كتاب الطلاق
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
قال إسحاق: كما قال1.
[1066-] قلت لأحمد2: الظهار أمن ذوات المحرم من النسب والرضاعة؟
قال: لا أعرف الرضاعة.
وجبن عنها.
قال إسحاق: الرضاع والنسب واحد3.
[1067-] قلت لأحمد4: رجل ظاهر من امرأته ثم فارقها, عليه أن يكفّر؟
قال: لا يكفّر، إنما الكفارة إن5 أراد أن يعود1234
إليها1.
قال إسحاق: كما قال2.
[1068-] قلت: يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر، وكيف هذا؟
قال أحمد: الإيلاء في قولنا يوقف3 كأنه قد حلف, فقال: "والله لا أطؤك سنة" فهذا مولٍ إذا مضت الأربعة الأشهر, جاءت تطالب أوقف لها بعد مضي الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق4.
فإن قال لها في قوله5 ذلك: أنت عليّ كظهر أمي إن وطأتك12
سنة, فأراد أن يطأها1 بعد مضي الأربعة، يقال له: إما أن تفيء فإن وطئها فقد وجبت عليه كفارة الظهار، وإن أبى فأرادت أن تفارقه طلقها عليه الحاكم2.
قال إسحاق: كما قال إذا كان الزوج يأبى.
[1069-] قلت: كم تعتد المختلعة؟
قال: ثلاث حيض عدة المطلقة.
قال: إسحاق: كما قال3: ومن ذهب إلى حيضة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس بن شماس فهو مذهب.
وقد قاله4 عثمان بن عفان5 وابن عمر وابن عباس -رضي12
الله عنهم- وأنا أذهب إليه1.
[1070-] قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟
قال: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة، لأنهما لا يتوارثان، وإن قذفها لا يلاعنها وإن كانت في العدة.2 قال إسحاق: كما قال.3
[1071-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ثم أنكر حملها يلاعنها؟ 4
1234 قال: يلاعنها لنفي الولد, وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها1، وإن كانت حاملا لاعنها [ع-53/ب] .
وإذا طلقها ثلاثاً ثم قذفها وهي حامل؟ 2
قال أحمد: هذا أشد إذا كانت حاملاً فقد وجب اللعان بينهما.
قال إسحاق: كما قال.
ومعنى قوله إذا طلقها ثلاثاً ولم يكن ولد لم تلاعن لأنها حينئذ ليست بزوجة, فإذا كان ولد لاعن بسبب الولد.3
[1072-] قلت4: العبد إذا تزوج الحرة أو الأمة أو الحر اليهودية أو
1234 النصرانية يلاعنها؟
قال أحمد: كلا الزوجين يلاعن، إنما هي1 نفي الولد.
قال: وإذا كان قاذفاً فكانت حاملاً أو لم تكن يلاعنها2.
قال إسحاق: كما قال3.
[1073-] قلت: رجل طلق امرأته ثلاثاً وهي مملوكة وهي حامل, عليه نفقتها؟
قال: هو ولده، وعليه نفقتها.1 قال إسحاق: كما قال.2
[1074-] قلت: نفقة الحامل المطلقة3؟
قال: إذا كانت حاملاً فلا بد من نفقة, وإذا لم تكن حاملاً فلا123
نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة1.
قال إسحاق: كما قال.
[1075-] قلت: عبد طلق امرأته وهي أمة ثم أعتقت، كم تعتد؟
قال: إذا كان طلقها واحدة ثم عتقت في العدة تستكمل عدة الحرة، وإذا كان طلّقها تطليقتين تعتد عدّة الأمة، في العدّة عتقت أو بعد العدّة2.
قال إسحاق: كما قال3.1
[1076-] قلت لأحمد: عدّة المستحاضة1؟
قال: إذا كانت تعرف أقراءها2 فأقراؤها, فإذا اختلط عليها فعدّتها سنة3.1
قال إسحاق: كما قال1.
[1077-] قلت: قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها [قال إذا كانت لا
تدري2 ما الذي رفعها] تنتظر تسعة31
أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة1 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت [الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، وإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد] 2 استكملت عدة الحيض، وإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم [حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل3، إلا] أن يكون بت طلاقها [ظ-30/أ] .
قال أحمد: هذا كله كما قال1، إذا كانت لا تدري ما الذي رفعها2 فإن كان من مرض أو رضاع، فعلى قول عبد الله بن مسعود وعثمان وعلي3 -رضي الله عنهم- وعلى قول ابن
] مسعود رضي الله عنه حيث ورث علقمة1 من امرأته فارتفع حيضها ستة عشر شهراً.
وذلك أنها مرضت فارتفع حيضها, فكان ارتفاع حيضها لعلة المرض.
وإذا كانت ترضع فارتفع حيضها فعلى ما قال عثمان وعلى
حديث 1 محمد بن يحيى بن حبان2.
قال إسحاق: كما قال وما استثنى في المرض والرضاع, ومعنى قول علقمة في مرض امرأته, يكون أن مال ابن مسعود رضي الله عنه إلى الحمل يكون سنتين كما قالت عائشة3 -رضي الله عنها-،
والذي نعتمد عليه ما قال مالك تسعة أشهر وثلاثاً بعد، فذلك سنة1 إلا في الرضاع والحمل فإنها تربص سنتين تمام ما وصفت عائشة2 -رضي الله عنها-:" لا يبقى الولد في البطن أكثر من سنتين".
قال إسحاق: وأما الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضتين ثم يرتفع حيضها أكثر من سنة3 فتزوجت زوجاً, زوجها وليها فمكثت معه شهراً فدخل بها, وخلعها بتطليقة فمكثت ثمانية أشهر بعد الخلع ثم خطبها الأول فتزوجها ودخل بها الزوج فحاضت حيضة عنده ثم بعد ذلك حملت فولدت, فإن السنة
في ذلك إذا كانت المطلقة ممن تحيض فارتفع حيضها أن تربص سنتين, أكثر ذلك1, لما جاء أن الغالب من النساء لا يحملن أكثر من سنتين2, والمشهور من حبلهن تسعة أشهر.
ورأى عمر3 بن الخطاب رضي الله عنه أن أقصى عدتها سنة, جعل تسعة أشهر للحبل ثم جعل ثلاثة أشهر بعد ذلك كعدة التي يئست من الحيض، ثم تزوج4, وهذا الذي قال عمر رضي الله عنه وعليه أهل المدينة من زمن عمر إلى يومنا هذا, وبه يأخذ مالك ومن فوقه من أهل العلم، وأرجو أن يكون ذلك جائزاً5.
وأما إذا مضى سنتان عليها من عند انقطاع حيضتها وهي شابة فلا شك عندنا أن لا عدة عليها بعد السنتين, ولها أن تزوج من شاءت, وأخطأ هؤلاء الذين جعلوا عدتها بالشهور إذا يئست من الحيض، فقد صيروا عدة امرأة مطلقة شابة من نحو أربعين
سنة1 وهذا شيء لا نعرف, فإذا تزوجت هذه التي أتى عليها سنة زوجاً آخر ثم خلعها جاز ذلك 2على3 ما وصفنا من قول عمر وأهل المدينة, فإذا تزوج بها الأول وكان الثاني دخل بها جاز نكاحه، قال4: إذا حاضت عنده حيضة ثم حبلت5 فالولد ولده6.
[1078-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم
فارقها قبل أن يمسها، أنها لا تبني على ما مضى من عدتها؟ قال أحمد: كذلك7 أقول يستأنف8.123456
قال إسحاق: كما قال1.
[1079-] قلت: متى يفرّق بين الرجل وامرأته إذا لم يجد ما ينفق عليها؟
قال: إذا عجز ولا يقدر أن ينفق2.
1 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/283, والمغني: 7/292.
2 أي يفرّق بينهما إذا عجز الزوج عن النفقة، وذلك فيما إذا اختارت المفارقة، فإنها تخير عند عجزه بين الفرقة والمقام معه, وهذا هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد.
يدل عليه قوله عز وجل: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ البقرة (229) .
وليس إمساك المرأة مع عدم الإنفاق عليها إمساكاً بمعروف فلم يبق إلا التسريح، إلا إذا رضيت به.
قال في المقنع: "وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار".
قال الزركشي: "نقل ابن منصور ما يدل على أنها لا تملك الفسخ به ما لم يوجد منه غرور."
لعله يعني بذلك الضرر، وهذه الرواية التي أشار إليها الزركشي غير موجودة في النسختين الموجودتين بين أيدينا.
[] راجع الإنصاف: 9/383-384, والمبدع: 8/206-208, والمغني: 7/573, وهداية الراغب: ص 510, والكافي 3/367, وزاد المعاد: 5/511.
[1080-] قلت: هل يؤجل؟
قال: لا1.
قال إسحاق: كما قال2.
[1081-] قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟
قال: أما أنا فأعجب إليّ أن تربص ثلاثة أشهر أقل ما3 يستبين فيه الحمل4.12
قال إسحاق: أربعة أشهر وعشراً1.
[1082-] قلت: العبد إذا طلق الأمة طلاقاً يبنها1، ثم مات وهي في عدّتها2 تعتدّ عدة المتوفى
عنها زوجها: شهرين وخمس ليال.
قال: نعم3.
قال إسحاق: هكذا هو4.
[1083-] قلت: وإن أعتقت وله عليها رجعة ولم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من
طلاقها، اعتدت عدة الحرة؟1234
قال: نعم1.
[1084-] قلت: وترث منه2؟
قال: نعم, إن كانت حرة واعتدت منه ترثه.
قال إسحاق: كما قال.
[1085-] قلت: كم وزن نواة3 من ذهب؟
قال: ثلاثة دراهم4 وثلث.123
قال إسحاق: النواة1 خمسة دراهم.
[1086-] قلت: نكاح السر ما هو؟
قال: أن لا يظهروه, وأن يزوجا بالأولياء.
قال إسحاق: كذا هو2.1
[1087-] قلت: رجل زوجوه امرأة على ألف1، فإن كان له امرأة فعلى ألفين2؟
قال: هذا على ما اشترطوا عليه3.
قال إسحاق: كما قال4.12
[1088-] قلت: [رجل تزوج امرأة في السر بمهر] 1 وأعلنوا مهرا آخر؟
قال: أما هؤلاء فينبغي لهم أن يفوا بما قالوا2 [له, وأما هو فيؤخذ بالعلانية] 2. قال إسحاق3: المهر مهر السر إذا1
قالوا1 ما بعد هذا من العلانية إياه [ظ-30/ب] .
[1089-] قلت: المرأة يموت زوجها فتدّعي الصداق؟
قال أحمد: المخرج على الأولياء2, وإلا فلها صداق مثلها3.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا مات الزوجان فاختصم أولياؤها وأولياء الزوج4.
1090-] قلت: رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ودخل بها وقال: قد أوفيتها، وتقول هي
لم يوفني؟1234
قال: عليهم المخرج يعني الأولياء1.
قال إسحاق: كذا هو2.
[1091-] قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر الذي كذا وكذا3؟
قال أحمد: هذه عدة4 لم يقع النكاح بعدة.
قال إسحاق: كما قال.
[1092-] قلت: نصراني تزوج نصرانية على قُلة من خمر ثم أسلما؟
قال: إذا كان دخل بها فهو جائز, وإن لم يكن دخل بها فلها1234
صداق مثلها1.
قال إسحاق: كما قال، إذا لم يختصموا إلى حكامنا لأن حكامنا لا تجوز إلا أن2 يقضوا بحكم أهل الإسلام3.
[1093-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج امرأة أخرى فدخل بها، فإذا
المدخول بها أم؟ قال أحمد: حرمتا عليه جميعاً4.123
قال إسحاق: كما قال.
[1094-] قلت: رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي ابنة1؟
قال2: يفارقهما جميعاً، ثم يخطب الابنة إن شاء3.
قال إسحاق: كما قال.
1095-] قلت: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، ابنة أو أماً [ع-54/أ
حرمتا عليه جميعاً؟ قال أحمد: يفارقهما4.123
قال إسحاق: كما قال1.
[1096-] قلت: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي أختها؟
قال: يفارق هذه التي دخل بها, ويعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة هذه2، ثم الأولى امرأته.
قال إسحاق: كما قال3.123
[1097-] قلت: فإن كان دخل بالأولى ثم تزوج هذه ودخل بها، حرمتا عليه جميعا؟
قال أحمد: يفارق الأخرى، ويعتزل الأولى حتى تنقضي عدة هذه الأخرى، ثم الأولى امرأته.
قال إسحاق: هو هكذا1.
[1098-] قلت2: رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج صبية ترضع فأرضعتها امرأته،
حرمتا عليه جميعاً؟ قال أحمد: يفارق الصغيرة ولها3 على المرضعة نصف الصداق لأنها قد بانت من زوجها4, ويفارق الأخرى لأنها صارت أم12
المرضعة1.
قال إسحاق: كما قال، إذا كان الرضاع خمس رضعات2.
[1099-] قلت: قال سفيان: في رجل تزوج صبية رضيعاً3، ثم تزوج أخرى رضيعاً4،
فجاءت أم الأولى فأرضعت الأخرى، حرمتا عليه5 صارتا أختين، فيغرم الزوج لكل واحدة نصف الصداق1234
ويتزوج أيتهما شاء, وتغرم التي أرضعت الأخرى للرجل.
قال أحمد1: يغرم صداق [كلتيهما2] ، لكل واحدة نصف الصداق.
قال إسحاق: كما قال أحمد3.
[1100-] قلت: قال سفيان4: في رجل كانت5 تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعاً6 فذهبت
امرأته فأرضعتها، فسدتا عليه جميعاً، ويغرم الزوج نصف الصداق للصبية7، وتغرم امرأته التي123456
أرضعت الصبية للزوج، فإن كانت التي أرضعت الصبية دخل بها فلها صداقها وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها1، وإن كانت أرضعتها وهي جاهلة أو ناسية فهو سواء عليها الغرم.
قال أحمد: جيد2 وإن لم يكن دخل بها فلا بأس أن يتزوج الصغيرة.
3
قال إسحاق: كما قال4.
[1101-] قلت: قال سفيان5 في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم
تحبل إن شاء الابن باعها.12345
قال أحمد: [إذا] 1 كان [الأب] 2 قابضاً للجارية ولم يكن الابن وطئها فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له وليس للابن منها شيء3.
قال إسحاق: كما قال4.
[1102-] قلت: قال سفيان: في رجل طلق امرأته تطليقة فانقضت5 العدة فادعى مراجعتها.
12345 قال: بينته أنه قد راجعها وإلا فهي أملك بنفسها1، ولا تجوز شهادة رجل ويمينه إلا رجلين.
قال أحمد: جيد 2 [كما قال أنها تكون شهادة] رجل ويمينه في الحقوق3، وأما الطلاق4 والحدود5 فلا.
قال إسحاق: كما قال [ظ-31/أ] 6.
[1103-1] قلت: إذا أمر الرجل ابنه أن يطلق امرأته؟
قال: يطيع أباه إذا كان الأب رجلاً صالحاً، واحتج بحديث ابن عمر2 -رضي الله عنهما- حين أمره عمر رضي الله عنه أن يطلق امرأته3.1
: قلت: فأمه
لا يطيعها في هذا, قال إسحاق: إن فعل ما قاله أبوه وأمه".
[1104-] قلت: فأمه؟
قال: لا يطيعها في هذا.
قال إسحاق: إن فعل ما قال أبوه وأمه كان قد أخذ بالفضيلة، ولا يلزمه أن يطلّقها على معنى الإيجاب لأن طلاق المرأة الصالحة ليس من بر الوالدين في شيء1.
[1105-] قلت: رجل تزوج ذات محرم2 فدخل بها، لها [ع-54/ب] الصداق3؟
123 قال: إذا تزوج أمه من الرضاعة أن يصدقها.
قلت: أو أمه؟
قال1: أردت أن أقول ذلك2.
وإذا تزوج أمه أو ذات محرم منه عمداً [قُتل3.
قال إسحاق: كما قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى ذات محرم] فاقتلوه"4.
[1106-] قلت1 لأحمد: رجل طلق امرأته وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة، [أي
وكان قد راجع2 قبل انقضائها] . قال: إذا راجع فهي رجعة3.1