كتاب الطهارة والصلاة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
[174-] قلت التثويب1 في أي (صلاة) 2 هو3؟
قال: لا أعرفه، (وأما) 4 الذي نعرف التثويب أن يقال5: الصلاة خير من النوم6.123
قال إسحاق: التثويب1 بين الصلوات، وهو2 مما ابتدعه القوم بعد النبي صلى الله عليه (وسلم) 2 وتركه أفضل3.
[175-] قلت: يؤذن الغلام وإن1 لم يحتلم2؟
قال: إذا كان قد راهق345.12345
قال إسحاق: يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أمر بالصلاة1.
[176-] قلت: يؤذن في السفر ويقيم؟
قال: نعم2، حديث مالك3 ابن1
الحويرث1.
قال إسحاق: كما قال2.
[177-] قلت: يؤذن وهو قاعد؟
قال: ما يعجبني3.12
قال إسحاق: كما قال، إلا من عذر مرض، أو ما أشبه ذلك، وكذلك لو كان مؤذناً فأصابته الأكلة1 فقطعت رجله، أو كان قطعها من سرقة [ظ-8/ب] أو غير ذلك أذن قاعداً2.
[178-] قلت: التطريب3 في الأذان؟
123 قال: كل شيء محدث.
كأنه لم يعجبه1.
قال إسحاق: كما قال2؛ لأنه بدعة.
[179-] قلت: من نسي الأذان والإقامة؟
قال: (أجزأته) 3 صلاته4.12
قال إسحاق: كما قال.
إذا كان في المصر1، وإذا كان في السفر وحده فلابد له من الإقامة.
[180-] قلت: متى يقوم الناس؟
قال: إذا قام2 المؤذن.
قال: إذا كان إمامهم في المسجد يقومون إذا قال: قد قامت الصلاة3.1
قال إسحاق: كما قال1 سواء2.
[181-] قال إسحاق: والمؤذن إذا فرغ من أذانه فله أن ينتظر الإمام قدر ما لا يشق على الذين اجتمعوا، أو
يفوته الوقت الذي يلزمه أن يصلي فيه، أو وقته2 لنفسه.1
[182-] قال إسحاق: وأما الأذان على الدابة1 للمسافر فسنة2 ولابد
12 للإقامة أن يكون على الأرض.
وكذلك كان ابن عمر (رضي الله عنهما) 1 يفعله2.
[183-] قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارة فمكروه3.
قال عطاء: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا متوضئاً 3.12 (رضي الله عنهما) إضافة من ع.
وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها1 أنها أشد2، وأما الجنب فليس له أن يؤذن أصلاً ولا يقيم3.
[184-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائت أيقيم لكل صلاة يصليها4؟
فإن فعل فهو أحب إلينا وإن لم يفعل فهي5 جائزة5 لا يكون ذلك أشد منه لو6 فاتته الصلاة في الجماعة في المصر، فله أن يصليها بغير أذان ولا8 إقامة7 والفوائت أحسن حالاً.1234
[185-] قلت: إذا لم يتم الركوع والسجود يعيد1؟
قال: يعيد ما لم يقم1 صلبه2 في الركوع والسجود3 أعاده4.
قال إسحاق: كما قال5 لما سن النبي صلى الله عليه (وسلم) 6 [ع10/أ] ذلك7.
(يعيد) ساقطة من ع.
[186-] قلت: ما يقول إذا افتتح الصلاة؟
قال: أما أنا فأذهب إلى قول1 عمر2 (رضي الله
عنه) 1.
وإن قال1 كل2 ما روى عن النبي صلى الله عليه (وسلم) 3 فليس به (رضي الله عنه) إضافة من ع.
1 بأس، وعامته ما قال في صلاة الليل2.
ذكر له حديث علي بن3 علي4.
فلم يعبأ1 به شيئاً2.
قال إسحاق: ونختار1 له أن يقول: وجهت وجهي (للذي فطر السموات والأرض) 2.
حديث2 علي4، ويلحق سبحانك اللهم وبحمدك به3 فقد جمعهما4 علي بن أبي طالب (رضي الله
عنه) 1 في حديث ذكر عنه2.
[187-] قلت: كيف يرفع يديه في الصلاة؟
قال: حذو2 منكبيه.3. إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من1 (رضي الله عنه) إضافة من ع.
الركوع1.
قال إسحاق: كما قال2، ولا يفعل في شيء من السجود ذلك.
[188-] قلت: إذا نسي تكبيرة الافتتاح؟
قال: إنه ليس في الصلاة، قرأ ولم يكن دخل في الصلاة فكيف تجزئه تكبيرة الركوع1؟!، وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع2،
حديث زيد1 وابن عمر (رضي الله عنهما) .2 قيل له3: ينوي بها الافتتاح؟ قال: نوى أو لم ينو2 ما نعلم أحداً قال: ينوي، أليس جاء وهو
يريد الصلاة؟ 1
[189-] قلت: جاء والإمام جالس؟
قال: يكبر تكبيرة ثم يقعد.
قلت: لا2 يكبر للقعود.
قال: لا2.1
قال إسحاق: عليه تكبيرتان: أحدهما ينوي بها الافتتاح، ثم الثانية للركوع والجلوس1.
فإن كبر واحدة نوى بها الافتتاح، ثم ركع ولم يكبر له أجزأه. هكذا معنى قول زيد بن ثابت2.
وإن كبر [ظ-9/أ] تكبيرة لم ينو3 بها افتتاحها لم يجزه3، لما جاء: مفتاح الصلاة التكبير4، ولابد من إحداث نية إذا دخلها5، فإن6 نوي بالتكبير الافتتاح والركوع لم يجزه.
[190-] قال إسحاق: وأما من ترك التكبيرات عمداً سوى تكبيرة افتتاح الصلاة، فعليه إعادة الصلاة، لا تتم1
الصلاة إلا بالتكبيرات والتسبيح2 والتشهد والقراءة، فإذا تركها تارك عمداً كان تاركاً لما أمر به فعليه إعادتها3 ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) 4 حين رأى رجلاً لا يتم ركوعاً ولا سجوداً، فقال5 له: "أعد صلاتك فإنك لم تصل فأعاد، ثم قال (له) 6: أعد فإنك لم تصل" فقال: لقد حرصت وجهدت فعلمني6.1
ومن يشك أن صلاة المرة الثانية حين حذره النبي (صلى الله عليه وسلم) 1 وأنذره أن يكون ركوعه واضعاً يديه2 على ركبتيه.
ولكنه إذا لم يستو في ركوعه حتى يطمئن راكعاً، ولا في قيامه
حتى يستوي معتدلاً1، من غير علة تمنعه من2 ذلك أن لا صلاة له، وكذلك3 قال: رسول الله صلى الله عليه (وسلم) 4 لهذا المصلى: "سو5 صلبك حتى تعتدل قائماً، واركع حتى تطمئن راكعاً6".
[191-] سئل إسحاق عن الواجب في الصلاة عندكم وعن ما لابد منه؟
(فقال) 7: وأما ما سألت عن الواجب في الصلاة أيها هي فإن8 الصلاة كلها من أولها إلى آخرها واجبة، والذين يقولون (للناس) 9: في الصلاة سنة وفيها فريضة9، خطأ من المتكلم،123456
لكن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) 1 حين بيّن لهم إقامة الصلوات بين فيها سننا تكلم فيها بين2 القوم، كنحو التسبيح3 في الركوع ثلاثاً فأعلى، ولا4 يجوز أن يقول: إن (من) 5 سبح واحدة أو ثنتين5 إن صلاته فاسدة [ع-11/ب] ؛ لأنه قد سبح في الركوع.
وكذلك لو ترك تكبيرة ناسياً سوى الافتتاح6 إن صلاته فاسدة وما أشبه ذلك؛ لأنا وجدنا عن النبي صلى الله عليه (وسلم) 7 من الأشياء التي8 بينها، على المصلين أن يقيموها فتركها تارك سهواً
أن لا يعيد، وفعل النبي صلى الله عليه (وسلم) 1 بعض وما وصفنا في الصلاة مثل التشهد في الأوليين2 وشبهه ناسياً3، فلم4 يعد5 الصلاة6.
ولكن لا يجوز لأحد أن يجعل الصلاة أجزاء مجزأة فيقول: فريضته7 كذا8، وسنته كذا، فإن ذلك بدعة.
[192-] قلت: ما الذي كانوا9 نقصوا من التكبير10؟
12345678 قال: إذا انحطوا للسجود من الركوع، وإذا أراد أن يسجد (السجدة) 1 الثانية2.
قال إسحاق: إنما نقصوا3 التكبير4 إذا انحط للسجود قط5.6.
[193-] قلت7: ما يقرأ في الظهر؟
قال: قدر ثلاثين آية8 قدر1234567
تنزيل1.
قال إسحاق: كما قال.
[194-] قلت: من قال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟
قال: إذا كان خلف الإمام أجزأته2 على حديث جابر إلا وراء1
الإمام.1
قال: وإذا جهر الإمام فلا يقرأ.
قال إسحاق2: إذا جهر الإمام، يعني قرأ3 قبله أو بعده بفاتحة الكتاب3 لابد5، لقول عمر وعبادة (رضي الله عنهما) 6.4.
[195-] قلت: إذا لم يقرأ في الأخيرتين؟
قال: لا تجزئه، كل صلاة لا يقرأ فيها1 بفاتحة الكتاب في كل ركعة لا تجزئه1 إلا وراء الإمام.
(فيها) . ساقطة من ع.
قال إسحاق: بلى إذا قرأ في ثلاث ركعات بفاتحة الكتاب أجزأه [ظ-9/ب] لا1 شك2 في ذلك؛ لإجماع الأمة؛ لأنه3 إذا أدرك الإمام راكعاً كبر وقد أدرك الركعة وقراءتها4.
[196-] قلت: إذا لم يحسن أن يقرأ من القرآن شيئاً؟
قال: يسبح ويكبر5.1234
قال إسحاق: يسبح ويكبر قدر سبع آيات سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول1 ولا قوة2 إلا بالله.
[197-] قلت (لأحمد) 3: إذا تعوذ قبل فاتحة الكتاب يجزئه أو4 لا؟
123 قال: أجزأه1.
قال إسحاق: كما قال2.
[198-] قلت3: إذا لحن4 الإمام أو قرأ حرفاً ليس من القرآن يعيد من
1234 خلفه الصلاة؟ قال: إذا لم يحسن أن يقرأ الرجل أليس تجزئه صلاته1؟ فلم ير أن يعيد من خلفه إذا لحن2
الإمام1.
قال إسحاق: كما قال، (لا) 2 و (لا) 3 الإمام (أيضاً) 4 و (لا) 5 المصلى وحده.
[199-] قال إسحاق: وأما القارئ آية رحمة بآية6 عذاب، أو آية عذاب آية رحمة أيعيد من خلفه الصلاة؟
قال: إنه لا تلزم الإعادة على أحد إماماً كان، أو مأموماً، أو مصلياً وحده.
[200-] قلت: قول ابن عباس (رضي الله عنهما) 7 الجهر قراءة
12 الأعراب.1
قال: كأنه يجفيهم2 بذلك3 يعني من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
قال إسحاق: إنما معنى ذلك ما كان4 يعني به الجهر (ببسم) 5 الله الرحمن الرحيم، يقول: الأعراب يحسنون ذلك، يعيرهم بفعل الأعراب إذا تركوا الجهر بها.