كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
[2761-] قلت: يكره التحريق بأرض العدو؟
قال: قد يكون في مواضع لا يجدون منه بداً، فأما بالعبث1 فلا يحرق.2
قال إسحاق: التحريق سنة إذا كان ذلك أنكى فيه.123
[2762-] قلت: هل يسهم للعبد إذا قاتل؟
قال: يرضخ له.1
قال إسحاق: كما قال.1
[2763-] قلت: أمان2 المرأة والعبد؟
12 قال: جائز1 [ع-40/أ] .
قال إسحاق: كما قال.
إذا كان على وجه النظر للمسلمين على العدل والسواء2، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد إجازة
زينب1 -رضي الله عنها- زوجها.2
[2764-] قلت: قال: سمعت سفيان الثوري1 يقول: ليس للذمي ولا للصبي2 أن يؤمن؟ 3
قال أحمد: الذمي ماله ولهذا، وأما الصبي فلا يعقل4.
قال إسحاق: كما قال5123
[2765-] قلت: هل يتسخر1 المسلم العجمي2 يدله على الطريق؟
قال: إذا اضطروا إليه، لا يجدون منه بداً يتسخرون العلج3.
قال إسحاق: كما قال [ظ-87/أ] .
[2766-] قلت: هل للرباط4 وقت؟
1234 قال: أربعون يوماً.1
قال إسحاق: كما قال، [هذا] أكثره، والثلاث لمن [لم] يحب أن يبلغ ذلك حسن.2
[2767-] قلت: يكره غزو البحر، أن يحمل المسلمون في البحر؟
قال: لا بأس به إن شاء الله [تعالى] 1. قال إسحاق: [كما قال] إذا كان غزو البحر، واحتاج المسلمون إلى ذلك فغزوه سنة.2
[2768-] قلت: إذا أخذ الرجل من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد؟
قال: لا يقبل ذلك منه إذا قال: جئت أستأمن.1
قال إسحاق: إذا كان ذلك على وجه فداء الأسارى أو طالباً1 قريبه فإنه يصدق، فإن لم يرد ذلك رد إلى مأمنه2.
[2769-] قلت: "إذا أعطى الرجل الرجل3 في سبيل الله [عز وجل] شيئاً ففضل منه شيء؟ "
قال: إذا غزا فهو له، إلا شيء4 يحبس في السبيل دابة أو سقاء، أو سرجاً، أو نحو ذلك.5123
قال إسحاق: كما قال1 إذا كان المعطي حمل الذي حمل على الدابة أو وصله بالنفقة صلة.
[2770-] قلت: إذا حمل الرجل على دابة في سبيل الله [عز وجل] أله أن يبيعها؟
1 قال: إذا غزا عليها فله أن يبيعها1، واحتج بحديث عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله [عز وجل] فرأى صاحبه يبيعه فأراد أن يشتريه.2
قال إسحاق: كما قال إذا1 كان حملاناً2 حمله عليه في سبيل الله [عز وجل] لأنه ملكه ذلك3، فأما إذا قال: اغز على هذه الدابة على معنى العارية4، كأنه أقعده ظهره، فلا يحل له أن يبيعه إذا فرغ من غزوه، وكذلك إذا كان حبيساً5.
[2771-] قلت: أهل الذمة صالحوا أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة فكان يسبي بعضهم بعضاً ويؤدونه؟
قال: لا بأس به يجيء بهم من حيث شاؤوا1.
قال إسحاق: كما قال.
[2772-] قلت: الأجير إذا غزا يسهم له؟
قال: [لم] لا يسهم له1.
قال إسحاق: كلما غزا بأجرة معلومة لم يسهم له1.
[2773-] قلت: هل يدعون قبل القتال.
قال: لا أعرف اليوم أحداً يدعى.1
قال إسحاق: إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن، يكون ذلك أهيب وأجدر أن يبين لهم إرادة المسلمين في العدل عليهم.1
[2774-] قلت: إذا أصاب الرجل من المغنم جارية1 معها حلي أو مال؟
قال: يرده2.
لحديث النبي – صلى الله عليه [وسلم] : "إذا باع الرجل عبداً3 وله مال فماله للبائع"41
قال إسحاق: كما قال1.
[2775-] قلت [له] : نهي عن بيع المغانم حتى يعلم ما هي؟
قال2: لأنه لا يدري ما يصيبه، ومثل ذلك سهام القصابين3.1
قال إسحاق: كما قال سواء.
[2776-] قلت: إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفاً يعينه؟
قال: لم لا يعينه1؟ أليس أعانوا يوم بدر بعضهم
بعضاً1؟
قال إسحاق: كما قال1.
[2777-] قلت: [هل] يخمس السلب2؟
12 قال: لا.
قيل: وإن أكثر؟
قال: وإن أكثر، ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس السلب1، وقد قال: "من قتل قتيلاً فله سلبه"2.
قلت: فإن لم يعطه الإمام؟ قال: [ع-40/ب] كأنه يقول: هو له1.
قال إسحاق: ذاك إلى الإمام إذا استكثر1 فله أن يفعل ما فعل عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] 2 وهذا معنى حديث
عوف1.2
[2778-] قلت1 هل يبارز الرجل الرجل بغير إذن الإمام؟
قال2: لا والله.
قال إسحاق: كما قال5.134
[2779-] قلت: أهل العهد إذا نقضوا تسبى ذراريهم أم لا؟
قال: كل من ولد له1 بعد النقض يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون2.
قال إسحاق: كما قال.
[2780-] قلت: أمان الأسير وعن رجل من المسلمين في أرض الشرك أمانه أمان؟
قال: كلاهما له أمان1.
قال إسحاق: كما قال.
إذا أمنا على عدل وسويه.
[2781-] [قال:] قلت:2 إذا أسر الأسير3 يقتل أو يفادى4 أحب
1234 إليك؟
قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس.
وإن قتله فلا1 أعلم به بأساً2.
قال إسحاق: الإثخان1 أحب إلي إلا أن يكون معروفاً يطمع به الكثير2.
[2782-] قلت: رجل دخل أرض الحرب بأمان أله أن يشتري من3
123 أولادهم ونسائهم ويأخذ درهمين1 بدرهم؟
قال: إذا كان بأمان2؟ - كأنه كره هذا كله-
قال إسحاق: لا يحل ذلك أصلاً3، لأن الذي يلي ذلك المسلم لأن الربا حرمه الله [سبحانه وتعالى] على المسلمين.
ولقد رد رسول الله صلى الله عليه [وسلم] ما أربوا في الجاهلية حين أدرك الإسلام.
فأول ربا وضعه ربا العباس [رضي الله عنه] 1.
وكذلك قال الأوزاعي2: وحرمه في أرض الحرب واحتج بهذا، أن ما أدرك الإسلام من الربا موضوع.
وقد فعله في الجاهلية، فكيف يستوسع في الإسلام أن يبتدئه أو يبيع ميتة منهم.12
[2783-] قلت: هل يبيت1 أهل الدار من المشركين فيصاب من نسائهم وأبنائهم؟
قال: أما أن يتعمدوا قتلهم فلا2.
وقال: كان النهي قد كان تقدم من النبي3 صلى الله عيه [وسلم] في ذلك.
[ثم سئل] فقال: إن أهل الدار يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال: "هم منهم" 4.1
قال1 إسحاق: الرخصة في ذلك إذا أراد الإمام الإغارة2 مباح3.
[2784-] قلت: قال: سألت ابن عباس [رضي الله عنهما] قلت: يخرج علينا البعث4 فيخرج من أربعة واحد؟ 5
12345 قال: كان يضرب على القبيلة البعث يكونون ألفاً فيضرب على المائة منهم، فيعين الذي يقعد والذي يخرج.1 قال إسحاق: كما قال.
[2785-] قلت: رجل قتله اللصوص، أيغسل2 أم لا؟
قال: كل قتيل يغسل إلا من قتل في المعركة3.12
قال إسحاق: كما قال1.
[2786-] قلت: يُكره إخصاء2 الدواب؟
قال: إي لعمري، هي نماء الخلق.
قال إسحاق: كما قال3.12