مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 736-775
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الطهارة والصلاة

صفحات 736-775
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

[^fn2254][^fn2255][^fn2256][^fn2257] قال: في حديث الزهري1 أنه جهر2.
قال إسحاق: كما قال يجهر3.

[365-] قلت: النوم في المسجد؟

قال: إذا كان رجل على سفر وما يشبهه1، فأما2 أن يتخذه مقيلاً (أو) 3 مبيتاً فلا4.

قال إسحاق: كما قال، وإن1 بات لانتظار صلاة فلا بأس2.

[366-] قلت: يكره لهؤلاء3 الخياطين الذين في المساجد؟

قال: إي لعمري شديداً4.
قال إسحاق: كلما كان حرفتهم ذلك5 فلا خير فيه5.123

[367-] قلت له1: تكره أن يمر الرجل2 في المسجد ولا يصلي فيه؟

قال:3 أما ماراً فلا أكرهه1، ولكن لا يجلس حتى يصلي2 ولا يتخذه طريقاً.3
قال إسحاق: كما قال.
(له) ساقطة من ع. (الرجل) ساقطة من ع. (قال) ساقطة من ع.

[368-] قلت: يقعد في [ع-18/ب] المسجد على غير طهارة؟

قال: أما غير طاهر فلا بأس1، وأما الجنب فإذا2 توضأ3.
قال إسحاق: كما قال4، ولا يبيتن جنب ولا حائض في المسجد تعمداً، وكذلك الجلوس لهما.

[369-] قلت: يبسط5 الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه؟

قال: إذا كان شيء لا يعلق بالثوب ولا يرى بولاً ولا عذرة بعينه6.12345

قال إسحاق: كل ذلك جائز إذا كان البساط طبق1 الموضع2.

[370-] قلت: هل في المفصل3 سجود في النجم وإذا السماء انشقت، واقرأ بسم ربك، وفي الحج سجدتان؟

قال: نعم4.123

قال إسحاق: كما قال1.

[371-] قلت: السجدة على من يسمع السجدة؟

قال: لا، إلا أن يشاء2.
قال إسحاق: السجدة على من سمعها3.1

[372-] قلت: قال: قلت له1:- يعني لسفيان- الرجل يسمع السجدة (وهو) 2 على غير وضوء؟

قال: يتوضأ ويسجد1.
قال أحمد: وضحك لم يره45.23 (له) . ساقطة من ع. (وهو) إضافة من ع.

قال إسحاق: كما قال سفيان1.

[373-] قلت: قال قلت2- يعني لسفيان- أقضى الوتر إذا طلعت الشمس؟

قال: نعم3.
قال (الإمام) 4 أحمد: لا5.
قال إسحاق: كما قال أحمد.

[374-] [ظ-16/أ] قلت: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين6 أربعاً؟

قال: صلاتهم كلهم تامة5.1234

قال إسحاق: كما قال1.

[375-] قلت: الصلاة في السفينة؟

قال: إن قدر على القيام صلى قائماً، وإلا صلى قاعداً مستقبل القبلة2.1

قال إسحاق: كما قال، ويدور حيث دارت.

[376-] قلت: النساء عليهن أذان وإقامة؟

قال: إن فعلن فليس1 به2 بأس، وإن لم يفعلن فليس عليهن2.

قال إسحاق: كلما صلين1 جماعة أذن وأقمن2.

[377-] قلت: سئل سفيان عن صلاة المغرب إذا كان خوف كيف تصلى؟

قال: ركعتين وركعة3.
قال أحمد: جيد (و) 4 لا يقصر4.12

قال إسحاق: كما قال.

[378-] قلت: قال سفيان: صلاة المسايفة1 أينما كان وجهه فإن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير2.

قال (الإمام) 3 أحمد: لابد من القراءة3.12

قال إسحاق: كما قال أحمد لابد من القراءة1.

[379-] قلت: قال2: قيل له- يعني لسفيان-: مسافر أَمّ مسافرين ومقيمين فأتم بهم أربعاً؟

قال: أحبّ إليّ أن يعيد المقيمون3.
قال أحمد: صلاتهم جائزة.
قال إسحاق: كما قال أحمد4.

[380-] قلت: إذا كان آخر السورة سجدة ركع إن شاء؟

قال: إن شاء ركع وإن شاء سجد5.
قال: إسحاق6: كما قال7.1234

[381-] قلت: اختصار السجود1؟

قال: أكرهه، وإنما هي أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد2.
قال إسحاق: كما قال3.

[382-] قلت: هل4 يكبر إذا سجد أو يسلم إذا رفع رأسه؟

قال: يكبر إذا سجد4.123

وأما التسليم لا أدري ما هو1.
قال إسحاق: بل يكبر إذا سجد ويرفع رأسه بالتكبير2، ثم يقول عن يمينه: السلام عليكم3.

[383-] قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن؟

قال: أقل ما سمعنا4123

أربعون1، وأكره له دون ثلاث2.
قال إسحاق: كما قال3 أجاد4.

[384-] قلت: القراءة على غير وضوء؟

قال: لا بأس1 بها2.
ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ3.
قال إسحاق: كما قال،4

سنة مسنونة1.

[385-] قلت2: الحائض والجنب سواء؟

قال: الجنب أهون في بعض الأحوال3.12

قال إسحاق: كما قال، إلا أن حكمهما في القراءة واحد1.

[386-] قلت: من يعلق شيئاً من القرآن؟

قال: التعليق2 كلها مكروه3.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون بعد وقوع البلاء4.

[387-] قلت: كم [ع-19/أ] من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟

1234 قال: قد قيل فيه ألوان1، يروى2 نحواً من أربعين3، إنما هو

تطوع1.
قال إسحاق: نختار أربعين ركعة وتكون القراءة أخف2.

[388-] قلت: الصلاة في الجماعة أحب إليك أم يصلي وحده في قيام شهر رمضان؟

قال: يعجبني أن يصلي في الجماعة312

يحيي السنة1.

قال إسحاق: أجاد، كما قال1.

[389-] قلت: هل يؤم في المصحف في شهر رمضان؟

قال: ما يعجبني إلا أن يضطروا إلى ذلك فليس به بأس2.
قال إسحاق: كما قال3.1

[390-] قلت: كيف يدعو في الوتر؟

قال: يدعو الإمام ويؤمن من خلفه1.
قال إسحاق: كما قال سواء2.

[391-] قلت: الصلاة بعد العصر؟

قال: ما يعجبني أن يصلي بعد العصر إلا أن يكون فاته شيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم3.12

قال إسحاق: كما قال1.

[392-]

قلت: كم التكبير على الميت؟

قال: أربع عندي أثبت2.
قال إسحاق: كما قال3.

[393-] قلت: إذا كبر الإمام خمساً أو ثلاثاً على الجنازة؟

قال: أما في الخمسة فيتبعه4.123

قلت: إذا كبر ثلاثاً قال: أما الثلاث فما يعجبني1.
قال إسحاق: كما قال2.

[394-] قلت: كم التكبير على الميت؟

قال: أربع عندي أثبت.
قال إسحاق: كما قال.
وكذلك لو كبر ستاً أو سبعاً فلا يزاد12

على سبع ولا ينقص من أربع1.

[395-] قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة؟

قال: أما الرجل والنساء فالرجل يكون (يلي) 2 الإمام2 والصبي وأمه، فالصبي يلي الإمام3 والحر والمملوك فالحر يلي الإمام4.1

هذه الصفحة ساقطة

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يقضيه1 من حديث العمري2.
قال إسحاق: كما قال3.

[397-] قلت: الصلاة في العيدين قبل خروج الإمام؟

123 قال: لا يصلي قبل ولا بعد1.
قال إسحاق: كما قال2.

[398-] قلت: كم التكبير في العيدين؟

قال: أما أنا فأختار حديث أبي هريرة رضي الله عنه3 سبعاً12

وخمساً1.

قلت: يوالي بين القراءتين؟ قال: لا1.
قال إسحاق: كما قال2.

[399-] قلت: من فاته العيد كم يصلي؟

قال: إن صلى ركعتين أرجو أن يجزئه3.12

قال إسحاق: إن كان في الجبان1 فيصلي ركعتين كما صلى الإمام يكبر، وإن لم يصل في الجبان صلى أربعاً2.

[400-] قلت: للإمام أحمد - رحمه الله تعالى-: الرحبة3 إذا كانت نائية4 من المسجد؟

فكرهها5.1234

قلت: إذا كانت قدام المسجد؟ قال: هذا على ذاك1 إذا لم تكن2 شيء.

[401-] قلت: إذا ضاق المسجد بأهله فبنوا مسجداً في مكان آخر؟

قال: أليس مسجد الكوفة3 حول4 حين12

نقب1 بيت2 المال3؟

قال أبو يعقوب: هذا بأمر الوالي يحول المسجد من مكان إلى مكان، ولا يجوز إلا بأمر الوالي.

402]-1 أبو محمد حدثني بعض أصحابنا عن أحمد قال: يقول بين التكبيرتين في العيدين

الحمد لله وصلى الله على محمد اللهم اغفر لي2.1

[403-] قلت: فأعطي رجل موضع المسجد بدل هذا المسجد أوسع منه؟

قال: إذا لم يكن رغبة في هذا الموضع لا بأس1.

[404-] قلت لأحمد: مسجد موضع الإمام ليس يطيب؟

قال: كيف؟! قلت: أما أن يكون من الطريق أو غصباً، وأقوم أنا في موضع طيب أينفعني ذاك؟ قال: يوم الجمعة؟ قلت: لا، في غير مسجد الجامع.
قال: لا2.1

قال إسحاق: لابد أن يكون مقام الإمام مقاماً طيباً أجزأهم وينفعهم ذاك.

[405-] [ع-19/ب] قلت: يصلي الرجل خلف من يشرب السكر1؟

قال: لا2.1

قال إسحاق: إذا كان معلناً بشربه ويدعو الناس إليه فلا يصلين خلفه.

[406-] سئل الإمام أحمد عن ماء الوضوء أيجزئ في الكنيف؟

قال: إنما يكره من ذاك أن يكون البول قريباً من مغتسل الإنسان1.

[407-] قلت: لا تغير الماء من ورق؟

قال: لا، إلا من مجانبة2 هذه الحياض3 إذا لم يجر ماؤها تغير1

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
[365-] قلت: النوم في المسجد؟[366-] قلت: يكره لهؤلاء3 الخياطين الذين في المساجد؟[367-] قلت له1: تكره أن يمر الرجل2 في المسجد ولا يصلي فيه؟[368-] قلت: يقعد في [ع-18/ب] المسجد على غير طهارة؟[369-] قلت: يبسط5 الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه؟[370-] قلت: هل في المفصل3 سجود في النجم وإذا السماء انشقت، واقرأ بسم ربك، وفي الحج سجدتان؟[371-] قلت: السجدة على من يسمع السجدة؟[372-] قلت: قال: قلت له1:- يعني لسفيان- الرجل يسمع السجدة (وهو) 2 على غير وضوء؟[373-] قلت: قال قلت2- يعني لسفيان- أقضى الوتر إذا طلعت الشمس؟[374-] [ظ-16/أ] قلت: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين6 أربعاً؟[375-] قلت: الصلاة في السفينة؟[376-] قلت: النساء عليهن أذان وإقامة؟[377-] قلت: سئل سفيان عن صلاة المغرب إذا كان خوف كيف تصلى؟[378-] قلت: قال سفيان: صلاة المسايفة1 أينما كان وجهه فإن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير2.[379-] قلت: قال2: قيل له- يعني لسفيان-: مسافر أَمّ مسافرين ومقيمين فأتم بهم أربعاً؟[380-] قلت: إذا كان آخر السورة سجدة ركع إن شاء؟[381-] قلت: اختصار السجود1؟[382-] قلت: هل4 يكبر إذا سجد أو يسلم إذا رفع رأسه؟[383-] قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن؟[384-] قلت: القراءة على غير وضوء؟[385-] قلت2: الحائض والجنب سواء؟[386-] قلت: من يعلق شيئاً من القرآن؟[387-] قلت: كم [ع-19/أ] من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟[388-] قلت: الصلاة في الجماعة أحب إليك أم يصلي وحده في قيام شهر رمضان؟[389-] قلت: هل يؤم في المصحف في شهر رمضان؟[390-] قلت: كيف يدعو في الوتر؟[391-] قلت: الصلاة بعد العصر؟[393-] قلت: إذا كبر الإمام خمساً أو ثلاثاً على الجنازة؟[394-] قلت: كم التكبير على الميت؟[395-] قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة؟[397-] قلت: الصلاة في العيدين قبل خروج الإمام؟[398-] قلت: كم التكبير في العيدين؟[399-] قلت: من فاته العيد كم يصلي؟[400-] قلت: للإمام أحمد - رحمه الله تعالى-: الرحبة3 إذا كانت نائية4 من المسجد؟[401-] قلت: إذا ضاق المسجد بأهله فبنوا مسجداً في مكان آخر؟402]-1 أبو محمد حدثني بعض أصحابنا عن أحمد قال: يقول بين التكبيرتين في العيدين[403-] قلت: فأعطي رجل موضع المسجد بدل هذا المسجد أوسع منه؟[404-] قلت لأحمد: مسجد موضع الإمام ليس يطيب؟[405-] [ع-19/ب] قلت: يصلي الرجل خلف من يشرب السكر1؟[406-] سئل الإمام أحمد عن ماء الوضوء أيجزئ في الكنيف؟[407-] قلت: لا تغير الماء من ورق؟
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
جارٍ التحميل