كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
أن يقدر عليهم لم تقم عليهم الحدود، والباقي كما قال.
1
[2532-] قلت: الرجل يقتل ابنه خطأ، أو عمداً 2، أو يقتل أباه خطأ أو عمداً؟
قال: الأب لا يرث ولا يقاد 3، وإذا قتل أباه عمداً أقيد بأبيه،12
وإذا كان خطأ فعلى قومه الدية.
1
قال إسحاق: كما قال.
2
[2533-] قلت: رجل استأجر عمالاً 3 في حفر
123 ركيه 1 فانهدم عليهم فمات بعضهم، وجرح بعضهم؟
قال: ليس على المستأجر شيء 2، "ولم يقل غير ذلك".
3
قال إسحاق: كما قال ليس عليه شيء.
4
[2534-] قلت: كل شيء من الجراح والكسر 5، العمد يقاد، والخطأ يعقل؟
قال: كل شيء يقدر على القصاص يقتص منه في العمد، 6 وفي الخطأ الدية على 7 ما قد قيل فيه.
812345
قال إسحاق: كما قال.
[2535-] قلت: عمد الصبي خطأ؟
قال: خطأه على عاقلته، وجنايته كذلك.
1
قال إسحاق: كما قال.
2
[2536-] قلت: عبيد قتلوا عبداً خطأ، أو عمداً ما عليهم؟
قال: إذا 3 كانوا عامدين قتلوا 4،12
وإذا 1 كانوا خطأ فهي جناية, يقال 2 لساداتهم: إما أن تفدوهم، وإما أن تسلموهم.
3
قلت: فعليهم أكثر من دية العبد؟
قال: لا، ليس عليهم إلا دية عبد.
قال إسحاق: كما قال.
1
[2537-] قلت: عبد ثمنه 2 ألف دينار فقأ عين عبد ثمنه ألف درهم؟
قال: يقاد منه.
3
قال إسحاق: كما قال، لأنه عمد.
[2538-] قلت 4: لو لقيت قاتل أبي في الحرم 5 ما هجته؟ 6
123456 قال: لا يحرك حتى يخرج.
1
قال إسحاق: كما قال.
2
[2539-] قلت: رجل زنى فجلد مائة، ثمّ علم بعد ذلك أنه قد كان أحصن.
قال: يرجم.
هذا في قول بعض الناس.
يجلد ويرجم.
قال إسحاق: كما قال يجلد ويرجم.
3
[2540-] قلت: إذا اعترف الرجل على نفسه بالزنى، ثم رجع عن
123 ذلك؟
قال: يترك.
1 قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز [ابن مالك] 2 حين فر "ألا تركتموه".
3
قلت: ما يعني بذلك؟
قال: [يقول] 1 اتركوه يذهب.
قال إسحاق: كما قال.
2
[2541-] قلت: إذا اعترفت المرأة بالزنى وهي حبلى؟
قال: تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حتى تفطمه.
قلت: كم؟
قال: حولين، ثم ترجم.
1
قال إسحاق: كما قال.
1
[2542-] قلت: إذا وجدت المرأة حبلى ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت، أو تزوجت؟
قال: القول قولها.
21
قال إسحاق: كما قال.
[2543-] قلت: ينفى العبد في الزنى؟
قال: ليس عليه نفي [ع-107/أ] . 1
قال إسحاق: كما قال، 1 لأنه مال.
[2544-] قلت: قوله [سبحانه وتعالى] 2: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ 3
قال: قالوا واحد، وقالوا اثنان.
قال إسحاق: هو رجلان فصاعداً.
4123
[2545-] قلت: رجل افترى 1 على ابنه؟
1 قال: ليس عليه حد، 1 ولا إذا افترى على مملوكه، 2 ولكن لا ينبغي له أن يشيع الفاحشة.
قال إسحاق: كما قال.
[2546-] قلت: رجل افتري على أبيه، فهلك 3 فعفا ابنه، أله أن يعفو؟
قال: عفوه جائز.
4
قال إسحاق: كما قال.
[2547-] قلت: رجل قذف قوماً جماعة؟
1234 قال: حداً 1 واحداً حتى يفرق، فإن 2 جاء واحد فأخذه فضرب له، لم يضرب 3 [للباقين] . 4
قال إسحاق: كما قال.
5
[2548-] قلت: القطع فيما أوى 1 المراح والجرين؟
قال: المراح 2 للغنم، والجرين 3 للثمار.
4
قال إسحاق: كما قال.
وإذا 5 سرق من الجرين أو من 6 المراح ما يبلغ أن يقطع فيه، قطع [ظ-79/ب] . 71
[2549-] قلت: يقطع سارق الحمَّام؟
قال: أرجو أن لا يجب عليه القطع، إلا أن يكون على المتاع أحد قاعد 1 مثل ما صنع بصفوان [رضي الله
عنه] . 1
قال إسحاق: ليس حكم صاحب الحمام كالحكم في قصة صفوان [رضي الله عنه] ، لأن صاحب الحمام أخذ أجراً [ع-107/ب] على دخوله الحمام، ولم يأخذ أجراً على حفظ المتاع، ولكن إذا سرق سارق من صاحب الحمام وهو عليه
قطع.
1
[2550-] قلت: يقطع عبد الرجل إذا لم يكن معه في بيته؟
قال: ليس عليه قطع.
2
قال إسحاق: كما قال لا قطع عليه، لأنه مال.
31
[2551-] قلت: إذا اعترف العبد بالسرقة 1 على نفسه، أو بشيء، يجب على مولاه الغرم؟
قال: يجوز اعترافه بالسرقة، 2 ولا يجوز في القتل إذا كان تلفاً لبدنه.
3 فأما 4 ما يقام عليه في بدنه من جراح، أو غيره فهو جائز.
قال إسحاق: كما قال.
5
[2552-] قلت: يجب على الرجل الحد في شرب المسكر قبل أن يسكر.
12345 قال: نعم.
1
قال إسحاق: لا يجب عليه الحد وإن كان كما قال شربه [حرام] 2 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" 3 لما
يدرأ الحد بالشبهة.
[2553-] قلت: اللص يوجد معه المتاع فيؤخذ منه 1 وتقطع يده؟
قال: إذا كان سارقاً 2 تقطع، ويؤخذ منه المتاع.
قال إسحاق: كما قال.
3
[2554-] قلت: الرجل يقر على نفسه أنه شرب خمراً، ثم رجع [عنه] . 4
قال: يترك.
51234
قال إسحاق: كما قال.
1
[2555-] قلت: أعور فقأ عين صحيح خطأ؟
قال: عليه نصف الدية، فإن كان عامداً لم يستقد [منه و] 2 عليه الدية كاملة.1
قال إسحاق: كما قال.
1
[2556-] قلت: صحيح فقأ عين [ع-108/أ] أعور خطأ؟
قال: عليه الدية كاملة، لأنه لا يصير له غيرها، وإن كان عامداً فأحب إليّ 2 أن يستقيد من إحدى عينيه وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فله الدية كاملة.
قال إسحاق: كما قال.
3
[2557-] قلت: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج [عقل] 4، إنما العقل في الموضحة فما فوقها؟.
قال: نعم.
ولا 5 يكون على العاقلة إلا الثلث فصاعداً.
61234
قال إسحاق: كما قال، إلا 1 أن ما دون الموضحة لا عقل فيه لما فيه حكومة، 2 وتحمل العاقلة الموضحة فما فوقها.
3
[2558-] قلت: دية اليهودي والنصراني؟
قال: نصف دية المسلم.
قلت 4: بأي حديث قلت هذا 5؟
قال: بحديث عمرو بن شعيب.123
قال: ودية المجوسي ثمانمائة.
1
قلت: خطأ وعمداً 2 واحد؟
قال: هذا خطأ، وإذا كان عامداً فإنا لا نقيده به، تضاعف عليه فيصير 3 دية المجوسي ألف وستمائة 4، ودية اليهودي والنصراني إذا كان عامداً أزيل عنه القتل، وضعف عليه فصار اثني عشر ألفاً.
5
قال إسحاق: كما قال، إلا في الخطأ فإنه أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة 1،فإن 2 كان عامداً أضعف.
3
[2559-] قلت: جراح اليهودي والنصراني [و] 4 المجوسي 5 على حساب جراح المسلمين في دياتهم؟.
12345 قال: نعم.
1
قال إسحاق: كما قال.
[2560-] قلت: إذا كان خطأ فعلى النصف من دية المسلمين 2، والمجوسي ثمانمائة؟.
قال: نعم.
قال إسحاق: [على] 3 ما بينا من دية اليهودي.
4
[2561-] قلت: رجل حفر بئراً في غير حده [أو] 5 ألقى شيئاً على
12345 الطريق فأصاب شيئاً فكان عقله دون الثلث، أو بلغ الثلث فصاعداً؟
قال: ما كان دون الثلث ففي ماله، فإذا 1 بلغ الثلث فصاعداً فعلى العاقلة؟ 2
قال إسحاق: كما قال 3، إلا ما بينا من أمر العاقلة.
4
[2562-] قلت: لا تعقل المرأة والصبي مع العاقلة؟
1234 قال: نعم.
لا يعقلان.
1
قال إسحاق: كما قال.
2
[2563-] قلت: جماعة اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله؟
قال: الدية على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على رجل بعينه فتكون قسامة.
312
قال إسحاق: كما قال.
1
[2564-] قلت: فإن كان القتيل من غير الفريقين؟
قال: إذا كانوا لا يدرون من قاتله فانفرج الفريقان 2 عنه جميعاً، فعليهم الدية على عواقل الفريقين.
قال إسحاق: كما قال.
3
[2565-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟
قال: لا تحمل العاقلة الصلح والاعتراف 4، إنما تحمل123
الخطأ 1، وما يشبه الخطأ [ظ-80/أ] . 2
قال إسحاق: كما قال.
3
[2566-] قلت: الرجل يكسر يد الرجل عمداً [أو يد امرأته عمداً] 4؟ 5
قال: في اليد ما [قد] 6 حكم فيه عمر [رضي الله عنه] ، ويد امرأته إذا كان عامداً فعليه ما حكم فيه عمر [رضي الله عنه] 712345
ولم يحفظه.
قال إسحاق: كما قال 1 عمر رضي الله عنه حديث 2 بشر بن عاصم.
3
[2567-] قلت لأحمد 1: امرأة فقأت عين رجل خطأ؟
قال: على قومها دية العين 2، فإذا 3 كان عمداً فالقود في النفس وما دون النفس.
قال إسحاق: هو كما قال.
4
[2568-] قلت لأحمد 5: رجل قتل رجلاً خطأ، وليس له موالي، ما عليه؟
قال: إن حمله بيت المال 6، وإلا فلا أعرفه.
قلت: وإن كان له مال؟
قال: [وإن كان له مال] 7 إن هذا شيء ليس عليه في ماله، ما12345
أحسن أن حمله بيت المال.
1
قال إسحاق: كما قال يحمل بيت المال ذلك، فإن لم يحمل بيت المال ذلك حكم عليه في ماله 2.
[2569-] قلت: رجل كسر يد رجل خطأ، فبرأ وصح وعاد لهيئته؟
12 قال: قد 1 حكم فيه عمر [رضي الله عنه] . 2
قلت: قال مالك: ليس عليه شيء؟ 3
قال: بلى، عليه ما حكم فيه عمر (رضي الله عنه) ، لم يحفظ ما حكم فيه عمر [رضي الله عنه] .
قال إسحاق: كما قال، وحديث عمر [رضي الله عنه] حديث بشر بن عاصم فيه فريضتان.
4
[2570-] قلت: وإذا أصاب رجل آخر بجراح في الجسد خطأ، فبرأ وصح؟
قال: عليه ما حكم فيه بما أصاب من الألم.
51234
قال إسحاق: كما قال [يرى الإمام فيه رأيه يغرمه] . 1
[2571-] قلت: إذا قتل الرجل 2 الرجل 3 بعصا، أو خنقه، أو شدخ 4 رأسه بحجر كيف يقتل هذا؟
قال: يقتل 5 بمثل الذي قتل.
61234
قال إسحاق: كما قال.
[2572-] قلت: قال مالك: من قتل رجلاً قتل غيلة 1 على غير نائرة 2 ولا عداوة فإنه 3 يقتل به، وليس لولاة
الدم أن يعفوا عنه، ذاك 4 إلى السلطان.
5123