مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 4073-4114
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 4073-4114
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

[^fn11212] قال: يصب الخل على العصير حتى يغلبه.
1 قلت لأحمد: العصير إذا غلا شيئاً، ثم جعل في الكامخ 2 وغيره؟ قال: إذا استهلك دون الثلاث فلا بأس به.
3

[2904-] قلت لأحمد: إذا أرابك من شرابك ريب؟

قال: إذا رابه منه شك فيه، ليس إذا استيقن.
1

[2905-] سئل 2 أحمد: أيصلي الرجل خلف من شرب المسكر؟

قال: لا.
312

قال إسحاق: كلما كان معلناً بشربه، يدعو الناس إليه، فلا يصلين خلفه.

[2906-] قلت: ما يكره من الجمع بينهما الزهو 1 والبلح 2 والتمر والزبيب؟

قال: كل شيء من الخليطين ما يشد بعضه بعضاً.
312

قال إسحاق: كما قال.
لأنهما إذا اجتمعا أزيدا، ولا يزيد إلا الخمر، 1

كذلك فسره 1 جابر بن عبد الله [رضي الله عنهما] .

[2907-] قلت: العصير [ع-161/ب] إذا غلى قبل 2 ثلاثة أيام؟

قال: لا تقربه، وما جاز ثلاثة أيام فلا تقربه.
قلت: إلى أو لم يغل؟ 3 قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال وأجاد المعنى.12

[باب] في الشهادات 1

[2908-] قلت لأحمد [رضي الله عنه: هل] تجوز شهادة المرأة وكم تكن؟

قال: رجل وامرأتان، وشهادة المرأة في الولادة والرضاع فيما لا يطلع عليه الرجال.
21

قال إسحاق رضي الله عنه: كما قال، إلا أنه لا بد من امرأتين في الولادة.
1

[2909-] قلت: شهادة الأعمى؟

قال: تجوز في المواضع 1 في النسب، وكل شيء يضبطه ويعرفه معرفة لا تخفى عليه.
2 قال إسحاق: كما قال.
3

[2910-] قلت: شهادة الأخ لأخيه؟

123 قال: جائز، 1 ولا تجوز شهادة الأب للابن، ولا الابن للأب والأم.
2

قال إسحاق: شهاداتهم 1 كلهم جائزة، إذا كانوا عدولاً.
2

العدالة فشهادتهما مقبولة كغيرهما من الأجانب.
انظر: المحلى 9/415 - 416، وأعلام الموقعين 1/114، ومصنف عبد الرزاق 8/343 - 344، ومدى صلاحية الشهادة لإثبات الأحكام 207. وسيأتي مزيد بيان في المسألة برقم.
(2922) .

[2911-] قلت: شهادة ولد الزنى؟

قال: جائز إذا كان عدلا، 1 وإن قذفه إنسان يقام عليه الحد، وإن قذف أمه وقد أقيم [عليها] 2 الحد فقد أساء، يؤدب ولا يقام عليه 3 الحد.

وإن لم تحد فهي امرأة مستورة يقام عليه الحد.
قال إسحاق: كما قال.
1

[2912-] قلت: الشهداء 2 إذا استووا يقرع بينهم؟

قال: إذا استووا وليست 3 السلعة في يد [أحدهم أقرع بينهم، 4 فإذا كانت] في يد أحدهما فادعيا [ها] جميعاً فالبينة12

بينةُ الذي ليس في يده 1 السلعة.
2

قال إسحاق: 1 كما قال.
2

[2913-] قلت: شهادة الصبيان؟

قال: إذا قاموا بها عدولاً كباراً، وأما هم صغاراً فلا.
3 قال إسحاق: كما قال.
412

ولأنه لا تحصل الثقة بقوله، لعدم خوفه من مأثم الكذب.
ولأنه من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا تقبل شهادته على غيره كالمجنون.
انظر: الكافي 4/521 والمبدع 10/213.

[2914-] قلت: هل 1 تجوز شهادة الحاكم إذا كان أشهد؟

قال: لا، حتى يحاكمه إلى غيره، أو تكون شهادة 2 شاهد ويمين الطالب.
قال إسحاق: كما قال.
3

[2915-] قلت: النصراني يسلم، والعبد يعتق فيشهدون، وكانت شهادتهم

123 في النصرانية والرق؟ قال: إذا شهدوا في وقت وهم عدول تجوز شهادتهم، إلا أن تكون ردت شهادتهم تلك.
1 قال إسحاق: كما قال.

[2916-] قلت: تجوز شهادة الحاكم إذا رأى هو بعينه؟

قال: لا يحكم إلا بشهادة الشهود.
21

قال إسحاق: بل هو جائز إذا عاين في حكمه، 1 سوى الحد جاز 2 لما يدرأ بالشبهة.
3

[2917-] قلت: شاهد 1 الزور 2 ما يصنع به؟

قال: يقام للناس ويعرف ويؤدب.
3 قال إسحاق: كما قال.
إن كان من التجار بعثه إلى سوقه، وإن12

كان من العرب فإلى حيه، كما فعل 1 شريح، 2 وهذا إذا تحقق تعمده لذلك.
3

[2918-] قلت: شهادة الرجل على الرجل؟ 4

قال: تجوز شهادة الرجل على الرجل، وأما شهادة الرجلين على الرجل فلا أعرفه 5 - كأنه يتعجب ممن يقول هذا - أن لا1234

تجوز إلا شهادة رجلين على شهادة رجل.
1 قال إسحاق: كما قال.
2 لم يزل أهل العلم من التابعين ومن

بعدهم على ذلك، 1 حتى جاء هؤلاء.
2

[2919-] قلت: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟

قال: لا يجوز شهادة أهل الكتاب في شيء، لأنهم ليسوا بعدول.
312

قال إسحاق: شهادة أهل الكتاب تجوز، كل ملة على ملتها ولا تجوز شهادة ملة على غير ملتها، [ظ-92/أ] لما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه دعا باليهود حين 1 شهدوا على يهودي بالزنى 2، ولا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، لأنّ ما

بينهما من العداوة أعظم مما بين المسلمين بعضهم في بعض.
1

[2920-] قلت: الوارث يعترف بديْن على الميت؟

قال: تجوز عليه في حصته في نصيبه، وإذا شهد رجلان جاز عليهم كلهم.
21

1 - وذلك أن الورثة لو كانوا اثنين، فإن المقر لا يستحق أكثر من نصف الميراث، فلا يلزمه أكثر من نصف الدين كما لو أقر أخوه.
2 - ولأنه إقرار يتعلق بحصته، وحصة أخيه، فلا يجب عليه إلا ما يخصه كالإقرار بالوصية، وإقرار أحد الشريكين على مال الشركة.
3 - ولأنه حق لو ثبت ببينة، أو قول الميت، أو إقرار الوارثين، لم يلزمه إلا نصفه، فلم يلزمه بإقراره أكثر من نصفه كالوصية.
4 - ولأن شهادته بالدين مع غيره تقبل، ولو لزمه أكثر من حصته لم تقبل شهادته، لأنه يجر بها إلى نفسه نفعاً.
انظر المغني 5/210.

قال إسحاق: أجاد 1 كما قال.
2

[2921-] قلت: اليمين مع الشاهد؟

قال: إي لعمري في الحقوق، لا تكون في الطلاق ولا في الحدود إلا في الحقوق التي تجب بها الأموال.
312

قال [ع-163/أ] إسحاق: كما قال.
1

[2922-] قلت: لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الشريك لشريكه، ولا العبد لسيده، ولا السيد

لعبده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا المريب، ولا الخصم، ولا دافع مغرم، ولا الأجير، ولا الولي، ولا الوصي، ولا الأخ لأخيه؟ 2.1

قال: الأخ لأخيه تجوز، والأجير تجوز شهادته إذا كان لا يجر إلى نفسه، والولي إذا كان لا يجر إلى نفسه تجوز شهادته.
والولي والوصي واحد، وهؤلاء كلهم إذا شهدوا عليهم جازت شهادتهم.
1 قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا شهدوا لهم، يجوز مثل ما عليهم.
2 قال الزهري: إنما اتهمت القضاة الآباء للأبناء والأبناء للآباء بعد، ولم يزل جائزاً فيما مضى 3 وقد قال الله [عز وجل]

﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ . 1 وقد ذكر عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز [رضي الله عنهما] أنهما أجازا ذلك إذا كانوا عدولاً، واحتجوا بهذه 2 الآية.

[2923-] قالت: ما العدل في المسلمين؟

قال: من لم يظهر منه ريبة رجل مستور.
1 قال إسحاق: كما قال، بعد أن تعرفه جيرانه، وخلطاؤه في السفر تنفي 2 الريبة عنه.
3

[2924-] قلت: شهادة العبد والمكاتب؟

قال: العبد إذا كان عدلاً جازت شهادته، والمكاتب أحرى أن تجوز شهادته.
1 قال إسحاق: كما قال، وقد أجاد.
2

والمقتضى بقبول شهادة المسلم عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه، وهذا بعينه موجود في العبد، فالمقتضى موجود والمانع مفقود، فإن الرق لا يصلح أن يكون مانعاً، فإنه لا يزيل مقتضى العدالة، ولا تطرق تهمة.
الطرق الحكمية 166 - 167 بتصرف.

[2925-] قلت: إذا شهدت الأمة في الاستهلال والرضاع؟

قال: نعم تجوز شهادتها في موضع الضرورة إذا كانت مرضية وتستحلف في الرضاع وحدها.
1 قال إسحاق: كما قال.
ولكن لا بد من امرأتين، لأنه يمكن

ذلك في الاستهلال وغيره.
1

[2926-] قلت: يحلف الرجل مع بينته أم لا؟ 2

قال أحمد: لا أعرفه.
312

قال إسحاق: بلى إذا استراب الحاكم، 1 أو أحب المدعي ذلك، لما علم من الخروج له من حقه، أو سها الشهود عن

الشهادة، كذلك كان شريح 1 والشعبي 2 يحلفان [الشهود] . 3

[2927-] قلت: الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص؟

قال: 4 من الرجل العدل ليس به بأس.
5123

قال إسحاق: كما قال.
1

[2928-] قلت: إذا شهد بشهادة ثم رجع فيها؟

قال: إذا رجع وقد أتلف مالاً فهو ضامن بحصته، 2 بقدر 3 ما كانوا في الشهادة، وإن كانا 4 اثنين فعليه النصف، وإن كانوا ثلاثة فعليه الثلث، 5 وإذا شهدوا بالزنى فرجم، فعليه ربع1

الدية.
1 قال إسحاق: كما قال.

[2929-] قلت: إذا استويت الشهود والسلعة في يد أحدهما؟

قال: الذي في يديه السلعة بينته 2 ليس بشيء.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"3 إنما على هذا اليمين.1

قال إسحاق: كما قال.
1

[2930-] قلت: شهادة المختبئ؟ 2

قال: تجوز شهادته إذا 3 كان عدلاً.
412

قال إسحاق: كما قال.
وقول شريح 1 لو كانوا عدولاً لو يجلسوا ليس بمخالف لهذا، لأنهم ردوا لحال العدالة، فإذا كانوا عدولاً جاز.
قال عمرو بن حريث: 2 كذلك يفعل بالفاجر الظلوم.
3

[2931-] قلت لأحمد: 1 رجل شهد بخمسمائة والآخر بألف؟

قال: يقال لصاحب الحق: احلف 2 على أن لك على هذا ألفاً مع شاهدك.
3 قال إسحاق: إذا لم يحلف صاحب الحق على الألف جازت على خمسمائة لما اتفقا على ذلك.
4

[2932-] قلت: من رأى أن يرد اليمين 5 أو يحلف الرجل مع بينته؟

12345 قال: لا يرد اليمين، 1 ولا يحلف الرجل مع بينته [ظ-92/ب] [ع-163/ب] . قال إسحاق: بل يحلف 2 مع بينته، ويرد اليمين أيضاً.
3

[2933-] قلت: الرجل يدعي على الرجل الشيء فيحلفه ثم يأتي بالبينة؟

قال: إذا جاء بالبينة فالحق حقه إن حلف [ذاك] كاذباً.
4123

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[2904-] قلت لأحمد: إذا أرابك من شرابك ريب؟[2905-] سئل 2 أحمد: أيصلي الرجل خلف من شرب المسكر؟[2906-] قلت: ما يكره من الجمع بينهما الزهو 1 والبلح 2 والتمر والزبيب؟[2907-] قلت: العصير [ع-161/ب] إذا غلى قبل 2 ثلاثة أيام؟[2908-] قلت لأحمد [رضي الله عنه: هل] تجوز شهادة المرأة وكم تكن؟[2909-] قلت: شهادة الأعمى؟[2910-] قلت: شهادة الأخ لأخيه؟[2911-] قلت: شهادة ولد الزنى؟[2912-] قلت: الشهداء 2 إذا استووا يقرع بينهم؟[2913-] قلت: شهادة الصبيان؟[2914-] قلت: هل 1 تجوز شهادة الحاكم إذا كان أشهد؟[2915-] قلت: النصراني يسلم، والعبد يعتق فيشهدون، وكانت شهادتهم[2916-] قلت: تجوز شهادة الحاكم إذا رأى هو بعينه؟[2917-] قلت: شاهد 1 الزور 2 ما يصنع به؟[2918-] قلت: شهادة الرجل على الرجل؟ 4[2919-] قلت: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟[2920-] قلت: الوارث يعترف بديْن على الميت؟[2921-] قلت: اليمين مع الشاهد؟[2922-] قلت: لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الشريك لشريكه، ولا العبد لسيده، ولا السيد[2923-] قالت: ما العدل في المسلمين؟[2924-] قلت: شهادة العبد والمكاتب؟[2925-] قلت: إذا شهدت الأمة في الاستهلال والرضاع؟[2926-] قلت: يحلف الرجل مع بينته أم لا؟ 2[2927-] قلت: الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص؟[2928-] قلت: إذا شهد بشهادة ثم رجع فيها؟[2929-] قلت: إذا استويت الشهود والسلعة في يد أحدهما؟[2930-] قلت: شهادة المختبئ؟ 2[2931-] قلت لأحمد: 1 رجل شهد بخمسمائة والآخر بألف؟[2932-] قلت: من رأى أن يرد اليمين 5 أو يحلف الرجل مع بينته؟[2933-] قلت: الرجل يدعي على الرجل الشيء فيحلفه ثم يأتي بالبينة؟
جارٍ التحميل