كتاب الطلاق
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
وفاطمة1 بنت قيس طلقت ثلاثاً على ما روى2 الشعبي.
وما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً.
قال3: حتى تذوق4 من
عسيلته1.
[1150-] قلت لأحمد: فيه متعلق1.
قال: لا, لم يروه إلا طاووس.
قال إسحاق: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق [لم يرو أحد من أصحابه عنه خلاف روايته] 2 إنما رووا عنه قوله ولم يفسروا أمدخولة أو3 غير مدخولة، فإذا وضعت رواية طاووس على غير المدخولة لم يكن خلافاً لروايته4.
وأما5 حديث فاطمة فليس فيه بيان أنه طلق ثلاثاً بكلمة، ولا1
في رواية ابن عمر -رضي الله عنهما- حتى تذوق العسيلة، لأن الطلاق كان ثلاثاً، وإنما نضع حديث طاووس على غير المدخولة لما حكى عكرمة1 عن ابن عباس -رضي الله عنهما- التمييز2
بينهما, وما روى1 عمرو2 عن جابر وعطاء في غير المدخولة الثلاث واحدة.
[1151-] قلت: قوله [سبحانه و3 تعالى] ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ 4 مِنْ خِطْبَةِ
1234 النِّسَاءِ} ما الذي رخص للرجل أن يقول؟ قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك لنافقة1، وإنك إلى خير إن شاء الله [تعالى2، ونحوها3] , ولا يخطبها4.
قال إسحاق: كما قال.
[1152-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة في عدّتها؟
فقال: الولد للأول.
[قيل: وإن كانت سنة؟ [ع-56/ب]
قال: وإن كانت سنة] 1.
قيل: وإن كانت سنتين؟
قال: وإن كانت سنتين2.3
قال أحمد: [نعم ما لم تقر بانقضاء العدة.
قال إسحاق: كما قال [ظ-33/أ] .
[1153-] قلت:] 4 إذا5 كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني
12345 أرضع ولدي, وقال هو: لا, فهو أحق بولده يسترضع له؟
قال أحمد: هي أحق بولدها، وإذا أبت فليس له أن يجبرها، وإن تعاسروا1 فينظر ما ترضع به فذلك لها, هذا في2 الطلاق.
قال إسحاق: هذا كما قال3 أحمد.
[1154-] قلت: قال سمعت سفيان قيل له: ما ترى في رجل قال لامرأته: أنت طالق ملء هذا
البيت؟123
قال: هي واحدة، وهو أحق بها.1
قيل له: فإن نوى ثلاثاً؟
قال: هي واحدة.
قال أحمد: إذا أراد الغلظة2 عليها في معنى يريد أن تبين منه فهي ثلاث3، فإذا قال:4 أنت طالق غليظة أو شديدة فهي واحدة 5، حتى يقول: أنت طالق البتة أو بائنة، فأخشى أن تكون ثلاثاً.
قال إسحاق: كلما قال شيئاً من ذلك فهو على إرادته، ويحلف
على قوله ما نوى.1
[1155-] قلت: قال: رجل ظاهر من أمته؟ 2
قال: هو ظهار.3
قال أحمد: لا يكون ظهار إلا من زوجة.
قال إسحاق: كما قال.4
[1156-] قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثاً، وفي
الحرام كفارة الظهار.
قال إسحاق: هو كما وصفنا أولاً على النيات.51234
[1159-] قلت:1 بل أنت طالق؟
قال: واحدة.
قال إسحاق: كما قال.
[1160-] قلت: قال سفيان أم الولد والمدبرة طلاقهما طلاق الأمة وعدتهما عدة الأمة في الوفاة
والفرقة.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.21
[1161-] قلت: قال سفيان1: وقع عليها وهي لا تعلم أن لها الخيار، حلفت أنه ما وقع عليك
وأنت تعلمين أنه2 كان لك الخيار، فإن حلفت خيّرت وإن كانت علمت فلا خيار لها3.
قال أحمد: إذا وقع عليها فلا خيار لها، علمت أو لم1
تعلم.
1
قال إسحاق: كما قال سفيان2.
[1162-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة خيّرت تحت من كانت حر أو عبد، فإن اختارت
نفسها ولم يكن دخل بها فلا صداق لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها، فإن3 اختارته فالصداق للسيد, لأن أصل المهر وقع للسيد حين تزوجت, وإن كان دخل بها12
فالصداق أيضاً للسيد1.
قال أحمد: إذا كانت أمة فالصداق للسيد على حال2، ولا تخير تحت الحر.
قال إسحاق: كما قال أحمد3.
[1163-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة فعلمت في مجلسها أن لها الخيار فلم تختر فلا
خيار لها.
قال أحمد: [لها4 الخيار] ما لم يغشها.5123
[1164-] قلت: قال1: قال2 عمر رضي الله عنه في العربي يتزوج الأمة فولده لا يسترقون،
يفديهم3.
قال أحمد: لا أقول في العربي شيئاً قد اختلفوا فيه4.12
فذكر حديث بني المصطلق1 حين أعتقهم2 النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر حديث عائشة -رضي الله عنها- كان عليها عتق أربع محرر من ولد إسماعيل [ع-57/أ] .1 قال إسحاق2: كما قال سفيان لأن عمر رضي الله عنه قال: "ليس على عربي ملك"3.
ورأى عمر فداء الأولاد، وهو الحق المبين1.
[1165-] قلت: قال عمر رضي الله عنه: والمولى يسترق ولده.
قال أحمد2: أما المولى فلا يختلف فيه أن ولده عبيد إذا كان1
تزويجاً1، إلا أن يكون مغروراً بفداء ولده.2
[1166-] قلت: قال سفيان في رجل اشترى3 جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت، أن لصاحبها
القيمة لأنه استهلاك.
قال أحمد: الولد للمشتري لأنه مغرور، وليس عليه أن يفديهم4، وترد الأمة إلى مالكها الأول, وعلى الواطئ العقر.
[1167-] قلت: المهر؟
قال: نعم, ويرجع على من غره.
قال إسحاق: كما قال سواء.
5
[1168-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج مملوكة فقال مواليها: تعمل بالنهار ونبعثها بالليل
إليك.12345
قال: على الزوج [نفقتها ما دامت1 عنده] .
قال أحمد: لا بد أن ينفق عليها إذا كانت عنده، يعني بالليل، والشرط جيد [ظ-33/ب] 2.
قال إسحاق: كما قال, لأن الشرط في مثل هذا جائز، ما لم يحرم3 حلالاً ولم يحل حراماً.
[1169-] قلت: قال سفيان: إذا أراد الرجل أن يزوج جاريته4 ولم يكن
1234 يقع عليها، فليزوجها وليس عليها عدة1, وإذا باعها استبرأها المشتري.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
[1170-] قلت: قال سفيان: إذا زوّج الرجل أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة, فإن
زوجها ودخل بها2 ثم مات عنها اعتدت من زوجها، ثم رجعت إلى مواليها.
قال أحمد: نعم، كما قال.
قال إسحاق: كما قال3.1
[1171-] قلت: سئل [سفيان] 1 [ع-57/ب] عن رجل زوّج أم ولده قبل أن2 يستبرئها بحيضة
, فمات عنها سيدها قبل أن يدخل بها زوجها، ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل بها3، فليس عليها عدّة لا من زوجها ولا من سيدها.
قال أحمد: كما قال4.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: فإن مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها لم ترثه 5، وكان لها صداقها كله, وتعتد شهرين وخمسة أيام6, وإن لم12
يكن سمّى لها صداقاً فلها صداق مثلها, وكذلك المدبرة والمكاتبة.
قال إسحاق: كما قال.
[1172-] قلت: قال سفيان: إذا مات الرجل عن سريته وقد ولدت له أولاداً وهي حائض لم
يحتسب بهذه1 الحيضة, عليها ثلاث حيض سوى هذه، وهي تخرج وتطيب وتخطب, ولكن لا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض2.
قال أحمد: تعتد حيضة، إنما هذه لا مطلقة ولا متوفى عنها زوجها لأنها أمة، إنما عليها 3 أن تحيض وليس عليها العدة، تخرج وتطيب وتخطب، ولكن لا تتزوج حتى تحيض [حيضة] 4.
قال إسحاق: تعتد أربعة أشهر وعشراً لأنها صارت حرة، حديث عمرو بن العاص1 رضي الله عنه.
[1173-] قلت: قال سفيان: إذا زوّج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل بها زوجها
, خيّرت: فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد2, وإن كان الزوج دخل بها فمات عنها سيدها فإنها تخيّر، والصداق للسيد.
قال أحمد: نعم، كما قال.
قال إسحاق: كما قال3.1
[1174-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل1 تزوج امرأة حاملاً من السبي أو من فجور، هل
يجوز تزويجه؟
قال: يفرّق بينهما.
قال أحمد: جيد2.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: ولا 3يكون ذلك طلاقاً إذا4 وضعت، إن شاء خطبها إذا لم يكن دخل5 بها، فإن كان دخل بها يفرّق بينها وبينه، ولها الصداق وينالان بأدب.
فإن شاء1
خطبها بعد أن تضع ما في بطنها، ثم تعتد من الزوج الأخير عدة مستقبلة.
قال أحمد: فإن لم تكن حاملاً فتزوجت في عدّتها فإنه يفرّق بينهما، ولها الصداق بما أصاب منها ويؤدّبان1, فإن كانت2 جاءت بولد من هذا الوطء الثاني لأكثر من ستة أشهر فهو له, فإن ادعاه الأول وادعاه الأخير دعي له القافة فألحقوه بأبيه3.
[1175-] قلت: فلمن تكون هذا العدة التي انقضت بالولادة1؟
قال: تكون هذه العدة لمن ألحق به الولد، ثم تعتدّ أيضاً ثلاث حيض؛ لأنه اجتمع عليها وطئان2.
قال إسحاق: كما قال.
إنما يؤدبان إذا علما العدة.
[1176-] قلت: قال سفيان: إذا وهبت له أو تصدق بها عليه أو ورثها أو اشتراها فلا يقع
عليها حتى يستبرئها, فإذا3 باع جارية فردت عليه من عيب أو شيء، فلا يقع عليها حتى يستبرئها إذا كان صاحبها قد قبضها.
قال أحمد: جيد ما أحسن ما قال4.12
قال إسحاق: كما قال.
[1177-] قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائض اجتزى بتلك الحيضة1 [ظ-34/أ] .
قال سفيان2: وكان أصحابنا يقولون: حتى تحيض حيضة أخرى.
قال أحمد: جيد، يعني قول سفيان3.1
قال إسحاق1: الذي نختار ما قال الحسن: إذا اشتراها حائضاً اجتزى البائع والمشتري بتلك الحيضة2.
[1178-] قلت: قال سفيان: إذا اشتراها من امرأة يستبرئها لأن السنة أن يستبرئها3.
قال أحمد: جيد4.
قال إسحاق: كما قال5.
[1179-] قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟
قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهر6.12345
قال إسحاق: كما قال1
[1180-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى 2الجارية ممن تحيض فلم تحض؟
قال: هو عيب ترد منه [ع-58/أ] . قال أحمد: هذا عيب ترد منه.3 قال إسحاق: كما قال.
[1181-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى عجوزاً وقد يئست من المحيض
123 فعليه أن يستبرئها1 بثلاثة أشهر، وإن شاء شهراً ونصفاً, ولا يقبل ولا يباشر لأن السنة من اشترى جارية فعليه الاستبراء.
وإن كانت ممن لا تحيض ولا تلد فعليه أن يستبرئها.
قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهر لأن الحمل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهر2، والباقي كما قال.
[1182-] قال إسحاق: الأمر في ذلك أن يستبرئها أربعين ليلة عجوزاً كانت أو ممن قاربت أن
تحيض،3 فإن كانت ممن تحيض12
فارتفع الحيض استبرأها بثلاثة أشهر لأنه لا يتبين الحبل في أقل من ثلاثة أشهر، كذلك أخبرني الوليد1 بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري2.
[1183-] قلت: قال1 سفيان: وقد كان بعض من يشار إليه من أهل العلم يقول: إذا ابتاع
الصغيرة ممن لا يجامع مثلها يقول: ليس عليها عدة2.
قال سفيان: أحب إلي إذا اشترى الصغيرة التي لا يجامع مثلها أن لا يقبل ولا يباشر حتى يستبرئها من قبل السنة3.
قال أحمد4: أجاد5 يعني سفيان.1
قال إسحاق: لا بأس أن يقبلها ويباشرها لأنها ممن لا يخشى أن ترد من حبل، ولا نرى بالمدركة بأساً أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء لحديث1 ابن عمر -رضي الله عنهما-.
[1184-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم تحض وقد حاض مثلها؟
قال: من الناس من يقول لا يقربها حتى يأتي عليها سنتان أقصى ما تلد فيها النساء2 أو تحيض قبل ذلك.
قال أحمد: إنما يراد من ذلك أن [يعلم3 أن] ليس بها حبل يستبرئها بثلاثة أشهر4.
قال إسحاق: كما قال أحمد5.12345
[1185-] قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، كان يلزمه1؟
وكان سفيان إذا سئل عن هذا لم يقل [ع-58/ب] فيه شيئاً2.
قال أحمد: 3 أما أنا فلا أقول فيه شيئاً.
[1186-] قلت: لم؟
قال: الطلاق ليس هو يمين.
[1187-] قلت: وكذلك العتق؟
قال: نعم لو كان معناهما معنى اليمين لكفّر يمينه وراجع امرأته وارتجع في عتقه4.123
قال إسحاق: ينفعه استثناؤه ولا يقع عتاق ولا طلاق لأنه1 وإن لم يكن يميناً فهو فعل منه قد2 تقدمت النية فيه، على أن لا يقع بها الطلاق والعتاق لاستثنائه3.
قال إسحاق: وأما الاستثناء في الطلاق فإن علماء أهل المدينة وأهل العراق اختلفوا، فرأى مالك4 ومن سلك طريقه من أهل العراق مثل ابن أبي ليلى5 وضرباؤه، ومن أهل الشام الأوزاعي6 وضرباؤه [أن الطلاق
واقع1 ولا تنفعه ثنياه] .
وقد ذهبوا فيما نرى والله أعلم أن الطلاق فعل من الأفعال، وإنما الاستثناء في الأيمان، مع ما تقدمهم في قولهم مثل سعيد بن المسيب ومن بعده.2
والذين رأوا الاستثناء جائزاً مثل إبراهيم3 وطاووس ونظرائهم واتبعهم الثوري وأخذ بقولهم، رأوا الثنيا في [الطلاق وغيره4 جائزة] .
وهذا الذي يعتمد عليه، وذلك أن الثنيا وإن كان كما ادعوا أنها في الأيمان وليست في الأفعال، فإن معنى الآخر قائم وهي إرادة الحالف ومخرج كلامه على ما سبق من إرادته، وعامة الطلاق إنما هو على الإرادات بعد أن تكون الألفاظ التي تعتبر
الإرادة [موافقة1] ، فلما قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى، علمنا بما أظهر2 من الثنيا أن إراداته أن لا يطلق، فهو على ما أراد.
وهو أحسن المذهبين فيما نرى والله أعلم3.
[1188-] قلت: قال الحسن 4 في العبد يأبق وله امرأة: هي فرقة.
قال أحمد: لا تكون فرقة، لا5 بيع ولا هبة ولا صدقة ولا ميراث إلا أن تعتق, فإذا عتقت وكانت تحت عبد خيرت، فإن1234
اختارت نفسها فهي فرقة، وما سوى ذلك لا يكون فرقة1.
قال إسحاق: كما قال2.
[1189-] قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما.
قال سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام فإن أبى فرّق بينهما, فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد3 [ظ-34/ب] .
قال أحمد: لا, هو أحق بها إن أسلم في عدتها.
412
قال إسحاق: كما قال أحمد.
1
[1190-] سئل2 إسحاق3 عن مجوسي تزوج مجوسية صغيرة ثم أسلم قبل أن يدخل بها،
ومات قبل أن تدرك الجارية؟
فقال: لها4 المهر بالعقدة، ولا ميراث بينهما.
5
[1191-] قيل: فإن أسلمت في العدّة؟
قال: هذه صغيرة6 ولا تعقل الإسلام، فإن كانت كبيرة فأسلمت قبل أن يقسم الميراث، فلها الميراث قبل انقضاء العدّة12345