مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 3595-3634
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 3595-3634
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

قال إسحاق: كما قال.

[2609-] قلت: رجل قتل رجلاً عمداً، ثم قتل هو [ع-110/ب] خطأ، لمن ديته؟

قال: الأصل في هذا واحد حديث أبي شريح 1، وأبي هريرة 2 [رضي الله عنهما] إن شاء أولياء المقتول عمداً أخذوا الدية، هم 3

بالخيار.
1 قال إسحاق: كما قال.

[2610-] قلت: رجل قتل رجلاً خطأ، ثم قتل آخر عمداً، أو قتل عمداً ثم قتل خطأ؟

[قال: الأصل واحد إذا قتل عمداً ثم قتل خطأ] 2 فلأولياء المقتول عمداً [ظ-81/ب] إن شاؤوا أخذوا القود منه، وإن شاؤوا أخذوا الدية من ماله، وفي الخطأ الدية على عاقلته.
3 قال إسحاق: كما قال.

[2611-] قلت: حر وعبد قتلا حراً خطأ؟.

قال: أما العبد فإنما تكون الجناية فيه 4 على سيده بقدر قيمته، فإذا سلمه فهو لهم، وإن لم يسلمه فداه بنصف دية المقتول، وعلى عاقلة الحر نصف دية المقتول.
5123

قال إسحاق: كما قال.
1

[2612-] قلت: قال سفيان: في رجل أفزع رجلاً بالليل فذهب عقله؟

قال: عليه الدية.
2 قال أحمد: ما أحسن ما قال.
31

قال إسحاق: كما قال.
1

[2613-] قلت: دية الخطأ أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت

لبون، وعشرون بني مخاض؟ قال: نعم.
2 قال إسحاق: هذا أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة 3.
4

[2614-] قلت: دية شبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنت 5 لبون،

12345 وخمس وعشرون بنت 1 مخاض، وخمس وعشرون جذعة 2، وخمس وعشرون حقة.
3 قال: نعم.
4 قال إسحاق: [ما قال] 5 في شبه العمد بينا له في الخطأ وفي شبه العمد 6، ثلاث وثلاثون حقه، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، إلى بازل عامها كلها خلفة.
7

[2615-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوضح رجلاً فبرئت الموضحة ولم ينبت عليه الشعر، ثم أوضحه رجل

آخر؟ قال: فيه حكومة.
قلت: أرأيت إن نبت الشعر؟ قال: لا يكون هذا.
1 قال أحمد: هو كما قال سفيان.
2 قال إسحاق: كما قال.
3

[2616-] قلت: إن رجلاً جاء إلى أهل أبيات فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات؟

قال 4: أغرمهم عمر [رضوان الله عليه] الدية.
5123

قلت 1: أي شيء تقول أنت؟ قال 2: أي شيء أقول يقوله عمر [رضي الله عنه] . قلت له 3: أتقول أنت؟ قال: إي والله.
4

قال إسحاق: كما قال، ولكن القوم الذين غرمهم عمر [رضي الله عنه] كانوا أهل ذمة، وكان اشترط عليهم الضيافة.

[2617-] قلت: قال الزهري رجل أعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل فوقع ميتاً، ديته دية المملوك؟ 1

قال سفيان 2: وكذلك نقول.
3 قال أحمد: لا يجب عليه 4 العتق، إلا بالولادة 5، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت.
61

قال إسحاق: كما قال.
1

[2618-] قلت: إذا ضربها [ع-111/أ] فأسقطت حياً ثم مات؟

قال: هذا حر عليه الدية كاملة دية الحر.
21

قال إسحاق: كما قال.
1

[2619-] قلت: امرأة مسحت بطن امرأة 2 فأسقطت، فرفع ذلك إلى عمر [رضي الله عنه] فأمرها أن تعتق

غرة.
3 قال: نعم.
412

قال إسحاق: كما قال.
1

[2620-] قلت: قال سفيان: [تقاد] 2 الثنية بالثنية، والضرس بالضرس، والشمال بالشمال، واليمين باليمين؟ 3

قال: جيد.
لا تقاد اليمنى باليسرى 4، يعني كما قال123

سفيان.
قال إسحاق: كما قال [لأن] 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد السن بالسن، وقال: كتاب الله القصاص.
2

[2621-] قلت [لأحمد] 3 قال سفيان: مدبر خرق ثوباً 4، هو دين عليه؟ 5

قال أحمد: المدبر عندنا عبد، هذا مثل جناية العبد، إن 6 شاء سيده فداه، وإن شاء أسلمه بجنايته.
712345

قال إسحاق: كما قال أحمد.
1

[2622-] قلت: قال سفيان: في رجل أمر مملوك 2 رجل 3 أن يقتل سيده فقتله؟

قال: ضمن قيمة المملوك.
4 قال: هو وجه ما قال.123

قال أحمد: إذا أمر رجل رجلاً أن يقتل رجلاً فقتله.
قال: يقتل القاتل.
1 قال إسحاق: كما قال.
2

[2623-] قلت: قال سفيان: إذا أرسلت صبياً فعثر 3 فمات، فقد ضمنت؟ 4

1234 قال: نعم إذا استسعيته بغير إذن أهله.
[قال 1 إسحاق: كما قال] . 2

[2624-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أذن لعبده في التجارة فجرح إنساناً؟

قال: يدفع برمته 3، وكذلك الدين على العبد حيث ما ذهب.
412

قال: إذا كان أذن له في التجارة فالدين على السيد.
قال إسحاق: كما قال.
1

[2625-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه.

قال: ليس عليه شيء، وكذلك إن قال حر لحر.
2 قال: نعم.
3

[2626-] قلت 4: وإن 5 قال العبد للحر شجني، فشجه؟

12345 قال 1: يضمن.
2 قال أحمد: [نعم] 3 لأنه ليس بمأمون على نفسه.
4 قال إسحاق: كما قال، لأن الحر ليس له أن يصدقه 5 على قوله، وهو [مال لسيده] . 6

[2627-] قلت: سئل سفيان عن صبي ومجنون قتلا أباهما، أو حفرا حفرة في غير حدهما فوقع أبوهما 7 فيها

فمات؟ 8 قال: لا يرثان 9، وليس عليهما كفارة.1234567

قال أحمد: لا يرثان، وما 1 أحسن الكفارة.
ثم قال: لا بد لهما من الكفارة إذا أدرك الصبي، وأفاق المجنون، وأما الدية فعلى عاقلتهما.
2 قال إسحاق: كما قال.
3

[2628-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لعبد رجل: اسقني فما جنى

123 المملوك، أو جنى عليه فالذي أرسله ضامن [ظ-82/أ] . 1 قال [أحمد] 2: جيد إذا كان بغير إذن سيده.
قال إسحاق: كما قال.
3

[2629-] قلت: قال سفيان: وإذا أرسل صبياً فما جنى فهو على الصبي 4، وإن جُني عليه فالذي أرسله

ضامن؟ قال: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال.
51234

[2630-] قلت: سئل سفيان: عن رجل شج مملوكاً، وآخر قطع يده ضرباه جميعاً، لا يدرى من أيهما مات؟

قال: الغرم بينهما.
1 قال: إذا كان لا يدرى فهو بينهما.
2 قال إسحاق: كما قال.

[2631-] قلت: قال سفيان: إذا كان الحائط قائماً، وهو مشقوق لم يجبروا 3 على نقضه، فإن كان مائلاً جبروا

على أن ينقضوه 4.123

قال أحمد: إذا خافوا منه [جبروهم] 1 على أن ينقضوه.
2 قال إسحاق: كما قال.

[2632-] قلت: قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون. 3

قال: ما ذنبهم؟ قال إسحاق: ليس عليهم شيء إذا أخذوا في نقضه ولم يكن فرط في النقض، فإذا فرط، ثم سقط فهو ضامن [ع-111/ب]123

لما أصيب في سقوطه، وإن أشهد رجل فقال له بعد الذي أشهد: لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت، قوله هذا ليس بشيء قد مضت الشهادة.
قال أحمد: دعها.
1

[2633-] قلت: قال سفيان: وإذا ألقى رجل كيساً فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى

صاحب الدراهم الضمان.
2 قال أحمد: صدق مثل الحجر ألقيته في الطريق.
31

[2634-] قلت: فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر 1، فهو ضامن؟

قال: هو ضامن.
قال إسحاق: كما قال سواء.
2

[2635-] قلت: قال سفيان: إن قاد الرجل 3 دابته في داره فأصابت إنساناً، فعليه الضمان؟ 4

قال: يضمن القائد.
قلت: وإن ساقه أو دعاه فأصابت إنساناً، فلا ضمان عليه؟1234

قال: والسائق يضمن.
قلت: إذا دعاه؟ قال: لا يضمن.
قال إسحاق: كلما كان في ملكه فالضمان 1 عليه، سائقاً كان 2 أو قائداً.
3

[2636-] قلت: قال سفيان: إذا وجدوا 4 القتيل في دار قوم ليس به أثر لم يعقل إلا ببينة أن أحداً قتله، وإن 5

كان به أثر عقلوه.
612345

قال: وأي شيء فرق بين الأثر وغير الأثر؟ هو واحد 1.
قال إسحاق: هو 2 كما قال.
وتكون قسامة 3.

[2637-] قلت: قال سفيان في رجل قتل في القبيلة، وفيهم سكان يعني قوما 4 [في دور] 5 بكذا.

قال: ليس على السكان دية إلا على أصحاب الدور.
قال أحمد: إذا كان السكان متهمين، فهم معهم في القسامة.12345

[2638-] قلت: قال سفيان: وكان ابن أبي ليلى يجعل عليهم الدية.

قال سفيان: لا 1 يعجبني ذاك.
قال: هو كما قال ابن أبي ليلى في القسامة ليس في الدية.
2 [قال إسحاق: كما قال أحمد] . 3

[2639-] قلت لأحمد 4: قال سفيان في صبي يتيم قطعت يده فشهد رجلان على

1234 رجل أن هذا قطع يده، وشهد رجلان غيرهما على رجل [آخر] 1 أن هذا [قطع يده] 2 يحبسان حتى يدرك، فإذا أدرك فعلى من ادعى من أحدهما فهو عليه، وإن 3 قال: لا أدري من قطع يدي فليس بشيء.
4 قال: لا يحبسان، قد وجب 5 له الدية منهما جميعاً يأخذ منهما وليه، أرأيت إن مات قبل أن يدرك أو ماتا.
6 قلت: س في العمد والخطأ؟ قال: العمد والخطأ واحد، هو في العمد بالخيار إن شاء أخذ الدية، وإن شاء القود.
7 قال إسحاق: كما قال.

[2640-] قلت: سئل سفيان: عن رجل حدّ عبده، ثم أعتقه بعد فشهد.

1234567 أتجوز شهادته؟ قال: نعم، إلا أن يكون حده السلطان.
1 قال: السلطان وغيره واحد، إذا تاب جازت شهادته.
2 قال إسحاق: كما قال.
3

[2641-] قلت 1: سئل -يعني سفيان- عن رجل قتل عبداً عمداً؟

قال: يقتل به 2. قال أحمد: لا.
قلت: عبده وعبد غيره واحد؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال 3.1

[2642-] قلت: سئل سفيان عن رجل قتل مشركاً عمداً 1؟

قال: يغرم دية المسلم في ماله، ويعزر ويحبس [ع-112/أ] 2.
قال أحمد: هكذا نقول.
قال إسحاق: كما قال 3.

[2643-] قلت 4: قيل له [رجل] 5 حدد بعود أو بعظم 6 فخرق به بطن

123456 رجل فقتله؟ قال: هذا شبه العمد 1. قال أحمد: يقاد به، هذا عمد 2. قال إسحاق: كما قال [هذا] 3 لو ذبح ذبيحة بالذي حدده أكل، فكيف لا يكون القود به 4؟

[2644-] قلت: قال: ديته على العاقلة من مات في القصاص 1.

قال أحمد: لا دية له.
قال إسحاق: كما قال 2.

[2645-] قلت: من يقتل في القصاص يغسل؟

[قال 3: نعم] 4. قال أحمد: نعم 5.12

قال إسحاق: شديداً [ظ-82/ب] 1.

[2646-] قلت: قال سمعت يعني سفيان يقول: من قتل بعصا أو بحديدة وهو مظلوم [لم 2 يغسل] 3.

قال أحمد: إذا حمل وبه 4 رمق غسل، وأعجب إلي أن يغسل، إلا أن يكون في معركة 5.123

قال إسحاق: كما قال، لأن العصا والحديدة مما يقاد منهما، فلذلك يغسل في غير المعركة، ولا يغسل في المعركة 1.

[2647-] قلت 2: سئل سفيان عن المحنة أن يأخذ السلطان الرجل فيمتحنه فيقول: فعلت كذا، وفعلت كذا، فلا

يزال به حتى يستنطقه؟ قال: نعم.
ليس ذلك بشيء عندي، فإذا اعترف أخذ به، وليس ينبغي لهم أن يفعلوا 3.12

قال أحمد: إذا أمير خوف فلا يؤخذ، 1 على حديث عمر 2

[رضي الله عنه] وشريح 1.
قال إسحاق: كما قال أحمد.

[2648-] قلت لأحمد: قال الحسن: [ع-112/ب] لا يجرد في حد، ولا يمد. 2

12 قال أحمد 1: تضرب الأعضاء كلها 2. قال إسحاق: كما قال أحمد [يضرب الأعضاء كلها] 3، لا مد 4 ولا صفد 5. نقل ابن المنذر رواية الحسن فقال: وقال الحسن البصري: لا يجرد ولا يمد في حد.
الأوسط، كتاب الحدود 2/540.

[2649-] قلت: قال الحسن ضرب الزنى أشد من ضرب القذف، والقذف أشد من الشرب، والشرب أشد من

التعزير 1. قال أحمد: هو نحو 2 مما قال 3.

قال إسحاق 1: كما قال 2.

[2650-] قلت: قال الشعبي: النساء يضربن ضرباً دون ضرب، وسوطاً دون سوط، ولا يجردن، ولا يمددن،

وتتقى وجوههن 3. قال أحمد: ما أحسنه 4. قال إسحاق: كما قال؛ لأن حكمهن غير حكم الرجال.12

[2651-] قلت: سئل سفيان عن النساء يجلدن قعوداً، أو قياماً؟

قال: قعوداً فيما سمعنا 1.
قال أحمد: صدق 2.
قال إسحاق: كما قال 3.

[2652-] قلت: قال الحسن [البصري رحمه الله تعالى] 4: يضرب المحدود على ثياب زمانه، إن كان في

الشتاء لم ينزع منه ثياب الشتاء، وإن كان في الصيف لم يعد عليه ثياب الشتاء 5.1234

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[2609-] قلت: رجل قتل رجلاً عمداً، ثم قتل هو [ع-110/ب] خطأ، لمن ديته؟[2610-] قلت: رجل قتل رجلاً خطأ، ثم قتل آخر عمداً، أو قتل عمداً ثم قتل خطأ؟[2611-] قلت: حر وعبد قتلا حراً خطأ؟.[2612-] قلت: قال سفيان: في رجل أفزع رجلاً بالليل فذهب عقله؟[2613-] قلت: دية الخطأ أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت[2614-] قلت: دية شبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنت 5 لبون،[2615-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوضح رجلاً فبرئت الموضحة ولم ينبت عليه الشعر، ثم أوضحه رجل[2616-] قلت: إن رجلاً جاء إلى أهل أبيات فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات؟[2617-] قلت: قال الزهري رجل أعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل فوقع ميتاً، ديته دية المملوك؟ 1[2618-] قلت: إذا ضربها [ع-111/أ] فأسقطت حياً ثم مات؟[2619-] قلت: امرأة مسحت بطن امرأة 2 فأسقطت، فرفع ذلك إلى عمر [رضي الله عنه] فأمرها أن تعتق[2620-] قلت: قال سفيان: [تقاد] 2 الثنية بالثنية، والضرس بالضرس، والشمال بالشمال، واليمين باليمين؟ 3[2621-] قلت [لأحمد] 3 قال سفيان: مدبر خرق ثوباً 4، هو دين عليه؟ 5[2622-] قلت: قال سفيان: في رجل أمر مملوك 2 رجل 3 أن يقتل سيده فقتله؟[2623-] قلت: قال سفيان: إذا أرسلت صبياً فعثر 3 فمات، فقد ضمنت؟ 4[2624-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أذن لعبده في التجارة فجرح إنساناً؟[2625-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه.[2626-] قلت 4: وإن 5 قال العبد للحر شجني، فشجه؟[2627-] قلت: سئل سفيان عن صبي ومجنون قتلا أباهما، أو حفرا حفرة في غير حدهما فوقع أبوهما 7 فيها[2628-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لعبد رجل: اسقني فما جنى[2629-] قلت: قال سفيان: وإذا أرسل صبياً فما جنى فهو على الصبي 4، وإن جُني عليه فالذي أرسله[2630-] قلت: سئل سفيان: عن رجل شج مملوكاً، وآخر قطع يده ضرباه جميعاً، لا يدرى من أيهما مات؟[2631-] قلت: قال سفيان: إذا كان الحائط قائماً، وهو مشقوق لم يجبروا 3 على نقضه، فإن كان مائلاً جبروا[2632-] قلت: قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون. 3[2633-] قلت: قال سفيان: وإذا ألقى رجل كيساً فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى[2634-] قلت: فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر 1، فهو ضامن؟[2635-] قلت: قال سفيان: إن قاد الرجل 3 دابته في داره فأصابت إنساناً، فعليه الضمان؟ 4[2636-] قلت: قال سفيان: إذا وجدوا 4 القتيل في دار قوم ليس به أثر لم يعقل إلا ببينة أن أحداً قتله، وإن 5[2637-] قلت: قال سفيان في رجل قتل في القبيلة، وفيهم سكان يعني قوما 4 [في دور] 5 بكذا.[2638-] قلت: قال سفيان: وكان ابن أبي ليلى يجعل عليهم الدية.[2639-] قلت لأحمد 4: قال سفيان في صبي يتيم قطعت يده فشهد رجلان على[2640-] قلت: سئل سفيان: عن رجل حدّ عبده، ثم أعتقه بعد فشهد.[2641-] قلت 1: سئل -يعني سفيان- عن رجل قتل عبداً عمداً؟[2642-] قلت: سئل سفيان عن رجل قتل مشركاً عمداً 1؟[2643-] قلت 4: قيل له [رجل] 5 حدد بعود أو بعظم 6 فخرق به بطن[2644-] قلت: قال: ديته على العاقلة من مات في القصاص 1.[2645-] قلت: من يقتل في القصاص يغسل؟[2646-] قلت: قال سمعت يعني سفيان يقول: من قتل بعصا أو بحديدة وهو مظلوم [لم 2 يغسل] 3.[2647-] قلت 2: سئل سفيان عن المحنة أن يأخذ السلطان الرجل فيمتحنه فيقول: فعلت كذا، وفعلت كذا، فلا[2648-] قلت لأحمد: قال الحسن: [ع-112/ب] لا يجرد في حد، ولا يمد. 2[2649-] قلت: قال الحسن ضرب الزنى أشد من ضرب القذف، والقذف أشد من الشرب، والشرب أشد من[2650-] قلت: قال الشعبي: النساء يضربن ضرباً دون ضرب، وسوطاً دون سوط، ولا يجردن، ولا يمددن،[2651-] قلت: سئل سفيان عن النساء يجلدن قعوداً، أو قياماً؟[2652-] قلت: قال الحسن [البصري رحمه الله تعالى] 4: يضرب المحدود على ثياب زمانه، إن كان في
جارٍ التحميل