كتاب الطهارة والصلاة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
[^fn2254][^fn2255][^fn2256][^fn2257] قال: في حديث الزهري1 أنه جهر2.
قال إسحاق: كما قال يجهر3.
[365-] قلت: النوم في المسجد؟
قال: إذا كان رجل على سفر وما يشبهه1، فأما2 أن يتخذه مقيلاً (أو) 3 مبيتاً فلا4.
قال إسحاق: كما قال، وإن1 بات لانتظار صلاة فلا بأس2.
[366-] قلت: يكره لهؤلاء3 الخياطين الذين في المساجد؟
قال: إي لعمري شديداً4.
قال إسحاق: كلما كان حرفتهم ذلك5 فلا خير فيه5.123
[367-] قلت له1: تكره أن يمر الرجل2 في المسجد ولا يصلي فيه؟
قال:3 أما ماراً فلا أكرهه1، ولكن لا يجلس حتى يصلي2 ولا يتخذه طريقاً.3
قال إسحاق: كما قال.
(له) ساقطة من ع. (الرجل) ساقطة من ع. (قال) ساقطة من ع.
[368-] قلت: يقعد في [ع-18/ب] المسجد على غير طهارة؟
قال: أما غير طاهر فلا بأس1، وأما الجنب فإذا2 توضأ3.
قال إسحاق: كما قال4، ولا يبيتن جنب ولا حائض في المسجد تعمداً، وكذلك الجلوس لهما.
[369-] قلت: يبسط5 الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه؟
قال: إذا كان شيء لا يعلق بالثوب ولا يرى بولاً ولا عذرة بعينه6.12345
قال إسحاق: كل ذلك جائز إذا كان البساط طبق1 الموضع2.
[370-] قلت: هل في المفصل3 سجود في النجم وإذا السماء انشقت، واقرأ بسم ربك، وفي الحج سجدتان؟
قال: نعم4.123
قال إسحاق: كما قال1.
[371-] قلت: السجدة على من يسمع السجدة؟
قال: لا، إلا أن يشاء2.
قال إسحاق: السجدة على من سمعها3.1
[372-] قلت: قال: قلت له1:- يعني لسفيان- الرجل يسمع السجدة (وهو) 2 على غير وضوء؟
قال: يتوضأ ويسجد1.
قال أحمد: وضحك لم يره45.23 (له) . ساقطة من ع. (وهو) إضافة من ع.
قال إسحاق: كما قال سفيان1.
[373-] قلت: قال قلت2- يعني لسفيان- أقضى الوتر إذا طلعت الشمس؟
قال: نعم3.
قال (الإمام) 4 أحمد: لا5.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[374-] [ظ-16/أ] قلت: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين6 أربعاً؟
قال: صلاتهم كلهم تامة5.1234
قال إسحاق: كما قال1.
[375-] قلت: الصلاة في السفينة؟
قال: إن قدر على القيام صلى قائماً، وإلا صلى قاعداً مستقبل القبلة2.1
قال إسحاق: كما قال، ويدور حيث دارت.
[376-] قلت: النساء عليهن أذان وإقامة؟
قال: إن فعلن فليس1 به2 بأس، وإن لم يفعلن فليس عليهن2.
قال إسحاق: كلما صلين1 جماعة أذن وأقمن2.
[377-] قلت: سئل سفيان عن صلاة المغرب إذا كان خوف كيف تصلى؟
قال: ركعتين وركعة3.
قال أحمد: جيد (و) 4 لا يقصر4.12
قال إسحاق: كما قال.
[378-] قلت: قال سفيان: صلاة المسايفة1 أينما كان وجهه فإن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير2.
قال (الإمام) 3 أحمد: لابد من القراءة3.12
قال إسحاق: كما قال أحمد لابد من القراءة1.
[379-] قلت: قال2: قيل له- يعني لسفيان-: مسافر أَمّ مسافرين ومقيمين فأتم بهم أربعاً؟
قال: أحبّ إليّ أن يعيد المقيمون3.
قال أحمد: صلاتهم جائزة.
قال إسحاق: كما قال أحمد4.
[380-] قلت: إذا كان آخر السورة سجدة ركع إن شاء؟
قال: إن شاء ركع وإن شاء سجد5.
قال: إسحاق6: كما قال7.1234
[381-] قلت: اختصار السجود1؟
قال: أكرهه، وإنما هي أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد2.
قال إسحاق: كما قال3.
[382-] قلت: هل4 يكبر إذا سجد أو يسلم إذا رفع رأسه؟
قال: يكبر إذا سجد4.123
وأما التسليم لا أدري ما هو1.
قال إسحاق: بل يكبر إذا سجد ويرفع رأسه بالتكبير2، ثم يقول عن يمينه: السلام عليكم3.
[383-] قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن؟
قال: أقل ما سمعنا4123
أربعون1، وأكره له دون ثلاث2.
قال إسحاق: كما قال3 أجاد4.
[384-] قلت: القراءة على غير وضوء؟
قال: لا بأس1 بها2.
ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ3.
قال إسحاق: كما قال،4
سنة مسنونة1.
[385-] قلت2: الحائض والجنب سواء؟
قال: الجنب أهون في بعض الأحوال3.12
قال إسحاق: كما قال، إلا أن حكمهما في القراءة واحد1.
[386-] قلت: من يعلق شيئاً من القرآن؟
قال: التعليق2 كلها مكروه3.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون بعد وقوع البلاء4.
[387-] قلت: كم [ع-19/أ] من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟
1234 قال: قد قيل فيه ألوان1، يروى2 نحواً من أربعين3، إنما هو
تطوع1.
قال إسحاق: نختار أربعين ركعة وتكون القراءة أخف2.
[388-] قلت: الصلاة في الجماعة أحب إليك أم يصلي وحده في قيام شهر رمضان؟
قال: يعجبني أن يصلي في الجماعة312
يحيي السنة1.
قال إسحاق: أجاد، كما قال1.
[389-] قلت: هل يؤم في المصحف في شهر رمضان؟
قال: ما يعجبني إلا أن يضطروا إلى ذلك فليس به بأس2.
قال إسحاق: كما قال3.1
[390-] قلت: كيف يدعو في الوتر؟
قال: يدعو الإمام ويؤمن من خلفه1.
قال إسحاق: كما قال سواء2.
[391-] قلت: الصلاة بعد العصر؟
قال: ما يعجبني أن يصلي بعد العصر إلا أن يكون فاته شيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم3.12
قال إسحاق: كما قال1.
[392-]
قلت: كم التكبير على الميت؟
قال: أربع عندي أثبت2.
قال إسحاق: كما قال3.
[393-] قلت: إذا كبر الإمام خمساً أو ثلاثاً على الجنازة؟
قال: أما في الخمسة فيتبعه4.123
قلت: إذا كبر ثلاثاً قال: أما الثلاث فما يعجبني1.
قال إسحاق: كما قال2.
[394-] قلت: كم التكبير على الميت؟
قال: أربع عندي أثبت.
قال إسحاق: كما قال.
وكذلك لو كبر ستاً أو سبعاً فلا يزاد12
على سبع ولا ينقص من أربع1.
[395-] قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة؟
قال: أما الرجل والنساء فالرجل يكون (يلي) 2 الإمام2 والصبي وأمه، فالصبي يلي الإمام3 والحر والمملوك فالحر يلي الإمام4.1
هذه الصفحة ساقطة
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يقضيه1 من حديث العمري2.
قال إسحاق: كما قال3.
[397-] قلت: الصلاة في العيدين قبل خروج الإمام؟
123 قال: لا يصلي قبل ولا بعد1.
قال إسحاق: كما قال2.
[398-] قلت: كم التكبير في العيدين؟
قال: أما أنا فأختار حديث أبي هريرة رضي الله عنه3 سبعاً12
وخمساً1.
قلت: يوالي بين القراءتين؟
قال: لا1.
قال إسحاق: كما قال2.
[399-] قلت: من فاته العيد كم يصلي؟
قال: إن صلى ركعتين أرجو أن يجزئه3.12
قال إسحاق: إن كان في الجبان1 فيصلي ركعتين كما صلى الإمام يكبر، وإن لم يصل في الجبان صلى أربعاً2.
[400-] قلت: للإمام أحمد - رحمه الله تعالى-: الرحبة3 إذا كانت نائية4 من المسجد؟
فكرهها5.1234
قلت: إذا كانت قدام المسجد؟ قال: هذا على ذاك1 إذا لم تكن2 شيء.
[401-] قلت: إذا ضاق المسجد بأهله فبنوا مسجداً في مكان آخر؟
قال: أليس مسجد الكوفة3 حول4 حين12
نقب1 بيت2 المال3؟
قال أبو يعقوب: هذا بأمر الوالي يحول المسجد من مكان إلى مكان، ولا يجوز إلا بأمر الوالي.
402]-1 أبو محمد حدثني بعض أصحابنا عن أحمد قال: يقول بين التكبيرتين في العيدين
الحمد لله وصلى الله على محمد اللهم اغفر لي2.1
[403-] قلت: فأعطي رجل موضع المسجد بدل هذا المسجد أوسع منه؟
قال: إذا لم يكن رغبة في هذا الموضع لا بأس1.
[404-] قلت لأحمد: مسجد موضع الإمام ليس يطيب؟
قال: كيف؟!
قلت: أما أن يكون من الطريق أو غصباً، وأقوم أنا في موضع طيب أينفعني ذاك؟
قال: يوم الجمعة؟
قلت: لا، في غير مسجد الجامع.
قال: لا2.1
قال إسحاق: لابد أن يكون مقام الإمام مقاماً طيباً أجزأهم وينفعهم ذاك.
[405-] [ع-19/ب] قلت: يصلي الرجل خلف من يشرب السكر1؟
قال: لا2.1
قال إسحاق: إذا كان معلناً بشربه ويدعو الناس إليه فلا يصلين خلفه.
[406-] سئل الإمام أحمد عن ماء الوضوء أيجزئ في الكنيف؟
قال: إنما يكره من ذاك أن يكون البول قريباً من مغتسل الإنسان1.
[407-] قلت: لا تغير الماء من ورق؟
قال: لا، إلا من مجانبة2 هذه الحياض3 إذا لم يجر ماؤها تغير1