مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهصفحات 1539-1569
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الحيض

صفحات 1539-1569
عن هذه الطبعة
عَلَم
إسحاق الكوسجعنوان
الكتاب
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
المؤلف
إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
الناشر
عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
الطبعة
الأولى، 1425هـ - 2002م
عدد الأجزاء
9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة

قال إسحاق: كما قال، إذا تابت وتاب.1

[914-] قلت: إذا قبّل أم امرأته أو زنى بها؟

قال: إذا زنى بها أحب إلي أن يفارقها، وإذا قبّلها فلا يفارقها.
قلت: 2 (بحديث من؟) . قال: أحتج بحديث3 عبد بن زمعة: 4 (فإذا زني بها) ألا ترى أن1

النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لسودة: [ظ-25/أ] "احتجبي منه" ثَبَّتَ لعتبة نسباً1 من زنى [ع-44/ب] .2 قال إسحاق: هو كما قال، 3 إلا أن احتجاجه بعبد ابن زمعة وعتبة فإنه ليس ببين أنه في هذا.
قال أحمد: إذا زنى بامرأة لا يتزوج أمها ولا ابنتها، واحتج4 بحديث ابن زمعة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لسودة:5 "احتجبي منه"، ألا

ترى أنه قد ثبت لعتبة نسباً وقد كان زنى بها، فأما دون الفرج1 فإنه لا يحرم الحرام الحلال.2

[915-] قلت: قال سفيان في رجل قبّل ابنته من شهوة3 وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه

امرأته؟ قال أحمد: أما أنا فلا أحرم إلا بالغشيان.
قلت: قيل له -يعني سفيان-: رجل تزوج امرأة4 ذات محرم وهو يعلم؟123

قال: لا1 أرى عليه حداً ولكن يعزر.2
قال أحمد: قبح الله هذا القول.
قلت:3 أليس تقول يقتل؟ قال: يقتل إذا كان على العمد.4

قال إسحاق: كما قال سواء.1

[916-] قلت: تزوج2 امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟

قال: أما الابنة3 فيتزوج، وأما الأم12

فمبهمة.1 قال إسحاق: كما قال.

[917-] قال أحمد:2 إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها3، ومن4 الناس

من يكرهه من أجل الميراث،5 وإذا1234

طلقها فلا بأس أن يتزوج ابنتها، وأما أمها فلا يتزوجها ماتت أو طلقها.1

[918-] قلت: 2 الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن3 يصيبها.

قال4 [زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها ولا ابنتها؟ قال:5 كرهه] زيد بن ثابت من أجل الميراث.
قال: وليس به بأس الابنة،6 ولكن إن طلقها تزوج7 ابنتها لأنها إذا ماتت8123

[ع- 45/أ] ورثها.1 قلت: حديث من هذا؟ قال: حديث2 زيد بن ثابت.

[919-] قال أحمد:3 ثلاث مبهمات:4 قوله عز وجل: {وَلا تَنْكِحُوا مَا

1234 نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} ،1 وقوله: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ .2 وقوله ﴿وأمهات نسائكم﴾ ،3 فإذا تزوج الرجل المرأة لم يتزوجها ابنه ولا أبوه دخل بها أولم يدخل لقوله [سبحانه وتعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ . ولقوله جل ذكره] :4 ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ وإذا تزوج الرجل المرأة لم يتزوج أمها وإن لم يكن دخل بها لقوله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم﴾ ، ولا بأس أن يتزوج الابنة إذا لم يدخل بالأم ماتت أو طلقها لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ .5

قال إسحاق: كما1 قال.

[920-] قلت: لأحمد متعة2 النساء، تقول: إنه حرام؟

قال: أجتنبها أعجب3 إليّ.412

قال إسحاق: حرام بلا شك1 لما ثبت نهيه وتحريمه بعد إحلاله.2
ونسخ ذلك العدة والميراث والطلاق3 مع أن المتعة كانت بالولي والشهود والإعلان لذلك إلى أجل مسمى.

وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ [إلى أجل مسمى] فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ﴾ .1

[921-] قلت:2 الجمع بين الأختين المملوكتين تقول إنه حرام؟ 3

123 قال: لا أقول إنه حرام ولكن ينهى عنه.1
قال إسحاق: حرام2 لقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ .3 يعني ليسا وراحيل4 جمع بينهما يعقوب عليه السلام.5

[922-] قلت: رجل قذف1 امرأة له أمة؟

قال: يلاعنها.2

[923-] قلت: عبد قذف امرأة له حرة؟

قال: يلاعن؟ قال: كلا الزوجين يلاعن.

[924-] قلت: عبد قذف امرأة له أمة؟

قال: يلاعنها.
قال إسحاق: كما قال.312

إذا وقع عليها اسم الزوجة1 لاعنها.

[925-] قلت: من أحق بالولد صغيراً؟ 2

قال: الأم أحق حتى إذا كبر يخير.
قلت: إذا كانت المرأة ظالمة لزوجها، يؤخذ منها الولد إذا كان صغيراً؟ قال: لا، هي آثمة فيما تصنع، وهي أحق بولدها ما دام صغيراً.
قال إسحاق: هو كما قال سواء.
قلت لإسحاق: متى يخير؟ قال: إذا بلغ سبعاً فحسن.312

[926-] قلت لأحمد: إيلاء العبد؟

قال: نعم، عليه1 إيلاء،2 وإيلاؤه أربعة أشهر.

قال أحمد: إنما قال الله عز وجل ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ 1 ولم يذكر العبيد ولا اليهود ولا النصارى.
قال إسحاق: إيلاء العبد إنما هو شهران لأن كل أمره في الطلاق، والعدّة على النصف.2

[927-] قلت: عدّة أم الولد؟

قال: تعتدّ حيضة إذا توفي سيدها،3 والمدبرة4 تعتد حيضة.5
قال إسحاق: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها6 وفي12

العتاق1 تعتد ثلاث حيض على الاحتياط،2 والمدبرة3 تعتد حيضة كما قال [ظ-25/ب] .4

[928-] قلت:5 أرأيت إن زوّج أم ولده رجلا يستبرئها؟

قال: إذا كان هو يطؤها.
قلت: كذا هو.612345

قال: نعم.1 قال إسحاق: كما قال.2

[929-] قلت: إذا زوّج جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر؟

قال: لا يكون هذا تزويجاً، [ع-50/ب] الولد من الأول، فإن كان قد وطئها زوجها فلها مهرها مثل الذي تزوجها في عدتها، وترد إلى مالكها الأول.312

قال إسحاق: هو كما قال.1

[930-] قلت: امرأة ولدت لستة أشهر؟

قال: إذا كان لتمام ستة أشهر فهو لزوجها الآخِر، وإذا كان أقل2 من ستة أشهر فهو للأول.
قال:3 قلت: وإن أتى على ذلك4 سنون؟ قال: ما لم تتزوج فالولد للأول.
قال: يقول أهل المدينة: أربع سنين، وابن5 عجلان ولدته أمه لثلاث سنين.61

.......................................................................................... = ومن الأدلة على ذلك ما رواه البيهقي في سننه الكبرى: 7/442: "أن عمر -رضي الله تعالى عنه- أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهمّ برجمها، فقال علي رضي الله عنه: ليس عليها رجم، قد قال الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ البقرة آية:233، وقال تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ الأحقاف آية: 15، فستة أشهر حمله وحولان رضاعه، فخلى عمر سبيلها.
والخليفة الأموي عبد الملك بن مروان روي أنه ولد لستة أشهر، فلذلك يلحق نسب الولد بأبيه إذا ولدته أمه لتمام ستة أشهر إذ هي أقل مدة الحمل، فإن أنكره الأب لم ينتف عنه إلا باللعان، وقيل لا ينتفي عنه بلعان ولا غيره.
وأما أكثر مدة الحمل فأربع سنين على ظاهر المذهب، وحكى ذلك الإمام أحمد هنا عن أهل المدينة وعلى رأسهم إمام دار الهجرة مالك.
فقد أخرج الإمام البيهقى في سننه عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: حديث عائشة -رضي الله عنها-: "لا تزيد المرأة على سنتين في الحمل، قال مالك: "سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة بن عجلان امرأة صدوق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين".
أخرجه البيهقي: 7/443. وقال أحمد: "نساء بنى عجلان يحملن أربع سنين، وامرأة عجلان حملت ثلاثة بطون كل دفعة أربع سنين، وقد وقع هذا لعدة أشخاص بقوا في بطون أمهاتهم أربع سنين".
فإذا تقرر ذلك وجب تقييد أقصى مدة الحمل به، وعمر رضي الله عنه ضرب لامرأة المفقود أربع سنين، ولم يكن ذلك إلا لأنه أقصى مدة الحمل.
وهناك رواية عن الإمام أحمد أن أقصى مدة الحمل سنتان، والمعتمد الرواية الأولى.
انظر: المغني: 7/477، والمبدع: 8/111، والإنصاف: 9/274، وكشاف القناع: 5/414، [] [] والجامع لأحكام القرآن 16/193، والإشراف على مذاهب العلماء: 4/978-279.

[931-] قيل: 1 قال: وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر

فادعاه الأول والأخير، كان للأخير لأن الفراش له.2

[932-] قلت: امرأة ولدت لسنتين؟

قال: هو ولد صاحبها فإن نفاه لاعنها، وأهل المدينة يقولون أربع سنين12

قال إسحاق: هو1 كما قال كلها.2

[933-] قلت: جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما؟

قال: لا حد عليه.3
قال: ابن عمر -رضي الله عنهما- هو جائز.412

قال إسحاق: هو كما قال.

[934-] قلت: إذا وقع عليها وهو جاهل أو غير جاهل واحد؟

قال: غير جاهل أشد، وليس عليه حد لأن له فيها نصيباً.1
[قال إسحاق: كما قال] 2 قلت: مثل من سرق من بيت المال فدرئ3 عنه الحد؟ قال: نعم.
[قال إسحاق: كما قال] 4.

[935-] قلت: ابن1 عباس - رضي الله عنهما- كان لا يرى على العبد حدا

ً1

ولا على اليهود1 والنصارى؟ قال: عليه الحد، واليهود والنصارى عليهم الحدود.2 قال إسحاق: هكذا هو.3

[936-] قلت: رجل زنى بأخت امرأته؟

قال: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزل4 امرأته حتى تنقضي عدة123

هذه.1 قال إسحاق: هو كما قال.

[937-] قلت:2 الرجل يحل جاريته لرجل أو يحل له فرجها و3 المرأة لزوجها تقول إنه

حرام؟ قال: حديث النعمان4 بن بشير رضي الله عنه عن النبيّ [ع-45/ب] صلى الله عليه وسلم123

حيث قال لها: "إن كنت أذنت له جلدناه".1

[938-] قلت: هذا في المرأة لزوجها.

فما تقول إذا أحل جاريته لرجل أو فرجها؟1

قال: لا يصلح ولا تكون له الجارية.1 قال إسحاق: كما قال سواء في [كليهما] .2

[939-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه3 أو أبيه؟

قال: كل هذا أدرأ عنه الحد، إلا جارية امرأته فإن4 حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في ذلك.

[940-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟

1234 قال: نعم، على ما قال النعمان.
1 قال إسحاق: كما قال.2

[941-] قلت: فيمن تزوج3 أمة فاشتراها بعد؟

123 قال: يطؤها بالملك.1
قلت: 2 فولدت منه قبل أن يشتريها يبيعها إن شاء؟ قال: نعم.3
قال إسحاق: كما قال.

الجزء الثاني:

فصول الكتاب · 7 فصل · 4914 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · 4914 صفحة
المقدمة
كتاب الطهارة والصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الحيض
[914-] قلت: إذا قبّل أم امرأته أو زنى بها؟[915-] قلت: قال سفيان في رجل قبّل ابنته من شهوة3 وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه[916-] قلت: تزوج2 امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟[917-] قال أحمد:2 إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها3، ومن4 الناس[918-] قلت: 2 الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن3 يصيبها.[919-] قال أحمد:3 ثلاث مبهمات:4 قوله عز وجل: {وَلا تَنْكِحُوا مَا[920-] قلت: لأحمد متعة2 النساء، تقول: إنه حرام؟[921-] قلت:2 الجمع بين الأختين المملوكتين تقول إنه حرام؟ 3[922-] قلت: رجل قذف1 امرأة له أمة؟[923-] قلت: عبد قذف امرأة له حرة؟[924-] قلت: عبد قذف امرأة له أمة؟[925-] قلت: من أحق بالولد صغيراً؟ 2[926-] قلت لأحمد: إيلاء العبد؟[927-] قلت: عدّة أم الولد؟[928-] قلت:5 أرأيت إن زوّج أم ولده رجلا يستبرئها؟[929-] قلت: إذا زوّج جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر؟[930-] قلت: امرأة ولدت لستة أشهر؟[931-] قيل: 1 قال: وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر[932-] قلت: امرأة ولدت لسنتين؟[933-] قلت: جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما؟[934-] قلت: إذا وقع عليها وهو جاهل أو غير جاهل واحد؟[935-] قلت: ابن1 عباس - رضي الله عنهما- كان لا يرى على العبد حدا[936-] قلت: رجل زنى بأخت امرأته؟[937-] قلت:2 الرجل يحل جاريته لرجل أو يحل له فرجها و3 المرأة لزوجها تقول إنه[938-] قلت: هذا في المرأة لزوجها.[939-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه3 أو أبيه؟[940-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟[941-] قلت: فيمن تزوج3 أمة فاشتراها بعد؟
كتاب الطلاق
كتاب المناسك
كتاب الكفارات
جارٍ التحميل