مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 1853-1892
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الطلاق

صفحات 1853-1892
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

قال أحمد: إذا كان إنما أراد بالكلام الأول1، لا يلزمه.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لا يلزمه إلا تطليقة لأنه تكرار.

[1232-] قلت: رجل قال لامرأته: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فيموت أو تموت،

يتوارثان إن2 لم يوقت؟ قال أحمد: إذا كان على أمر سهل عقد عليه أنه يفعله اليوم فتوانى عمداً حتى حنث, فإذا كان طلق ثلاثاً لم يتوارثا3، وإذا كان له فيها مهلة أو مدة أراد أن يفعله وإن بعد ذاك ثم ماتا توارثا4.1

قال إسحاق: كما قال1.

[1233-] قلت: قيل لسفيان: يجامع امرأته ما لم يحنث؟

قال [أحمد2] : نعم هي امرأته بعد3.1

قال إسحاق: كلما حلف على مثل هذا تربص حتى يتبين الحنث.

[1234-] قلت1: قال سفيان إذا وقّت وقتا فحان ذلك الوقت وهما حيان، وقع الطلاق2.

قال أحمد: جيد3.
قال إسحاق: كما قال4.

[1235-] قلت: قال رجل حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا

1234 فهي طالق، فطلقها ثلاثاً قبل أن تفعل ذلك الشيء، ثم1 تزوجها رجل آخر، ثم إن الرجل طلقها فرجعت إلى زوجها الأول ليس بشيء سقط الحنث حين طلقها وتزوجها غيره2.
قال أحمد: لا, الحنث عليه3.
قال إسحاق: أجاد.
خشيت أن يسهو.
أبو عبيد4 قال بذلك القول5.

[1236-] قلت: قال سفيان: وإن كان شيء يملك الرجعة فإن الحنث عليه كما هو وإن1 سمى

ثلاثاً يهدم ذاك.
قال أحمد: ثلاث وواحد واحد، إنما يسقط الحنث بأن يحنث، ما لم يحنث فإن الحنث عليه قائم2.
قال إسحاق: كما قال.

[1237-] قلت3: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة، فقال مكانه: إن راجعتك فأنت طالق

ثلاثاً, إن راجعها في العدة، فهو كما قال، وإن تركها حتى تنقضي عدتها، فهو خاطب من الخطاب ويتزوجها إن شاء.
قال أحمد: إن كان قال هذا القول أراد أن يغلظ عليها وأن لا تعود إليه، فمتى ما راجعها في العدة وبعد العدة طلقت, وإن كان إنما أراد الرجعة ما دامت في العدة فهو على ما أراد به، يحنث في العدة ولا يحنث في غير العدة.
قال إسحاق: هو كما قال, ولكن بعد العدة لا تسمى مراجعة123

[ع-61/ب] إنما1 هو تجديد نكاح, ولكن هو على ما نوى2.

[1238-] قلت3: قال: قال إبراهيم4: رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فحاكت ثوبا

ً تبيعه وتشتري غيره، فكره ذلك.
قال أحمد: يكره5 ذلك.1234

قال إسحاق: أجاد إبراهيم، لأنه على إرادته.

[1239-] قلت1: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهر، فأقامت المرأة البينة

أنه تزوجها من ستة أشهر؟ قال: يلحق النسب، البينة بينتها.
قال أحمد: إذا قامت البينة فالولد له، [و] 2 إذا قال: ليس مني، لاعنها3.
قال إسحاق: كما قال4 أحمد.

[1240-] قلت5: قال سفيان إن جاءت المملوكة بولد وزوجها حر

12345 فانتفى منه ألزق به الولد ولا ضرب1.
قال أحمد: لا, بل يلاعنها وينفي ولدها.
قال إسحاق: كما قال, لأن بين كل زوجين ملاعنة2.

[1241-] قلت: قال سفيان, وإذا3 كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به

الولد وضرب4 الحد [ظ-36/ب] . قال أحمد: يلاعن.
قال إسحاق: كما قال5 أحمد.123

[1242-] قلت1: سئل سفيان عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء.

قال الشعبي2: يجلد.
وكان غيره3 يقول: لا يجلد.
قال أحمد: لا أرى وقع شيء، لعلها كانت4 تقر، لعلها كانت تعفو عنه، أو تسكت عنه5.
قال إسحاق: كما قال6.1

[1243-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ولم يدع الولد ولم ينفه, قال1: ما

أرى إلا أن يلحقه.
قال أحمد: إذا كان وطأ معروفاً يلحقه كما قال2 عمر رضي الله عنه.

[1244-] قلت3: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني؟

تترك4 حتى تضع5.
قال أحمد: نعم، إذا وضعت إن نفاه لا عنها, وإن ادعاه فالولد ولده، ولا يضرب إلا أن يقول: زنيت, فإن قال: زنيت ضرب123

الحد1.

قال إسحاق: كما قال.

[1245-] قلت1: قال إبراهيم وعطاء: 2 إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته، يضرب

ولا يلاعن.
قال أحمد: لم؟ قلت: لا تجوز شهادته.
قال: وأي شيء اللعان من الشهادة.
قلت: يلاعن؟ قال: إي والله، لو3 كان معناه معنى الشهادة فقذفها زوجها4 وهو فاسق لم يلاعنها ولو كان معناه معنى الشهادة لكان يشهد هو أو تشهد هي لما يشهد عليهما غيرهما5.12

قال إسحاق: كما قال.

[1246-] قلت: سئل سفيان عن رجل رأى في حجر امرأته ولداً فقال: هذا ليس بولدي، ولا

أقذف امرأتي. قال: بينة المرأة أنه ولده، وإلا هو منه برئ1.
قال أحمد: إذا كان الفراش فراشه.
فقال: ليس هذا الولد مني, وقد كانت2 ولدته في ملكه يلاعن3.

قال إسحاق: كما قال.

[1247-] قلت: فإن قال رجل لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك؟

قال: 1 ليس بشيء2.

قال إسحاق: كما قال.

[1248-] قلت: قال الشعبي رجل قذف امرأته [بالزنى] 1 فقال: زنى بك فلان فلاعنته امرأته

[ثم إن الرجل الذي قذف بامرأته جاء بعد, فقال: افتريت علي, لا يجلد له زوج المرأة, لما لاعنته امرأته أبطلت عنه الحد] 2. قال أحمد: حديث ماعز3 بن مالك رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "بمن"؟ قال: بفلانة, فلم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لها4.1

قال إسحاق: كما قال.

1249-] قلت1: قال سفيان إذا وقّت وقتاً في الظهار فذهب ذلك الوقت، كأنه2 [ع-62/أ

[يقول] 3 ليس12

عليه شيء1.
قال أحمد: إذا مضى الوقت سقط الظهار2.
قال إسحاق: كما قال3.

[1250-] قلت: قال4 رجل يظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل،

1234 يستقبل؟ قال أحمد: يستقبل1.
قال إسحاق: كما قال.

[1251-] قلت: [قال:] 2 فإن أطعم فجامع يطعم ليس هذا من نحو هذا، يعني الصوم.

قال أحمد: يقضي3.12

قال إسحاق: كما قال.

[1252-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك؟

قال: إن1 قربها قبل أربعة أشهر كان ظهاراً وسقط الإيلاء، وإن تركها أربعة2 أشهر قبل أن يجامعها كان إيلاء لأنه منعه من الجماع ما قال، فمتى ما قربها بعد ذلك وقع عليه الظهار3 إن لم يكن وقّت وقتاً، فإذا وقّت وقتاً فمضى ذلك الوقت قبل أن يجامعها لم يكن ظهار4.

قال أحمد: إذا قال أنت عليّ كظهر أمي ولم يوقّت لذلك وقتاً فقد وجبت عليه كفارة الظهار إلا أن يطلقها ثلاثاً، فإن طلقها ثلاثا فلا كفارة عليه إلا أن يراجعها بعد زوج فإن راجعها فالظهار1 عليه, وإن قال لها: أنت عليّ كظهر أمي سنة إن وطئتك فجاءت بعد مضي الأربعة الأشهر وقف لها, فإما أن يفيء وإما أن يطلق 2، وإن هي تركته حتى تمضي السنة سقط عنه الظهار، وإن هو وطئها قبل مضي السنة فقد وجب عليه كفارة الظهار3.
قال إسحاق: كما قال.

[1253-] قلت: قال سفيان: لا يعلم الإيلاء إلا في الجماع، وهو الذي نأخذ به.

قال أحمد: جيد1.
قال إسحاق: كما قال2.

[1254-] قلت3: قال سفيان: رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فقال الرجل بعد

الأربعة الأشهر: إني كنت جامعتها قبل أن تمضي الأربعة الأشهر قال: لا يصدق،4 لأنها قد بانت منه إلا أن يأتي ببينة، وإذا قال قبل انقضاء الأربعة الأشهر: إني كنت قد جامعتها صدق5.123

قال أحمد: قبل الأربعة وبعد الأربعة واحد، يصدق ويطؤها بعد الأربعة إن شاء1.
قال إسحاق: كما قال.

[1255-] قلت: قال سفيان في رجل آلى من امرأته وهو مريض فمضت أربعة أشهر وهو

صحيح ثم مات في العدة: فإنها ترثه2.1

قال أحمد: لم يقع شيء بعد1.
قال إسحاق: كما قال, لأنه لا يكون2 [مضي الأربعة طلاقا كما] 3 [ظ-37/أ] قال هؤلاء،4 لأنه يوقف عند مضي الأربعة.

[1256-] قلت1: قال: فإذا آلى وهو صحيح فمضت أربعة أشهر وهو مريض ثم مات في

العدة فلا ميراث بينهما2.
قال أحمد: كل هذا واحد لم يقع شيء امرأته على حالها.
قال إسحاق: كما قال3.

[1257-] قلت4: قال سفيان: إذا حلف الرجل ألا يجامع امرأته في بيت أو دار أو منزل ثم

تركها أربعة أشهر فليس بإيلاء، لأنه لو شاء جامعها في غيره ولم يكن عليه شيء5.
قال أحمد: صدق6.1234

قال إسحاق: هذا إيلاء لما عقد اليمين أن1 لا يجامع.

[1258-] قلت2: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا

يرونه شيئاً حتى يحلف يبهم اليمين أن3 لا يجامعها أربعة أشهر فما زاد4.
قال أحمد: نحن لا نرى الاستثناء في الطلاق، وأما هذا فليس هو5 بطلاق [في إيلاء نفسه لا أوجب الطلاق، له الاستثناء6] .12

قال إسحاق: له الاستثناء1.

[1259-] قلت2: قال سفيان في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت3

أربعة أشهر وعشراً، ثم تزوجت فقدم زوجها الآخر.
قال: هي امرأته4.123

قيل له: فإن قذفها؟ قال: يلاعنها1 ويفرّق [ع-62/ب] بينهما2، وتعتد من الذي لاعنها، ثم إن شاء زوجها الآخر تزوجها.
قال أحمد: هو كما قال3 وليس هذا مفقوداً, والمفقود لا يجيء نعيه4 ولو جاء نعيه كان أمراً بيناً5.
قال إسحاق: هو كما قال سواء، إلا أن المفقود ليس كالغائب، إنما هو أن يفقد من6 موضع لا يدرى أين توجه، فلربما جاء نعي مثل هذا أيضاً7.

[1260-] قلت1: المرأة تستدين على زوجها وهو غائب؟

قال أحمد: نعم2، وإن لم تستدن يحكم لها عليه بذاك3.
قال إسحاق: كما قال سواء4.1

[1261-] قلت1: قال: قلت لسفيان: مرت امرأة على رجل فحلف بالله لا يجامعها، ثم تزوجها

وتركها أربعة أشهر؟ قال: لا يرونه شيئاً لأنه حلف وليست له2 بامرأة. قال أحمد: ليس بشيء3.
قال إسحاق: كما قال لأن الإيلاء أن يحلف على ملكه لما قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ .41

[1262-] قلت1: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر، فمضى

شهران ثم طلقها تطليقة بائنة، ثم تزوجها.
[قال2: يستقبل أربعة أشهر ولا تحتسب بالشهرين اللذين كانا قبل3 ذلك] . قال أحمد: لا بد من أربعة أشهر كوامل قد مضى شهران يبني على ما مضى4.1

قال إسحاق: كما قال سواء.

[1263-] قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهر ثم أسلما بعد،

يلزمه الطلاق وهي تطليقة بائنة؟ قال أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم سواء1.
قال إسحاق: كما قال أحمد.

[1264-] قلت2: قال سفيان3: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضة إن اختلعت منه

بأقل من ميراثه منها أجزناه، وإن اختلعت بأكثر4 من ميراثه لم نجزه.
قال أحمد: جيد5.123

قال إسحاق: كما قال1.

[1265-] قلت2: قال سفيان3: إذا أقر الرجل لامرأته بدين4 في مرضه وقد فارقها في

مرضه، إن كان ما أقر به من الدين أقل من ميراثها منه أعطيناها، وإن كان أكثر لم نجزه إلا بقدر الميراث.
قال أحمد: صحيح.
51234

قال إسحاق: إقراره في المرض لها وليست بامرأته لما فارقها جائز، إلا أن يعلم أنه أراد تلجئة، وكذلك لكل وارث.
1

[1266-] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي، يسأل

الرجل البينة وإلا ورثته.
قال أحمد: هي ترثه حتى يثبت أنه طلقها.
قال إسحاق: كما قال2.

[1267-] قلت: سئل سفيان عن رجل أم قوما وفيهم رجل قد حلف أن

12 لا يكلمه، فسلم ونوى بالتسليم فلاناً؟ قال: [ظ-37/ب] أراه قد حنث إلا أن يسلم وهو لا ينويه، فإن لم ينوه لم يحنث.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كلما سلم ونواه بالتسليم لم يقصد قصد كلامه لم يحنث؛ لأن يمينه يقع عليه الحنث على إرادته، وهو لم ينو تسليم الصلاة حين حلف.1

[1268-] قلت2: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثاً؟

12 قال: إذا قامت البينة1 يفرّق بينهما الوالي.
2 قال أحمد: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام.3 قال إسحاق: كما قال.

[1269-] قلت4: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟

1234 قال [أحمد:] 1 أعجب إلي إذا عرف ذا من نفسه أن يبين عسى امرأته تريد الولد.
2 قال إسحاق: كما قال3, لأنه لا يسعه أن يغرها.

[1270-] قلت: قال سفيان: إذا قالوا نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا

وبينك شيء؟ قال: النكاح جائز إذا وقع التزويج، والشرط باطل.
4 قال أحمد: النكاح جائز والشرط جائز.
5123

قال إسحاق: كما قال، لأن1 النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحق [ع-63/أ] الشروط2 أن يوفى به ما استحللتم به الفروج3."

[1271-] قلت4: سئل سفيان عن الرجل يتزوج المرأة يشترط لها شرطاً لازماً لا يخرجها

يقول: إن أخرجتها فأمرها بيدها؟ قال سفيان: الشرط لازم، ولكن يكره5 هذا الشرط.1234

قال أحمد: الشرط لازم، ولا يكره1 الشرط.
قال إسحاق: كما قال2 أحمد3 سواء.

[1272-] قلت4: قال سفيان في رجل عنده أربع نسوة فتزوج الخامسة فولدت أولاداً؟

قال: الخامسة فاسد ويفرّق بينهما، ولها المهر بما استحل منها، ويلحق به الولد.
51234

قال أحمد: جيد, إذا كانا جاهلين، فإن تعمدا رجما إذا كانا ثيبين، ولا يلحق به الولد، وكل من أقيم عليه الحد فلا يلحق به الولد، وكل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد1.
قال إسحاق: كما قال وفقه فيها2.

[1273-] قلت1: رجل حلف على يمين لا يدري ما هي أطلاق أم غيره؟

قال: لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن.
2 قال إسحاق: كما قال.

[1274-] قلت: الجمع بين ابنتي عم؟

قال: قد كره3 ذلك قوم.
قال إسحاق: إنما كره لفساد ما بينهما، وهو حلال.12

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
[1232-] قلت: رجل قال لامرأته: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فيموت أو تموت،[1233-] قلت: قيل لسفيان: يجامع امرأته ما لم يحنث؟[1234-] قلت1: قال سفيان إذا وقّت وقتا فحان ذلك الوقت وهما حيان، وقع الطلاق2.[1235-] قلت: قال رجل حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا[1236-] قلت: قال سفيان: وإن كان شيء يملك الرجعة فإن الحنث عليه كما هو وإن1 سمى[1237-] قلت3: قال سفيان في رجل طلق امرأته تطليقة، فقال مكانه: إن راجعتك فأنت طالق[1238-] قلت3: قال: قال إبراهيم4: رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فحاكت ثوبا[1239-] قلت1: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهر، فأقامت المرأة البينة[1240-] قلت5: قال سفيان إن جاءت المملوكة بولد وزوجها حر[1241-] قلت: قال سفيان, وإذا3 كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به[1242-] قلت1: سئل سفيان عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء.[1243-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ولم يدع الولد ولم ينفه, قال1: ما[1244-] قلت3: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني؟[1245-] قلت1: قال إبراهيم وعطاء: 2 إذا ضرب الرجل في القذف ثم قذف امرأته، يضرب[1246-] قلت: سئل سفيان عن رجل رأى في حجر امرأته ولداً فقال: هذا ليس بولدي، ولا[1247-] قلت: فإن قال رجل لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك؟[1248-] قلت: قال الشعبي رجل قذف امرأته [بالزنى] 1 فقال: زنى بك فلان فلاعنته امرأته1249-] قلت1: قال سفيان إذا وقّت وقتاً في الظهار فذهب ذلك الوقت، كأنه2 [ع-62/أ[1250-] قلت: قال4 رجل يظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل،[1251-] قلت: [قال:] 2 فإن أطعم فجامع يطعم ليس هذا من نحو هذا، يعني الصوم.[1252-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك؟[1253-] قلت: قال سفيان: لا يعلم الإيلاء إلا في الجماع، وهو الذي نأخذ به.[1254-] قلت3: قال سفيان: رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فقال الرجل بعد[1255-] قلت: قال سفيان في رجل آلى من امرأته وهو مريض فمضت أربعة أشهر وهو[1256-] قلت1: قال: فإذا آلى وهو صحيح فمضت أربعة أشهر وهو مريض ثم مات في[1257-] قلت4: قال سفيان: إذا حلف الرجل ألا يجامع امرأته في بيت أو دار أو منزل ثم[1258-] قلت2: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا[1259-] قلت2: قال سفيان في رجل غاب عن امرأته فجاءها نعي زوجها أنه قتل، فاعتدت3[1260-] قلت1: المرأة تستدين على زوجها وهو غائب؟[1261-] قلت1: قال: قلت لسفيان: مرت امرأة على رجل فحلف بالله لا يجامعها، ثم تزوجها[1262-] قلت1: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر، فمضى[1263-] قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهر ثم أسلما بعد،[1264-] قلت2: قال سفيان3: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضة إن اختلعت منه[1265-] قلت2: قال سفيان3: إذا أقر الرجل لامرأته بدين4 في مرضه وقد فارقها في[1266-] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي، يسأل[1267-] قلت: سئل سفيان عن رجل أم قوما وفيهم رجل قد حلف أن[1268-] قلت2: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثاً؟[1269-] قلت4: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟[1270-] قلت: قال سفيان: إذا قالوا نزوجك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا[1271-] قلت4: سئل سفيان عن الرجل يتزوج المرأة يشترط لها شرطاً لازماً لا يخرجها[1272-] قلت4: قال سفيان في رجل عنده أربع نسوة فتزوج الخامسة فولدت أولاداً؟[1273-] قلت1: رجل حلف على يمين لا يدري ما هي أطلاق أم غيره؟[1274-] قلت: الجمع بين ابنتي عم؟
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
جارٍ التحميل