مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 776-815
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الطهارة والصلاة

صفحات 776-815
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

فيها1.

[408-] سئل عن الوتر بركعة؟

قال: ما يعجبني أن يوتر بركعة، يصلي ركعتين ويوتر بركعة2.

[409-] قال إسحاق الكوسج: صلى بنا ابن3 عم الإمام أحمد، فتحرك

123 للقيام في الركعتين فسجد قبل التسليم1 ولم يتشهد2 وأحمد خلفه. ورأينا أحمد- رحمه الله تعالى- يسلم في كل ركعتين في التطوع بالنهار3.
ورأيته كثيراً يصلي قبل الظهر ثمان ركعات4، يسلم في كل ركعتين، ورأيت أحمد يصلي قد سدل كساءه5 وأمسك ناحيته

بيديه1 فإذا رفع رأسه من الركوع خلى عنهما إلى أن يسجد.
ورأيت أحمد- رحمه الله تعالى- إذا سجد في تلاوة في الصلاة رفع يديه2، ورأيته إذا قرأ الإمام ولا الضالين قال: آمين، يسمع من

يليه1.

[410-] سئل الإمام أحمد عن صلاة الخوف؟

فقال: فيها بتكثير23.
ويختلف عن3 جابر بن عبد الله رضي الله عنهما4.12

قال: وكان مالك بن أنس يذهب إلى حديث سهل بن أي حثمة1 وهو أشبه بالآية ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا﴾ 2.

[411-] قال الإمام أحمد في صلاة الاستسقاء3: يصلي ثم يدعو4 ويجهر

1234 بالقراءة1.
وقال مالك: يحول2 رداءه،3 يقول4: يجعل اليمين على اليسرى5.

412-] سئل عن صلاة الكسوف؟ [ع-20/أ

قال: فيه اختلاف كثير1 وما يروى عن عائشة -رضي الله عنها- حديث الزهري ركعتان2 وسجدتان3 في كل

ركعة1.

[413-] سئل أحمد عن بئر كثيرة الماء وجدوا الماء قد تغير ريحه، منهم من يقول قد تغير، ومنهم من يقول: لم

يتغير، ثم وجدوا فيها عصفوراً ميتاً2؟1

قال: التغير شديد إذا تغير من نجاسة1 لا يشكون أنه يعيد الصلاة من يوم تغير أو ينزح ماؤها، قلت: شكوا في تغييره؛ كأنه رأى إذا شكوا أنه لا بأس حتى يستيقنوا.

[414-] قال: سألت أحمد عن الرد على الإمام إذا سلم؟

قال: لا أدري ما هو؟ ليس هو سلام علي إنما هو إذن2.1

قلت: ترد أنت؟ قال: لا.
قال أبو يعقوب: نحن نرى أن ترد.

[415-] قلت لأحمد رضي الله عنه: يقرأ في الطريق؟

قال: لا بأس1.

[416-] سئل أحمد عمن أحدث قبل أن يسلم؟

قال: يعيد2.

[417-] سئل عمن نسي القراءة؟

قال: يعيد3.

[418-] سئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق؟

123 قال: يعيد1.

[419-] قلت لأحمد: المريض إذا لم يقدر أن يصلي؟

قال: لابد من شيء إذا كان يعقل إلا أن لا يعقل2.

[420-] قلت لأحمد: ما يقول من خلف الإمام إذا رفع رأسه من الركوع؟

قال يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا كان إماماً أو وحده قال: سمع الله لمن حمده3، إنما قال إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد4.

[421-] قلت لأحمد: قوله صلى الله عليه وسلم "ثمانياً وسبعاً5 أو ثمانياً

12345 جيمعاً1؟ قال: الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
قلت: قد عرفت ولكن ما هذا؟ قال: هو في الحضر.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد التوسعة على أمته2.

[422-] قلت: رأيت أحمد بعدما كبر في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله، ويمسح رأسه ووجهه

بيديه جميعاً، ويسوي ثيابه1 ويقارب صلاة التطوع [ع-20/ب] لا يطول ويتم ركوعها وسجودها2.

[423-] قلت لأحمد: رجل صحيح لا يشهد الجماعة؟

قال: رجل ليس له علم، وأما من علم الحديث يتخلف عن12

الجماعة1.
وقد قيل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد2 إن هذا الرجل

أي رجل سوء1.

[424-] قال: ورأيت أحمد محلول الإزار في الصلاة وغيرها2.

ورأيته يضع نعليه بين رجليه إماماً كان أو غير إمام3.
ورأيته وهو إمام حين سلم يقوم فيدخل بيته4.12

[425-] قال أحمد: التلثم على الفم، وأشار إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله1 وصلى بنا الإمام أحمد رضي

الله (عنه) 2 فلم أره سهاً، فسلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم3.

[426-] ورأيته في صلاة الغداة وهو إمام حين سلم قعد ناحية اليسرى وتساند إلى الحائط4.

123

[427-] سئل أحمد عن ركعتي الفجر أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في1 المسجد2؟.

[428-] قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"

قال: إذا كان في مثل هذه الساعة يعني قبل الفجر، أو بعد العصر في وقت لا تصلح الصلاة فيه4 أو كان على غير وضوء5.123

[429-] قلت: سئل أحمد عن بئر مات فيها ضفدع فغير ريح الماء؟ قال فما بقي؟

قال: إنهم يقولون: إن الضفدع من دواب الماء.
قال أحمد: لا، قد فسد الماء1.

[430-] سئل أحمد عن بئر بال فيها إنسان؟

قال: تنزح حتى تغلبهم. قلت: ما حده؟ قال: تغلبهم لا يقدرون على نزحها2.
قيل: وإذا وجدوا فيها عذرة؟ قال: يُنقى من العذرة وينزح الماء3.1

[431-] سئل أحمد عن التيمم على الجنازة؟

قال: لا.
قيل: فإنه يروى فيه أحاديث،1 قال: عامة الناس قالوا: يتيمم.
قال: أحمد أعجب إلي أن لا يصلي عليها إلا متوضئاً.
قيل له: فإنه يخاف الفوت.
قال: فإن فاته فما يكون2؟.

[432-] قلت لأحمد: يتيمم بين القريتين بينهما فرسخ؟.

12 قال: إذا خاف الفوت1 ابن عمر رضي الله عنهما تيمم بالمربد2 ثم دخل [ع-21/أ] المدينة فلم يعد3.

[433-] قال صلى بنا العصر فنهض على ركبتيه في الثنتين4 فلما قعد

1234 وتشهد ودعا سجد سجدتين1 ثم سلم2.

[434-] قال: رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة جلس3.

[435-] سألت أحمد عن الغلام يترك الصلاة قبل أربع عشرة سنة أيعيد؟

قال: نعم، هو4 يضرب على الصلاة إذا بلغ123

العشر.1
قيل: فالصيام؟ قال: إذا أطاق الصيام2.

[436-] سئل أحمد في كم يقصر الصلاة؟

قال: في قدر ستة عشر فرسخاً1.
قيل له: إن علياً رضي الله عنه يقول في مسيرة ثلاث2؟ قال: لا، أربعة برد.

[437-] سئل أحمد عن القنوت في الوتر؟

قال: أما أنا فأختار النصف الأخير، وإن قنت السنة أجمع لا أعيبه3.12

قال إسحاق بن منصور: أنبأ النضر بن شميل قال: أنبأ الأشعث عن الحسن أنه كان يقول في القنوت في شهر رمضان في النصف بعد الركوع

[438-] سئل أحمد عن التطوع فقال: ركعتان1، واحتج بأحاديث قال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في

تطوع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر ركعتان2، وحديث العيدين ركعتان3، والاستسقاء ركعتان4.1

وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"1، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته صلى ركعتين2.
قال الإمام أحمد: كل هذا يقوي الصلاة ركعتين.
قال إسحاق بن منصور: أنبأ النضر بن شميل.
قال: أنبأ الأشعث عن الحسن- رحمه الله تعالى- أنه قال: (صلاة النهار ركعتان ركعتان) 3.

[439-] سئل الإمام أحمد إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن؟

قال: يستحب أن يقول مثل ما يقول المؤذن1، وإن لم يقل وافتتح الصلاة -أي فلا بأس-2، إلا في صلاة الغداة، -يعني إذا جاء عند الإقامة- فإنه يقال: إذا أقيمت الصلاة3 فلا صلاة إلا المكتوبة4.

[440-] قلت لأحمد: إذا ركع [ع-21/ب] دون الصف ثم مشى1؟

قال: في حديث أبي بكرة2 "زادك الله تعالى3 حرصاً"4.

[441-] قلت: لم يدرك الصف حتى رفع الإمام رأسه5؟

قال: يروى عن ابن مسعود5، وعن زيد بن1234

ثابت1، كأنه2، لم ير أن يعيد على هذه الحال.

[442-] قلت لأحمد: بئر تغير ريح الماء؟

قال: ينزح حتى يطيب.
قيل: وإن لم ينزحوا كله1؟ قال: نعم2.

[443-] سئل أحمد إذا أحس بمذي فأدخل يده فوضعه3 على ذكره أيعيد الوضوء؟

قال: نعم4.123

قيل: وإن مسه فوق الثياب؟ قال: لا يعيد1.

[444-] سئل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت في بئر تغير ريح الماء؟

قال: لا بأس2 إنما إذا كان من1

نجاسة1.

[445-] قلت لأحمد: إذا توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس خفه؟

فما درى بالجواب، قال: لا يمسح عليهما؛ لأنه لم يلبسه على طهارة2.
قال إسحاق: كما قال3.1

[446-] قلت لأحمد: بئر تغير ماؤها من نجاسة؟

قال: يعيد الصلاة ويغسل الثياب1 وإن عجن بذلك الماء فلا يطعمه شيئاً يؤكل لحمه أو يشرب لبنه2.

[447-] قال أحمد: لا، التكبير على الجنازة من أربع ولا يزاد على سبع3.

123

[448-] قلت: التشهد1؟

قال: حديث ابن إسحاق لا أدري ما هو2.

[449-] سئل أحمد عن النوم؟

قال: إذا نام حتى يحلم يعجبني أن يتوضأ إلا أن يكون ذاك قليل3.

[450-] قيل لأحمد: أين يقوم من المرأة والرجل في الصلاة عليه؟

قال: من المرأة وسطها4 حديث123

سمرة1، وأنس2 رضي الله عنهما والرجل عند صدره3.

قال الإمام أحمد: من الناس من ينكر القيام من المرأة وسطها1.

[451-] سئل أحمد أيصلى على البدن وإن لم يكن عليه رأس؟

قال: نعم2.1

حتى ذكر أن بعضهم صلى على رِجْل1.

[452-] سئل أحمد أيصلى على الميت قبل أن يدفن بعد ما صلي عليه؟

قال: نعم2 يروى عن خمسة3.1

[453-] قلت: كيف يصلي على القبر؟

قال: جماعة1.
قيل: كم يسلم على الجنازة؟ قال: تسليمة2.

[454-] قال أحمد: يعجبني أن يقف وقفة الأربعة3، يعني التكبير على الجنازة4.

[455-] سئل أحمد بعد كم يصلى على القبر؟

1234 قال: أكثر ما سمعنا عن سعيد بن المسيب1 أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى2 على أم سعد3 بعد شهر4.

قال أحمد: أما تراه يقول مر بقبر جديد1؟ مر بقبر امرأة كانت في المسجد2.
هذا كله يدل أنه قريب، لولا هذا كان ينبغي أن

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
[408-] سئل عن الوتر بركعة؟[409-] قال إسحاق الكوسج: صلى بنا ابن3 عم الإمام أحمد، فتحرك[410-] سئل الإمام أحمد عن صلاة الخوف؟[411-] قال الإمام أحمد في صلاة الاستسقاء3: يصلي ثم يدعو4 ويجهر412-] سئل عن صلاة الكسوف؟ [ع-20/أ[413-] سئل أحمد عن بئر كثيرة الماء وجدوا الماء قد تغير ريحه، منهم من يقول قد تغير، ومنهم من يقول: لم[414-] قال: سألت أحمد عن الرد على الإمام إذا سلم؟[415-] قلت لأحمد رضي الله عنه: يقرأ في الطريق؟[416-] سئل أحمد عمن أحدث قبل أن يسلم؟[417-] سئل عمن نسي القراءة؟[418-] سئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق؟[419-] قلت لأحمد: المريض إذا لم يقدر أن يصلي؟[420-] قلت لأحمد: ما يقول من خلف الإمام إذا رفع رأسه من الركوع؟[421-] قلت لأحمد: قوله صلى الله عليه وسلم "ثمانياً وسبعاً5 أو ثمانياً[422-] قلت: رأيت أحمد بعدما كبر في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله، ويمسح رأسه ووجهه[423-] قلت لأحمد: رجل صحيح لا يشهد الجماعة؟[424-] قال: ورأيت أحمد محلول الإزار في الصلاة وغيرها2.[425-] قال أحمد: التلثم على الفم، وأشار إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله1 وصلى بنا الإمام أحمد رضي[426-] ورأيته في صلاة الغداة وهو إمام حين سلم قعد ناحية اليسرى وتساند إلى الحائط4.[427-] سئل أحمد عن ركعتي الفجر أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في1 المسجد2؟.[428-] قلت: حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"3؟[429-] قلت: سئل أحمد عن بئر مات فيها ضفدع فغير ريح الماء؟ قال فما بقي؟[430-] سئل أحمد عن بئر بال فيها إنسان؟[431-] سئل أحمد عن التيمم على الجنازة؟[432-] قلت لأحمد: يتيمم بين القريتين بينهما فرسخ؟.[433-] قال صلى بنا العصر فنهض على ركبتيه في الثنتين4 فلما قعد[434-] قال: رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة جلس3.[435-] سألت أحمد عن الغلام يترك الصلاة قبل أربع عشرة سنة أيعيد؟[436-] سئل أحمد في كم يقصر الصلاة؟[437-] سئل أحمد عن القنوت في الوتر؟[438-] سئل أحمد عن التطوع فقال: ركعتان1، واحتج بأحاديث قال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في[439-] سئل الإمام أحمد إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن؟[440-] قلت لأحمد: إذا ركع [ع-21/ب] دون الصف ثم مشى1؟[441-] قلت: لم يدرك الصف حتى رفع الإمام رأسه5؟[442-] قلت لأحمد: بئر تغير ريح الماء؟[443-] سئل أحمد إذا أحس بمذي فأدخل يده فوضعه3 على ذكره أيعيد الوضوء؟[444-] سئل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت في بئر تغير ريح الماء؟[445-] قلت لأحمد: إذا توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس خفه؟[446-] قلت لأحمد: بئر تغير ماؤها من نجاسة؟[447-] قال أحمد: لا، التكبير على الجنازة من أربع ولا يزاد على سبع3.[448-] قلت: التشهد1؟[449-] سئل أحمد عن النوم؟[450-] قيل لأحمد: أين يقوم من المرأة والرجل في الصلاة عليه؟[451-] سئل أحمد أيصلى على البدن وإن لم يكن عليه رأس؟[452-] سئل أحمد أيصلى على الميت قبل أن يدفن بعد ما صلي عليه؟[453-] قلت: كيف يصلي على القبر؟[454-] قال أحمد: يعجبني أن يقف وقفة الأربعة3، يعني التكبير على الجنازة4.[455-] سئل أحمد بعد كم يصلى على القبر؟
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
جارٍ التحميل