كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
قال إسحاق: كما قال، لأنّ ذلك 1 محرّم، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ثمنه [ظ-89/ب] . 2
[2841-] قلت: تطلى السفن بشحم الميتة؟
قال: إذا كان لا يمسه بيده يأخذ بعود.
1
قال إسحاق: كما قال، إذا احتيج إليه، فأمّا 1 ما وجد عنه مندوحة، فلا.
[2842-] قلت: سئل عن الجبن إذا اشتراه؟
قال: لا.
21
الله عنه مثله.
المجموع 9/69، والسنن الكبرى للبيهقي 10/6.
وتقدم الكلام في أكل الجبن في المناسك في المسألة رقم: (1538) .
قال إسحاق: كما قال.
[2843-] قلت: المضطر يشرب الخمر إذا عطش؟
قال: ما أعرفه، يقال إنه لا يروي.
1
قال إسحاق: كما قال، إلاّ أن يكون في طمع أن يرويه حتّى يجاوز إلى موضع يطمع في الماء.
1
[2844-] قلت: الفأرة تقع في الزيت؟
قال: إن كان 2 جامداً، أخذت وما حولها فألقيت، وإن كان ذائباً لم يأكله.
31
قال إسحاق: كما قال، وإن كان كثيراً، وكذلك السمن والعسل، وما أشبههما.
1
[2845-] قلت: الطافي 2 من السمك وما جزر 3 عنه الماء؟
قال: الطافي لا بأس به، وما جزر عنه الماء أجود.
4123
قال إسحاق: كلاهما 1 يؤكلان، مضت السنة بذلك.
2
له.
وأبو داود في سننه 1/21، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر حديث رقم 83.
والنسائي في سننه 1/50، كتاب الطهارة، باب ماء البحر.
والدارمي في سننه 1/186، كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء من ماء البحر.
وابن ماجه في سننه 1/136، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر حديث رقم: 386.
والإمام أحمد في مسنده 2/393.
قال الإمام أحمد رحمه الله في الحديث السابق: "هذا خير من مائة حديث".
المغني 8/582.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
سنن الترمذي 1/101.
وقال الترمذي: سألت محمّد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح.
مختصر سنن أبي داود للمنذري 1/81.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وشواهده كثيرة، ولم يخرجاه، ثمّ ذكر الشواهد.
المستدرك للحاكم 1/140.
[] وتبعهم الألباني في تصحيح الحديث في إرواء الغليل 1/42-43.
قال الخطابي: وفيه دليل على أنّ السمك الطافي حلال، وأنّه لا فرق بين ما كان موته في الماء، وبين ما كان موته خارج الماء من حيوانه.
معالم السنن 1/83.
وقال ابن حزم: لا يطفو الحوت أصلاً إلا حتّى يموت أو يقارب الموت، فإذا مات طفا ضرورة ولا بدّ، فتخصيصهم الطافي بالمنع، وإباحتهم ما مات في الماء تناقض.
المحلّى 7/398.
[2846-] قلت: ذكاة الجراد وما وجد ميتاً؟
قال: ذكاة الجراد أخذه، 1 وأمّا إذا قتله البرد أتوقّاه.
2
قال إسحاق: كما قال، لأنّ البرد إذا مات منه، فقد مات بغير منيته.
[2847-] قلت: نفخ اللحم؟
قال: أكرهه.
1
قال إسحاق: كما قال.
[2848-] قلت: تكره الجري؟ 1
قال: لا 2 والله، وكيف لنا بالجري.
31
قال إسحاق: [كما قال] لا بأس به.
[2849-] قلت: 1 صيد المجوسي في البحر؟
قال: لا باس به.
21
قلت: والجراد؟
قال: والجراد كذلك.
قال إسحاق: كما قال.
1
[2850-] قلت: شاة تردت 2 فكسرت فأدركها صاحبها وهي تحرك فذبحها و 3 سال الدمّ ولم تتحرك؟
123 قال: هذا أشدّ مما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
1
قال إسحاق: لا بأس بهذا، لأن في قول أبي هريرة، 1 وابن عبّاس 2 [رضي الله عنهما]
رخصة.
1
[2851-] قلت: رجل ذبح شاة فتركها ساعة، حتّى إذا ظنّ أنّ نفسها خرجت قطع رأسها، فتحرّكت بعد ذاك؟
1 قال: لا بأس به، إذا كان قد 1 أفرى الأوداج.
2
قال إسحاق: كما قال.
3
[2852-] قلت: أيّ الأسنان يجوز في الضحية من البقر 4 والإبل والغنم؟
قال: لا يجوز في الأضاحي إلاّ الثني 5 فصاعداً من الإبل والبقر1234
والغنم، إلاّ الجذع من الضأن.
1
قال إسحاق: كما قال سواء.
[2853-] قلت: إذا كان في غير مصر يذبح قبل أن يصلي الإمام؟
قال: لا 2 يعجبني.
31
قال إسحاق: بل يذبحون إذا طلع الفجر، إلاّ أن يكون يصلي فيها إمام.
1
[حدّثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا النضر بن شميل، 1 حدّثنا الأشعث 2 عن الحسن، أنّه كان يكره أن يذبح قبل صلاة الإمام لمصلٍّ أو لغيره.
وسئل الحسن عن رجل صلّى في مسجد الجامع، ثمّ ذبح قبل
صلاة الإمام، قال: يعيد] . 1
[2854-] قلت: يذبح بعد الصلاة والإمام يخطب بمصر؟
قال: حتّى ينصرف الإمام.
2
قال إسحاق: كلّما فرغ الإمام 3 من الخطبة حلّ الذبح.
4
[2855-] قلت: يذبح الشاة عن أهل بيته؟
قال: قد قال 5 ذلك أبو هريرة [رضي الله عنه] ، 6 وحديث النبيّ صلى الله عليه وسلم عن أمته.
71234
السابق.
مسائل ابن هانئ 2/130 برقم: 1737.
قال ابن قدامة: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة، أو بدنة.
نصّ عليه أحمد.
المغني 8/620.
وقال المرداوي: وتجزئ الشاة عن الواحد بلا نزاع، وتجزئ عن أهل بيته، وعياله على الصحيح من المذهب نصّ عليه.
وعليه أكثر الأصحاب، قطع به كثير منهم.
الإنصاف 4/75، وراجع: الفروع 3/541، والمبدع 3/278.
قال إسحاق: كما قال.
1
2856 - قلت: البقرة عن سبعة من غير أهل البيت؟
قال: أي والله، 2 اشترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا من أهل البيت.
3
قال إسحاق: لا يعجبني بأن 1 يخرج ذلك إلى غير أهل البيت، لما ذكر عن [أصحاب] النبي صلى عليه وسلم ذلك.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مجمل، مع أن أولئك مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا 2 يقاسمون اللحم.
فلو 3 كان اليوم قوم يفعلون ذلك، وهم غير أهل البيت.
لجاز ذلك أيضاً.
4
[2857-] قلت: كم الأضحى؟ [ثلاثة أيام] .
قال: ثلاثة أيام، يوم النحر، ويومان بعده 1.
قال إسحاق: كما قال.
[2858-] قلت: يذبح في الأيام بالليل؟
1 إنما قيل يومان بعد [يوم] النحر، لم يقل بالليل.
1
قال إسحاق: كلما كان بعد ليلة الأضحى في الليالي التي ينحر في أيامها فلا بأس.
2
[2859-] قلت: 3 سئل علي رضي الله عنه عن القرن؟
123 فقال: لا يضرك.
قال: 1 العرجاء؟
قال: إذا بلغت المنسك 2.
قال: يعني لا بأس [ظ-90/أ] بالمكسورة القرن.
3
وإذا بلغت المنسك.
[قال: إذا بلغت المنحر] . 4
قال: إذا بلغت المنحر.
قال إسحاق: كما قال.
1
[2860-] قلت: إذا اشترى الضحية 2 صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟
قال: يقال إنها تفي.
3
قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم12
أصابها [ذلك] بعد [ذلك] ، فهي وافية عنه.
1
[2861-] قلت: قول علي [رضي الله عنه] لا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء. 2
12 قال: هذا كله في الأذن.
1
قال إسحاق: كما قال.
2
[2862-] قلت: إن شاء لم يأكل من ضحيته؟
قال: إن شاء، ولكن يستحب أن يأكل.
312
قال إسحاق: يستحب أن يأكل من الأضحية أول ذلك من كبدها.
1
[2863-] قلت: من كره الخصي؟
قال: أرجو ألاّ يكون به بأس.
1
قال إسحاق: إنّما يكره 1 أن يخصى في الإسلام، فأمّا إذا أخرجوه من أرض الروم وقد أخصوا فلا بأس أن يشتريه، وشهادته وكلّ أمره إذا كان عدلاً كسائر المسلمين.
2
[2864-] قلت: هل تجز 3 الضحية؟
قال: إذا كان ذلك 4 ضرراً بها فذاك 5 مكروه إلاّ أن 6 يطول123
صوفها.
1
قال إسحاق: كما قال، لا ينقصنّ المسلم [شيئاً] منها، صوفاً كان أو غيره، حتّى يدعها بكمالها حسناً جميلاً.
2
[2865-] قلت: الجواميس 3 تجزئ عن سبعة؟
قال: لا أعرف خلاف هذا.
قال الحسن: تذبح عن سبعة.
4123
قال إسحاق: كما قال.
[2866-] قلت: تستبدل الضحية؟
قال: نعم بخير منها.
1
قال إسحاق: كما قال.
1
[2867-] قلت: إذا ذبح الرجل أضحيةَ غيره غلط بها، يجزيه وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟
قال أحمد: يترادان اللحم وقد أجزأ عنهما [جميعاً] إذا ذبح هذا أضحية هذا، وهذا أضحية هذا.
21
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.
كذلك قال الحسن 1 وقتادة.
[2868-] قلت: سئل سفيان عن ذبيحة المرتدّ؟ 2
قال: يكرهونها.
3
قال [أحمد] : صدق، لأنّه لا يقرّ على دين.
قال إسحاق: 4 كما قلت أوّلاً.12
[2869-] قلت: قال: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها، ويسمّي
أيأكل منه المسلم؟
قال: لا أرى به بأسا.
قال أحمد: صدق.
11
قال إسحاق: لا يسع المسلم ذبحها على هذه الحال وأكره أكلها.
1
[2870-] قلت: سئل سفيان عن لحوم الحيات. فكرهها.
فقال الذي سأله: أحلال أم 2 حرام؟1