مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 295-334
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الطهارة والصلاة

صفحات 295-334
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

وكذلك لو مسح ثم دخل المصر1 لم يزد على تمام [ع-3/ب] يوم وليلة2.

[28-] قلت: من نام قاعداً أو قائماً3؟

قال: ما أرى عليه وضوء إلا أن يكون ساجداً4.123

قال إسحاق: كلما نام حتى غلب على1 عقله توضأ2.

[29-] قلت: ما يوجب الوضوء: من الغيبة1 أو الطعام أو أذى المسلم أو مس الفرج أو شرب اللبن أو لحوم

الإبل أو القبلة؟.
قال (الإمام) 2 أحمد: من مس الفرج2 الوضوء.
ومن لحوم الإبل1

الوضوء1، ومن القبلة إذا كان للشهوة الوضوء2.

وأما الغيبة1 (أو) 2 الطعام3 أو أذى

المسلم، أو شرب اللبن1 فأرجو ألا يكون فيه وضوء.
قال إسحاق: كما قال في كله2 بلا رجاء3.

[30-] قلت: اذا وجد المذي1 أو2 الودي؟ 3

123 قال: أما المذي ففيه الوضوء، وأما الودي فشئ يكون على [ظ-2/ب] أثر البول ففيه الوضوء1.
قال إسحاق: كما قال.

[31-] قلت: ما معنى قوله: (صلى الله عليه وسلم) 2 " (لا) 3 يبولن أحدكم

12 في الماء الدائم1 ثم يتوضأ منه2 "؟ قال: إذا كان يبول في بئر مثل آبارنا هذه التي نغرف منها3، فأرى أن ينزح4 الماء حتى يغلبهم.
وأما مثل هذه المصانع5 المحدثة في طريق مكة فلا ينجس ذلك

شيء1 ومن أين كان لهم مثل هذه المصانع؟ 2.

قال إسحاق: كلما بال في بئر فإذا كان الماء قدر قلتين1، وهو نحو أربعين2 دلواً3 أكثر ما قيل في القلتين

لم ينجس1.

[32-] قلت:2 كم3 قدر ما لا ينجس من الماء؟

قال: أما3 القلتان فأخشى عليه من البول، وأما في غير البول فلا ينجسه شيء4.12

[33-] قلت: كم قدر1 (القلتين) ؟ 2

قال: كل قلة قدر قربتين3.
قال إسحاق: البول وغيره سواء إذا كان قدر قلتين لم ينجسه شيء4.

[34-] قلت: ما يكره من سؤر5 الدواب؟

قال: (الحمير) .6 والبغال7 وما8 سوى ذلك فليس به12345

بأس1.
قال إسحاق: كما قال سواء2.

[35-] قلت: ما يتنزه1 من أبوال الدواب؟

قال: يتنزه عن أبوال الدواب كلها أحب إليّ ولكن الحمار والبغل أشد2.
قال إسحاق: كما قال.

[36-] قلت: كم يجعل بين البالوعة3

123 و (بين) 1 البئر؟ 2 قال: ما لم يغير طعمه ولا3 ريحه فلا بأس4 به5.
قال إسحاق: كما قال6، وانما وقّت من وقت خمسة أذرع أو عشرة7،

نظرًا منهم لكي1 لا يتغير طعم هذه البئر، فلو كانت2 البالوعة بجنبها ولم يتغير طعمه فلا بأس.

[37-] قلت: بول الصبي الذي لم يطعم؟

قال: يرش3.
قال إسحاق: كما قال إذا كان ذَكَراً، والجارية يغسل على كل حال4.

[38-] قلت5: سؤر السنور

12345 12 والفأرة3؟ قال: ما أعلم بهما بأساً4.
قال إسحاق: كما قال5.

[39-] قلت: سؤر المرأة الجنب والحائض6 والمشرك؟

123456 قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به1.
ولا أدرى ما سؤر المشرك2.
قال إسحاق: كما قال.

[40-] قلت3: الوضوء من المطاهر؟ 4.

1234 قال: وما بأس به.
قال إسحاق: كما قال1.

[41-] قلت: الوضوء (من) 2 تور3 من صفر.4

قال: لا أكرهه5.1234

قال إسحاق: كما قال، انما يكره1 لريحه فقط2.

[42-] قلت: يتوضأ بالنبيذ3 واللبن؟

قال: لا يتوضأ بهما وكل شيء غُيّر حتى ذهب عنه اسم الماء فلا يتوضأ به4.123

قال إسحاق: كما قال.
فإن ابتلي وتوضأ بالنبيذ حلوا1 كما وصف أبو العالية2 تمرات ألقيت في الماء3 حتى غير [ع-4/أ] اللون فهو أحب إليّ من التيمم وجمعهما أحب إليّ4.5

[43-] قلت: الرجل يتوضأ فينتضح1 من وضوئه في إنائه؟

قال: لا بأس به2.
قال إسحاق: كما قال3.1

[44-] قلت: قول ابن عباس (رضي الله عنهما) 1 لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب2 ولا الماء3؟.

قال (الإمام) 4 أحمد: أما ما أعرف فهو إذا اغتسل أو غسل الشيء فقد ذهبت جنابته. لم يفسره بأكثر من ذلك3.
قال إسحاق: إنما (معنى) 4 قول ابن عباس (رضي الله عنهما) 7 ليس على الثوب جنابة يقول: ما أصابه من الأقذار فلا يجب عليه الغسل5؛ لأن غسل الثياب ليس بفرض في القرآن، وكذلك يرى12 (رضي الله عنهما) إضافة من ع.

أصحابه عطاء،1 وطاووس2،3 ومجاهد4،5 وسعيد بن

جبير1،2 وفي قولهم بيان تفسير ابن عباس (رضي الله عنهما) 3.
وأما قوله ليس على الأرض جنابة يقول هي: محتملة للأقذار إ ذا يبست حتى (يذهب) 3 أثرها، وأما أمر الماء حيث قال: لا يجنب فهو بين به يقول الماء يُطَهِّرُ ولا يُطَهَّرُ.
وأما قوله: لا يجنب الإنسان فيقول: إذا أصابته الجنابة فله أن [ظ-3/أ] يتمسح به أو يأخذ4 بيده أو يصافحه، أو أدخلت يدك في

إناء أو انصب عليك1 (ماء) 2 فأصاب ثوبك منه وما أشبه ذلك.

[45-] قلت: إذا3 استيقظ فغمس يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟

قال: أما أنا فأعجب اليّ أن يهريق ذلك الماء إذا كان من منام الليل4 لا5 من النهار فان نوم النهار6 لا يقال من منامه7.123

قال إسحاق: هما سواء لا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها1.
ولقد قيل في الجنب لا يقيل2 نهارا حتى يتوضأ كنوم الليل.
قال: حدثنا أبو عبد الله3.
قال: حدثنا3 إسحاق ابن منصور5 قال6 أخبرنا (النضر) 7 بن شميل4.

قال1 أخبرنا1 أشعث2 3 عن الحسن4: أنه كان لا يجعل نوم (قال) ساقطة من ع.

النهار مثل نوم الليل يقول: لا بأس إذا استيقظ من نوم النهار أن يغمس يده في وضوئه1.

[46-] قلت: الجنب أو الحائض يغمس يده في الإناء؟

قال: كنت لا أرى به بأسا، ثم حُدثت عن شعبة2 عن محارب31

(ابن دثار) 1 عن ابن عمر1 - (رضي الله عنهما) -،3 كأنّي تهيبته2.
قال إسحاق: وتركه3 أفضل فإن غمس4 يده وهي نظيفة لم (بن دثار) زيادة من ع.

يفسد الماء لما وصفنا عن ابن1 عباس (رضي الله عنهما) 2 وغيره3.

[47-] قلت: الدابة تقع في البئر؟

قال: كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به3، إلا12

البول1 و2 العذرة3 الرطبة4.
قال إسحاق: كما قال، والبول5 والعذرة لا ينجسان إلا ما يكون من الماء أقل من قلتين6.

[48-] قلت: يغتسل من ماء الحمام؟

123456 قال: لا1.
قال إسحاق: كما قال.

[49-] قلت: ماء البحر؟

قال: هو طهور2.
قال إسحاق: كما قال3.

[50-] قلت: الرجل يخوض4 طين المطر؟

1234 قال: ليس به بأس كل ماء أو قذر يأتي (عليه) 1 الماء فقد طهر2.
واحتج3 بحديث الأعرابي4 الذي بال في المسجد فأمر بذنوب

1 من ماء فَصُبَّ على بوله2.
قال إسحاق: كما قال3.
وكذلك [ع-4/ب] أصحاب4 النبي صلى الله عليه وسلم (ورضي الله عنهم) 5 والتابعون5 كانوا

يخوضون1 ماء المطر في الطرقات فلا يغسلون أرجلهم، لما غلب الماء القذر.

[51-] قلت: البول في المغتسل1 قال هذا مكروه2.

قال إسحاق: كما قال3.

[52-] قلت: الأرض يطهر بعضها بعضاً؟

قال: نعم سوى العذرة الرطبة والبول4.123

قال إسحاق: كما قال1.
فأما اليابس (فلا شبهة) 2 إنه لا يضر.

[53-] قلت: إذا مس إبطه3 أو أنفه4؟

قال: لا بأس به5 وان كان في الصلاة، ليس يعيد إلا من1234

مس1 الذكر.
قال إسحاق: كما قال2؛ لأن مس الذكر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم3، فهو تقليد، النساء والرجال4 في ذلك سواء.

[54-] قلت: إذا أخذ من شعره أو أظفاره وهو على وضوء؟

قال: ما عليه شيء5.1234

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
[28-] قلت: من نام قاعداً أو قائماً3؟[29-] قلت: ما يوجب الوضوء: من الغيبة1 أو الطعام أو أذى المسلم أو مس الفرج أو شرب اللبن أو لحوم[30-] قلت: اذا وجد المذي1 أو2 الودي؟ 3[31-] قلت: ما معنى قوله: (صلى الله عليه وسلم) 2 " (لا) 3 يبولن أحدكم[32-] قلت:2 كم3 قدر ما لا ينجس من الماء؟[33-] قلت: كم قدر1 (القلتين) ؟ 2[34-] قلت: ما يكره من سؤر5 الدواب؟[35-] قلت: ما يتنزه1 من أبوال الدواب؟[36-] قلت: كم يجعل بين البالوعة3[37-] قلت: بول الصبي الذي لم يطعم؟[38-] قلت5: سؤر السنور[39-] قلت: سؤر المرأة الجنب والحائض6 والمشرك؟[40-] قلت3: الوضوء من المطاهر؟ 4.[41-] قلت: الوضوء (من) 2 تور3 من صفر.4[42-] قلت: يتوضأ بالنبيذ3 واللبن؟[43-] قلت: الرجل يتوضأ فينتضح1 من وضوئه في إنائه؟[44-] قلت: قول ابن عباس (رضي الله عنهما) 1 لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب2 ولا الماء3؟.[45-] قلت: إذا3 استيقظ فغمس يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟[46-] قلت: الجنب أو الحائض يغمس يده في الإناء؟[47-] قلت: الدابة تقع في البئر؟[48-] قلت: يغتسل من ماء الحمام؟[49-] قلت: ماء البحر؟[50-] قلت: الرجل يخوض4 طين المطر؟[51-] قلت: البول في المغتسل1 قال هذا مكروه2.[52-] قلت: الأرض يطهر بعضها بعضاً؟[53-] قلت: إذا مس إبطه3 أو أنفه4؟[54-] قلت: إذا أخذ من شعره أو أظفاره وهو على وضوء؟
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
جارٍ التحميل