مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 4115-4155
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 4115-4155
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

قال إسحاق: كما قال.
1

[2934-] قلت: كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة صاحب هوى إذا كان فيهم عدلاً لا يستحل شهادة الزور. 2

قال أحمد: 3 ما يعجبني شهادة الجهمية، 412

والقدرية، 1 والرافضة، 2 والقدرية

المعلنة 1. قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل صاحب بدعة معلناً بها داعياً إليها 2.

[2935-] قلت: قال سفيان: إذا ضرب المملوك في القذف ثم أعتق 1 لم تجز شهادته، وإذا ضرب النصراني

في القذف فأسلم تجوز شهادته لأن الإسلام يهدم ما كان قبله.
21

قال [أحمد] : إذا تاب جازت شهادته - يعني العبد -. 1 قال إسحاق: كما قال أحمد كلاهما سواء.
2

[2936-] قلت: في 1 الاستهلال يجوز شهادة امرأة واحدة، والحيض، والعدة، والسقط [والحمام] ؟ 2

قال: كل ما لا يطلع عليه إلا النساء يجوز شهادة امرأة واحدة، إذا كانت ثقة.
قال إسحاق: لا بد من امرأتين.

[2937-] قلت: قال سفيان: لا تجوز شهادة الأمة في 3 الاستهلال؟ 4

قال [أحمد] : تجوز إذا كانت ثقة مرضية.
قال إسحاق: لا بد من امرأتين.
5

[2938-] قلت: قال سفيان: الرجل إذا كانت عنده شهادة، فقيل له

12345 أعندك شهادة؟ قال: لا، ثمّ شهد، فإن شهادته جائزة.
1 قال [أحمد] : إذا كان عدلاً يذكر ما لم [يكن] يذكر قبل ذلك.
2 قال إسحاق: كما قال.
لما يمكن أن [يكون] يذكر بعد النسيان

فالعدول من الشهود لا يتهمون في مثل هذا وشبهه.
1

[2939-] قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. 2

قال: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
إذا كان عدلاً.
3

[2940-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع 4 بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ 5

12345 قال: لا.
1 قال أحمد: لا يقبل قوله.
2 قال إسحاق: كما قال، إذا شهد في تلك الخصومة التي ادعاها مرة لنفسه، ولكن له أن يشهد ولا يبين، وليس على الحاكم أن يفتش ولا يحلفه [و] إن سأل خصمه ذلك.
3

[2941-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: أشهد أن لي ولفلان على هذا خمسمائة درهم، فقد بطلت شهادته

فيها كلها.123

إذا شهد بشيء له فيه شيء بطلت شهادته.
قال [أحمد] : نعم.
1 قال إسحاق: كما قال [سواء] .

[2942-] قلت: قال سفيان: في رجل مات وترك ابنين: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: مات

أبي وهو نصراني، وقال المسلم: كان نصرانيا فأسلم، فجاء المسلم ببينة من النصارى 2 أنه أسلم، وجاء النصراني ببينة من المسلمين أنه لم يسلم.
قال سفيان: 3 يؤخذ بقول المسلم: يصلّى عليه.1

وتجوز شهادة النصارى أنه أسلم، ولا تجوز شهادة المسلمين أنه لم يسلم.
1 قال أحمد: القول قول المسلمين، ولا تجوز شهادة النصارى.
2

قال إسحاق: كما قال سفيان.

[2943-] قال سفيان: فإن ادّعى النصراني أنه كان نصرانياً وادّعى المسلم أنه كان مسلماً، فالميراث بينهما. 1

1 قال أحمد: دعواهما [ع-164/أ] واحد، هو بينهما شطران.
1 قال إسحاق: كما قال.

2944-] قلت: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعت فلاناً أجزته، وإذا قال: سمعت فلاناً يقول

سمعت فلاناً لم أجزه.
21

قال أحمد: كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه ما أحسنه.
1 قال إسحاق: كما [قالا] 2.
3

[2945-] قلت: قال سفيان: إذا كان مسافراً فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم إذا كان معهم

مسلمون؟ 4 قال أحمد: إذا لم يكن معهم مسلمون 5 تجوز شهادتهم، أجازه123

أبو موسى الأشعري [رضي الله عنه] . 1

قلت: وتراه 1 أنت؟ قال: نعم في موضع الضرورة 2 في السفر إذا لم يكن [معهم] مسلمون لم يجد بداً.
3 قال إسحاق: كما قال.

[2946-] قلت: قال سفيان في النصراني مات فجاء رجل مسلم 4 فأقام

1234 عليه البينة من المسلمين بألف درهم، وجاء النصراني فأقام عليه البينة من النصارى بألف درهم؟ قال: لا 1 تقبل شهادة النصارى على النصراني، لأنه [ظ-93/أ] يضر بالمسلم، وإن كان في المال فضل عن ألف درهم، أجزنا الفضل للنصراني.
2 قال أحمد: الشهادة شهادة المسلمين، ليس للنصراني شهادة 3 إلا في سفر.

قال إسحاق: كما قال سفيان، كان فيه فضل، أو لم يكن، لما تجوز شهادة النصراني على النصراني فيكون المال بينهما.
1

[2947-] قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانياً دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته.

قال: يأخذ دابته ولا تجوز شهادتهم على المسلم.
2 قال أحمد: لا تجوز شهادة النصارى.
31

قال إسحاق: شهادة النصارى على النصراني 1 جائزة، ولكن لا تجوز على المسلم، إذا كان قبض الثمن ولا يؤمر بالرد، لأنك حينئذ تكون أجزت شهادة النصراني 2 على المسلم.
3

[2948-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف

درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم؟ قال: هما سواء، لأن 4 شهادة المسلمين 5 جائزة على المسلم.
6 قال أحمد: الشهادة 7 للنصراني الذي جاء بشهداء من123

المسلمين.
1 قال إسحاق: كما قال سفيان.

[2949-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.

قال إسحاق: كما قال.
2

[2950-] قلت: 3 سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك

ألف درهم.
قال: نعم، لك عليه ألف درهم.
ثم جاء آخر فقال مثل ذلك حتى أقر لعشرة، ثم جاؤوا يخاصمونه 4 إلى القاضي فقال: نجيز إقراره للأول، ونتهمه في الآخرين، لأنه حين أقر للأول صار له 5 المال، إذا كانوا متفاوتين وإن أقر للأوّلِ أوَّلَ النهار، وللآخَرِ آخِرَ النهارِ، وللآخَرِ من الغد، فهو للأوّل.123

وإن كان كاملاً متصلاً فهو بينهم.
قال أحمد: [هو] على نحو ما قال.
1 قال إسحاق: لا يحكم على المقر إلا لهم جميعاً، فإن كان معه وارث آخر، فإنما تجوز عليه في حصته قدر ما يصيبه لهم جميعاً.
2

[2951-] قلت [لأحمد: قال] : سئل سفيان عن رجل مات وترك ألفي

12 درهم وترك ابنيه فجاء رجل فقال: لي على أبيكما ألف درهم، فأقر أحدهما، وأبى الآخر.
كان حماد يقول: يأخذ ما في يده كله، لأنه لا ينبغى له أن يأخذ من المال شيئاً، وعلى أبيه دين.
1 وكان أصحابنا يقولون: يأخذ بحصته، 2 وهو قول سفيان.
قال أحمد: نقول يأخذ بحصته.
قال إسحاق: كما قال.
3

[2952-] قلت: قال أبو هريرة [رضي الله عنه] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. 4

1234 قال أحمد: لا أدري ما هو.
1 قال إسحاق: كلما كانوا عدولاً جاز، [ع-164/ب] لأن في أهل كلّ بياعة عدلاً وغير عدل، ولكنّ أبا هريرة [رضي الله عنه] خصّهم لما فيهم من الأيمان الفاجرة.
2

[2953-] قلت: قال 3 سفيان في رجل كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها؟

قال: كان ابن أبي ليلى يعطلها، والقضاة لا يجيزونها.
4123

قال أحمد: لا يشهدون حتى يعلموا ما فيها.
1 قال إسحاق: بل يقيمون الشهادة على ما أشهدوا سواء.
2

[2954-] قلت: قال سفيان: إذا سئل المريض عن الشىء فأومأ برأسه أو بيده، فليس بشىء حتى يتكلم؟ 3

123 قال أحمد: جيد.
1 قال إسحاق: كلما عرف إيماؤه، ومنع من الكلام، على الورثة إنفاذ 2 ذلك، وإن لم يجزها الحكام، 3 وكذلك لو كتب وصيته [بيده] . 4

[2955-] قلت: سئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا؟

1234 قال: تجوز قضاياه.
1 قال أحمد: إذا تاب.
2 قال إسحاق: كما قال.
3

[2956-] قلت: سئل سفيان عن صبي يتيم شهد له رجلان، أن هذا أخذ منه ألفَ درهم، وجاء آخران فشهدا أنّ

فلاناً الذي أخذ منه ألف درهم؟ قال: يؤخذ منهما جميعاً كفلاء حتى يدرك اليتيم، فإذا أدرك اليتيم 4 فعلى من ادعى فهو عليه.
قال أحمد: وما يدري اليتيم من أخذ؟ قلت: يؤخذ له الآن 5 منهما؟123

قال: [ظ-93/ب] لم لا يؤخذ؟ إن كانوا يشهدون على ألف بعينها يقوم وليه، أو وصيه يأخذه من أيهما شاء؟ وإذا 1 شهد كل واحد منهما 2 على ألف متفرقة، يأخذ من هذا ألفاً، ومن هذا ألفاً.
3 قال إسحاق: كما قال إذا كان الولي جعل إليه أن يقوم بأمره.

[2957-] قلت: قال سفيان: إن شريحاً كان لا يقبل البينة بعد الجحود. 4

1234 قال سفيان: الجحود 1 أن يقول: ما جرى بيني وبينك شيء، ثم يَدَّعي البينة بعد إنكاره.
وكان ابن أبي ليلى لا يقبلها إذا جاء ببينة، يقول: هو أكذب شهود هـ. 2 قال أحمد: هذا مكذب لشهوده، لا يجوز.
3 قال إسحاق: كما قال.

[2958-] قلت: سئل - يعني سفيان - عن شهادة الوصي؟

123 قال: إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز.
1 قال: أحمد [جيد] 2.
3 قال: إسحاق: كما قال.
4

[2959-] قلت: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة؟ 5

قال أحمد: تجوز شهادة رجل واحد، تجوز على رؤيته للصوم،12345

وللإفطار شاهدين.
1 قال إسحاق: لا بد من شاهدين على الصوم والإفطار.
2

[2960-] قلت: سئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟

قال: لا تجوز.
1 قال أحمد: إذا تابوا جازت شهادتهم.
قال إسحاق: كما قال، لأنه إذا تاب جازت 2 شهادته في كل شيء، كشهادة من لم يحد.
3

[2961-] قلت: قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز

123 شهادته إذا كان في إفاقته، ويلزمه ما جرح في إفاقته، أو أصاب حداً في إفاقته.
1 قال [أحمد] : جيد.
2 قال إسحاق: كما قال.
3

[2962-] قلت: قال سفيان: لا يجوز إلا قول طبيبين في الموضحة، ولا يجوز إلا قول بيطارين 4 في الدابة

يكون بها الداء فينظران إليها،1234

لأنهما شاهدان.
قال أحمد: إذا كان هذا في موضع يضطر 1 إليه، إذا لم يكن إلا طبيب واحد، وبيطار واحد 2 , وقوله جائز إذا كان ثقة.
3

قال إسحاق: كما قال سفيان.

[2963-] قلت: قال: فإذا سرح القاضي إلى البيطارين لينظر ما يقولان فلا يسرح إلا رجلين، لأنهما شاهدان

على البيطارين.
قال: هذا على ذلك أحسن، ولكن يجوز قول بيطار واحد.
قال: وإن قوّم البيطاران قيمة، فقال أحدهما بأكثر، وقال الآخر بأقل، فتلكأ أحمد عند ذلك، ثم قال: يجعل بينهما آخر ثالث، إن كان يقدر عليه حتى يتفق اثنان، إذا اختلف اثنان.
قال إسحاق: كلما لم يكونا اثنين 1 من البيطارة والأطباء فإنه لا يجوز، ولكن يجوز إرسال [ع-165/أ] الحاكم واحداً عدلاً، لأنه حينئذ خير.
2

[2964-] سئل إسحاق عن شهادة امرأة في الرضاع أنها أرضعت رجلاً وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج؟

قال: كلما كانت صالحة حلفت، فإن تمت فرق بينهما على التنزه وإن أبت اليمين لم يفرق بينهما، إلا أن يكون خبراً مستفيضا 1 أن هذه أرضعت كما ادعت، فإنها وإن لم تكن شهادة قاطعة، فإن الخبر المستفيض يتقدم شهادة المرأة الواحدة 2.

[باب] في الفرائض1

[2965-] قلت لأحمد رضي الله عنه الخنثَى 2 من أين يورث؟

قال: من حيث يبول.
قلت: فإن بال منهما جميعاً؟ قال: من أيهما سبق.
312

قال إسحاق: كما قال [رضي الله عنه] . 1

[2966-] قلت: زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم 2 هل يشرك

12 بينهم؟ قال [أحمد] أما أنا فلا أشرك بينهم.
1 قال إسحاق: الشركة بينهم.
2

[2967-] قلت: في ابنتين، وابنة 1 ابن، وابن ابن.

قال: أشرك في هذا.
21

قال إسحاق: 1 كما قال.
2

[2968-] قلت: تورث الأسير؟

قال: إي لعمري.
3 قال إسحاق: كما قال.
4

[2969-] قلت: كم تورث من الجدات؟

قال: ثلاث بين ثنتين 5 من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.
61234

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[2934-] قلت: كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة صاحب هوى إذا كان فيهم عدلاً لا يستحل شهادة الزور. 2[2935-] قلت: قال سفيان: إذا ضرب المملوك في القذف ثم أعتق 1 لم تجز شهادته، وإذا ضرب النصراني[2936-] قلت: في 1 الاستهلال يجوز شهادة امرأة واحدة، والحيض، والعدة، والسقط [والحمام] ؟ 2[2937-] قلت: قال سفيان: لا تجوز شهادة الأمة في 3 الاستهلال؟ 4[2938-] قلت: قال سفيان: الرجل إذا كانت عنده شهادة، فقيل له[2939-] قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. 2[2940-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع 4 بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ 5[2941-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: أشهد أن لي ولفلان على هذا خمسمائة درهم، فقد بطلت شهادته[2942-] قلت: قال سفيان: في رجل مات وترك ابنين: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: مات[2943-] قال سفيان: فإن ادّعى النصراني أنه كان نصرانياً وادّعى المسلم أنه كان مسلماً، فالميراث بينهما. 12944-] قلت: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعت فلاناً أجزته، وإذا قال: سمعت فلاناً يقول[2945-] قلت: قال سفيان: إذا كان مسافراً فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم إذا كان معهم[2946-] قلت: قال سفيان في النصراني مات فجاء رجل مسلم 4 فأقام[2947-] قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانياً دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته.[2948-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف[2949-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.[2950-] قلت: 3 سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك[2951-] قلت [لأحمد: قال] : سئل سفيان عن رجل مات وترك ألفي[2952-] قلت: قال أبو هريرة [رضي الله عنه] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. 4[2953-] قلت: قال 3 سفيان في رجل كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها؟[2954-] قلت: قال سفيان: إذا سئل المريض عن الشىء فأومأ برأسه أو بيده، فليس بشىء حتى يتكلم؟ 3[2955-] قلت: سئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا؟[2956-] قلت: سئل سفيان عن صبي يتيم شهد له رجلان، أن هذا أخذ منه ألفَ درهم، وجاء آخران فشهدا أنّ[2957-] قلت: قال سفيان: إن شريحاً كان لا يقبل البينة بعد الجحود. 4[2958-] قلت: سئل - يعني سفيان - عن شهادة الوصي؟[2959-] قلت: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة؟ 5[2960-] قلت: سئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟[2961-] قلت: قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز[2962-] قلت: قال سفيان: لا يجوز إلا قول طبيبين في الموضحة، ولا يجوز إلا قول بيطارين 4 في الدابة[2963-] قلت: قال: فإذا سرح القاضي إلى البيطارين لينظر ما يقولان فلا يسرح إلا رجلين، لأنهما شاهدان[2964-] سئل إسحاق عن شهادة امرأة في الرضاع أنها أرضعت رجلاً وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج؟[2965-] قلت لأحمد رضي الله عنه الخنثَى 2 من أين يورث؟[2966-] قلت: زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم 2 هل يشرك[2967-] قلت: في ابنتين، وابنة 1 ابن، وابن ابن.[2968-] قلت: تورث الأسير؟[2969-] قلت: كم تورث من الجدات؟
جارٍ التحميل