كتاب الكفارات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
[2346-] سئل أحمد عن الرجل وقف1 وقفاً هل يستثنى لنفسه شيئاً؟
قال: لم أسمع فيه بشيء2 أعلمه.
قال إسحاق: بل3 يستثني لنفسه4.1
[2347-] سئل أحمد عن من يأخذ من مال رجل، ثم يقول: اجعلني في حِلٍّ؟
قال: إن بين فهو أحب إلي1.
[2348-] قلت2 لأحمد: إذا3 أمر رجل رجلاً أن يبيع له شيئاً، فباعه
123 بأقل؟ قال: البيع جائز، وهو ضامن لما نقص1.
[2349-] قلت لأحمد: إذا قال: أخذت ثوباً من هذه الثياب بعشرة دراهم، فأعطاه ثوباً: فالبيع فاسد؟
قال: هذا كأنه استحيل2 وهو بالخيار.1
قلت: فإذا قال: اعطيني ثوباً من هذه الثياب، بعشرة فأعطاه ثوباً فهو جائز؟ قال: هذا على ذاك1.
[2350-] قال إسحاق: السنة في الحوالة ما قال رسول الله2 صلى الله عليه وسلم: "من أحيل على مليء،
فليتبع3"، فلذلك قلنا: إذا كان يوم احتال12
عليه ملياً، فلا رجوع عليه1 أبداً.
وإن كان يومئذ معدماً، فاحتال، ولم يعلم بعدمه: فإن الرجوع عليه قائم، كما قال عثمان بن عفان2 في الحوالة: ليس على مال مسلم تواً.
ولقد قال الحسن: لا تكون الحوالة، براءة إلا أن يبرئه، فإذا أبرأه فقد برئ3.
ففي هذا بيان أن الحوالة، إذا أبرأه فقد برئ معدماً، كان أو غير معدم، لأنه هو الذي ضيع ماله4.
وأما زعيمهم الأكبر5، فقال في الحوالة: لا يرجع على رب المال أبداً، مادام الذي أحيل عليه حي.
فقيل له: إذا كان مفلساً؟
قال: نعم، لأن الإفلاس قد يكون ثم يعود المال، فإذا1 مات عن الإفلاس، رجع2.
وليس هذا بقول، مع أن صاحبه قد خالفه.
فقال3: الحوالة مثل الكفالة، يتكافآن جميعاً، يأخذ أيهما شاء4.
وأخطأ في ذلك لأن الأمر فيه، كما وصفنا من ذلك.
ولقد قالوا: إذا أحاله1 على رجل غنياً، كان أو معدماً، فإنه إذا أبرئ صاحب الأصل، فقد برئ أيضا2، وبرئ هذا الذي أحيل عليه، لما صَيَّرَ حكم3 الحوالة كالكفالة.
وهذا4 من عظيم5 ما قالوا
فيه1، لأن هذا لم يقبل الحوالة على غَنِيٍّ، اتباعًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم2، إلا لرضائه3، واختياره إياه على من كان له4 عليه المال5.
فإذا6 أبرأه وحده، فكيف7 يبرأ الذي قَبِلَ الحوالة عليه واختاره؟!
وفيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: الديناران عليك - الذي8 ضمنهما عن الميت - قال: نعم، فأعاد، فقال له: حق الغريم عليك، والميت منهما بريء.
قال: نعم، فتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الدينارين، بعدما برئ الميت منهما وضمنهما9، ولو
كانت براءة الميت من الدينارين، براءة للذي1 ضَمِنَ ما تقاضاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد البراءة.
ولقد قال الحسن: إذا احتال ثم برأ صاحب الأصل، فقد برئ ولم يقل برئا جميعاً2.
[2351-] قلت لأحمد: في أي شيء يكون الاحتكار؟
قال: في كل ما كان قوتا للناس في مثل مكة والمدينة، وأما مثل بغداد1، فلا يكون إلا أن يصيبهم جدب2.
[2352-] قلت لأحمد: إذا اكترى الرجل دابةً، ولم يسم ما يحمل عليها؟
قال: يحمل عليها بقدر ما يعرف الناس وتَحْمِلُ الدواب1.
[2353-] قلت لأحمد: التفريق بين الوالدة وولدها.
قال: في السبي على الصغير، والكبير، وأما المولدات فهو أحسن2.1
[2354-] قلت لأحمد: قول عمر "إذا أعطيتم فاغنوا"1 مَا عَنَى؟
1 قال: ما قيل خمسون درهماً، أو عدلها من الذهب.1
المجلد السابع
وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها
لكتاب مسائل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية الإمام الحافظ إسحاق بن منصور الكوسج ثلاث نسخ خطية:
الأولى: وهي النسخة الظاهرية، وتوجد بالمكتبة الظاهرية بدمشق برقم 53، من باب الحديث فقه حنبلي، وتوجد نسخة مصورة منه بالقاهرة ملحق 3/53، رقم: 20855.
والثانية: نسخة دارالكتب المصرية وهي نسخة منسوخة من النسخة الظاهرية.
والثالثة: النسخة العمرية، والتي انضمت أخيراً إلى المكتبة الظاهرية، وهذه النسخة لم يذكرها بركلمان، ولا فؤاد سزكين في كتابيهما.
وصف النسخة الظاهرية: تحتوي هذه النسخة على ثلاث عشرة ومائة ورقة، ذات وجهين أي ست وعشرين ومائتي صفحة، في كل صفحة من خمسة وثلاثين إلى سبعة وثلاثين سطراً تقريباً، ويتراوح عدد كلمات كل سطر ما بين ست عشرة، وثماني عشرة كلمة، وهي فيما يبدو كاملة عدا بعض السقط والخروم والخروف في أوله، وكتبت بخط جيد دقيق، والغالب عليها الإعجام، إلا في بعض الكلمات، ورسم الخط يختلف عما عليه الحال الآن في بعض الكلمات.
مثل: سفيان ومالك، وإسحاق يكتبه الناسخ: سفين، وملك، وإسحق، وكذلك لفظ: قائم وشيئاً ومائل، وقضى وهكذا وقائداً مرآة فقأت، يكتبه بلفظ: قايم، وشيا ومايل وقضا وهكذى، وقايدا، ومراات، وفقت، ولم يذكر في النسخة
اسم الناسخ وتاريخ النسخ، ويرى الأستاذ فؤاد سزكين: أنها كتبت في القرن الرابع الهجري 1. وكانت هذه النسخة في ملك الحافظ الكبير: ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي، الذي توفي سنة 643?، ووقف الكتاب على مدرسته المعروفة (بجامع المظفري) 2 جاء في الصفحة الأولى عبارة: وقف الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي -رحمه الله- ورضي عنه، وجاء في الصفحة مائة: وقف بالضيائية وهي مدرسة يقال لها: دار الحديث الضيائية المحمدية 3. والنسخة خالية من السند، إلا في موضع واحد في الصفحة 129، جاء في رواية إسحاق بن منصور المروزي سماع يوسف من ابن مالك، والاسم غير واضح ولا يقراً ويبتدئ الجزء الظاهر منه بقوله: قلت: الصلاة بوضوء واحد أحب إليك، أو يتوضأ لكل مكتوبة؟ وسقطت من هذه النسخة عدة مسائل في بداية الحدود والديات، وكذلك في وسط الباب، وتحتوي هذه النسخة على العناوين والأبواب التالية:
العنوان ... الصفحة باب الصلاة ... 11 من كتاب الزكاة ... 30 الجزء الثاني، فيه الزكاة، والصيام، والحيض، والنكاح، والطلاق، ويتلوه باب الصيام ... 36 في الصيام ... 38 في الحيض ... 42 في النكاح والطلاق ... 43 المناسك ... 80 الجزء السابع من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رواية إسحاق بن منصور المروزي، في الكفارات وأول البيوع ... 100 كتاب البيوع ... 103 الجزء الخامس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، رواية إسحاق بن منصور المرزوي سماع يوسف من ابن ... 129 في الحدود والديات ... 143 الجزء السادس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، فيه بقية الحدود، والديات والجهاد، والذبائح والأشربة، والشهادات والفرائض ... 159 كتاب الجهاد ... 171
العنوان ... الصفحة كتاب الذبائح ... 175 في الأشربة ... 180 في الشهادات ... 181 في الفرائض ... 185 الجزء السابع من مسائل أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وفيه أبواب الوصاياـ والمدبر، والمكاتب ومسائل شتى، وهو آخر الكتاب ... 191 في المدبر، والمكاتب، والعتق ... 199 مسائل شتى ... 208 وجاء في آخر النسخة: تم الجزء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، ورسول رب العالمين، وسلم كثيراً.
وصف النسخة العمرية
تحتوي هذه النسخة على اثنتين وثمانين ومائة ورقة ذات وجهين أي: أربعة وستون وثلاثممائة صفحة، في كل صفحة ما بين أربعة وثلاثين، واثنتين وعشرين سطراً، وفي كل سطر خمس عشرة كلمة تقريباً، وهي بخط عادي رديء متداخلة السطور والكلمات وهي منقوطة غالباً، ويختلف رسم بعض الكلمات عن القواعد الإملائية الحديثة، فيكتب ثلاثة، وتحمى، وسفيان، وإسحاق، وبئر ومائة ومثاؤا وتنفى وعما ولم يكن بلفظ: ثلثة وتحما وسفين، وإسحق، وبير، وماية، ومثاوا، وتنفا وكذى، وعن ما ولم يكون.
ويوجد بها نقص في عدة مواضع بحيث يخل المعنى، وقد يذكر جزءاً من المسألة، ويسقط الباقي.
وكتبت هذه النسخة محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عمر بن قدامة، وكان الفراغ منها يوم السبت شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة بصالحية دمشق، كما جاء في آخر هذه النسخة.
وامتازت هذه النسخة بتصحيح بعض الأخطاء الموجودة في النسخة الظاهرية، وملء بعض الخروم، وإضافة بعض المسائل التي سقطت من النسخة الظاهرية.
وبدأت هذه النسخة بعبارة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل –رضي الله عنه- إذا أحدث قبل أن يسلم؟
قال: يعيد الصلاة ما لم يسلم.
واحتوت هذه النسخة على الأبواب والعناوين التالية: العنوان ... الصفحة بدأ بمسائل من باب الطهارة دون أن يعنون لها ... 2 باب التيمم ... 9 باب الصلاة ... 13 باب الجمعة ... 46 آخر الجزء الأول، وأول الثاني بسم الله الرحمن الرحيم باب الزكاة ... 50 باب المكاتب يزكي ما أخذه منه سيده ... 56 باب في زكاة مضارب يزكي غلته ... 57 باب من ابتاع عبداً قبل الفطر يطعم سيده عنه ... 59 باب في تعجيل الزكاة ... 60 كتاب الصيام ... 63 باب الحيض ... 67 بدأ في النصف الأخير من الصفحة في الكلام على غسل الميت، ولم يعنون له ... 74 بدأ في كتاب الجهاد، ولم يعنون له ... 77 بدأ في الكلام على النكاح، ولم يبوب له ... 81 آخر الجزء الثاني، وأول الثالث ... 89 باب الرضاع ... 92
العنوان ... الصفحة باب الظهار ... 94 باب الوصايا ... 133 باب الهبة ... 133 آخر الجزء الثالث، وأول الرابع ... 137 بقية باب الهبة ... 137 باب المكاتب ... 143 باب الأيمان ... 155 باب المناسك ... 163 آخر الجزء الرابع، وأول الخامس ... 184 باب الحدود ... 192 باب القسامة ... 215 باب البيوع ... 236 آخر الجزء الخامس، وأول السادس ... 246 آخر الجزء السادس، وأول السابع ... 311 باب الصيد والذبائح ... 314 باب الأشربة ... 319 باب الشهادات ... 321 كتاب المواريث ... 326 مسائل شتى ... 336
وأخذت من هذه النسخة المسائل التي انفردت بها عن النسخة الظاهرية، وجعلتها بين معقوفتين، وجعلتها في الموضع الذي يناسبه في ترتيب المسائل.
وأشير في الهامش إلى أن المسألة أثبتها من العمرية، وسقطت من الظاهرية.
والقسم الذي قمت بتحقيقه من النسخة العمرية من ص 192 إلى ص 236.
وصف نسخة دار الكتب المصرية:
تشتمل نسخة دار الكتب المصرية على تسعة وعشرين وأربعمائة ورقة ذات وجهين في كل صفحة واحد وعشرون سطراً، وعدد كلمات كل سطر ما بين سبع وثمان كلمات، وهي منقولة من النسخة الظاهرية كتبت عام 1362هـ الموافق 1943م بخط عبد اللطيف فخر الدين الناسخ بالدار.
ويقع القسم الذي قمت بتحقيقه من هذه النسخة من الصفحة ستة وأربعين وخمسمائة إلى صفحة تسع وثلاثين وستمائة، وجعلت النسخة الظاهرية الأصل، وذلك لأمور، منها:
1- قدم النسخة عن العمرية، بحيث كتبت في القران الرابع الهجري، كما سبق.
2- قلة الطمس والبياض فيها.
3- جودة خط النسخة الظاهرية، ووضوحها، وعدم تداخل الجمل والعبارات بخلاف النسخة العمرية.
4- قلة الأخطاء اللغوية، والإملائية.
ولكني لم أعتمد عليها اعتماداً كلياً، بحيث إذا وجدت في العمرية المعنى أوضح، أو كلمة ساقطة من المسألة، فإني عند ذلك أجمع فروق النسختين، وأثبته في الأصل، وأجعل الكلمة، أو العبارة بين قوسين، وأشير في الهامش حتى يخرج النص قريباً مما وضعه المؤلف.
عملي في التحقيق
أما المنهج الذي سلكته في التحقيق فيتلخص فيما يلي:
1- حاولت أن يخرج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه عليها المؤلف.
2- اتخذت النسخة الظاهرية أصلاً، وأثبتها في أعلى الصفحة، وذكرت الفروق بين النسختين في الهامش، وذلك عند المقابلة، واخترت الصواب منهما، وأشرت إلى المتروك، حيث إني لم أعتمد على النسخة الظاهرية اعتماداً كلياً، وإنما اخترت طريق جمع فروق النسختين، بحيث إذا كان ما في النسخة العمرية أنسب للمعنى، أو وجد نقص في الظاهرية عند ذلك أثبت ما في العمرية في الأصل، وأضعها بين قوسين حتى يكون الباحث على علم، وأشرت إليها في الهامش.
3- بعض المسائل لم تذكرها النسخة الظاهرية، وهي موجودة في العمرية، فوضعتها بين قوسين، وأشرت إليها في الهامش، بأن المسألة من النسخة العمرية، وسقطت من النسخة الظاهرية.
4- في النسخة الظاهرية لم يترض بعد ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم في الغالب الكثير، وأثبت ذلاك من النسخة العمرية، ووضعته بين قوسين، ولم أشر إليها في الهامش لكثرة ورودها في النص.
5- رقمت المسائل بأرقام متسلسلة حسب ورودها في النص على ترتيب المؤلف.
6- وضعت للمسائل الواردة في الكتاب عناوين، وجعلتها بين معقوفتين، إذا أتى بعدها مسألة، أو أكثر في نفس الموضع، أو قريباً منها لم أعنون
لها إشارة مني إلى أنه قد سبق عنونتها فيما مضى.
7- وضعت أرقام صفحات المخطوطة الظاهرية والعمرية في جانب الصفحة للإشارة إلى بدء الصفحة ليسهل الرجوع إليه لمن أراد ذلك من الباحثين، ورمزت بالنسخة بـ[ظ] ، والنسخة العمرية بـ[ع] .
8- خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية إذا وردت في النص بلفظها، أو بالإشارة إليها.
9- أذكر عند تخريج الحديث أولاً مسند الإمام أحمد باعتبار أنه صاحب المسائل، وأن الحافظ إسحاق بن منصور الكوسج كان يعرض عليه بعض الأحاديث لينظر ما يراه الإمام أحمد فيه.
ثم أذكر صحيح البخاري ومسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، وسنن الدارمي، والسنن الكبرى للبيهقي.
10- أذكر كلام أهل العلم في الحديث إذا لم يكن الحديث في أحد الصحيحين.
11- خرجت الآثار المروية عن الصحابة والتابعين من الكتب المعنية بتخريج الآثار مثل: مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، والأوسط لابن المنذر، والمحلى لابن حزم، والسنن الكبرى للبيهقي، وشرح معاني الآثار للطحاوي، ومسند عمر لابن كثير، وغيرها من الكتب المعنية بهذا الشأن.
12- وثقت النص، وذلك بمراجعة كتب المذهب في كل مسألة، ونقلت منها ما وجدته موافقاً أو قريباً منها، ويؤدي المعنى الموجود في
المسألة.
وكذلك راجعت كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد، وكذلك المسائل المتناثرة في بطون الكتب الأخرى، وذكرت المسائل الموافقة، والمقاربة للرواية التي أوردها الكوسج، ونقلت بعضها.
13- وثقت أقوال الإمام إسحاق بن راهويه -رحمه الله- من الكتب التي اهتمت بذكر أقواله من المطبوع، والمخطوط بقدر الإمكان، وذكرت العبارات الواردة فيها في الغالب، إذا وجدت في الأوسط، أو المغني، أو المحلى، وغيرها.
14- وثقت أقوال الأئمة الذين ورد ذكر أقوالهم في النص، وذلك بمراجعة الكتب التي اهتمت بذكر أقوالهم، أو إلى كتب المذهب إذا كان لهم مذهب مدون، مثل أقوال الإمام مالك رحمه الله، أرجع إلى الموطأ، أو كتب المذهب.
15- ترجمت للأعلام ترجمة موجزة، عند ذكر اسم العلم في أول مرة.
16- شرحت الكلمات الغريبة التي وردت في نص المخطوطة.
17- شرحت بعض المصطلحات الفقهية.
18- استدللت للمسائل بإيجاز كلما أمكن ذلك.
19- أذكر الترجيح إذا كان قول الإمام أحمد يخالف قول الإمام إسحاق، وليس لأحدهما رواية توافق قول الآخر، وتبين لي رجحان أحد القولين
1 باب 2 الحدود 3 [والديات] 4
[2355-] [1] قلت 2 لأحمد رضي الله عنه: عمر رضي الله عنه أقاد برجل ثلاثة؟ 3
قال أحمد: إي لعمري.
4123
قال إسحاق: كما قال يقادون بواحد [ع-98/ب] لو اجتمع على قتل واحد مائة، وأكثر] . 1
[2356-] [قلت: التغريب 2 في الخمر؟
12 قال أحمد: لا.
إلاّ في الزنى، والمخنث.
1
قال إسحاق: أجاد] .
[2357-] [قلت: يقاتل من منع الزكاة؟
قال أحمد: نعم.
1 أبو بكر رضي الله عنه قاتلهم حتّى يؤدّوا ذلك.
2
قال: وكلّ من يمنع فريضةً فعلى المسلمين قتاله حتّى يأخذوها منه.
قال إسحاق: كما قال، إذا أجمعوا على ذلك، وناصبوا للقتال] .
[2358-] [قلت: إذا جاءت الأمة بولد من زنى، 1 فزعمت أنّه من فلان،
1 وأنكر الرجل؟ قال: يقال لها: اذهبي، فأنتِ كاذبة، فإنّ أقرّت أربع مرّات وهي حرّة، رجمت إن كانت محصنة 1، والأمة إذا
أقرّت 1 أربع مرّات جلدت خمسين.
2
قلت: لا تجلد الأمة حتّى تقرّ أربع مرات؟
قال: نعم.
والحرّ والعبد سواء في السرقة، لا يقطع حتّى يقرّ مرّتين.
1
قال إسحاق: كما قال] . 1
[2359-] [قلت: رجل ضرب رجلاً بالسيف، أو وجاه بالسكّين ما
1 عليه؟
قال: عليه القود.
1 في الجراحة يجرحه الحجّام، يقيسه، ثمّ يقتصّ منه.
2
قال إسحاق: كما قال] .
[2360-] 1 قلت لأحمد: 2 حديث عمر رضي الله عنه: "ذاك 3 قتيل الله لايُؤْدَى". 4
1234 قال إذا قامت البينة 1 لم يكن 2 [عليه] 3 شيء.
4
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا 5 علم ذاك 6 حتّى يستيقن [به] 7 ولم يك 8 بينة.
[2361-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلاً فقتله؟
قال: إذا جاء بشهود 1 أنه وجده 2 مع امرأته في بيته هُدِرَ 3 دمه وإن 4 كان شاهدين.
5
قال إسحاق: كما قال، وإذا 6 لم تكن بينة فعلم ذلك 7
فهو واحد.
[2362-] قلت: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء. 1
قال: لا يكن هذا 2 رميا 3 ليس عليه شيء.
41