كتاب الطلاق
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
[977-] قلت: تعتد من يوم يموت أو تطلق؟
قال: نعم.1 قال إسحاق: كما قال إذا علم ذلك، وإذا أشكل ذلك فمن يوم يأتيها الخبر.2
[978-] قلت: إذا تزوجها في عدّتها؟
12 قال: لها المهر ويخطبها مع الخطاب بعد انقضاء عدتها من الأول، ثم تعتد من الذي تزوجها في عدتها.1 قال إسحاق: كما قال.2
[979-] قلت: تزوجها في العدة ثم طلقها ثلاثاً؟
قال: هذه مسألة شنيعة.
ثم قال: ليس طلاقه إياها بشيء، كأنه لم ير هذا تزويجاً.
قال إسحاق: ليس طلاقه إياها بشيء.312
[980-] قلت: تورث بعد1 انقضاء العدة؟
قال: نعم، ما لم تزوج.2
قلت: وإن لم يكن طلقها في مرضه؟
قال: لا، ولكن إذا طلقها في مرضه.
3
قال إسحاق: كما قال.41
باب الرضاع
1
[981-] [ع-47/ب] قلت: شهادة المرأة في الرضاع2 والولادة؟
قال: إذا كانت [مرضية] 3 وتستحلف في الرضاع كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما-،4 فإنها إن كانت كاذبة تبيض12
ثدياها1، ولا تستحلف في الولادة.2
قال إسحاق: هو كما قال.1
[982-] قلت: ما يحرم2 من الرضاع؟
قال: لا يحرم الرضعة، والرضعتان.
[983-] قلت: فكم يحرم؟
قال: إن ذهب ذاهب إلى خمس رضعات لم أعبه، وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى.312
قال إسحاق: لا يحرم دون خمس رضعات لما صح رواية عائشة -رضي الله عنها- في ذلك، وقد تكون المصة1 الواحدة رضعة إذا كان ذلك في مصة واحدة، فأما إذا رضعت مرة وكان في تلك الرضعة يرد الصبي فيه أربع مرات فلا أرى التزويج إذا تم خمس2 رضعات مادام الصبي الثدي في فيه ولو شبع كان ذلك
رضعة، لأن الرضعة1 يقع عليها اسم المصّة، كذلك المصّة يقع عليها اسم الرضعة.
[984-] سئل2 إسحاق: عن امرأة ذهب لبنها فعصرت ثديها فظهر على طرف ثديها شيء3
يشبه اللبن، فأرضعت بذلك صبياً، هل يكون هذا رضاعا؟ في قول من يرى القليل والكثير يحرم؟ أو هل يجوز لهذا الصبي بعد4 هذا اللبن أن يتزوج ابنة هذه المرأة؟ قال إسحاق: كلما خرج من ثديها لبن وهي قد فطمت ولدها وأتى عليها الأيام الكثيرة فعصرت5 حتى خرج لبن فسقت صبياً أو صبية فإن ذلك الرضاع6 يحرم به مثل ما يحرم إذا123
أسقت وهي ترضع الولد.
في قول من يرى1 قليل الرضاع وكثيره يحرم؛ فإن ذلك اللبن يحرم.
والذي نختار أن لا يحرم دون خمس مصّات، وربما كانت المصّة رضعة واحدة، فإن2 كان كذلك تبين ما لم يكن خمساً أنه لا يحرم، وإن كان قدر الرضعة الواحدة3 تطول حتى يكون من الصبي خمس مصّات يرضع ثم يرد، ثم يرضع، فإن الاحتياط من4 ذلك إذا كان قدر خمس مصّات فأكثر أنها تحرم مما لا نجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفسراً أن الرضعة وإن كان فيها مصّات تسمى رضعة فاحتطنا لذلك.
وأما المصتان5 فلا شك في ذلك أنهما لا يحرمان شيئاً، وكذلك
لو كان أربع مصّات لم تحرم حتى تتم خمساً لما فسرت عائشة -رضي الله عنها-1 أن القرآن نزل بعشر رضعات معلومات تحرمن قالت: ثم صرنا إلى خمس رضعات2 فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن3 مما يقرأ من القرآن.
وإنما نختلف لما شبه علينا تفسير المصّة من الرضعة فرب مصّة وإن طالت تسمى رضعة وربما كانت رضعة يكون فيها مصّات، لأن الصبي ربما رضع ثم يرد فمه4 ثم [ظ-27/ب] يعود فيمص فيفعل ذلك مراراً، فيقال لهذه رضعة وقد صار فيها مصّات، فلذلك قلنا لا نشك في دون خمس مصات لا يحرم ولو طالت المصة، ونرجو أن يكون معنى الحديث على خمس رضعات، وإن كان في الرضعة مصّات ولكن لما أمكن المصّتان رأينا الاحتياط،5 في الأخذ
بالمصّة1 من غير أن تحرم الرضعات ما لم يتم خمساً2، والإملاجة3 أقل من المصة إلا أنها داخل4 في المصة لما دخل اللبن البطن.
[985-] قلت: لبن الفحل؟ 5
12345 قال: كل شيء من قبل الرجال يحرم1.
[ع-48/أ]
[986-] قلت: مثل أي شيء؟
قال: كأن أخاك أرضعت امرأته جارية فأنت عمها، أو امرأة أبيك أرضعت جارية بلبن أبيك فهذه أختك.
قال إسحاق:21
كما قال لحديث1 أفلح2 وهو الأصل في لبن الفحل.
[987-] قلت لإسحاق: وعائشة -رضي الله عنها- كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها3،
ولا يدخل عليها من أرضعته نساء123
إخوتها 1، هل هذا مخالف لحديث أفلح؟ قال إسحاق: هذا مخالف في الظاهر لحديث أفلح، ولكنّا نضع هذا على معنى النظر كالذي رواه القاسم2 في الحجاب ولم يصف فصلاً في التحريم؛ فيكون مخالفاً، وهذا المعنى أحب إلينا.3
[988-] قلت: المولود على من رضاعته؟
قال: على عصبته.1
قلت: إذا لم2 يكن له عصبة؟
قال: إن أرضعوه من بيت المال فهو أجود، مثل حديث المنبوذ.3
قال إسحاق: كما قال.1
[989-] قلت: نفقة الحامل؟
قال: من نصيبها.2
قال إسحاق: كما قال.1
[990-] قلت: على ما بقي من الطلاق.1
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال شديداً.
[991-] قلت: الطلاق قبل النكاح؟
قال: إن تزوج لم آمره أن يفارق.21
قال أحمد: إذا كان يخاف الفتنة لم أر به بأساً أن يتزوج الأمة وإن كانت له امرأة.1
قال إسحاق: 2 كما قال.
قال إسحاق: كل ما لم ينصبها بعينها لم يقع الطلاق وقّت أو لم يوقّت.
[992-] سألت إسحاق3 عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوج؟
قال: أما إذا نصبها بعينها فإن الكف أحب إليّ4، وإن يقدم123
عليها لم أعنفه، وأما ما سوى ذلك، وقّت أو لم يؤقت أو سمى قبيلة أو لم يسمها، فإن ذلك واضح أن لا يقع.
[993-] قلت: المتلاعنين لا يجتمعان أبداً؟
قال: نعم، لا يجتمعان أبداً.1
قال إسحاق: 1 نعم وزيادة.2
[994-] قال3 أحمد: الأمة إذا زنت ولم تحصن4 يجلدها سيدها، وإن كانت محصنة فزنت
رفعها إلى السلطان.512345
قال إسحاق: هو كما قال.1
[995-] قلت: هل تحصن النصرانية واليهودية2 والمملوكة الحر؟
قال: أما اليهودية والنصرانية يحصنان.3
وأما الأمة فلا.12
[996-] قلت: لم؟
قال: لأن الأمة إذا زنت لم ترجم.
قال إسحاق: كما قال.1
[997-] قلت: قال مالك: تحصن الأمة الحر؟
قال أحمد: لا تحصن.
[998-] قلت: قال2 مالك: ويحصن العبد الحرة؟
قال أحمد: لا، لا يحصن العبد الحرة.3123
[999-] قلت: قال مالك: ولا تحصن1 الحرة العبد؟
قال: جيد، لأن العبد لا يرجم إذا زنى، ولا يكون محصناً.2
[1000-] قلت: قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحرّ فإنه لا يحصنها؟
قال: كذا3 هو، لأن عليها نصف العذاب، ولا ترجم إذا زنت.
قال إسحاق: كما قال.12
باب الظهار
1
[1001-] قلت: الظهار من كل ذي محرم؟ 2
قال: نعم.3
قال إسحاق: كما قال.412
[1002-] قلت: إذا ظاهر من امرأته ثم وقع بها قبل أن يكفّر ما عليه؟
قال: كفارة واحدة.1 قال إسحاق:2 هو كما قال.
[1003-] قلت: إذا ظاهر من أربع نسوة؟
12 قال: كفارة واحدة.1 قال إسحاق2: كما قال إذا كان بمرة واحدة.3
[1004-] قلت: المظاهر يقبل أو يباشر؟
قال: أرجو [ع-48/ب] أن لا يكون به بأس، إنما قال الله عز وجل: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ . كأنه يريد الجماع4.5123
قال إسحاق: هو كما قال.1
[1005-] قلت: رجل قال2 لامرأته: أنت أمي إن فعلت كذا وكذا؟ 3
قال: إن فعل تلزمه كفارة الظهار.4123
قال إسحاق:1 ليس عليه في ذلك كفارة الظهار إلا أن ينوي بهذا القول الظهار، ولو نوى طلاقاً كان ذلك.
[1006-] قلت لأحمد: الإيلاء يوقف،2 أو إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة؟
قال: يوقف، يوقفه3 السلطان.12
قال أحمد: هي1 امرأته وإن أتى على ذلك سنون ما لم يوقف، إنما جعل2 ذلك به قال الله عز وجل: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا.... وَإِنْ عَزَمُوا﴾ 3 فلا يكون4 إلا بعد الأربعة الأشهر.
قال إسحاق:1 كما قال.
[1007-] قلت: المولي يطلق؟
قال: متى طلقها لزمها الطلاق أبداً.21
قال إسحاق: كما قال.1
[1008-] قلت: وكيف الإيلاء في الغضب؟.2
قال:3 الرضى والغضب سواء4 إذا كان يريد12
اليمين.1
[1009-] قلت: ولا يكون اليمين دون أربعة أشهر [ظ-28/أ] ؟ 2
قال:2 [لا يكون مولياً إذا حلف دون أربعة أشهر.3
قال إسحاق: الذي أحب إليّ من ذلك إذا حلف على دون أربعة أشهر.1
1لم يذكر الكوسج في هذه المسألة قول الإمام إسحاق، كذلك لم يذكره ابن المنذر في الإشراف، وهما من أكثر العلماء تتبعاً لأقوال الإمام إسحاق.
فتركها أربعة أشهر أن يكون مولياً] 1.
[1010-] قلت: المفقود؟ 2
قال: لا يكون مفقوداً3 حتى يغزو أو يركب البحر فينكسر بهم، أو رجل خرج من الليل فسبته الجن 4 فهو على قول عمر رضي الله عنه.512
قال إسحاق: كما1 قال، وكذلك كلما ولى2 في موضع ثم فقد منه.
[1011-] قلت لأحمد:3 إذا جاء وقد تزوجت امرأته؟
قال: يخير بين الصداق وبين امرأته.
[1012-] قلت: الذي أصدقها هو؟
قال: نعم.4123
قال إسحاق: هو كما قال.
[1013-] قال1 أحمد: أيهما أولى المفقود أو العنين؟ 2
قال إسحاق: هما في الأجل على ما وقّت لهما أربع سنين وسنة.3 قال أحمد: إذا فقدت زوجها تربص أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشراً، ثم تزوجت.
[1014-] قلت: وإن لم تأت السلطان؟
123 قال: نعم، وأحب1 إلي أن تأتي السلطان.2
قال في حديث3 عبيد4 بن عمير: تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً، ثم تدعو ولي الزوج5 فيطلقها، ثم تعتد
عدة المطلقة، ثم تزوج.
هذا أكثر ما قيل، وهو حديث ضعيف.
قال إسحاق: الأمر على حديث عبيد بن عمير إذا فات السلطان على معنى: أنهم لا يرون ذلك.1
[1015-] قلت: 2 يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؟
12 قال: نعم1 وكذلك لبن الفحل.2 قال إسحاق: هو كما قال.
[1016-] قلت: رجل له أمة مسلمة وعبد نصراني يزوج أحدهما3 الآخر؟
قال: لا يعلو مشرك مسلمة.
قال إسحاق: هو كما قال.4123
[1017-] قلت: من أين يؤجل العنين؟ 1
قال: من يوم يرفع.2 قال إسحاق: هو كما قال.3
[1018-] قلت: العنين؟ 4
قال: يؤجل سنة.
قال إسحاق: هو كما قال.1234
[1019-] قلت: رجل تزوج امرأة قد زنت قبل ذلك ولم يعلم؟ 1
قال: هي امرأته2 وإن فارقها يجب لها نصف الصداق.3 قال إسحاق: هو كما قال.4
[1020-] قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض ثم أراد بيعها؟ 5
قال: يستبرئها6 بثلاثة أشهر.12345