مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 576-615
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الطهارة والصلاة

صفحات 576-615
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

حذيفة1.2 قال إسحاق: إن شاء قال ذلك3 ثلاثاً4 وإن شاء قال: اللهم

اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني؛ لأن (كليهما) 1 يذكران2 عن النبي3 صلى الله عليه (وسلم) 4 بين السجدتين5.

[233-] قلت: إذا رفع رأسه من الركوع يزيد على ربنا ولك الحمد؟

قال: إذا كان وحده6 يقول: ملء السماء7 وملء12345

الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإذا كان خلف الإمام، فقال الإمام: سمع الله لمن حمده، قال1 من خلفه: ربنا ولك الحمد2، وإن شاء قال: اللهم ربنا

ولك الحمد1.
قال إسحاق: كما قال [ع-12/أ] ولكن من خلفه يقولون مثل ما قال الإمام: ربنا ولك الحمد2 إلى قوله (وملء) 3 ما شئت من شيء

1 بعد وإن مد2 إلى منك الجد3 إذا كان إماماً أحب إليّ في المكتوبة والتطوع4.

[234-] قلت الإمام: يصلي على5 المكان الذي أَمَّ فيه؟

قال: لا, مكروه6.12345

كرهه1 علي2 (رضي الله عنه) 3.
قال إسحاق: كما قال4.

[235-] قلت: إذا صلى الظهر خمساً؟

123 قال: يسجد سجدتين وقد تمت صلاته1.
قال إسحاق: كما قال2.

[236-] قلت3:كم يسلم في الصلاة؟

قال: تسليمتين4، وفي الجنازة123

واحدة1.
قال إسحاق: كما قال2.
قال3: وليقل في الجنازة على يمينه السلام عليكم قط3.

[237-] قيل لأحمد (رضي الله عنه) :1 صلى الغداة2 ثلاثاً فلما كان في الثالثة ذكر أنه نسى سجدة؟

قال: يركع ركعة ويسجد سجدتين2.1 (رضي الله عنه) إضافة من ع.

قلت: فقد صلى ثلاث ركعات، أما يجزئه؟ قال: ما أحسنه، كأنه مال إلى قولي.
قلت: فيسجد سجدة واحدة؟ قال: لا، قد كفاه ذلك صلى ثلاث ركعات1.
قال إسحاق2 كلما ذكر سجدة في آخر صلاته لا يدري من أي الركعات، تركها3 إذا تركها4 من الركعة الثانية، فأما إن كان تركها من الأولى فلابد من أن5 يبني6.7

[238-] قلت: إذا شك في صلاته؟

قال: يرجع إلى اليقين، واليقين7 أن يكون يشك في واحدة أو123456

ثنتين، أكثر وهمه (أنها) 1 ثنتان وهو التحري، واليقين2 واحدة، وإن كان هو وآخر فكان اليقين [ظ-11/أ] عنده خلاف ما3 أخبره صاحبه لم يقبله منه، وإن كانوا أكثر من واحد قبل منهم4؛

لأن (النبي صلى الله عليه وسلم) 1 لم يقبل قول ذي2 اليدين حتى استشهد القوم فشهدوا3، وهذا إذا سبح

به1.
وكل من تكلم وراء الإمام أعاد2.
قال إسحاق: كما قال3، إلا أنه إذا لقّنه4 واحد شك قبل منه.

[239-] قلت: إذا سها ولم يسجد سجدتي السهو حتى تكلم؟

قال: يسجدهما بعد الكلام.
قيل: له فإذا تباعد؟ 1 قال: في حديث عمران2 بن

الحصين1 أن النبي صلى الله عليه (وسلم) 2 كان دخل الحجرة فخرج فبنى3.
قال إسحاق: كما قال.

[240-] قلت: إذا صلى المغرب أربعاً؟

قال: يسجد سجدتين مثل من صلى الظهر خمساً4.
قال إسحاق: كما قال.123

[241-] قلت: إذا سها وقام1 من2 الثنتين يمضي؟

قال: ما أبالي إن شاء قام فمضى، وإن شاء قعد، وهذا إذا يقن3.
قال إسحاق: كما قال.

[242-] سئل أحمد4 عن رجل شك5 في الثنتين والثلاث، ثم استيقن

1234 أنهما1 ثنتنان2؟ قال: يسجد سجدتي السهو، وإن لم يسجدهما فلا بأس3.
قال إسحاق: بل يسجدهما أحبُّ إلينا4.

[243-] قلت: سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم؟

قال: أما إذا سجدهما قبل السلام (فلا) 5 يتشهد، وإذ سجدهما1234

بعد التسليم1 تشهد فيهما وسلم2.
قال إسحاق: كما قال3.

[244-] قلت: إذا فات (الرجل) 4 شيء من الصلاة وسها الإمام؟

قال: يسجد معه، ثم يقضي4.123

قيل له: فإن قام قبل أن يسجدهما مع الإمام؟ قال: إن شاء قعد فسجدهما مع الإمام وإن شاء مضى في صلاته، ثم يسجدهما بعد1.
قال إسحاق: لا، بل يسجد أبداً بعد ما يقضي فرضه ولا يخلط2 بين ظهراني3 صلاته4.

[245-] قلت: إذا أدرك من الصلاة وتراً5 يسجد سجدتي السهو؟

12345 قال: لا1.
قال إسحاق: بل يسجدهما2 كما جاء3.

[246-] قلت: هل يرخص لأحد في ترك الجمعة والجماعة في المطر4؟

1234 قال: أما الجمعة فعلى حديث عبد الرحمن1 بن سمرة2، وأما

الجماعة فعلى حديث أبي1 المليح2.
قال إسحاق: [ع-12/ب] على كلا الحديثين العمل؛ لأنه عذر3.

[247-] قلت: قوله: ولا يؤم الرجل في أهله، ولا يجلس على تكرمته4 إلا

1234 بإذنه1؟ قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كله2.
وأما التكرمة فلا بأس إذا أذن له3.
قال إسحاق: كما قال4.

[248-] قلت لأحمد1: العبد2 يؤم الحر وولد الزنا3؟

قال: نعم3.12 (لأحمد) ساقطة من ع.

قلت: وولد الزنا؟ قال: وولد الزنا1.
قال إسحاق: كما قال2.

[249-] قلت3: هل يسعى4 إلى الصلاة؟

1234 قال: لا1، على حديث أبي هريرة2.
قال إسحاق: بلى إذا خاف فوت التكبيرة الأولى3.

[250-] قلت: يؤم القوم من لم يحتلم؟

فسكت1.
قلت: حديث أيوب2 عن عمرو3 بن

سلمة1؟ قال: دعه ليس هو شيء بيّن.

جبن أن يقول فيه شيئاً1.
قال إسحاق: كلما بلغ عشراً أو جاوز التسع، فقد علم ما أمر به من الصلاة فصلى فهو جائز2.

(قال إسحاق: يعني تسع سنين) 1.

[251-] قلت: تكره المحراب2 في المسجد؟

قال: ما أعلم فيه حديثاً يثبت، ورب مسجد يحتاج إليه يرتفق2 به3.1 (قال إسحاق يعني تسع سنين) إضافة من ع.

قال إسحاق: كما قال1.

[252-] قلت2: إذا ركع الإمام فسمع خفق3 النعال4 ينتظرهم؟

قال: أما أنا فيعجبني (أن ينتظرهم) 5 ما لم يشق على أصحابه5.1234

قال إسحاق: كما قال1.

[253-] قال إسحاق: وأما الصلاة2 في المحاريب، فجائزة ونختار3 للأئمة أن يعدلوا يمنة عن الطاق4، فإن لم

يفعلوا فقاموا في الطيقان أجزأتهم (صلاتهم) 5.

[254-] قلت: يفتح6 على الإمام؟

قال: إي والله يفتح على الإمام5.1234

قال إسحاق: كما قال في المكتوبة والتطوع1.

[255-] [ظ-11/ب] قلت: إذا رفع رأسه قبل الإمام؟

قال: يعود فيسجد.
قلت: من ساعته؟ قال: نعم2.1

قال إسحاق: كما قال1.

[256-] قال إسحاق: وأما إعادة الجماعة في مسجد الجماعة بعد ما صلي فيه مرة فحسن جميل2 قد فعل ذلك

أنس بن مالك3 (رضي الله عنه) 4 وغيره4 من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) 5.12

[257-] قلت لأحمد بن محمد1: الرجل يؤم قوماً2 وفيهم من يكره (ذلك)

قال: إن3 كان رجل رجلان4 فلا حتى تكون جماعة ثلاثة فما فوقه5.
قال إسحاق: حتى يكون أكثر القوم6.12 (بن محمد) ساقطة من ع.

[258-] قلت: إذا صلى مرة يعيد في الجماعة؟

قال: إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد يعيد، وإذا لم يكن في المسجد فلا يدخل.
(و) 1 قال: كل الصلوات يصليها إذا كان في المسجد إلا أنه يشفع2 المغرب3.
قال إسحاق: كما قال4.

[259-] قلت: (للإمام أحمد رضي الله عنه) 5 إذا جاء الرجل وقد امتلأ الصف يقوم وحده حتى يجئ إنسان؟

123 (و) إضافة من ع.

قال: أما أنا فأستقبح أن يمد1 رجلاً ليرده معه، يدخل مع القوم في الصف، أو يتبرع2 رجل3 من الصف فيرجع4 معه، ويكره أن يمد رجلاً إليه5.

قال إسحاق: كما قال1 (و) 2 يمد إليه رجلاً3 إذا لم يجد آخر.

[260-] قلت: أي نواحي الصف أفضل؟

قال: الذي على يمين الإمام.
قال إسحاق: كما قال.

[261-] قلت: يقوم الإمام بين الساريتين4 يؤم القوم؟

123 قال: إنما يكره للصف، إذا كان يستتر بشيء1 فلا بأس2.
قال إسحاق: كما قال3.

[262-] قلت: إذا صلى خلف الصف وحده يعيد؟

123 قال: يعيد1.
قال إسحاق: كما قال2.

[263-] قلت: إذا دخل رجل3 المسجد والإمام راكع يركع قبل أن يصل إلى الصف؟

قال: إذا كان وحده وظن أنه يدرك فعل، وإذا كان مع غيره12

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
[233-] قلت: إذا رفع رأسه من الركوع يزيد على ربنا ولك الحمد؟[234-] قلت الإمام: يصلي على5 المكان الذي أَمَّ فيه؟[235-] قلت: إذا صلى الظهر خمساً؟[236-] قلت3:كم يسلم في الصلاة؟[237-] قيل لأحمد (رضي الله عنه) :1 صلى الغداة2 ثلاثاً فلما كان في الثالثة ذكر أنه نسى سجدة؟[238-] قلت: إذا شك في صلاته؟[239-] قلت: إذا سها ولم يسجد سجدتي السهو حتى تكلم؟[240-] قلت: إذا صلى المغرب أربعاً؟[241-] قلت: إذا سها وقام1 من2 الثنتين يمضي؟[242-] سئل أحمد4 عن رجل شك5 في الثنتين والثلاث، ثم استيقن[243-] قلت: سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم؟[244-] قلت: إذا فات (الرجل) 4 شيء من الصلاة وسها الإمام؟[245-] قلت: إذا أدرك من الصلاة وتراً5 يسجد سجدتي السهو؟[246-] قلت: هل يرخص لأحد في ترك الجمعة والجماعة في المطر4؟[247-] قلت: قوله: ولا يؤم الرجل في أهله، ولا يجلس على تكرمته4 إلا[248-] قلت لأحمد1: العبد2 يؤم الحر وولد الزنا3؟[249-] قلت3: هل يسعى4 إلى الصلاة؟[250-] قلت: يؤم القوم من لم يحتلم؟[251-] قلت: تكره المحراب2 في المسجد؟[252-] قلت2: إذا ركع الإمام فسمع خفق3 النعال4 ينتظرهم؟[253-] قال إسحاق: وأما الصلاة2 في المحاريب، فجائزة ونختار3 للأئمة أن يعدلوا يمنة عن الطاق4، فإن لم[254-] قلت: يفتح6 على الإمام؟[255-] [ظ-11/ب] قلت: إذا رفع رأسه قبل الإمام؟[256-] قال إسحاق: وأما إعادة الجماعة في مسجد الجماعة بعد ما صلي فيه مرة فحسن جميل2 قد فعل ذلك[257-] قلت لأحمد بن محمد1: الرجل يؤم قوماً2 وفيهم من يكره (ذلك) 3؟[258-] قلت: إذا صلى مرة يعيد في الجماعة؟[259-] قلت: (للإمام أحمد رضي الله عنه) 5 إذا جاء الرجل وقد امتلأ الصف يقوم وحده حتى يجئ إنسان؟[260-] قلت: أي نواحي الصف أفضل؟[261-] قلت: يقوم الإمام بين الساريتين4 يؤم القوم؟[262-] قلت: إذا صلى خلف الصف وحده يعيد؟[263-] قلت: إذا دخل رجل3 المسجد والإمام راكع يركع قبل أن يصل إلى الصف؟
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
جارٍ التحميل