مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 1652-1691
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الطلاق

صفحات 1652-1691
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

قال إسحاق: هو كما قال.1

[1021-] قلت: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة أوثنتين، فتزوجها رجل فطلقها قبل

أن يدخل بها2، أترجع إلى زوجها الأول؟1

ل ترجع وتكون عنده على ما بقي.1 قال إسحاق: كما قال.2

[1022-] قلت: رجل3 حلف بطلاق امرأته لا يدرى أواحدة أو ثلاثة؟

قال: أما الواحدة فقد وجبت عليه وهي عنده حتى يستيقن.4123

قال إسحاق: كما قال.

[1023-] قلت: امرأة طلقت فمات زوجها في عدتها، ترث من زوجها وتعتد عدة المتوفى عنها

من يوم توفي؟ قال أحمد: إذا كان الطلاق يملك فيه الرجعة فإنهما يتوارثان، وتستأنف عدّة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً لحال الميراث، وإذا كان الطلاق لا يملك فيه الرجعة فلا ميراث لها، إلا أن

يكون طلقها وهو مريض؛ فإنها ترثه في العدة، وبعد العدة ما لم تزوج كما ورث عثمان رضي الله عنه [ع-51/أ] تماضر من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
قال إسحاق: كما قال سواء.1

[1024-] قلت:2 رجل له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها رجلاً، أيستبرئ؟

قال: نعم.3
وإن باعها أيضاً استبرأ.412

قال إسحاق: كما قال.1

[1025-] قال أحمد: وإذا كان لا يطؤها يبيعها قبل أن يستبرئها إنما السنة للمشتري في

الاستبراء، والبائع يحتاط لنفسه إذا كان يجامعها ووهن حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- "العذراء لا تستبرأ"2 إنما رواه عبد الوهاب3 عن أيوب عن1

محمد،1 والمعروف عن نافع عن ابن عمر تُستبرأ الأمة بحيضة.
قال إسحاق: كما2 قال: إلا قول ابن عمر في العذراء، فإنه قد صح وليس هذا بمخالف، لما قال ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا استبرأ جارية استبرأها بحيضة3 لأن هذه غير عذراء.

[1026-] قلت:1 الرجل يظاهر من أمته؟

قال: إذا كانت زوجة فعليه الظهار، وإذا كانت ملك يمين فلا.2 قال إسحاق: هكذا، هو كما قال [ظ-28/ب] .3

[1027-] قلت: كيف يلاعن الرجل امرأته؟

قال: على ما في كتاب الله.4123

[1028-] قلت: يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله؟

قال: نعم، إنها موجبة.
قال: يقول أربع مرات: أشهد بالله إنه فيما رماها به لمن الصادقين، ثم1 يوقف عند الخامسة.
فيقال له: اتق الله إنها موجبة، فإن حلف فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين،2 والمرأة مثل ذلك توقف عند الخامسة.
فيقال لها: اتق الله فإنها الموجبة توجب عليك العذاب، فإن حلفت قالت:3 غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

[1029-] قلت: إذا كذب نفسه عند الخامسة؟

قال: يضرب، وهي امرأته.1

[1030-] قلت: فإن لم تحلف عند الخامسة؟

قال: لا ترجم، يقال لها: اذهبي2، والولد لها.
فإذا أقرت أربع مرات3 رجمت.1

وأهل المدينة يقولون: إذا أبت أن تلتعن رجمت،1 وذلك أنهم يقولون إذا أقر أو أقرت [مرة] رجم ورجمت.
قال إسحاق: هو كما قال، إلا أنها إذا أبت أن تلتعن رجمت لما قال

﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ 12.

[1031-] قلت لإسحاق: وفي اللعان إذا لم يلتعن أحدهما، ما يلزمه؟

قال: الحكم في ذلك أن يعرض عليها أن تلتعن فإن أبت ذكرت النار ووعظت، وإن3 لم تقر ولم تلتعن رجمت لقول الله: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ 4 الآية.
والعذاب5 فسّره أهل العلم: الحد،6 فلمّا لم تدرأ عن نفسها الحد باللعان بقي الحد.12

وكذلك1 أخبرنا المعتمر2 عن أبي عوانة3 عن حمّاد4 أنّها ترجم، وهذا هو مذهب هؤلاء كلهم5 إلا أنهم تركوا قياد6 كلامهم، وذلك لما أجمعوا أن المدعى عليه بكل الحقوق مائة ألف7 أو أكثر إذا لم يقر8 قضوا عليه بدعوى المدعي, فكان يلزمهم إذا9 أبت أن تلتعن [أن يجعلوا ذلك منها إقراراً بالزنى, والزوج لو أنه تعذر منها وأبى أن يلتعن] 10 وثبت على قوله

فإنه يحد وهي امرأته، فإن أكذب نفسه حد أيضاً وهي امرأته.

[1032-] قلت: الأمة تطلق ثم تعتق في العدة؟

قال أحمد: إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت فإن تزوجها تكون عنده على تطليقة1 على حديث يحيى2 بن أبى كثير عن عمرو3 بن

معتب1 عن أبى الحسن2 عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلي الله عليه وسلم3.
قال أحمد: هذا إذا كان زوجها عبداً, وأما إذا كان زوجها حراً

فإن طلاق الحر الأمة ثلاث تطليقات.1

قال إسحاق: كما قال.1

[1033-] قلت: عبد طلق امرأة له [أمة] 2 تطليقتين؟

قال: ما داما عبدين فإنهما لا يتراجعان، فإذا أعتقا جميعاً فإن شاء تزوجها وتكون عنده [ع-51/ب] على واحدة [قول ابن عباس.3

[1034-] قلت: أعتقا في عدتهما؟

قال: في العدة وبعد العدة واحدة.] 4 قال إسحاق: كما قال5.123

[1035-] قلت: إذا طلق العبد امرأته وهي أمة فأعتقت1 أله أن يتزوجها وهو عبد؟

قال: لا، إنما الطلاق بالرجال.2 قال إسحاق: كما قال.

[1036-] قلت: تخير الأمة إذا كان زوجها حراً؟ 3

قال4: لا، إذا كان زوجها حراً فلا خيار لها5 إنما تخير من123

العبد إذا اختارت نفسها تكون فرقة بغير طلاق.1

قال إسحاق: كما قال.1

[1037-] قال أحمد: وخيار الحرة تطليقة تملك الرجعة.2

قال إسحاق: كما قال، لأن الخيار من العبد، فإن أعتق العبد فله أن يتزوجها، ومضت واحدة.3.12

[1038-] قلت لأحمد:1 ويخطبها في العدة.

قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.2

[1039-] قلت: لم لا يكون طلاقا؟

قال: الطلاق ما تكلم به الرجل، إنما هذا شيء من قبلها.3 قال إسحاق: كما قال.

[1040-] قلت: إذا خيّرت الأمة فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها؟

قال: فلا صداق لها [وإن اختارته فالصداق] 4123

للسيد1.
قال إسحاق: كما قال، لأنها ذهبت بنفسها.

[1041-] قلت: [ظ-29/أ] إذا أعانها زوجها في مكاتبتها لم تخيّر؟

قال: وما زوجها؟

[1042-] قلت: عبد.

قال: إذا أعانها أو لم يعنها فلها الخيار.21

قال إسحاق: كما قال.

[1043-] قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل1 بها زوجها خيّرت؟

قال: هي حرة تخير, فإن اختارت نفسها فلا صداق لها ولا لسيدها, وإن اختارت زوجها فالصداق للسيد.
وإذا كان الزوج دخل بها2 فمات عنها سيدها؟ قال: هي حرة3 تخيّر والصداق للسيد، وإذا4 كانت تحت حر فلا خيار لها.5

[1044-] قلت: والصداق للسيد أيضاً؟

قال: نعم لأنها أمة6، فإذا كانت مكاتبة فلا يكون الصداق12345

للسيد، إنما الصداق لها1 إلا أن تعجز فترد في الرق، فصار الصداق للسيد.
قال إسحاق: كما قال.

[1045-] قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟

قال: هي فسخ ويطأ بملك اليمين.2 قال إسحاق: كما قال.

[1046-] قلت: يفرق بين المتشاغرين؟ 3

قال: نعم يفرق بينهما.4123

قال إسحاق: كما قال1 شديداً.

[1047-] قلت: حديث زيد بن أرقم2 أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر

12 واحد؟ 1 قال: حديث2 [ع-52/أ] عمر3 في القافة4 أعجب

إلي.1
قال إسحاق: السنة في هذا رواية زيد بن أرقم لما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.2

[1048-] قلت: المظاهر يكفّر وإن بر؟

قال: لا يكفّر إذا بر1 قال إسحاق: كما قال2.

[1049-] قلت: الجارية متى تحتاج إلى محرم؟

قال: إذا كان مثلها تُشتَهى، بنت تسعٍ امرأة.312

قال إسحاق: كما قال1.2

[1050-] قلت: اليهودية أو3 النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل

بها؟ قال: لا صداق لها4.123

[1051-] قلت: هي1 أحق بنفسها، وإن أسلم زوجها؟

قال: نعم.2 قال إسحاق: كما قال.3

[1052-] قلت: [رجل] 4 طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجَها عن

نصف5 الصداق؟ قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزاً، وأرى أن يأخذ من مالها ما شاء أو كلّه.61234

قال إسحاق: لا يكون عفو [الأب] 1 عفواً لأن الذي بيده, عقدة النكاح الزوج.2

[1053-] قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح: أن لا تتزوج عليّ ولا تتسرى

ولا تخرجني من داري؟ قال: هذه الشروط كلها لها فإن تزوج أو تسرى فهي مخيرة، فإن شاءت أقامت معه, وإن شاءت فارقته1, قال2 النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".3 قال إسحاق: كما قال.4

[1054-] قلت: الرجل ينكح الأمة فتلد5 ثم يشتريها تكون أم ولد؟

12345 قال: لا، حتى تحدث عنده حملاً.1 قال إسحاق: كما قال.

[1055-] قلت: المحرم يراجع امرأته؟ 2

قال: لا, هذا عندي تزويج3.12

قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانت واحدة لم يتزوجها، لأنه لا بد من رضاها.1

[1056-] قلت: كم يتزوج العبد؟

قال: يتزوج العبد ثنتين.
قال إسحاق: كما قال2.

[1057-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق؟

قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال3.12

[1058-] قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه؟

قال: لم يتراجعا إلا بنكاح جديد وولي1.
قال إسحاق: كما قال2.

[1059-] قلت: إذا ملّك الرجل امرأته أمرها؟

قال: القضاء ما قضت3.
قلت: فأنكر عليها, قال: لم أرد إلا تطليقة [ع-53/أ] 4, يحلف5 على ذلك ويكون أملك بها؟12

قال: هذا قول ابن1 عمر -رضي الله عنهما- هو ما قضت على قول عثمان2 رضي الله عنه، فإن أنكر عليها لا يقبل ذلك منه3.

قال إسحاق: كما قال ابن عمر رضي الله عنهما ويحلف على إرادته

[1060-] قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟

قال: إذا ملكها أمرها فأمرها بيدها حتى يغشاها، أو يرجع في ذلك.
قلت: يرجع إن شاء.
قال1: يرجع إن شاء يعني الزوج.
قال إسحاق: كما قال2 يرجع، ولكن ما قال حتى يغشاها فليس ببيّن3.

[1061-] قلت: رجل ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟

قال: عليه كفّارة واحدة ما لم يكفّر1.
قال إسحاق: كما قال2.

[1062-] قلت: رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي عليّ كظهر أمي؟

12 قال: يجزيه من ذلك عتق رقبة1.
قال إسحاق: كما قال2.3

[1063-] قال أحمد: رجل [تزوج4 امرأتين] 5 [في عقدة واحدة يجب عليه كفارة واحدة6 ثم7

[إن] تزوج [أخرى] [ظ-29/ب] بعد أن8 كفّر يكفّر في كل امرأة1234567

يتزوجها1.
قال إسحاق: كما قال.

[1064-] قلت: على النساء ظهار؟

قال: من ذهب على أنها يمين يوجب عليها الكفارة2.
قال إسحاق: [لا تكون3 المرأة] متظاهرة لما وصف الله الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفّرها [لأن4 الإرادة] في1

ذلك اليمين1.

[1065-] قلت: قال -يعني سفيان-: رجل ظاهر من أمته قال: [هو ظهار.

قال أحمد:] 2 لا يكون الظهار إلا من زوجة3.1

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
كتاب الطلاق
[1021-] قلت: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة أوثنتين، فتزوجها رجل فطلقها قبل[1022-] قلت: رجل3 حلف بطلاق امرأته لا يدرى أواحدة أو ثلاثة؟[1023-] قلت: امرأة طلقت فمات زوجها في عدتها، ترث من زوجها وتعتد عدة المتوفى عنها[1024-] قلت:2 رجل له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها رجلاً، أيستبرئ؟[1025-] قال أحمد: وإذا كان لا يطؤها يبيعها قبل أن يستبرئها إنما السنة للمشتري في[1026-] قلت:1 الرجل يظاهر من أمته؟[1027-] قلت: كيف يلاعن الرجل امرأته؟[1028-] قلت: يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله؟[1029-] قلت: إذا كذب نفسه عند الخامسة؟[1030-] قلت: فإن لم تحلف عند الخامسة؟[1031-] قلت لإسحاق: وفي اللعان إذا لم يلتعن أحدهما، ما يلزمه؟[1032-] قلت: الأمة تطلق ثم تعتق في العدة؟[1033-] قلت: عبد طلق امرأة له [أمة] 2 تطليقتين؟[1034-] قلت: أعتقا في عدتهما؟[1035-] قلت: إذا طلق العبد امرأته وهي أمة فأعتقت1 أله أن يتزوجها وهو عبد؟[1036-] قلت: تخير الأمة إذا كان زوجها حراً؟ 3[1037-] قال أحمد: وخيار الحرة تطليقة تملك الرجعة.2[1038-] قلت لأحمد:1 ويخطبها في العدة.[1039-] قلت: لم لا يكون طلاقا؟[1040-] قلت: إذا خيّرت الأمة فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها؟[1041-] قلت: [ظ-29/أ] إذا أعانها زوجها في مكاتبتها لم تخيّر؟[1042-] قلت: عبد.[1043-] قلت: إذا زوج الرجل أم ولده فمات سيدها قبل أن يدخل1 بها زوجها خيّرت؟[1044-] قلت: والصداق للسيد أيضاً؟[1045-] قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟[1046-] قلت: يفرق بين المتشاغرين؟ 3[1047-] قلت: حديث زيد بن أرقم2 أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر[1048-] قلت: المظاهر يكفّر وإن بر؟[1049-] قلت: الجارية متى تحتاج إلى محرم؟[1050-] قلت: اليهودية أو3 النصرانية تكون تحت اليهودي والنصراني فتسلم قبل أن يدخل[1051-] قلت: هي1 أحق بنفسها، وإن أسلم زوجها؟[1052-] قلت: [رجل] 4 طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجَها عن[1053-] قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح: أن لا تتزوج عليّ ولا تتسرى[1054-] قلت: الرجل ينكح الأمة فتلد5 ثم يشتريها تكون أم ولد؟[1055-] قلت: المحرم يراجع امرأته؟ 2[1056-] قلت: كم يتزوج العبد؟[1057-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق؟[1058-] قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه؟[1059-] قلت: إذا ملّك الرجل امرأته أمرها؟[1060-] قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟[1061-] قلت: رجل ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة؟[1062-] قلت: رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي عليّ كظهر أمي؟[1063-] قال أحمد: رجل [تزوج4 امرأتين] 5 [في عقدة واحدة يجب عليه كفارة واحدة6 ثم7[1064-] قلت: على النساء ظهار؟[1065-] قلت: قال -يعني سفيان-: رجل ظاهر من أمته قال: [هو ظهار.
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
جارٍ التحميل