كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
1 [قلت: فإذا نفذت 2؟
قال: هي ثنتان، ففيهما ثلثا الدية] 3. 4
قال إسحاق: كما قال.
5
قال: والجائفة [هي] 1 التي تنفذ إلى الجوف.
قال إسحاق: كما قال.
[2386-] قلت: في 2 الحشفة الدية 3 كاملة؟
قال أحمد: الدية كاملة.
4123
قال إسحاق: كما قال.
1
[2387-] قلت: البيضتان؟
قال: الدية كاملة.
2
قلت: في اليسرى ثلثا الدية؟
قال: يقولون 3 ثلثا الدية1
وأقول: 1 النصف في كل واحد [ة] 2 منهما.
3
قال إسحاق: كما قال النصف.
4
[2388-] [قلت: 5 أصابع اليدين والرجلين سواء؟
قال أحمد: سواء في كلّ أصبع عشر.
612345
قال إسحاق: كما قال] . 1
[2389-] قلت: [في] 2 الأصابع 3 الشلاء؟
123 قال: ثلث ديتها.
1
قال إسحاق: كما قال.
2
[2390-] قلت: 3 القود بين الحرّ والمملوك؟
قال: لا يقاد الحرّ من المملوك، 4 عليه123
ثمنه.
1
قال إسحاق: [ع-100/أ] أصاب، 2 وكذلك إذا كان خطأ فعليه ثمنه بالغاً ما بلغ، لأنّه مال.
[2391-] قلت لأحمد: 3 من استعان عبداً، أو صبياً بغير إذن أهله فقد ضمنه؟
123 قال أحمد: نعم ضمنه.
1
قال إسحاق: كما قال.
2
[2392-] قلت لأحمد: 3 عمر رضي الله عنه ضمن رجلاً كان يختن 4 الصبيان فقطع [من] 5 ذكر
12345 الصبي؟ 1
قال: يضمن.
2
قال إسحاق: كما قال.
1
[2393-] قلت: الذي يموت من القصاص؟
قال: لا دية له، 21
وإذا حد في الخمر 1
فمات فلا دية له.
1
قال إسحاق: كما قال.
2
[2394-] قلت: [إنّ رجلاً] 3 أقعد أمة له على مقلاة 4 فاحترق عجزها، فأعتقها عمر رضي الله عنه، وأوجعه
ضرباً؟ 51234
قال: كذاك أقول.
1
قال إسحاق: أصاب كما قال، على الحاكم ذلك يعرض على مولاه أن يعتقه، فإن أبى أعتق عليه.
[2395-] قلت: يقاد من العامل؟
قال: إن أقاد هو من نفسه 1 كما فعل عمر رضي الله عنه، 2 وإلاّ
فحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه كأنه لم يقده [منه] 1 ولكن غرمه.
2
قلت: ما حديث عمرو رضي الله عنه؟
قال: لا أحفظه الساعة.
قال إسحاق: كما قال، 3 ولكن على العامل أن يمكن من 4 نفسه حتّى يقتصّ، أو يعفو، ثمّ يرضيه حينئذ حتّى يترك القصاص فإن 5 فعله عامل
فرفع 1 إلى الخليفة اقتصّ صاحبه منه، إلاّ أن يعفو.
2
[2396-] قلت: رجل قذف ابنه؟
قال: لا يحدّ.
1
قلت: وإن 2 قذف أباه؟
قال: يحدّ، ويقاد منه.
1
قال إسحاق: كما قال.
2
[2397-] قلت: عبد قتل حراّ، أو حرّ قتل عبداً؟
قال: أما العبد فيقتل بالحر، وإن اعتقه المقتول لا يكون عتيقاً، إنما له العفو، فإذا عفا عنه رجع إلى سيّده.
312
قال إسحاق: كما قال، فإن أعتقه لم يجز عتقه، لأنّ له القود.
قال أحمد: والحرّ لا يقتل بالعبد.
قال إسحاق: كما قال.
1
[2398-] قلت: حرّ وعبد قتلا حرّاً؟
قال: يقتلان جميعاً.
2
[2399-] قلت: رجل قتل عبده؟
قال: لا يقتل به.
312
قال إسحاق: كما قال.
1
[2400-] قلت: رجل وصبي قتلا كبيراً؟
قال: يقتل الكبير، ويكون نصف الدية على عاقلة الصغير.
2
قال إسحاق: لا، بل يصير 3 دية، على الصبي نصفه على عاقلته1
لأن عمده خطأ، وعلى الكبير النصف في ماله.
1
[2401-] قلت: قوم اجتمعوا على رجل، فأمسكه بعضهم، ففقأ بعضهم عينه؟
قال: هؤلاء شركاء تفقأ أعينهم، 2 وإذا كان في القتل يقتلون به.
31
قال إسحاق: كما قال سواء.
1
[2402-] قلت: رجل أصيب ذكره، [وعيناه] ، 2 ولسانه، وأنفه.
قال: في 3 كل شيء من هذا 4 الدية، 5 وإذا حلق رأس الرجل12
فلم ينبت فالدية، وفي الحاجبين الدية.
1
قال إسحاق: كما قال.
1
[2403-] قلت: رجل [ع-100/ب] سرق، وشرب الخمر، ثم قتل؟
قال: كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحدّ ويقتص منه، ثمّ يقتل.
21
قال إسحاق: كما قال.
1 وما كان من حقوق الله [عزّ وجلّ] 2 فلا يقتص منه مثل السرقة، وشرب الخمر.
3
[2404-] قلت: رجل قذف رجلاً، وقتل آخر عمداً.
قال: لا بد من أن يقام عليه الحد.
1
قال إسحاق: كما قال.
[2405-] قلت لأحمد: 2 يقتل المسلم بكافر؟
12 قال: لا يقتل المسلم بكافر.
1
قال إسحاق: كما قال.
2
[2406-] قلت: العمد السلاح؟
قال: العمد الحجر العظيم، وكل شيء فوق عمود الفسطاط 1 يقتل به، فما 2 دونه لا يقتل به.
3
قال إسحاق: العمد بحجر، 1 أو بعمود الفسطاط، 2 أو دون العمود مما يقتل، فإن القود قائم في ذلك إذا تعمده، 3 ولو
أخطأ بحديدة لم يحل 1 القود به إذا علم ذلك.
[2407-] قلت: من قتل في عمية؟ 2
قال: الأمر العمي 3 العصبية لا يستبين ما وجهه.
4
قال إسحاق: إنما معنى هذا في تحارج [ظ-76/أ] القوم، وقتل بعضهم بعضاً يقول من مات فيها، أو قتل كان هالكاً، إلاّ أن يرحمه الله [عزّ وجلّ] 5 ولا يكون فيها قود، 6 ولا دية.
712
[2408-] قلت: ما العاقلة؟ 1
قال: القبيلة، إلاّ أنهم يحملون بقدر ما يطيقون، 21
فإن 1 لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله، ولكن يهدر عنه.
2
قال إسحاق: [كما قال] 1 إنما هو 2 على العاقلة، فإن 3 لم يكن له 4 عاقلة أصلاً، فإنه يكون على بيت المال، فلا تهدر الدية أصلاً، 5 لأن المديون يكون ما عليه في بيت المال، إذا لم يكن وفاء، ألا ترى أنه من قتل في زحام، أو مسجد جماعة،
فديته على بيت المال، لما 1 لا يدرى من قتله؟.
2
وكذلك إذا دري ولم يكن [له] 3 عاقلة، وله مال غرم في ماله.
[2409-] قلت: الدية من الإبل والشاء والذهب والفضة؟
قال: من الإبل مائة، ومن الشاء ألفا 4 شاة، ومن الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنا عشر ألف [درهم] 5، أو قال: 6 من123
البقر مائتا بقرة.
1
قال إسحاق: 1 كما قال سواء وقرطس.
[2410-] قلت: أعور فقئت عينه الأخرى؟
قال [الإمام] 2 أحمد: [فيها] 3 الدية كاملة، وإن 4 كان خطأ فعليه الدية كاملة، لأنه لا بصر له غيرها.
وإن كان عمداً 5 فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه، وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فالدية 61
كاملة.
1
قال إسحاق: كما قال.
1
[2411-] قلت: أعور فقأ عين رجل 2 صحيح؟
قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية [كاملة] 3، 4 وإن كان خطأ12
فعليه نصف الدية.
1
قال إسحاق: كما قال.
2
[2412-] قلت: إن اسودت السن، أو رجفت، [ع-101/أ] ثم طرحت فنصف ندرتها 3؟ 4
1234 قال: الثلث.
قال إسحاق: كما قال شديداً.
[2413-] قلت: السن إن 1 اسودت؟ 2
قال: 3 ثم عقلها، فإن طرح بعد ذلك فله الثلث.
412