مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 3434-3473
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 3434-3473
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

فداه.
1 وأمّا 2 المكاتب، فإنّما جنايته عليه، يؤدّي إلى أهل الجناية أوّلاً، فإن عجز ردّ رقيقاً، وفداه السيد إن شاء، وإلاّ أسلمه.
3

................................................................................................. = يؤدي إلى أهل الجناية أوّلاً، فإن عجز ردّ رقيقاً، وفداه السيد إن شاء، وإلاّ أسلمه.
الأوسط، كتاب الديات 2/573. قال الخرقي: وإذا جنى المكاتب بدئ بجنايته قبل كتابته، فإن عجز كان سيده مخيراً بين أن يفديه بقيمته إن كانت أقل من جنايته، أو يسلمه.
وقال ابن قدامة: وجملة ذلك: أنّ المكاتب إذا جنى جناية موجبة للمال تعلق أرشها برقبته، ويؤدى من المال الذي في يده.
وبهذا قال الحسن، والحكم، وحماد، والأوزاعي، ومالك، والحسن بن صالح، والشافعي وأبو ثور.
مختصر الخرقي ص 246، والمغني 9/473. وقال المرداوي: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونقله ابن منصور، وغيره.
ونقل الأثرم: جنايته في رقبته، يفديه إن شاء.
قال أبو بكر: وبه أقول.
الإنصاف 7/473. ونقل الخطابي: أجمع عامّة الفقهاء على أنّ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته، والجناية عليه.
معالم السنن 4/706. روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".
سنن أبي داود في العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت 4/242، رقم 3926، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 10/324. وقال الألباني: هذا إسناد حسن، رجاله كلّهم ثقات وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور، وإسماعيل بن عيّاش ثقة في الشاميين، وهذا منه، فإن سليمان بن سليم شامي أيضاً، وقد تابعه جماعة بمعناه.
إرواء الغليل 6/119.

قال إسحاق: كما قال.
1

[2470-] قلت: قال سفيان: في دار بين مكاتب، 2 ومدبر، وأمّ ولد، وجدوا فيه قتيلاً؟

قال سفيان: ثلث الدية على المكاتب، وأمّ الولد والمدبّر على عاقلة السيّد.
3 قال أحمد: هذا قسامة، إلاّ أنّهم يقتسمون على واحد، لا يقتسمون على أكثر من واحد، 4 لأنّ النبيّ صلّى الله عليه12

وسلّم قال: "تقسمون فتستحقون قاتلكم".
1 قال إسحاق: هو على الدية، وليس على العمد، لأنّي لا أقيد بالقسامة أحداً.
2 لقول عمر [رضي الله عنه:] يوجب العقل

ولا يشيط الدم.
1

[2471-] قلت: رجل أمر مملوكَ رجلٍ أن يقتل سيّده فقتله؟

قال: يضمن قيمة المملوك.
قال أحمد: وليس 2 عليه إلاّ الإثم، والعبد إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا تركوه.
3 قال إسحاق: كما قال.

[2472-] قلت: إذا امتص الحجام فزاد 4 فمات

1234 [الرجل] ، 1 فعلى من الدية؟ قال أحمد: على عاقلة الحجام.
إن هو أخطأ.
قلت: فإن زاد الحجام ولم يمت الرجل؟ قال: إن زاد ولم يمت فهو خطأ، فهو على عاقلة الحجام أيضاً.
قال إسحاق: هكذا هو.
2

[2473-] قلت 3 لأحمد: 4 إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل؟

قال: تقطع أيديهم بيد رجل.
51234

قال إسحاق: قد ذهب مذهباً على نبأ علي [رضي الله عنه] ، 1 وأعجبني مذهبه.
2

[2474-] قلت لأحمد: 3 عبد قال لحرّ: شجني، فشجه؟

123 قال: 1 يضمن [ع-104/أ] الشجة.
2 قال إسحاق: كما قال.

[2475-] قلت لأحمد 3: جناية المجنون عمده وخطؤه على عاقلته؟

قال: على عاقلته.
4123

قال إسحاق: كما قال.
1

[2476-] قلت: صبي ومجنون قتلا أباهما؟

قال: لا يرثان 2 [و] 3 ديته على عاقلة الأب.
4 قال إسحاق: كما قال.
51

[2477-] قلت: الحائط المائل يجبر صاحبه على نقضه؟

قال: يجبر على نقضه.
1 قال: إسحاق: شديدا.

[2478-] قلت: إذا أشهدوا على صاحبه يضمن إن أصاب؟

قال: إن أشهد عليه فأصاب إنساناً لم أرَ 2 عليه شيئا.
31

قال إسحاق: كلما كان مائلاً علم بذلك, أشهد عليه, أو لم يشهد [عليه] 1 فأصاب إنساناً ضمن.
2

قال إسحاق: وقال هؤلاء: ما لم يشهد على صاحب الحائط المائل لم يضمن، 1 وقد أخطؤوا في ذلك, كما أخطؤوا في رجل نام في المسجد فدخل إنسان فعطب 2 به.
قال: يضمن النائم إن كان من غير المحلة, وإن كان من أهل المحلة لم يضمن.

قالوا: وكذلك إذا تقرب رجل 1 إلى الله [عز وجل] فبسط 2 في المسجد 3 بورياً، 4 أو علق قنديلاً, أو ما أشبه ذلك فعطب إنسان به.
قالوا: إن كان من غير أهل المحلة ضمن, وإن كان من أهل المحلة لم يضمن, وهذه زلة عظيمة وجرة، 5 أهل المحلة وغيرهم سواء في كل شيء تقربوا إلى الله [عز وجل] ، لا ضمان عليهم.
6

[2479-] قلت: البوري, والحجر, والعمود, وأشباه ذلك يكون بالطريق؟

قال أحمد: كلما كان في غير حقهم يضمن ما أصاب.
1 قال إسحاق: كما قال.
2

[2480-] قلت: صبي 1 قتل حميما 2 له عمداً يستأنى به؟

قال أحمد: إي لعمري، يستأنى به.
3 قال إسحاق: كما قال.

[2481-] قلت: إن 4 أصاب 5 بهيمة إنسان؟

قال أحمد: من قتل البهيمة فهو ضامن 6 لها 7 على12345

حديث 1 عمر [رضي الله عنه] . قال إسحاق: كما قال.

[2482-] قلت: يضمن القائد, والسائق, والراكب؟

قال أحمد: يضمنون إذا كانوا يسوقون, أو يقودون، لأن عليهم حفظها.
21

قال إسحاق: كما قال.

[2483-] قلت: إذا كبح 1 باللجام, أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنساناً؟

قال أحمد: إذا كان عليه 2 هو ضمن، 3 وإذا لم يكبحها فليس يضمن وعليه ما أوطت, وأما ما 4 أصابت برجلها فليس عليه.
51

قال إسحاق: كما قال.

[2484-] قلت: 1 ثلاثة نفر قتلوا رجلاً؟

قال: ولي المقتول مخير: يقتل من شاء, ويعفو عمن شاء, ويأخذ الدية ممن شاء.
قال إسحاق: كما بينا.
2

[2485-] قلت: رجل قتل ثلاثة؟

قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله, ومن شاء عفا عنه12

ومن شاء أخذ الدية كلهم على حقه, إنما هذا شيء وجب له في ماله.
1 قال إسحاق: لهم إذا اجتمعوا وهم أولياء الثلاثة أن يقتلوه وإن 2 اختلفوا [ظ-78/أ] فقال [ع-104/ب] بعضهم: أقتل, وقال بعضهم: 3 أريد الدية، [فلهم] 4 إذا اجتمعوا أخذ الدية, لأن 5 لهم الخيار في أخذ الدية أو القود على حديث 6

.................................................................................................. = أخرجه الإمام أحمد في مسنده 6/385, وهو في سنن أبي داود في الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية [4/643-645،] رقم 4504. وسنن الترمذي في الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو 4/21، رقم 1406 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
والسنن الكبرى للبيهقي 8/52. وله إسناد آخر, وهو الطريق الثانية: عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول: "من أصيب بدم أو خبل -الخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث, إما أن يقتص, أو يأخذ العقل, أو يعفو.
فإن أراد رابعة فخذوا على يديه, فإن فعل شيئاً من ذلك, ثم عدا بعد فقتل, فله النار خالداً فيها مخلداً".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/31. وهو في سنن أبي داود في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم 4/636، رقم 4496. وسنن ابن ماجه في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث 2/876، رقم 2623. وسنن الدارمي في الديات، باب الدية في قتل العمد 1/584. والطريق الثالث: عن مسلم بن يزيد، أحد بني سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح الخزاعي، ثم الكعبي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: فذكره نحو ما في الطريق الأولى دون قوله: "ثم إنكم معشر خزاعة".
[] أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/31-32، والبيهقي في السنن الكبرى 8/71 عن يونس عن الزهري عنه، [] ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير مسلم بن يزيد، وهو مقبول عند ابن حجر.
راجع إرواء الغليل 7/276-278.

أبي شريح 1 الخزاعي [رضي الله عنه] .

[2486-] قلت: إلى قدركم تنفى المرأة والرجل؟

قال: على 2 قدر ما يقصر فيه الصلاة.
31

[قال 1 إسحاق: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان بينهما ما لا يقصر فيه الصلاة] . 2

[2487-] قلت: حد المرأة مثل حد الرجل في العدد؟

قال: نعم.
1 ولكن 2 الضرب يختلف، لا تمد، ولا تجرد، 3 وتضرب وهي قاعدة.
4

قال إسحاق: كما قال، وكذلك الرجل لا يمد.
1

[2488-] قلت: رجل قلع سن رجل؟ 2

قال: يقلع سنه.
312

قلت: 1 فقلع عينه؟ قال: العين لا تضبط أن تقلع مثل ما قلع، ولكن تُحْمَى لها المرآة.
2 قال إسحاق: كما قال.
3

[2489-] قلت: فقطع يده من العضد؟ 1

قال: 2 تقطع يده من العضد، [و] 3 الجروح قصاص.
4 قال إسحاق: كما قال.1

[2490-] قلت: جنين الدابة؟

قال: قدر ما ينقص.
قال: والدابة إذا كسرت يدها و 1 رجلها فالثمن كله.
وإذا قطع الذنب، أو الأذن بقدر ما نقص.
2

قال إسحاق: كما قال، إلاّ ما قال في [اليد والرجل، فإنه إذا ضمن الثمن كله يسلم الدابة إليه] . 1

[2491-] قلت: جناية المكاتب؟

قال: المكاتب جنايته على نفسه، وذاك أن السيد لا يقدر أن [يأخذ] 2 ما في يديه.
قال إسحاق: كما قال.
3

[2492-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟

قال: أما أم الولد فعلى السيد، وأما المدبر فبمنزلة 4 العبد،123

إن 1 شاء [فداه] ، 2 وإن شاء [أسلمه] ، 3 وليس على السيد أكثر من قيمتهما 4 يوم جنيا.
قال إسحاق: كما قال.
5

[2493-] قلت: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان، ويرجمان؟

قال: يرجم ولا يجلد.
612345

قال إسحاق: كما جاء يجلد ويرجم، 1 لأن علياً رضي الله عنه جلد شراحة 2 يوم الخميس، 3 ورجمها يوم الجمعة، وليس في حديث أبي

هريرة، وزيد بن خالد [رضي الله عنهما] بيان.
1

[2494-] قلت: التعريض 2 [بالزنى] ؟ 3

123 قال: التعريض بالزنى الحد تاماً، وفي غير 1 ذلك العقوبة.
2 قال إسحاق: أجاد كما قال.
3

[2495-] قلت: المملوك يقذف الحر؟

قال: عليه أربعون 1 حديث 2

أبي الزناد.
1 قال إسحاق: كما قال.
2

[2496-] قلت لأحمد: 3 الرجل يقع على البهيمة؟ 4

1234 قال: لا أرى عليه القتل، ولا الحد، 1 ولكن يؤدب.
2

قال إسحاق: عليه القتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء 1 فيه عن رسول صلى الله عليه وسلم، وان 2 درأ عنه القتل لا ينبغي أن يدرأ عنه جلد 3 مائة تشبيهاً بالزنى.
4

[2497-] قلت لأحمد: 1 متى يقام على 2 الأمة الحد إذا زنت؟

قال: يقام عليها الحد وإن لم تزوج.
3 قال إسحاق: كما قال 4 على قول ابن مسعود [رضي الله عنه]12

إحصانها إسلامها.
1

[2498-] قلت: حد اللوطي 2 أحصن أو لم يحصن؟

قال: يرجم أحصن، أو لم يحصن.
312

قال إسحاق: كما قال.
1

[2499-] قلت: السكران يقذف؟

قال: أجبن عن السكران.
21

قال إسحاق: لا يؤخذ [ع-105/أ] بجنايته، ولكن يؤدب.

[2500-] قلت: يستتاب من شتم النبي صلى الله عليه وسلم؟

قال: لا [يستتاب] . 1 قلت: ما الشتيمة التي [يجب] 2 بها القتل؟ فلم يقم 3 على شيء.
4 قال: [نحن] 5 نرى في التعريض الحد.

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[2470-] قلت: قال سفيان: في دار بين مكاتب، 2 ومدبر، وأمّ ولد، وجدوا فيه قتيلاً؟[2471-] قلت: رجل أمر مملوكَ رجلٍ أن يقتل سيّده فقتله؟[2472-] قلت: إذا امتص الحجام فزاد 4 فمات[2473-] قلت 3 لأحمد: 4 إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل؟[2474-] قلت لأحمد: 3 عبد قال لحرّ: شجني، فشجه؟[2475-] قلت لأحمد 3: جناية المجنون عمده وخطؤه على عاقلته؟[2476-] قلت: صبي ومجنون قتلا أباهما؟[2477-] قلت: الحائط المائل يجبر صاحبه على نقضه؟[2478-] قلت: إذا أشهدوا على صاحبه يضمن إن أصاب؟[2479-] قلت: البوري, والحجر, والعمود, وأشباه ذلك يكون بالطريق؟[2480-] قلت: صبي 1 قتل حميما 2 له عمداً يستأنى به؟[2481-] قلت: إن 4 أصاب 5 بهيمة إنسان؟[2482-] قلت: يضمن القائد, والسائق, والراكب؟[2483-] قلت: إذا كبح 1 باللجام, أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنساناً؟[2484-] قلت: 1 ثلاثة نفر قتلوا رجلاً؟[2485-] قلت: رجل قتل ثلاثة؟[2486-] قلت: إلى قدركم تنفى المرأة والرجل؟[2487-] قلت: حد المرأة مثل حد الرجل في العدد؟[2488-] قلت: رجل قلع سن رجل؟ 2[2489-] قلت: فقطع يده من العضد؟ 1[2490-] قلت: جنين الدابة؟[2491-] قلت: جناية المكاتب؟[2492-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟[2493-] قلت: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان، ويرجمان؟[2494-] قلت: التعريض 2 [بالزنى] ؟ 3[2495-] قلت: المملوك يقذف الحر؟[2496-] قلت لأحمد: 3 الرجل يقع على البهيمة؟ 4[2497-] قلت لأحمد: 1 متى يقام على 2 الأمة الحد إذا زنت؟[2498-] قلت: حد اللوطي 2 أحصن أو لم يحصن؟[2499-] قلت: السكران يقذف؟[2500-] قلت: يستتاب من شتم النبي صلى الله عليه وسلم؟
جارٍ التحميل