مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 2736-2775
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الكفارات

صفحات 2736-2775
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

حجام1 نهيته.
قال إسحاق: كما قلنا أولا.2

[1951-] قلت لأحمد:3 إذا اختلف الراهن والمرتهن؟

قال: إذا أقر الراهن أنه رهنه بعشرة، فقد وجبت عليه، وإذا قال المرتهن: رهنته عندي بعشرين فهو مدعٍ، فعليه البينة، البينة على الذي يدعي الفضل.4123

قال إسحاق: كما قال [ع-128/أ] .

[1952-] قلت: رجل رهن رهناً فهلك الرهن؟

قال: الرهن يكون ممن رهنه.1

قال إسحاق: الرهن ممن رهنه يقول المرتهن: لا يذهب الرهن بماله، بل يباع فيعطى حقه، وصاحبه يأخذ الفضل1، وإذا2 كان نقصانا، فعلى الراهن، وإنما هذا إذا كان الرهن حيا.
فإذا هلك ترادا3 الفضل.4
قال أحمد: إذا رهنه من قرض، فلا ينتفع بشيء وإن أذن له، وإذا كان من بيع، فلا بأس أن ينتفع به، إذا كان أذن له.5

[1953-] حدثنا إسحاق1 قال: أخبرنا2 أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن

12 إدريس1 قال: أخبرنا2 هشام3، عن الحسن ومحمد قالا: لا ينتفع بالرهن إذا كان من قرض، وإن أذن لك صاحبه، وإذا كان من بيع، فلا بأس أن ينتفع به إذا أذن لك4.
قال إسحاق: كما قال، وسمعته من ابن إدريس.

[1954-] قلت: الرهن لا يباع إلا عند السلطان؟

قال: ما أحسن هذا.5
قال إسحاق: إن فعل ذلك6 فحسن، وإن كان قد وكل ببيعه،1234

فهو جائز.1

[1955-] 2 قلت: يكره أن يدفع إلى مضاربه مالاً يعمل له به؟

قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال.3

[1956-] قلت: المضاربة4 على من الزكاة؟

قال: على رب المال.1234

قال إسحاق: كما قال.1

[1957-] قلت: المفاوضة2 في كل شيء يدخل عليه من صِلَة، أو هبة، أو ربح، أو ميراث؟

قال: لا أرى شيئاً من هذا، إلا ما اشتركا وربحا.312

قال إسحاق: كما قال، إنما يكون بينهما ما تفاوضا فيه.

[1958-] قلت: المضارب إذا خالف لمن الربح؟

قال: الربح لصاحب المال ويكون عليه الضمان.1 قال إسحاق: كما قال.
قلت: إذا لم يسميا الربح؟ قال: يكون له أجر مثله.
قال إسحاق: كما قال،2 فأجاد.

[1959-] قلت: الرهن ينتفع به أم لا؟

قال: لا ينتفع به إلا حديث الدر حديث أبي هريرة.
قال إسحاق: كما قال،3 لأن الدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال: مركوب ومحلوب [ع-128/ب] .

[1960-] قلت: لا يغلق الرهن؟

قال: لا يغلق، لا يذهب، لا يكون للمرتهن.
للراهن زيادته، وعليه4 نقصانه، وإن عطب فإنما يعطب من الراهن.123

قال إسحاق: بل إذا عطب يترادان الفضل.1

[1961-] قلت لإسحاق: فسر لي أمر الرهن، وما اختلفوا فيه.

قال: اختلف أهل العلم في الراهن2 والمرتهن إذا اختلفا على أوجه خمسة: منهم من قال: يترادان الفضل إذا هلك الرهن، وهذا الذي يعتمد عليه، لأنه في الرواية أكثر، والمذهب قائم فيه؛ لأن الراهن لو أراد المرتهن منه قدر الرهن كان مسروراً، فلما أراد أن يأخذ من الراهن3 رهنا قيمته أكثر من حقه، فهلك فقد ذهب من الرهن4 قدر حقه، بحقه الذي له على الراهن، وما كان في الراهن من فضل5، فعلى المرتهن أن يغرم قدر ذلك، للراهن لمَّا هلك في ضمنه، ولم تكن وديعة، ولا عارية، فحكم الرهن بعضه من بعض سواء.61

وأما ما نقص من الرهن، فقد أجمع1 عامة أهل العلم على أن يرد الراهن قدر ما كان الرهن ناقصاً عن حقه.2
وأما من قال: ذهبت3 الرهان بما فيها قل4 أو كثر.
فنقول: إن الرهن قام مقام الحق5، لما تراضيا عليه، ويحتج بأن6

إجماع الناس على (أنه إذا اشتبه1 الرهن بالحق، ثم هلك الرهن كان بما2 فيه، فلما اجتمع أهل العلم على هذا كان القياس على الإجماع) أن يكون نَقَصَ أو زاد لا تراجع3 بينهما، ولكنا قلدنا علياً، وابن عمر، وغيرهما حيث قالوا: يترادان الفضل.4
وأما الوجه الثالث: ما قال هؤلاء الكوفيون:5 إن ما زاد من

الرهن على حقه، فهو أمين لا رجوع للراهن على المرتهن.
فالحجة على هؤلاء إذا لم يكن لهم1 تقليد صحيح2 أن يقال: إن كان في الفضل أميناً، ولذلك3 لم4 يغرمه، [ظ-57/أ] فأيهما5 تشاحا في [ع-129/أ] ذلك الفضل،6 فقال الراهن: أنت إذا كنت في الفضل7 أمينا فرده عليَّ، فإن لم تحكم بالرد فقد انتقض عليك كلامك،8 لما أمر الله برد الأمانات إلى أهلها9، وإن كان مضموناً في يده الفضل، فهلك

غرم الفضل.
وهذا أعدل الأقاويل إلينا1 وأصحه.
والوجه الرابع: أن يكون ما قال هؤلاء الذين يحتجون بقول علي: ما كان من2 حيوان رهن، فهو بما فيه، وما كان من3 سوى ذلك4، ترادوا الفضل لأن كل رهن رهنه، فحكمه حكم الرهن. قال إسحاق بن منصور: هذا قول أحمد ابن حنبل.5
وأما قوله الخامس: فالذين قالوا: إذا هلك الرهن، رجع6 بماله كله، لأن الرهن كان وثيقة كمعنى الكفالة، ونحوها7 فهذا

قول ضعيف.
فإن احتجوا لهذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن، هو1 ممن رهنه له غنمه، وعليه غرمه".
قيل لهم: إنما هذا في بيع الرهن قبل أن يهلك، وكذلك فسره الزهري على ذلك فهو، أبصر بمعناه إذ رواه2 عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.3

وكذلك قول ابن عمر، وطاووس، وإبراهيم وغيرهم:1 إنه إذا قال للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك2، إنه لا يكون له، ولكن يباع، فيكون للراهن الزيادة وعليه النقصان.3

[1962-] قلت لأحمد:4 الكرم إذا أُعْطِيَ على الثلث والربع وفيه فواكه سوى العنب؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.1234

قال إسحاق: كما قال، لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم سن في خيبر ذلك.1

[1963-] قلت: شراء ماء مرو؟

قال: لا أدري، إن كان شيئاً قديماً يتبايعونه2 بينهم، فمن يرده؟ قلت: ما أرى إلا كان أهل3 الجاهلية على هذا.
قال: إن كان في الجاهلية4، فأقروه عليه5 في الإسلام، فمن يدفعه، إنما علينا أن نتبع من6 كان قبلنا.1

قال إسحاق: ماء مرو إذا باعه بقسطه من الأرضين، فهو جائز إلا من كره الدخول في أرض الخراج.1
فأما أن يبيع ماء بلا أرض، فإنه مكروه، فأما المشتري يشتري أصول المياه، فهي جائزة له إذا منح المنحة.2

[1964-] قلت: رجل نحل ابنه ثلث أرضه ولم يقاسمه إلا بالفَرَقِ؟ 1

قال: لا يجوز إلا على شيء معروف2، كما قال أبو بكر لعائشة.
قال إسحاق: كما قال.
مع أن أبا بكر، إنما كان وهب جداد عشرين وسقاً، وهذا3 عندنا جائز، إذا جَدَّ النخل وقبض.41

[1965-] قلت: النِّحَلُ؟

قال: إذا سَوَّى بين ولده فلا بأس، للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال إسحاق: كما قال.1

[1966-] قلت: الحيوان يرد من الحبل؟

قال: الحبل زيادة في الحيوان.1 قال إسحاق: كما قال وهو نقص2 في الآدميين.

[1967-] قلت: باع جارية ولم يعلم3 أنها حبلى، إن شاء البائع رجع؟

قال: نعم.
قال: وإن شاء المشتري ردها بالعيب.
قال إسحاق: نعم.4123

[1968-] قلت: الرجل يدفع إلى الرجل مالاً مضاربة، فيموت المضارب من قال هو أسوة الغرماء؟

قال: لا، هذه أصلها أمانة عنده.1 قال إسحاق: كما قال.

[1969-] قلت: من كره الدينار الكوفي بالشامي، بينهما2 فضل أن يأخذ فضل الشامي فضة؟ 3

123 قال: لا أكرهه أن يأخذ بالفضل فضة.
قال إسحاق: كما قال.1

[1970-] قلت: رجل باع2 ثوباً بدينارٍ إلا درهماً؟ 3

قال: لا يجوز.4
قلت: إلى أجل؟ قال: إلى أجل5 أبعد له لو كان بدينار [ع-129/ب] إلا قيراطاً،6123

أو مسوحاً1 فنعم.
قال إسحاق: كما قال.

[1971-] قلت: قال الثوري: إذا باع الرجل2 أرضا، واشترط ثمرها، فقال المبتاع: خذ زرعك من الأرض،

وقال البائع: لم يستحصد طعام؟ 3 قال: يحصده4 وإن لم يستحصد،5 لأنه يقول: فرغ لي أرضي، وإن اشترط عليه أن الطعام في أرضك شهرين، ضمن12

الأرض1 إن أصابتها2جائحة.
قال أحمد: [ظ-57/ب] لا يأخذ الزرع حتى يدرك، فإن أصابت الأرض جائحة فليس عليه ضمان.3 قال إسحاق: كما قال أحمد.4

[1972-] قلت: يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم إلى شهر، أو بعشرين إلى شهرين، فباع إلى أحدهما قبل

أن يفارقه؟1234

قال: لا بأس إذا فارقه على أحدهما.
قال إسحاق: كما قال، إنما يكره قوله ذاك.1

[1973-] قلت: رجل اشترى سلعة من رجل بكذا وكذا، وتَحِلَّةَ اليمين؟ 2

12 قال: لا بد من أن يسمي تحلة اليمين.
قال إسحاق: كما قال.1

[1974-] قلت: قال: قلت: -يعني لسفيان-: ما ترى2 في السلف في البيض، والرمان؟

قال: ليس له حد.
قال أحمد: أقول جائز.312

قال إسحاق: جائز، وكذلك كل شيء، يعد1 عداً، فيعرف.2

[1975-] قلت: رجل سلف رجلاً3، مائة دينار، في شيء، فلما ذهب ليزن له الدنانير، قال: أعطني بها دراهم،

أو عرضاً؟ 4123

قال: لا، حتى يأخذ الدنانير ثم يصارفه بما شاء.
قال إسحاق: كما قال.1

[1976-] قلت: قال الثوري: رجل2 باع من رجل سلعة بدينار، ثم جاءه بعد3 فقال: أعطني بالدينار دراهم

فأعطاه الدراهم4، ثم ردت السلعة؟ قال: ترد إليه الدراهم،5 لأن البيع كان فاسداً، لأنه صرف، وإذا كان أخذ منه عرضاً، رد إليه دنانير؛ لأنه ليس بمنزلة الصرف، وإن اشترى جارية، فوجد بها عيباً، وكان قد أخذ بالدنانير دراهم، فإنه يرد الدنانير.123

قال أحمد: إذا كان البيع جاز بالدنانير: فإنه يرد الدنانير، إذا استحق الشيء، إذا كان أصل البيع صحيحاً، وإذا كان أصل البيع فاسداً، فإنه يرد الدراهم.
قال إسحاق: كما قال،1 لأن البيع إذا كان صحيحاً فقد صارت الدنانير لك، ثم صرفتها2 بدراهم بعد،3 فقد جاز، لأن الدنانير كانت مالكا لها،4 فإذا استحق ذلك البيع يوماً، فقد رد الثمن، وهو الدنانير، وإذا كان فاسداً، فعليه رد الدراهم.5

[1977-] قلت: إذا أسلفت رجلاً ها هنا طعاماً، فأعطاكه بأرضٍ أخرى؟

قال: فإن كان بشرط1، فهو مكروه، وإن كان على وجه المعروف، فلا بأس به.
قال أحمد: هو كما قال، لا بأس به.2 قال إسحاق:3 كما قال.

[1978-] قلت: رجل ابتاع رقيقاً جملةً، فإذا في أحدهم عيب؟

123 قال: يرد ذا1 العيب بالقيمة.
قال إسحاق: كما قال، وهذا بعد ما قبض ما اشترى.2

[1979-] قلت: لا يبرأ من العيوب حتى يبين على حديث ابن عمر وعثمان؟

قال: لا يبرأ حتى يبين.
قال إسحاق: كما قال.1

[1980-] قلت: إذا كان لرجل2 على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟

قال: إذا كتب في كتابه3 أيهم شئتُ، أَخَذتُ بحقي، يأخذ أيهم شاء.4
قال إسحاق: كما قال.12

[1981-] قلت: قال الثوري: ليس على الشريك ضمان، إذا كفل لشريكه عن غريم لهما؛ لأنه [ع-130/أ] لا

ينبغي لأحدهما أن يستوفي دون صاحبه.1 قال أحمد: إذا ضمن له نصيبه، فهو ضامن.
قال إسحاق: كما قال أحمد.2

[1982-] قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: (ومن قام بهذا الحق، فهو وليٌّ بما فيه) فقام به رجل؟

قال: لا بأس أن يثبت ولايته، من قبل الذي3 له الحق.
قال إسحاق: نعم.

[1983-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنماً فنمت، ثم جاء أمر يرد

123 منه البيع؟ قال: يرد عليه1 غنمه والنماء له، فإن الضمان كان عليه2.
قال أحمد: إذا استحقت فالنماء له، إلا في المصراة، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:3 "يردها ويرد معها صاعاً". قال إسحاق: كما قال.4
قال أحمد: فأما غير ذلك، فإن الخراج5 له بالضمان على حديث عائشة. قال إسحاق: كما قال.6
قلت:7 قال الثوري: يردها ونماءَها، والجارية إذا ولدت مثل ذلك.8

قال أحمد: لا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.

[1984-] قال الثوري: اللبن والأولاد يرد في البيع الفاسد، إذا كان هذا نماء رد مع السلعة، والدراهم، والزرع،

ليس مثله، وإن هلك الأصل منه: فقيمته، وقيمة النماء هذا في الصوف، واللبن، والوليدة.1
قال أحمد: هذا يكون في كل ما حلب، لأن2 النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في المصراة.3
قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البيع حين فسد، فعلى المشتري رد ذلك النماء [ظ-58/أ] من صوف، كان أو لبن، وأما الدراهم، والزرع4 فما كان فيهما من نماء، فإن الغاصب

يرد النماء إلى المالك.1

[1985-] قلت: الرجل يقول للرجل: قد كانت لك عندي وديعة، فدفعتها إليك؟

قال: يصدق إذا كان دفعها إليه بغير بينة [ع-130/ب] . قال أحمد: يصدق إذا قال: لك عندي وديعة، إذا كان ذلك2 إقراراً منه إلا أن يجئ هذا3 ببينة.41

قال إسحاق: يصدق في هذا وفي كل ما أقر من شيء، ثم خرج مما أقر بكلام متصل، كنحو ما يقول: اشتريت منك عبداً، أو أرضاً بألف درهم، فأديت ثمنه إليك، وكان لك عندي كذا وكذا، فرددتها عليك.
فكل هذا لا ضمان عليه،1 لأنه أقر على نفسه بشيء، ثم خرج منه بكلام متصل: فهو خبر، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: إقراره جائز وعليه البينة بالأداء.2

[1986-] قلت: قال الثوري: كل إنسان استعار شيئاً فرهنه بإذن صاحبه، فذهب الرهن، رد المستعير إلى

صاحبه، قيمة المتاع الذي كان رهنه به.12

قال أحمد: نحن نقول: العارية مؤداة.1
وإن كان أرهنه2 بإذن صاحبه، فلا بد له من أن يؤديه (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) .3 قال إسحاق: كما قال سفيان.

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
[1951-] قلت لأحمد:3 إذا اختلف الراهن والمرتهن؟[1952-] قلت: رجل رهن رهناً فهلك الرهن؟[1953-] حدثنا إسحاق1 قال: أخبرنا2 أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن[1954-] قلت: الرهن لا يباع إلا عند السلطان؟[1955-] 2 قلت: يكره أن يدفع إلى مضاربه مالاً يعمل له به؟[1956-] قلت: المضاربة4 على من الزكاة؟[1957-] قلت: المفاوضة2 في كل شيء يدخل عليه من صِلَة، أو هبة، أو ربح، أو ميراث؟[1958-] قلت: المضارب إذا خالف لمن الربح؟[1959-] قلت: الرهن ينتفع به أم لا؟[1960-] قلت: لا يغلق الرهن؟[1961-] قلت لإسحاق: فسر لي أمر الرهن، وما اختلفوا فيه.[1962-] قلت لأحمد:4 الكرم إذا أُعْطِيَ على الثلث والربع وفيه فواكه سوى العنب؟[1963-] قلت: شراء ماء مرو؟[1964-] قلت: رجل نحل ابنه ثلث أرضه ولم يقاسمه إلا بالفَرَقِ؟ 1[1965-] قلت: النِّحَلُ؟[1966-] قلت: الحيوان يرد من الحبل؟[1967-] قلت: باع جارية ولم يعلم3 أنها حبلى، إن شاء البائع رجع؟[1968-] قلت: الرجل يدفع إلى الرجل مالاً مضاربة، فيموت المضارب من قال هو أسوة الغرماء؟[1969-] قلت: من كره الدينار الكوفي بالشامي، بينهما2 فضل أن يأخذ فضل الشامي فضة؟ 3[1970-] قلت: رجل باع2 ثوباً بدينارٍ إلا درهماً؟ 3[1971-] قلت: قال الثوري: إذا باع الرجل2 أرضا، واشترط ثمرها، فقال المبتاع: خذ زرعك من الأرض،[1972-] قلت: يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم إلى شهر، أو بعشرين إلى شهرين، فباع إلى أحدهما قبل[1973-] قلت: رجل اشترى سلعة من رجل بكذا وكذا، وتَحِلَّةَ اليمين؟ 2[1974-] قلت: قال: قلت: -يعني لسفيان-: ما ترى2 في السلف في البيض، والرمان؟[1975-] قلت: رجل سلف رجلاً3، مائة دينار، في شيء، فلما ذهب ليزن له الدنانير، قال: أعطني بها دراهم،[1976-] قلت: قال الثوري: رجل2 باع من رجل سلعة بدينار، ثم جاءه بعد3 فقال: أعطني بالدينار دراهم[1977-] قلت: إذا أسلفت رجلاً ها هنا طعاماً، فأعطاكه بأرضٍ أخرى؟[1978-] قلت: رجل ابتاع رقيقاً جملةً، فإذا في أحدهم عيب؟[1979-] قلت: لا يبرأ من العيوب حتى يبين على حديث ابن عمر وعثمان؟[1980-] قلت: إذا كان لرجل2 على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟[1981-] قلت: قال الثوري: ليس على الشريك ضمان، إذا كفل لشريكه عن غريم لهما؛ لأنه [ع-130/أ] لا[1982-] قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: (ومن قام بهذا الحق، فهو وليٌّ بما فيه) فقام به رجل؟[1983-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنماً فنمت، ثم جاء أمر يرد[1984-] قال الثوري: اللبن والأولاد يرد في البيع الفاسد، إذا كان هذا نماء رد مع السلعة، والدراهم، والزرع،[1985-] قلت: الرجل يقول للرجل: قد كانت لك عندي وديعة، فدفعتها إليك؟[1986-] قلت: قال الثوري: كل إنسان استعار شيئاً فرهنه بإذن صاحبه، فذهب الرهن، رد المستعير إلى
جارٍ التحميل