قال:4 لما جاء عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] ذلك من حديث أبي حريز.51
[3088-] قلت: قال سفيان: إذا تزوج في مرضه لم يحسب من الثلث؟ 1
قال: إذا كان تزويجه إياها على أكثر مما يتزوج2 مثلها، فهو من الثلث، وإذا كان على مهر مثلها لم يكن من الثلث.3
قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن بعض الناس ربما أراد بذلك الإضرار بالورثة، فلا يجوز ذلك.41
[3089-] قلت: قال سفيان: إذا كان له1 ابنان فأقر لأحدهما بدين في مرضه، ثم مات الابن وترك ابناً والأب
حي، ثم مات الأب بعد؟
قال: يجوز.
قال أحمد: لا يجوز إقراره.2
قال إسحاق: إقراره أجود3 ما يكون، لما صح عن التابعين41
الإقرار للوارث في المرض، فكيف لهذا وقد أحرزه أبوه بإقرار أبيه له.1
[3090-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال في مرضه: أعطوا فلاناً من [أحد] كيسي مئة درهم، ولم2 يكن في
أحد كيسيه شيء، قال: يعطى مائة درهم من أحدهما.3
قال أحمد [رحمه الله تعالى] : يعطى مائة درهم، إنما ثبتت لهذا الوصية، ما أبالي في أي الكيسين كان.412
قال إسحاق: كما قال.1
[3091-] قلت [لأحمد] : قال سفيان: [ع-70/أ] إذا قال لفلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت، فهو للحي؟ 2
12 ـــ
قال أحمد: ما لهذا1 الحي إلا خمسون درهماً، ولا وصية لميت.2 قال إسحاق: كما قال أحمد، وهو بين.3
[3092-] قلت: قال سفيان: إذا قال بين فلان4 وفلان مائة درهم
1234 ـــ
وأحدهما ميت، فللحي خمسون درهماً، وترد الخمسون إلى الورثة.1
قال أحمد: ذا، وذاك سواء.
قال إسحاق: كما قال.2
ـــ
[3093-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبديّ هذين؟
قال:1 يعتق أحدهما.2
قال أحمد: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق، يقرع بينهما.3
قال إسحاق: كما قال.4
ـــ
[3094-] قلت: قيل لسفيان: فإن أبى الورثة؟
قال: يجبرون على ذلك؟
قال: نعم.1
قال أحمد: نعم. من شك في ذا.2
قلت: قيل لسفيان ألهم أن يعتقوا أردأهما؟ قال: نعم.
قال أحمد: قد وجب العتق لأحدهما، فإن تشاحا أقرع بينهما.
قال إسحاق: كما قال أحمد.3
ـــ
[3095-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى الرجل1 في مرضه فقال: اشتروا [لي] عبد فلان بألف درهم فأعتقوه،
فاشتروه بخمسمائة درهم وهو لا يعلم؟
قال: هذه وصية جعلها2 له، يعني لمولى العبد، يقول: يعطى الخمسمائة الباقية.3
قال أحمد: لا.
لعمري هو بما اشتروه، وترد الخمسمائة إلى ورثته.41 ـــ
قال إسحاق: لا.
بل الشراء جائز، والخمسمائة الباقية تجعل في العتق، لأن الميت حين قال: اشتروا [لي] عبد فلان بألف، فقد مضى قوله في الألف أن يصرف إلى العتق، ولا يكون للورثة منه شيء أبداً.1
[3096-] قلت: قال سفيان في رجل ترك مائتي دينار وعبداً قيمته مائة دينار، وأوصى لرجل بالعبد، فسرقت
الدنانير بعد موت الرجل فصار العبد ثلثيه2 للورثة، وثلثه للموصى له.31 ـــ
قال أحمد: وجب العبد للموصى له، وذهبت دنانير الورثة.1
قال إسحاق: كما قال أحمد.
ـــ
[3097-] قلت: قال سفيان من1 أُوصيَ له بشيء بعينه فذهب فليس له شيء، فإن ذهب الذي للورثة، وبقي
الذي للموصى [له] فهو بينهم.2
قال أحمد: ليس هذا بشيء.
قال إسحاق: كما قال أحمد.3
[3098-] قلت: قال سفيان: من أُوِصي له بشيء فلم يأخذه زماناً فإنما
123 ـــ
يحتسب1 على الموصى له من قيمته يوم يأخذه،2 ولا ينظرإلى ماكان قبل ذلك.
قال أحمد: وجب له يوم3 أوصى له.4
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[3099-] قلت: قال5 سفيان في6 رجل مات وترك ألفي درهم، وترك داراً قيمتها ألف درهم، وأوصى لرجل
بالدار، وأوصى لرجل بنصفها.123456 ـــ
قال: الدار بينهما على ثلاثة، للموصى له بالدار كلها1 الثلثان، وللموصى له بالنصف الثلث.2 قال أحمد: [جيد] . هذا قول ابن أبي ليلى.3 قال إسحاق: كما قال.4
[3100-] قلت: قال سفيان: هذا قولنا وأناس يقولون [ظ-99/أ] للموصى له بالدار ثلاثة [ع-70/ب] أرباع،
لأنه قد أخلص له النصف، ولم يشرك معه الآخر، وجعل النصف الآخر بينهما، فصار للموصى بالدار كلها ثلاثة أرباع، وللآخر الربع.
قال أحمد: هذا قول أبي حنيفة.51234 ـــ
والقول هو الأول قول ابن أبي ليلى.1 قال إسحاق: القول: الأول.
[3101-] قلت: سئل سفيان عن الوصي إذا أخذ المال لنفسه؟
قال: هو ضامن، لأنه لا يشتري من نفسه.
قال أحمد: هو ضامن، وإن اتجر فيه كان الربح لليتيم وإن استسلف منه فأكله لم يكن عليه إلا ما أخذ.21 ـــ
قال إسحاق: كما قال أحمد.
وأخطأ هؤلاء1 حيث قالوا للوصي أن يأخذ مال اليتيم من ـــ
نفسه مضاربة.1
[3102-] قلت: قال عطاء في رجل أوصى لبني هاشم ليس لمواليهم شيء2
قال: لا يكون لمواليهم شيء.312 ـــ
قال إسحاق: كما قال عطاء،1 لأن الإرادة وقعت عليهم، لا على الموالي.2
[3103-] قلت: قال إبراهيم إذا أوصى الرجل ما3 دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهماً فهو من
العاجل، وإذا أوصى بالثلث، أو بالربع فهو من العاجل والآجل.4
قال أحمد [رحمه الله تعالى] : قلّ أو كثر، فإذا تشاحا: الورثة123 ـــ
و1الموصى له، يتحاصون في العاجل والآجل بينهم على قدر أنصبائهم.2 قال إسحاق: كما قال أحمد.
[3104-] قلت: يكره عتق اليهودي والنصراني؟
[قال] : غيره أقر له وخير، أليس قد أعتق عمر3 [رضي الله عنه] وأعتق ابن عمر4 [رضي الله12 ـــ
عنهما] .1 قال إسحاق: عتقه جائز، وغيره أفضل، إلا أن يطمع في إسلامه إن أعتقه، فهو حينئذ أفضل من غيره.
[3105-] قلت: قال سفيان في رجل قال: ثلث مالي لفلان، ثم برأ فليس بشيء، لا يكون له إلا أن يقبض في
الحياة، ولا يكون في الموت إلا بوصية.21 ـــ
قال أحمد: جيد.1 قال إسحاق: كما قال.
[3106-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: فرسي هذا لفلان، صار له بإقراره.
1 ـــ
قيل لسفيان: لا يسأل البينة من أين هو له؟ 1
قال: لا. لأنه أقر على نفسه.2
قال أحمد: إذا أقر وهو صحيح نعم، فأما إذا ما أقر وهو مريض فلا.3
ـــ
قال إسحاق: كما قال سفيان.
إذا كان المقر1 له غير وارث في المرض وغير المرض.
[3107-] قلت: قال إبراهيم في الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، يبدأ بالعتاقة2. سئل سفيان: أليس هذا إذا كان
العبد عندهم؟12 ـــ
قال: بلى. فإذا كان يشترى فبالحصص.1
قال أحمد: إنما هي وصية العتاقة، وغيرها بالحصص.
قال إسحاق: كما قال سفيان.2
ـــ
[3108-] قلت: يوصى للقرابة من أهل الكتاب؟
قال: نعم.1
صفية2 أوصت.3
قال إسحاق: نعم.4
ـــ
[3109-] قلت: إذا وكل الرجل الوكيل بخصومة فأقر على صاحبه الذي وكله جاز.
قال أحمد: إنما وكله بالخصومة، له1 أن يقوم بها، لا يجوز إقراره على صاحبه.2
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون [قال] : ما أقرّ لي وعليّ فهو كما أقر.
ـــ
[3110-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى بالسكنى؟
قال: أراه من الثلث.1
قال أحمد: كأنه أسكن رجلاً داراً سنة فينظر ما غلتها سنة، فيكون في الثلث.2
قال إسحاق: كما قال.3
ـــ
[3111-] قلت: قوله ما كانوا يحبسون إلا الكراع1 والسلاح.2
قال: ليس هذا3 بشيء4، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقفوا الدور،12 ـــ
والأرضين.1
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[3112-] قلت: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلا أب،1 أو وصيّ، أو قاضٍ.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: قبض هؤلاء له قبض، وكذلك قبض [ع-71/أ] أمهم لهم فيما يوهب لهم، أو تهب هي2 نفسها.1
[3113-] قلت: إذا وهب الرجل لامرأته شيئاً ولم تقبض، لم يجز؟
قال: ليس ذا بشيء، ليس بينه وبينها حيازة وهي معه في البيت، نحن نقول في1 الهبة إذا علمت فهي2 جائزة.3 قال إسحاق: لابد من قبض في مشاع، والصدقة إذا علمت4 جاز.
[3114-] قلت [لإسحاق] :5 حديث أبي بكر [رحمة الله تعالى ورضوانه عليه] فيما نحل عائشة [رحمها الله
تعالى] جذاذ عشرين وسقاً12345