مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 3018-3057
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 3018-3057
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

صاحب المال: مالي ألفان؟ قال: القول قول المدفوع إليه، وبينة صاحب المال أنه دفع ألفين.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال1.

[2251-] قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة.

فقال الدافع: دفعت إليك بالثلث، وقال المدفوع إليه: دفعت إليّ بالشطر؟ قال: القول قول الدافع إلا أن يجىء هذا ببينة، وإلا حلف الدافع أنه دفع إليه بالثلث.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال2.

[2252-] قلت: سئل سفيان: إذا اختلفا فقال المدفوع إليه: هذا ربح وقد دفعت إليك رأس المال؟

12 قال: بينته أنه دفع رأس المال، وإلا فهذا رأس المال، ويستحلف صاحب المال، أنه لم يقبض رأس ماله.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: هو كما قال.

[2253-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، فاشترى أخته، فوقع عليها؟

قال: هي حرة، وعليه العقر.
قال أحمد: إذا كانت حرة فقد ضمن المال، وإذا كان جاهلاً، فليس عليه العقر.
قال إسحاق: كما قال أحمد1.

[2254-] قلت: المضارب يشترط عليه أن لا يخرج من البلد، فخرج؟

قال أحمد: يضمن.
قال إسحاق: كما قال1.

[2255-] قلت: قال: الشفعة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث؟

قال أحمد: نعم.1

قال إسحاق: كما قال [ع-151/ب] 1.

[2256-] قلت: رجل أمر رجلاً أن يبني له في أرضه، فيقيم سنة أله أن يخرجه قبل السنة؟

قال أحمد: لا.
قلت: فإذا جاء السنة له قيمة البناء، أو يقلع بناءه؟ قال أحمد: لا، بل له قيمة بنائه إلا أن يكون شرط عليه أن يقلع.
قال إسحاق: كما قال2.

[2257-] قلت: قال ابن أبي ليلى: الرجل يبني في الأرض البناء بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها، قال: الغلة على

النصف.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كلما أخذها بغير إذن ربها: فإن النماء كله تبع للأرض3.12

[2258-] قلت: رجل ابتاع داراً، فقال المشتري: أبتاعها منك، فإن أدرك فيها أحد شيئاً: فعليك مثل ذرعها من

دار أخرى؟ قال: لا يكون، هذا الشرط باطل، والبيع جائز.
قال أحمد: إذا اشترط عليه، فقال: أشتري منك هذه الدار، فإن أدرك فيها دارك، فدارك الأخرى بيع لي بثمن هذه: فهذا بيعان في بيعة، لا يجوز.
قال إسحاق: كما قال أحمد1.

[2259-] قلت: سئل سفيان عن رجل من أهل القرى، جاء فاشتريت منه

1 طعاماً، ولم أر الطعام، ونقدته الثمن؟ فلم ير بذلك بأساً، ولكن لا يسمي أجلاً، فإذا رأيته، فأنت بالخيار، ولا نرى للبائع أن يحرك الثمن، حتى ينظر أيرضى المشتري أم لا.
قال أحمد: لا يحرك الثمن كما قال.
والبائع مالك بعد، مالم يكتله المشتري، فإن ربح في الثمن شيئا.
فالربح للمشتري.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء1.

قلت: سئل: فإن نظر إلى فوق الطعام، فرضي، ولم يرض الأسفل؟ قال: هذا بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.
قال أحمد: له الخيار، هذا يدلك على أنه لم يملك بعد شيئاً1.

قال إسحاق: هو عندنا على ما عاين أعلاه، وليس له خيار إذا كان أسفله مثله [ظ-69/أ] .

[2260-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع شيئاً، فقال: إن لم تحمله غداً فلا بيع1 بينى وبينك؟

قال: لا أرى هذا شيئاً، والبيع جائز.
قال أحمد: هو على شرطه.
قال إسحاق: هو كما قال أحمد2.1

[2261-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع بيعاً، فقال: إن لم تأتني بنقدي غداً، فلا بيع بيني وبينك؟

قال: له شرطه.
قال أحمد: له شرطه.
قال إسحاق: كما قال1.

[2262-] قلت: رجل باع ثوباً بشرط، فمات المشتري؟

قال: يلزمه البيع إلا أن تقوم البينة أنه قد رده.
قال أحمد: جيد2.1

قال إسحاق: كما قال.

[2263-] قلت: قال سفيان، فإن باع ثوباً، بشرط، فمات البائع قبل أن يمضى الأجل، يقال للمشتري: قد صار

المال لغيره، فإن شئت فخذ، وإن شئت فرد.
[] قال أحمد: له أن يرد إن شاء، وإن شاء [4-152/أ] أخره إلى الأجل.

[2264-] قلت: فإن قال ورثة البائع: لا نعطيه حتى يمضي شرط المشتري، ليس ذلك للوارث، إن شاء أخذ،

وإن شاء ترك؟ قال أحمد: الخيار للمشتري، ما بينه وبين الأجل.
قال إسحاق: كما قال أحمد1.

2265-] قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادمة1، ويشترط خدمتها، نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادمة

فهي من مال البائع حتى يسلمها.
قال أحمد: له شرطه، فإن هلكت: فهي من مال المشتري.
قال إسحاق: كما قال أحمد، هو بناء على قول ابن مسعود حين اشترى الجارية من امرأته2.

[2266-] قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط. يطأها؟

قال: لا، أليس قال عمر: لا يقربها ولأحد فيها شرط3.

[2267-] قلت: قال سفيان: أكره أن يجيء الرجل إلى الرجل، فيقول: أكرني ثيابك، أو حليك حتى أرهنه، أَجُرُّ

لك بها منفعة، فهو قرض جر منفعة.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال4.123

[2268-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لرجل: أرهني كذا وكذا، وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء

ليزن الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟ قال: لا يكون رهناً حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيه ضمان، إلا بشيء قد قبضه.
قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن، لأن ملكه له.
قال إسحاق: كما قال سفيان1.

[2269-] قلت: قال سفيان في رجل جاء إلى رجل فقال: أعرني ثوبك أرهنه، فأعطاه فرهنه، فسرق الثوب؟

قال: كل شيء أخذه من سبب الثوب، ما بينه وبين قيمة الثوب يرده عليه.
قال أحمد: الثوب عارية، هو ضامن حتى يؤديه.
قال إسحاق: كما قال سفيان2.1

[2270-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن عبداً، فجنى عنده جناية؟

قال: ما جنى، فهو عليه.
قيل: فما على الذي رهنه شيء؟ قال: ما عليه شيء.
قال أحمد: ما على المرتهن شيء.
قال إسحاق: كما قال1.

[2271-] قلت: سئل فإن جنى العبد جناية لا تحيط بثمنه؟

قال: بقدر ذلك.
سئل: أليس يرجع بقدر ذلك على صاحبه؟1

قال: بلى.
قال أحمد: هو على صاحبه.
قال إسحاق: هو كما قال1.

[2272-] قلت: سئل سفيان عن رجل رهن رهناً شيئاً، فقال المرتهن: أعطيتك مائتي درهم، ورهنتني ثوباً.

فقال الراهن: دفعت إلي مائة درهم.
فالقول قول الراهن، إلا أن يجىء المرتهن ببينة.
قال أحمد: نعم، القول قول الراهن، إذا كان يدعي المرتهن له عليه فضلاً2.

[2273-] قلت: فإن استهلك الرهن، فقال الراهن: رهني ثمن كذا وكذا، وقال المرتهن: ثمن كذا وكذا، فبينة

الراهن على رهنه إن كان12

يساوي كذا وكذا، وإلا فالقول قول المرتهن.
قال أحمد: إن ما يذهب من الراهن، ويرجع المرتهن بحقه على الراهن.
قال إسحاق: القول قول الراهن، لأن المرتهن إنما يفر مما يخشى من ذهاب حقه، فهو في الأصل [ع-152/ب] المدعي للزيادة: فعليه البينة1.

[2274-] قلت: سئل سفيان: فإن استأجرت دابة من رجل، ورهنته ثوباً، فهلك الثوب، أو الدابة1؟ فليس على

واحد منهما شيء، إلا أن يرهنه بدرهم قد ذاب عليه.
قال أحمد: الثوب رهن بدرهم، ويهلك من مال الراهن، والدابة من مالكها، إلا أن يكون خالف، أو جاوز بها المكان الذي استأجرها إليه [ظ-69/ب] . قال إسحاق: كما قال سفيان، ولا يكون في الدابة ضمان إلا أن يخالف2.

[2275-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهناً، فدفعت إليه بعض الذي له، أو كله، فسرق الرهن الذي له رد الذي

لك، لأنه مضمون، ولا يضره، سرق الرهن قبل، أو بعد، أو دفعت إليه قبل أو بعده.
قال أحمد: يهلك الرهن من الراهن3 إلا أن يجىء خلافٌ من12

المرتهن، أو يكون استعمله أو رهنه، أو مَلَّكَهُ غيره.
قال إسحاق: كما قال سفيان1.

[2276-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهناً، فأتيته ببعض حقه، فقلت: خذ مني وأعطني بحساب ذلك، فليس

ذلك للراهن أن يأخذ حتى يوفيه كله.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال2.1

[2277-] قلت: قال سفيان: والرهن قيمته يوم دفعه، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك إذا هلك.

قال أحمد: الرهن من الراهن.
قال إسحاق: كما قال سفيان1.

[2278-] قلت: قال سفيان: الرهن إذا كان بأكثر، كان بما فيه، وإذا كان بأقل رد الراهن الفضل.

قال أحمد: الرهن من الراهن.1

قال إسحاق: يترادان الفضل، هذا أصح المذاهب1.

[2279-] قلت: قال سفيان: لو أن الراهن قال للمرتهن: إِلْبَسْهُ، أو أَعِرْهُ، أو أَكْرِهِ، فقد خرج من الضمان،

والرهن؟ قال أحمد: له أن يكري بإذن الراهن، فإذا رجع إليه صار رهناً، ويكون الكراء للراهن، فإذا قال: إِلْبَسْهُ لم يجز له أن يلبسه إذا كان يأخذ الفضل، ويأخذ حقه، هو رهن على حاله، فإذا قال له: أعره فأعاره، ثم رجع إليه: فهو رهن على حاله،2 وإذا قال1

له1: "ضعه على يَدي عدل2"، فهو مقبوض للمرتهن3، فإن

مات الراهن، أو أفلس1، كان المرتهن أحق به من الغرماء2.
قال إسحاق: كما قال3.

[2280-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن داراً ثم أكراها من صاحب الدار؟

قال: قد خرجت من الرهن إذا أخذ فضل غلة.
قال أحمد: هذا ردها إلى مالكها الأول، لا تكون رهناً حتى ينقضي كراء ذلك، فإذا انقضى كراه رجعت إليه، صارت رهناً.
قال إسحاق: كما قال أحمد.

[2281-] قلت: قال سفيان في رجل ارتهن عبداً، فقام إلى سيده فقتله؟

قال: كل شيء أصابه من سيده، فليس على المرتهن منه شيء، هو ماله بعضه في بعض.
قال أحمد: هو كما قال، وهو رهن على حالته.
قال إسحاق: كما قال أحمد1.

2282-] قلت لأحمد: قال سفيان في رجل رهن عبداً، من رجل فقتل العبد عمداً، فاقتص السيد من الذي قتله

فليس للمرتهن شيء، قد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون للمرتهن فضل، يعني: عن قيمة العبد.
قال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ويقتص من العبد.

وقال أحمد: مثله لو أن الراهن [ع-153/أ] أعتق العبد جاز عتقه، ويؤخذ للمرتهن بمثل قيمة العبد يكون رهناً عنده.
قال إسحاق: كما قال أحمد1.

[2283-] قلت: قال سفيان: فإن أخذ السيد الدية: يأخذ المرتهن ثمن رهنه.

قال أحمد: تؤخذ ديته فتكون رهناً إلى الوقت الذي تبايعا.
قال إسحاق: كما قال، لأنه عوض من ثمنه.

[2284-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع رهناً، على يدي صاحبه بحق له، فقال: إن جئت إلى كذا وكذا،

وإلا فبع ما في يديك، واستوف حقك؟ قال سفيان: لا يعجبني أن يبيع لنفسه، وإن كان على يدي غيره أحب إليّ، وإن باعه كما أمره: فبيعه جائز.
قال أحمد: بيعه جائز إذا وكله ببيعه.
قال إسحاق: كما قال أحمد1، ويكره له أن يكون أمين نفسه

حتى يؤمر بذلك، فإن فعل جاز.

[2285-] قلت: قال سفيان: إذا كانت دار بين اثنين، فقال أحدهما: أبيعك نصف هذه الدار؟ قال: لا يجوز، إنما

له الربع من النصف، حتى يقول: نصيبي.
قال أحمد: هو كما قال.
قال إسحاق: إذا قال: أبيعك نصف هذه الدار يريد بيع حصته وهو النصف1، وعلم المشتري إرادته: جاز ذلك2.

[2286-] قلت: سئل عن رجل1 يلتمس من رجل بيعاً بألف درهم نسيئة، إلى سنة2 فكره أن يبايعه، فدفع إلى3

رجل ألف درهم، فقال: ابتع به حريرا وبعه من فلان إلى سنة، واكتب الصك عليّ وعليه، وأكون أنا ضامناً4 كفيلا عليه5 [ظ-70/أ] والمال والربح هو لي6.
البيع جائز في القضاء.
قال: فترى في الربح شيئاً فيما بينه وبين الله عز وجل؟ قال: لا بأس بالربح.
قال أحمد: لا بأس بالربح7.123

قال إسحاق: كما قالا.

[2287-] قلت: قال سفيان: لا تستقيم المفاوضة بالثلث، والربع، حتى يكون مال هذا مثل مال هذا.

قال أحمد: تفاوضهما يكون فيما يُظْهِرَان فإن أظهرا أن كل واحد منهما شريك في جميع ما يستفيد صاحبه، كان كما اشترطا1.

[2288-] قلت: سئل عن شريكين متفاوضين، وسوس أحدهما سبعة عشر عاماً؟

قال: هما على شركتهما حتى يموت ميت، أو يفرق بينهما القاضي.
قال أحمد: إذا وسوس، فهو مثل الميت، يخرج نصيبه ويسلمه إلى وليه.
قال إسحاق: كما قال سفيان إلا أن يحكم في ذلك سلطان1.

[2289-] قلت: رجل باع ثوبا بعشرة دراهم بنقد، ولم ينتقد الثمن، فقال للمشتري: تعطينيه بعشرين؟

1 قال: هذا مكروه، من أجل أنه لم ينتقد.
قال أحمد: ليس بهذا بأس.
قال إسحاق: إذا كان البيع منهما على الرغبة جاز، إنما يكره الخداع1.

[2290-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى زوج نعال، أو مصراعين1 فقبضهما، فجاء يدعي في أحد الفردين

عيباً؟ قال: كل شيء من هذا النحو زوج: يأخذه جميعاً، أو يرده جميعاً، لأنه ضرر يضر بصاحبه، فإن كان فرداً لا يضر به: فلا بأس أن يرده.
قال أحمد: ما أحسنه.
قال إسحاق: كما قال2.

[2291-] قلت: قال سفيان في رجل باع ثوباً، فمات المشتري قبل أن ينقده شيئاً، فجاء البائع فقال: قد بعت من

أبيكم ثوباً، ولم آخذ الثمن، وأقام البينة أنه باعه ثوباً، ولا يدرون ما الثمن؟ قال: أما الثوب فقد باعه ليس له ثوب، وأقر البائع بالبيع [ع-153/ب] ليس له ثمن إلا أن يقيم البينة على ثمن الثوب، دراهم12

معلومة.
قال أحمد: جيد إلا أن يكون الثوب بعينه، فله قيمة الثوب.
فإذا استهلك الثوب، وصف الشاهدان الثوب، ثم تقام تلك الصفة: فيرجع بها على الصفة، وإذا (كان لا يصفون) 1 الثوب فعلى ما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قال أحمد2.

[2292-] قلت: سئل: فإن قال الميت: ابتعت هذا الثوب من فلان، ولم أنقده الثمن؟

قال: هو سواء ليس له شيء، إلا أن يجىء بالبينة على ثمن الثوب.
قال أحمد: إذا كان الثوب بعينه: له قيمة الثوب، وإذا استهلك: وصف الشاهدان الثوب، ثم تقام تلك الصفة، فيرجع بها على الصفة.12

قال إسحاق: معناهما واحد1.

[2293-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوباً بشرط، وسمّى الثمن فجاء بثوب، فقال: هذا ثوبك. وقال صاحب

الثوب: ليس هذا1

ثوبى: فالقول قول الذي جاء بالثوب.
قال أحمد: جيد1.
قال إسحاق: كما قال.

[2294-] قلت: سئل: فإن ذهب بالثوب بشرط أن يريه أهله، فهلك الثوب؟

قال: يضمن2.

[2295-] قلت3: فإن ذهب بالثوب بغير ثمن. وقال: إن رضيته ساومتك به بعد، فذهب؟

قال: ليس عليه شيء.
قال أحمد: إذا ذهب به على الثمن، فقد4 ملكه ضَمِنَ الثمن، وإذا123

ذهب به على غير ثمن، فليس عليه شيء، إلا أن يكون1 في حديث عمر حين أخذ الدابة لينظر إليها، لم يكن بين الثمن.
قال إسحاق: عليه القيمة، إذا أخذه مساومة بناء على قول عمر2.

[2296-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يبيع البيع3 بشرط، ولا يسمي أجلاً؟

قال: لا يعجبني، حتى يسمي يوما أو يومين.
قال أحمد: إذا لم يسم، أي شيء يكون؟ إذا سَمَّى هو أحسن.
قال إسحاق: لابد من أن يجتمعا على شيء4 معلوم5.

[2297-] قلت: قضى عمرو بن حُرَيْثٍ6 في رجل باع سلعة، ولم

123456 يقبض، ونقد بعض الثمن وارتهنها ببعض فماتت؟ قال: هي رهن بما بقي.
قال أحمد: إذا قال: لا أسلمها حتى تجيء بالثمن، فماتت في يده: فهو ضامن.
قال إسحاق: كما قال1.

[2298-] قلت: قال سفيان: لا حمالة، ولا كفالة2 للعبد حتى يأذن له

12 سيده.
قال أحمد: صدق.
قلت: قال: فإن كفل ما عليه؟ قال أحمد: لا يكون عليه شيء.
قلت: لأنه لم يأذن له سيده؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال سواء1.

[2299-] قلت: قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: إكفل عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة، ويرد عليه ألف

درهم؟ قال أحمد: ما أرى1 هذا يأخذ شيئاً بحق.
قال إسحاق: ما أعطاه من شيء، فهو حسن2 [ظ-70/ب] [ع-154/أ] .

[2300-] قلت: قال: وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم: هذا لا خير فيه، لأنه

قرض، جر منفعة.
قال أحمد: هذا أجير، لا بأس به.
قال إسحاق: أكرهه3.12

[2301-] قلت: قال سفيان في رجلين لهما على رجل ألف درهم، فذهبا يتقاضيانه، فقال أحدهما: أنا أحبسه أو

يعطيني، قال شريكه: لا تحبسه ونصيبك عليّ: ليس بشيء؛ لأنه شريكه فيما عليه لا كفالة له.
قال أحمد: إذا قال: عليّ.
فقد تحول عليه.
قال إسحاق: كما قال أحمد1.

[2302-] قلت: سئل الأوزاعي عن العير تقدم بالبضاعة، أيشتريها الرجل؟

قال: لا، حتى يسمع أهل المنزل.
قال أحمد: معناه: لا تتلقوا البيوع، فإذا هبطت الأسواق،1

فليشتر من شاء.
قال إسحاق: كما قال أحمد1.

[2303-] قلت: قال: سألت الأوزاعي عن السفينة تقدم بالبضاعة؟

قال: لا يَحْبِسْ يبيع مكانه، ليس صاحب البَرِّ كصاحب البحر.
قال أحمد: وإن حبس أي شيء يكون؟ قال إسحاق: كما قال الأوزاعي لأن حبسه احتكار2.1

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[2251-] قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة.[2252-] قلت: سئل سفيان: إذا اختلفا فقال المدفوع إليه: هذا ربح وقد دفعت إليك رأس المال؟[2253-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، فاشترى أخته، فوقع عليها؟[2254-] قلت: المضارب يشترط عليه أن لا يخرج من البلد، فخرج؟[2255-] قلت: قال: الشفعة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث؟[2256-] قلت: رجل أمر رجلاً أن يبني له في أرضه، فيقيم سنة أله أن يخرجه قبل السنة؟[2257-] قلت: قال ابن أبي ليلى: الرجل يبني في الأرض البناء بغير إذن أهلها، ثم يؤاجرها، قال: الغلة على[2258-] قلت: رجل ابتاع داراً، فقال المشتري: أبتاعها منك، فإن أدرك فيها أحد شيئاً: فعليك مثل ذرعها من[2259-] قلت: سئل سفيان عن رجل من أهل القرى، جاء فاشتريت منه[2260-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع شيئاً، فقال: إن لم تحمله غداً فلا بيع1 بينى وبينك؟[2261-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع بيعاً، فقال: إن لم تأتني بنقدي غداً، فلا بيع بيني وبينك؟[2262-] قلت: رجل باع ثوباً بشرط، فمات المشتري؟[2263-] قلت: قال سفيان، فإن باع ثوباً، بشرط، فمات البائع قبل أن يمضى الأجل، يقال للمشتري: قد صار[2264-] قلت: فإن قال ورثة البائع: لا نعطيه حتى يمضي شرط المشتري، ليس ذلك للوارث، إن شاء أخذ،2265-] قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادمة1، ويشترط خدمتها، نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادمة[2266-] قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط. يطأها؟[2267-] قلت: قال سفيان: أكره أن يجيء الرجل إلى الرجل، فيقول: أكرني ثيابك، أو حليك حتى أرهنه، أَجُرُّ[2268-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لرجل: أرهني كذا وكذا، وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء[2269-] قلت: قال سفيان في رجل جاء إلى رجل فقال: أعرني ثوبك أرهنه، فأعطاه فرهنه، فسرق الثوب؟[2270-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن عبداً، فجنى عنده جناية؟[2271-] قلت: سئل فإن جنى العبد جناية لا تحيط بثمنه؟[2272-] قلت: سئل سفيان عن رجل رهن رهناً شيئاً، فقال المرتهن: أعطيتك مائتي درهم، ورهنتني ثوباً.[2273-] قلت: فإن استهلك الرهن، فقال الراهن: رهني ثمن كذا وكذا، وقال المرتهن: ثمن كذا وكذا، فبينة[2274-] قلت: سئل سفيان: فإن استأجرت دابة من رجل، ورهنته ثوباً، فهلك الثوب، أو الدابة1؟ فليس على[2275-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهناً، فدفعت إليه بعض الذي له، أو كله، فسرق الرهن الذي له رد الذي[2276-] قلت: قال سفيان: إذا رهنت رهناً، فأتيته ببعض حقه، فقلت: خذ مني وأعطني بحساب ذلك، فليس[2277-] قلت: قال سفيان: والرهن قيمته يوم دفعه، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك إذا هلك.[2278-] قلت: قال سفيان: الرهن إذا كان بأكثر، كان بما فيه، وإذا كان بأقل رد الراهن الفضل.[2279-] قلت: قال سفيان: لو أن الراهن قال للمرتهن: إِلْبَسْهُ، أو أَعِرْهُ، أو أَكْرِهِ، فقد خرج من الضمان،[2280-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن داراً ثم أكراها من صاحب الدار؟[2281-] قلت: قال سفيان في رجل ارتهن عبداً، فقام إلى سيده فقتله؟2282-] قلت لأحمد: قال سفيان في رجل رهن عبداً، من رجل فقتل العبد عمداً، فاقتص السيد من الذي قتله[2283-] قلت: قال سفيان: فإن أخذ السيد الدية: يأخذ المرتهن ثمن رهنه.[2284-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع رهناً، على يدي صاحبه بحق له، فقال: إن جئت إلى كذا وكذا،[2285-] قلت: قال سفيان: إذا كانت دار بين اثنين، فقال أحدهما: أبيعك نصف هذه الدار؟ قال: لا يجوز، إنما[2286-] قلت: سئل عن رجل1 يلتمس من رجل بيعاً بألف درهم نسيئة، إلى سنة2 فكره أن يبايعه، فدفع إلى3[2287-] قلت: قال سفيان: لا تستقيم المفاوضة بالثلث، والربع، حتى يكون مال هذا مثل مال هذا.[2288-] قلت: سئل عن شريكين متفاوضين، وسوس أحدهما سبعة عشر عاماً؟[2289-] قلت: رجل باع ثوبا بعشرة دراهم بنقد، ولم ينتقد الثمن، فقال للمشتري: تعطينيه بعشرين؟[2290-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى زوج نعال، أو مصراعين1 فقبضهما، فجاء يدعي في أحد الفردين[2291-] قلت: قال سفيان في رجل باع ثوباً، فمات المشتري قبل أن ينقده شيئاً، فجاء البائع فقال: قد بعت من[2292-] قلت: سئل: فإن قال الميت: ابتعت هذا الثوب من فلان، ولم أنقده الثمن؟[2293-] قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوباً بشرط، وسمّى الثمن فجاء بثوب، فقال: هذا ثوبك. وقال صاحب[2294-] قلت: سئل: فإن ذهب بالثوب بشرط أن يريه أهله، فهلك الثوب؟[2295-] قلت3: فإن ذهب بالثوب بغير ثمن. وقال: إن رضيته ساومتك به بعد، فذهب؟[2296-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يبيع البيع3 بشرط، ولا يسمي أجلاً؟[2297-] قلت: قضى عمرو بن حُرَيْثٍ6 في رجل باع سلعة، ولم[2298-] قلت: قال سفيان: لا حمالة، ولا كفالة2 للعبد حتى يأذن له[2299-] قلت: قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: إكفل عني ولك ألف درهم، الكفالة جائزة، ويرد عليه ألف[2300-] قلت: قال: وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم: هذا لا خير فيه، لأنه[2301-] قلت: قال سفيان في رجلين لهما على رجل ألف درهم، فذهبا يتقاضيانه، فقال أحدهما: أنا أحبسه أو[2302-] قلت: سئل الأوزاعي عن العير تقدم بالبضاعة، أيشتريها الرجل؟[2303-] قلت: قال: سألت الأوزاعي عن السفينة تقدم بالبضاعة؟
جارٍ التحميل