مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 4276-4316
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 4276-4316
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

قال إسحاق: كما قال.
1

[3045-] قلت [لأحمد] يوصي الرجل إلى المرأة؟ 2

قال: نعم.
3 أوصى عمر إلى حفصة [رضي الله عنهما] . 4 قال إسحاق: كما قال.
512

[3046-] [قال] 1: قلت: رجل وهب لرجل هبة، أو أوصى له بوصية وهو غائب، فمات

الموصى له قبل الذي أوصى؟ قال أحمد [رضي الله عنه] إذا كانت مع رسول المتصدق عليه أو الموهوب له فهي له.
وإذا2 كان بعث بها هذا فلم يصل إلى ذاك حتى مات فهي للموصي.
وإذا مات الموصي قبل أن يبلغ إلى الموصى له فهو لورثة3 الموصي ولا يرجع إلى الموصي إذا كانت مع رسول الموصى له [ع-68/أ] . قال أحمد [رضي الله عنه] : الهبة 4 والوصية واحدة.51

قال إسحاق [رضي الله عنه] : كما قال في الهبة والوصية مع الرسول وغير الرسول، ولكن إن كان الرسول أرسله الموهوب ليستوهب منه شيئاً فهو هبته،1 وقبض الرسول كمثله.2

[3047-] قلت [لأحمد] رضي الله عنه النحل؟ 3

123 قال: إذا سوى بين ولده فلا بأس به، للذكر مثل حظ الأنثيين.1
قال إسحاق: [رضي الله عنه] كما قال، لأن حكم الله [عز وجل] أولى

أن يتبع وكتاب الله [عزوجل] للذكر مثل حظ الأنثيين1 فإذا [قسم] 2 في الحياة حكم بحكم الله [تبارك وتعالى] .3

[3048-] قال قلت: [لأحمد] إذا اعتدى في وصيته يرد [ذلك] إلى الحق؟

قال: إي لعمري.4123

قال إسحاق: كما قال.1

[3049-] [قال] قلت: من وهب هبة يرجو ثوابها يرجع في هبته إن لم يرض منها؟

قال: إذا وهب هبة فقبلها الموهوب له، فليس له أن يرجع فيها، أثيب عليها أولم يثب،2 لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] 3 [ظ-97/ب] قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه".41

قال إسحاق: بلى.
له أن يرجع فيها، إذا وهبه على إرادة الثواب.1

[3050-] [قال] : قلت: إذا وهب هبة قيمة يرجع فيها؟

1 قال: لا يرجع فيها.
قال إسحاق: بل له أن يرجع فيها في قيمتها يوم وهب.1

[3051-] قال قلت: لأحمد هبة المرأة لزوجها وهبة الرجل لامرأته؟

قال: كل هذا2 واحد لا يرجع في شيء من هذا.31

قال إسحاق: كلما وهبت المرأة لزوجها تكرمة فلها أن ترجع، وليس للزوج أن يرجع.1

[3052-] قلت: يقبض الرجل2 من مال ولده ما أعطاه من ماله؟

قال: يأخذ من مال ولده ما شاء.312

قال إسحاق: كما قال فيما هو أعطاه قلّ أم كثر له الرجوع فيها.1

[3053-] قلت: رجل تصدق بصدقة فرجعت إليه في الميراث؟

قال: جيد.21

قال إسحاق: كما قال.

[3054-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حر؟

قال: إني أجبن عنه بعض الجبن.1
قال إسحاق: كما قال وأنا أجبن، لأني أخاف2

قول1 ابن مسعود [رضي الله عنه] في المنصوبة في الطلاق والمنصوبة بالعتق.2

[3055-] قلت: الرجل يستأذن ورثته عند موته أن يوصي بأكثر من

12 الثلث؟ قال: لهم أن يرجعوا في ذلك،1 قال عبد الله: ذلك2 التكره3 لا يجوز.4
قال إسحاق: كما قال، إذا كان ذلك في المرض.5

[3056-] قال:1 أحمد: إذا كان له ألف درهم لا يوصي بشيء؟ 2

قال إسحاق: كما يكون الرجل ومعرفته بماله.

[3057-] قال3 أحمد: الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئا؟ 4

1234 قال إسحاق: كما قال.

[3058-] قلت: قال مالك:1 يغير الرجل وصيته إلا [في] التدبير؟

قال [أحمد رضي الله عنه] ويغير التدبير.2
قال إسحاق: كما قال.31

[3059-] قلت: وصية الضعيف في عقله والسفيه والمصاب1 الذي يخنق أحياناً؟

قال: لا أعرف لهؤلاء وصية، إلا أن يكون غلاماً2 له عقل، مثل ما أجاز عمر بن الخطاب3 [رضي الله عنه] ابن عشر وابن اثنتي عشرة.41

قال إسحاق: كما قال إلا في توقيت العشر، لأن عمر [رضي الله عنه] أجازه وهو ابن اثنتي عشرة.1

[3060-] قلت: رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج، من أي المال2 يكون؟

قال: [يكون] من جميع المال، وإن لم يكن أوصى فأعجب للورثة3 أن يحجوا عنه مثل الزكاة، إذا لم يكن أداها، قلت: فإن لم يزكوا عنه؟ قال: أعجب إليّ أن يزكوا.412

قال إسحاق: كما قال، لأنه اللازم1 لهم أن يؤدوا عن الميت كل واجب من جميع المال، أوصى، أولم يوص.2

[3061-] قلت: [ع-68/ب] رجل أوصى بثلث ماله لرجل، ثم1 قتل2 خطأ أو استفاد مالاً؟

قال: إذا استفاد مالاً فنعم، وأما3 إذا قتل خطأ فإنه لم يملك بعد شيئا، 4 إنما تجب الدية بعد موته.512

قال إسحاق: كما قال.1

[3062-] قلت:1 وصية الأسير؟

قال: هو من الثلث.2 قال إسحاق: كما قال.3

[3063-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه؟

قال: ليس عليهم، فإن فعلوا ذلك فقد بروا أباهم.4
قال إسحاق: إن أوصوا عنه تبرعاً، وإرادة 5 قضاء ما كان لزم6 الميت فحسن، وليس ذاك عليهم واجب.123

[3064-] قلت: قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ .1

قال أبو موسى: أطعم بها2 عبد الله3 بن عبد الرحمن بن أبي بكر4 [رضي الله عنهم] .1

قال إسحاق: كما قال.1

[3065-] قلت: تجوز وصية الحامل؟

قال: إذا أثقلت لا تجوز لها إلا الثلث.21

قال إسحاق: [وكما قال،] لما صار حكمها حكم المريض.1

[3066-] قلت: سئل سفيان عن وصي الوصي؟

قال: جائز.21

قال:1 هذا غير الوكيل، لا بأس بوصي الوصي، لا بد من ذلك2 قال إسحاق: لا يكون وصي الميت إلا وصياً بنفسه، فإذا أوصى بمال الموصى إليه إلى غيره، لم يجز ذلك إلا أن يكون فوض ذلك3 إليه.

[3067-] قلت: سئل سفيان عن وكالة الوكيل؟

قال: لا يجوز.
قلت: ماهو؟ قال: وكيل وكيله، [فوكل] 1 الوكيل وكيلاً آخر.2 قال إسحاق: هو كما قال.

[3068-] قلت: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار؟

12 قال: إذا رأى1 أن يبيع باع.2
قال: أحمد الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى صلاحاً.3
قال إسحاق: كما قال.4
[ظ-98/أ] .

[3069-] قلت: رجل أوصى لرجل بسهم من ماله؟

قال: يعطى السدس، إلا أن تعول الفريضة، فإن عالت [الفريضة] جعل له سهم مع العول، فإن كانت [الفريضة] من ثمانية، فله التسع، وإن كانت من عشرة فله واحد من أحد عشر.
1 قال إسحاق: الذي نأخذ [به] ما قال علي رضي الله عنه2 للاحتياط

ولكن، لو أن ذاهباً ذهب إلى السدس كما قال شريح عالت أولم تعل، لكان ذلك مذهباً.1

[3070-] قلت: هل يكاتب الوصي؟

قال: الوصي أب كلما صنع، إذا كان على الإصلاح فهو جائز.21

قال إسحاق: كما قال في مثل هذا وشبهه، ويختلف في أشياء حكم الأب.1 [ع-69/أ] .

[3071-] قلت: إذا كان الوصي متهماً تنزع منه الوصية؟

قال: لا تنزع2 من يديه، يجعل معه آخر.31

والاعتبار برضاه.
المغني 6/140، وراجع المبدع 6/101، والفروع 4/708. قال إسحاق: لا.
بل تخرج أصلاً، ويفوض الحاكم ذلك إلى غيره، ولكن لو كان ظنوناً1 ضم معه

غيره.1

[3072-] قلت: يعمل الوصي2 بمال اليتيم ما يرى أنه أصلح له،3 فإن توى4 المال؟

قال: ليس عليه شيء.51234

قال إسحاق: كما قال.

[3073-] قلت: قال سفيان: لا وصية لأهل الإسلام في أر ض الحرب، ويجوز وصيتهم في أهل الإسلام.1

قال أحمد: إذا أسلم الرومي، وله أخت بأرض الروم إن شاء أوصى لها، وتوصي هي له، لا بأس به.21

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[3074-] قلت: إذا أوصى لقرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء؟

قال [أحمد] : أما1 الذكر والأنثى سواء، وأما أقربهم ببطن فلا أعرفه2 كأنه لم ير ما قال أقربهم ببطن.3
قال إسحاق: كما قال.
لأن4 الوصايا لا يراد بها مذهب الميراث تكون للأقرب، إنما يريد5

قرابته،1 بعدوا أو قربوا.2

[3075-] قلت: المدبر من الثلث؟

قال: من الثلث.3
قال إسحاق: كما قال.412

[3076-] قلت: الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، بأيهما يبدأ؟

قال: كل واحد يتحاصون،1 لأن النبي صلى الله عليه [وسلم] جعل العتق في الثلث.2
قال إسحاق: لا.3
بل يبدأ بالعتاقة،4 لما قال ابن عمر [رضي الله عنهما] ذلك.5

[3077-] قلت: قوله: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ؟ 1

قال: إذا كان يقوم عليه.21

كما قال ابن عباس [رضي الله عنهما] .1 قال إسحاق: كما قال.2

العادة.
الجامع لأحكام القرآن 5/41 - وما بعده، وتفسير الفخر الرازي 9/197 - 198، وتفسير القرآن العظيم 1/453 وما بعده.

[3078-] قلت:1 يكره أن يتصدق الرجل عند موته بماله كله؟

1 قال: إي لعمري.
هذا مردود،1 ولو كان هذا في حياته لم أجوز له ذلك2 إذا كان له ولد.
قلت: ليس له وارث؟ قال: هذا يذهب مذهب ابن مسعود [رضي الله عنه] من ذهب إلى قول زيد بن [ثابت] رضي الله عنه يجوز له الثلث، وما بقي ففي3 بيت المال، لأن بيت المال يعقل عنه إذا جنى جناية.
قال إسحاق: لا.
بل القول فيه ما قال ابن مسعود [رضي الله عنه]

[3079-] قلت: إذا حضر القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، فإن عاش، وكان قد أعتق

جاز عتقه [ع-69/ب] ؟ قال: أرجو أن يكون كذا.4123

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[3045-] قلت [لأحمد] يوصي الرجل إلى المرأة؟ 2[3046-] [قال] 1: قلت: رجل وهب لرجل هبة، أو أوصى له بوصية وهو غائب، فمات[3047-] قلت [لأحمد] رضي الله عنه النحل؟ 3[3048-] قال قلت: [لأحمد] إذا اعتدى في وصيته يرد [ذلك] إلى الحق؟[3049-] [قال] قلت: من وهب هبة يرجو ثوابها يرجع في هبته إن لم يرض منها؟[3050-] [قال] : قلت: إذا وهب هبة قيمة يرجع فيها؟[3051-] قال قلت: لأحمد هبة المرأة لزوجها وهبة الرجل لامرأته؟[3052-] قلت: يقبض الرجل2 من مال ولده ما أعطاه من ماله؟[3053-] قلت: رجل تصدق بصدقة فرجعت إليه في الميراث؟[3054-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حر؟[3055-] قلت: الرجل يستأذن ورثته عند موته أن يوصي بأكثر من[3056-] قال:1 أحمد: إذا كان له ألف درهم لا يوصي بشيء؟ 2[3057-] قال3 أحمد: الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئا؟ 4[3058-] قلت: قال مالك:1 يغير الرجل وصيته إلا [في] التدبير؟[3059-] قلت: وصية الضعيف في عقله والسفيه والمصاب1 الذي يخنق أحياناً؟[3060-] قلت: رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج، من أي المال2 يكون؟[3061-] قلت: [ع-68/ب] رجل أوصى بثلث ماله لرجل، ثم1 قتل2 خطأ أو استفاد مالاً؟[3062-] قلت:1 وصية الأسير؟[3063-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه؟[3064-] قلت: قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ .1[3065-] قلت: تجوز وصية الحامل؟[3066-] قلت: سئل سفيان عن وصي الوصي؟[3067-] قلت: سئل سفيان عن وكالة الوكيل؟[3068-] قلت: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار؟[3069-] قلت: رجل أوصى لرجل بسهم من ماله؟[3070-] قلت: هل يكاتب الوصي؟[3071-] قلت: إذا كان الوصي متهماً تنزع منه الوصية؟[3072-] قلت: يعمل الوصي2 بمال اليتيم ما يرى أنه أصلح له،3 فإن توى4 المال؟[3073-] قلت: قال سفيان: لا وصية لأهل الإسلام في أر ض الحرب، ويجوز وصيتهم في أهل الإسلام.1[3074-] قلت: إذا أوصى لقرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء؟[3075-] قلت: المدبر من الثلث؟[3076-] قلت: الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، بأيهما يبدأ؟[3077-] قلت: قوله: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ؟ 1[3078-] قلت:1 يكره أن يتصدق الرجل عند موته بماله كله؟[3079-] قلت: إذا حضر القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، فإن عاش، وكان قد أعتق
جارٍ التحميل