كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
قال أحمد: يضرب على قميص، لو ترك عليه ثياب الشتاء ما بالى بالضرب.
قال إسحاق: كما قال أحمد لا يترك عليه حشو 1 أصلاً، [لا] 2 في شتاء ولا صيف 3.
[2653-] قلت: قال سفيان: إن جامع الرجل 4 جارية صغيرة 5 يحد 6؟
123456 قال أحمد: إذا [ع-113/أ] كان مثلها توطأ يصل إليها.
قلت: فإن لم يصل إليها؟
قال: [فـ] 1 لا حد عليه حتى يصل، ولكن يعزر 2.
قال إسحاق: كما قال، وتعزيره مثل تعزير ما أشبه حد الزنى، يجلد مائة جلدة إذا كان ممن لو زنى رجم، فإن كان بكراً عزر دون المائة 3.
[2654-] قلت: قال: سألت سفيان عن صبي افتض صبية؟
قال: لها مهر مثلها في ماله.
قال أحمد 1: يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث.
سئل أعليه الحد؟
قال: لا.
إنما هو بمنزلة إصبعه.
قال أحمد: كما قال.
قال 2 إسحاق: كما قال سفيان في ماله 3.
[2655-] قلت: [قال] 1 سفيان 2: استفتى يوسف 3 بن عمر ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله
4.
قال أحمد: لا.
يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث.
قال إسحاق: كما قال ابن أبي ليلى 5.123
[2656-] قلت: قال الحسن: إذا أصاب الرجل الجارية التي لم تدرك جلد وغرب، وإذا أصاب الغلام المرأة
جلدت وغربت 1.
قال أحمد: جيد، إذا كان يصل إليها 2.
قال إسحاق: كما قال 3، إذا كان الغلام قد 4 وطئها.
[2657-] قلت: قال الشعبي في المملوك يقذف، ثم يعتق، ثم يرجع 5 بعدما
12345 يعتق: حد المملوك 1.
قال سفيان: لا تجوز شهادته 2.
قال أحمد: نعم حد المملوك، فإن 3 تاب جاز 4 شهادته، وتوبته أن يرجع عما قذف به صاحبه.
قيل: أين يتوب؟
قال: يتوب 5 عند الحاكم.
قيل 6: فإن كان رأى منه ما قذفه به؟
قال: يتوب 7 إن كان رآه يستر عليه.
قال إسحاق: كما قال.
[2658-] قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها أربعة [نفر] 8 بالزنى فنظر
12345678 إليها النساء فوجدنها 1 عذراء، أجلدها وعليها خاتم من ربها [عز وجل 2] ؟ قال أحمد: نعم، أربعة قد شهدوا أحرزوا ظهورهم أدرأ عنها وعنهم الحد 3.
[2659-] قلت: تجوز شهادة امرأة؟
قال أحمد: وأجوز 1 شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، وإن كن أكثر فهو أحب إلي 2.
[2659-] قلت: تجوز شهادة امرأة؟
قال أحمد: وأجوز 1 شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، وإن كن أكثر فهو أحب إلي 2.
سئل 1 سفيان: أي شيء كان يقول ابن أبي ليلى؟
قال: مثل قول الشعبي.
2
قال سفيان: ما أراه إلا حداً واحداً جمع أو فرق 3.
قال أحمد: إذا فرق ضرب لكل إنسان حداً 4.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[2661-] [قلت 1: قال الحكم: 2 إذا قال زنيت وأنت مشركة، لا يضرب؟
قال سفيان: يضرب 3] .12
قال أحمد: [1 عمر رضي الله عنه] يضرب في التعريض الحد 2 إذا عرض بالزنى 3.
قال إسحاق: يضرب، لأنه رماه بالزنى وهو اليوم مسلم، بناء على قول عمر [رضي الله عنه] حيث رمى 4 مسلماً بما كان في الشرك فرأى عليه الحد.
5
[2662-] قلت: سئل سفيان: في 6 رجل 7 قال: قذفتك وأنت مشرك.
قال: لا يضرب 8.1234567
قال أحمد: كل من عرض بالزنى ضرب الحد [ظ-83/أ] [ع-113/ب] ولا يكون الحد في التعريض إلا بالزنى، وما سوى ذلك يؤدب.
قال إسحاق: كما قال، 1 لأن عمر [رضي الله عنه] حين شاورهم في الذي قال لصاحبه: ما أبي 2 بزانٍ ولا أمي بزانيةٍ، فقالوا: قد مدح أباه وأمه.
فقال عمر [رضي الله عنه] : بل عرض بصاحبه، فجلده الحد 3.
[2663-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لجارية لم تحض: يا زانية؟
قال: ليس فيه حد، وإذا قال لغلام لم يحتلم: يا زانٍ، فليس فيه حد، وإن قال صبي لرجل: يا زان ليس قول الصبي بشيء 1. قال أحمد: إذا كانت بنت تسع سنين يجلد قاذفها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة [رضي الله عنها] وهي بنت تسع 2. والغلام إذا بلغ عشراً يضرب قاذفه، لأنه يضرب على الصلاة وهو ابن عشر، 3 وأما قول الصبي فليس
بشيء.
1
قال إسحاق: كلما قذف غلاماً يطأ مثله فعلى قاذفه الحد، وكذلك الجارية إذا جاوزت تسعاً وتوطأ [مثلها] 2، وقول
الصبي كما قال 1.
[2664-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي يا نصراني يا مجوسي؟
قال: يعزر.
2
قال أحمد: هذا أهل [أن] 3 يؤدب.
4
قال إسحاق: كما قال.
51
[2665-] قلت: سئل سفيان: عن 1 رجل قال لرجل: أنت أكثر زنى من فلان، وقد ضرب فلان في الزنى؟
قال: ما أرى حداً بيناً، أرى أن يعزر.
2
قال أحمد: هذا تعريض يضرب الحد 3.
قال إسحاق: كما قال أحمد 4.
[2666-] قلت: قال إبراهيم: في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أم ولد، أو يهودية، أو نصرانية لست لأبيك؟
1234 قال 1 لا يضرب.
2
قال سفيان: يقول حماد إنما يقع الزنى على النساء، ولا يقع على الرجال 3.
قال أحمد: أي 4 نفي أعظم من ذا؟ يضرب هذا أشد الضرب 5.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
1
[2667-] قلت: قال سفيان: في العبد تكون أمه حرة فيقول له رجل: لست لأبيك، ليس عليه حد، إنما هي نفي
للمملوك وليس1
برمي للأم 1.
ومن قال بقول حماد قال يضرب.
2
قال أحمد: يضرب إذا كان الأب أيضاً حراً.
3
[2668-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: يا فاجر؟
قال: ليس فيه حد.
قال أحمد: لا يبلغ به الحد.
وسئل: عن رجل قال لرجل: ما علمتك إلا خبيث البطن، يقول: بطنك دوي.
4123
قال أحمد: لا يبلغ به الحد.
قيل [له] 1: فإن قال [له] 2: خبيث الفرج؟
قال: يعزر.
3
قال أحمد: جيد 4.
قال إسحاق: كما قال.
في كل تعزير.
أدب.
1
[2669-] قلت: قال الشعبي: من رُمِيَ ببهيمة، أو وقع على بهيمة، فليس عليه حد 2.
12 قال أحمد: أدرأ عنه الحد أحب إلي، ولكن [يعزر] 1.
قال إسحاق: يؤدب أدباً شديداً 2.
[2670-] قلت: قال سفيان: إذا قذف الرجل أمه، أو ذات محرم منه 3.
قال: يضرب لهم الحد.
4
قال أحمد: جيد.
5123
قال إسحاق: كما قال.
[2671-] قلت: قال: سألت 1 سفيان، عن رجل قال: إن كنت دخلت [ع-114/أ] دار فلان فامرأته زانية، فشهد
رجلان أنه دخلها.
قال: ما أرى حداً 2 بيناً 3.
قال أحمد: جيد 4.
قال إسحاق: كما قال 5.1
[2672-] قلت: قال علي [رضي الله عنه] في 1 رجل وجد مع امرأة في لحافها: يجلد مائة. 2
قال أحمد: أما على مذهبنا [فـ] 3 ـلا يجلد مائة إلا 4 في الحد، وعليه تعزير، وكل من لم يكن عليه حد قائم [بعينه] 5 فعليه تعزير، والتعزير دون عشر جلدات 612
.................................................................................................. = والرواية الثانية: أنه لا يبلغ بكل جناية حداً مشروعاً في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها.
نقل أبو طالب، وأبو الحارث، والميموني في رجل يطأ جارية بينه وبين شريكه: يجلد مائة، إلا سوطاً.
كذا قال سعيد بن المسيب، فظاهر هذا أنه كان موجب التعزير معصيته بالفرج أنه يزيد على عشر جلدات مالم يبلغ به الحد في ذلك الجنس.
وقال في رواية الأثرم: إذا وطئ جارية امرأته، وقد أحلتها له جلد مائة.
فظاهر هذا أنه يبلغ به أعلى الحدود في ذلك الجنس.
والرواية الثالثة: وقال الخرقي: ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، فظاهر هذا أنه يزاد على عشر جلدات مالم يبلغ أدنى الحدود وهو أربعون.
وقد أومأ إليه أحمد في رواية صالح فقال: حدثني أبي: حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن أبي مروان أن علياً ضرب النجاشي ثمانين، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، وقال: هذا لتجرئك على الله وإفطارك في رمضان.
قال أبي: أذهب إليه فقد أخذ أحمد بحديث علي - رضي الله عنه - في التعزير.
والرواية الرابعة: قال ابن قدامة: فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات.
نص أحمد على هذا في مواضع.
انظر: الروايتين والوجهين 2/344 - 345،
وقال في الرواية الأولى: والتعزير عشر جلدات.
[] انظر: المغني 8/324، والشرح الكبير 10/352-353، والهداية للكلوذاني 2/102- 103، والمحرر 2/164، والفروع 6/107، والمبدع 9/111، والقواعد لابن رجب ص 311، والقاعدة 139، وكشاف القناع [6/123،] والإنصاف 10/244- 245.
حديث 1 أبي 2 بردة [رضي الله عنه] .
قال إسحاق: هذا يجلد كما قال على [رضي الله عنه] لأن تعزيره إذا 3 كانا في لحاف فهو سبب الزنى.
4
[2673-] قلت: رجل زوج جاريته، ثم وقع عليها؟
قال أحمد: أما الرجم فأدرأ عنه، ولكن أضربه الحد، محصناً كان أو غير محصن 1.
قال إسحاق: كما قال، يجلد مائة نكالاً كما قال عمر 2 [رضي الله عنه] .
[2674-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لرجل 3: ما كان فلان ليلد مثلك؟
قال: ما أرى في 4 هذا شيئاً 5.123
قال أحمد: هو تعريض شديد فيه الحد 1.
قال إسحاق: فيه تعزير يكون أن لا يعرض بالزنى، إنما نقول يتكلم في الرذالة في الخلق.
[2675-] قلت: [سئل] 2 سفيان عن رجل ادعى قبل رجل أنه قذفه وليست له بينة، أيحلف؟.
قال: لا.
3
قال أحمد: بلى والله، لم لا يحلف 4، أليس ابن عباس رضي12
الله عنهما قال في الجلد: "استحلفوها؟ حديث 1 ابن أبي
مليكة 1 أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، فإن نكل أقيم عليه
الحد.
إلا القتل".
قال إسحاق: كما قال 1، وقد أجاد.
[2676-] [ظ-83/ب] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان
ما فعلت كذا وكذا [ع-114/ب] ؟
قال: ما أرى عليه حداً.
قال أحمد: بلى، عليه الحد.
قال إسحاق: عليه تعزير 2 مثل الأولى 3.
[2677-] قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأة، ثم زنت؟
قال: عليه الحد يجلد 4.123
[قال 1 أحمد: يجلد] 2.
قال إسحاق: كما قال.
[2678-] قلت: سئل عن رجل قذف مجبوباً؟
قال: ليس عليه شيء.
3
قال أحمد: المجبوب 4 وغير المجبوب 5 عليه الحد 6.12
قال إسحاق: يعزر لانتهاك الحرمة.
[2679-] قلت لأحمد: 1 سئل سفيان عن رجل قذف خصيا؟
قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد 2. قال أحمد: رضي الله عنه: أطاق 3، أو لم يطق عليه الحد 4. قال 5 إسحاق: عليه الحد، كما قال 6.1
[2680-] قلت: سئل [سفيان] 1 عن أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى؟
قال: يضربون 2.
قال أحمد: يضربون 3.
قال إسحاق: كما قال، لما يحتاج في 4 شهادة الزنى إلى المعاينة.
51
[2681-] قلت: قال عطاء: إذا افتضت البكر غصباً فالمهر والحد. 1
قال أحمد: أجل.
2
قلت: قال الشعبي: 3 إذا أقيم الحد بطل العقر، وبه يأخذ سفيان.
4
قال أحمد: لا.
كما قال 5 عطاء.1
قال إسحاق: كما قال 1.
[2682-] قلت: قال سفيان في رجل زنى، أو سرق، أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد 2، ولو كان بعد عشرين
سنة 3. قال أحمد: كما قال 4.12
قال إسحاق: كما قال 1 كذلك رأى عثمان 2 [رضي الله عنه] في الوليد 3.
[2683-] [ع-115/أ] قلت: سئل سفيان عن محدود في القذف أقر على نفسه بالزنى
أربع مرات؟
قال: يقام عليه الحد.
قال أحمد: صدق.
قال إسحاق: كما قال.
1
[2684-] قلت: سئل سفيان: عن رجل تزوج أمه، أو أخته، أو ذات محرم [له] 2، أترى عليه حداً؟
قال 2: ما أرى حداً، يعزر إذا كان تزويج1 1لم يتيسر لي العثور على نسبة هذه المسألة للأئمة الثلاثة.
وشهود.
1
قال أحمد: في كل ذات محرم يقتل، ويؤخذ ماله 2