كتاب الحيض
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- إسحاق الكوسجعنوان
- الكتاب
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
- المؤلف
- إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)
- الناشر
- عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، 1425هـ - 2002م
- عدد الأجزاء
- 9 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]قام بإعداده للشاملة: أحمد عبد الله - عفا الله عنه -أخي الكريم: إذا أعجبك ترتيب الكتاب فلا تنسى أن تدعو الله بأن يسترني في الدنيا والآخرة
قال إسحاق: كما قال1.
[819-] قلت: من أحق بالصلاة على الميت؟
قال: إذا [أوصى2] فهو بيِّن، وإذا لم يوص فلا يُدْفَعُ الأولياء3، وإذا شهد الأمير فهو أحق به4، والأب أحق من الزوج5.
قال إسحاق: الأمير أولى ثم [ع-38/أ] الإمام الذي يصلي بهم ثم الأولياء6، والزوج أحب إلينا من الأب7، وإن كان [أوصى8] إلى رجل يصلي عليه فهو أولى من كلٍ9.1
[820-] قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه؟
قال: يقرأ فاتحة الكتاب ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للمؤمنين ثم يدعو للميت1.
قال إسحاق: كما قال.
إلا أن في الرابعة يقف قدر التشهد يستغفر أو يتشهد كل قد فعل2.
[821-] قلت: هل يوجه الميت إلى القبلة؟
قال: نعم3 لِمَ لا يوجه؟! قال إسحاق: كما قال4.
[822-] قلت: وهل [يصلى5] على الشهيد؟
12345 قال: لِمَ لا يُصَلّى عليه، فلا بأس به1 " أهل المدينة لا يرون الصلاة عليه2 ". قال إسحاق: لابد من الصلاة على [الشهداء3] 4 صُلّي على
النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الشهداء1.
[823-] قلت: ما ينزع عن القتيل؟
قال أحمد: ينزع الجلد والحديد2.
قال إسحاق: كما قال3.1
[824-] قلت: الجلوس على القبر؟
قال: مكروه1.
قال إسحاق: كما قال2.
[825-] قلت: هل يرش القبر؟
قال: إن شاءوا فعلوا3.12
قال إسحاق: لا بل السنة أن يرش القبر1.
[826-] قلت: تسوية القبور؟
قال: لا أدري2.
قال إسحاق: السنة أن [يُسَوّى3] القبر إلا أن يكون مسنّماً4 قليلاً5.
[827-] قلت: هل [يدعى6] للميت إذا فرغ من دفنه؟
123456 قال: أرجو أن لا يكون به بأس1.
قال إسحاق: إذا دفن، أتاه وليه أو من أحب، فسلَّم عليه من قبل وجهه ثم استقبل القبلة [فدعى2] له ثم انصرف3.
[828-] قلت: هل يكره شئ من الساعات أن يدفن فيها أو [يُصلَّى4] عليه؟
قال: نعم حديث عقبة بن عامر5 رضي الله عنه " ثلاث1234
ساعات1 " 2. قال إسحاق: معنى قول عقبة بن عامر " أو نقبر فيهن موتانا أو نصلي على موتانا لأنه يدفن بعد العصر " 3.
[829-] قلت: متى يصلَّى على المولود؟
قال: إذا علم أنه ولد يغسل ويصلَّى عليه4.123
قال إسحاق: [كل ما 1] نفخ فيه الروح صُلِّي عليه2.
[830-] قلت: الصلاة على ولد الزنا والذي يقاد منه حد؟
قال: كل هذا [يصلَّى3] عليه إلا أن الإمام لا يصلي على12
قاتل [نفس1] ولا على غال2.
قال إسحاق: يصلى على كل3.
[831-] قلت: زيارة القبر؟
قال: لا بأس4 بها.
قال إسحاق: كما قال، والنساء والرجال في ذلك [سواء5]123
إلا أن يتخذن النساء من ذلك ما يكره لهن المساجد [والسروج1] 2.
[832-] قلت: النصرانية إذا حملت من مسلم فماتت حاملاً؟
قال: على حديث واثلة34.51234
قال إسحاق: تُدفن في حواشي قبور المسلمين1.
[833-] قلت: في كم يكفن الصبي؟
قال: في خرقة وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس2.
قال إسحاق: كما قال3.
[834-] قلت: يمد الثوب على القبر؟
قال: إذا كان امرأة فنعم4.
قال إسحاق: كما قال.
وإن كان رجل يمد عليه فقد فعل5.
[835-] قلت: الجنازة إذا معها [نساء6] يرجع الرجال؟
قال: ما يعجبني أن يرجع7.123456
قال إسحاق: كما قال، ولكن يأمر1.
[836-] قلت: اتباع الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد؟
قال: اتباعها أعجب إليَّ2.
قال إسحاق: كما [قال] 3.4
[837-] قلت: فات الرجل شئ من التكبير على الجنازة؟
قال: إن [قضاها5] فليس به بأس وإن لم [يقضها6] فليس1234
عليه،1 [يروى2] عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يقضيه3 من حديث العمري4.
قال إسحاق: كما قال1.
[838-] قلت: تدفن المرأتان في قبر؟
قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزاً [بين الصدور] 2.3 قال إسحاق: كما قال4.
[839-] قلت: يقام للجنازة إذا مرَّت؟
قال: إن لم يقم فقد ترخص5 لحديث6 علي رضي الله عنه1234
[وروى1] لابن عمر عن عامر2 بن ربيعة أنه كان يقوم3.
قال إسحاق: الرخصة بعد النهي إنما قام ثم قعد4.
[840-] قلت: سئل يعني سفيان5 يُغَسَّل الغريق؟
قال: نعم6.
قال أحمد: نعم7.12345
قال إسحاق: كما قال1.
[841-] قلت: تكره الإذن بالجنازة؟
قال: إذا [آذن2] إخوانه وأصحابه وأما أن ينادى عليه فلا أدري ما هذا3.4 [ع-38/ب] قال إسحاق: كما قال5.1
[842-] قلت: تلقين الميت عند الموت؟
قال: إي لعمري1 لقنوا موَّاتَكم.2 قال إسحاق: كما قال3.
[843-] قلت: رجل له جار رجل مسلم ماتت أمه نصرانية يتبع هذا جنازتها؟
قال: لا يتبعها يكون ناحية منها4.123
قال إسحاق: كما قال، لا يحمل ويكون قريباً منها1.
[844-] قلت: يكره الطعام على أهل الميت والبيتوتة عند أهل الميت؟
قال: يكون الطعام لأهل الميت وأما أن يجمع عليهم مثل العرس فلا، وأما المبيت فأكرهه2.
قال إسحاق: كما قال3.
[845-] قلت: سئل سفيان4 عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق أو يغرق في الماء؟
قال: يغسل5.1234
قال أحمد: جيد إن قدروا على ذلك إلا أن يكون قد [تهرأ] 12.
قال إسحاق: كما قال3.
[846-] قلت: ييمم؟
قال: لا4.
[847-] قلت: سئل سفيان عن المجدور5 إذا مات كيف يغسل؟
قال: يغسل فإن لم يقدروا على غسله صبوا عليه الماء صبا6.
قال أحمد: إذا [خشوا7] من أن [يتهرأ8] أو يسيل الدم12345
يمموه1.
قال إسحاق: كما قال2.
[848-] قلت: قال سفيان في غسل الميت: يبدأ [فيوضأ3] الغسلة الأولى بماء قراح4 يبدأ برأسه5 ولحيته
فيفرغ منهما، ثم الأيمن ثم بشقه الأيسر، ولا يكبه على بطنه، ويجعل على عورته خرقة وعلى بدنه خرقة، ولا ينظر إلى عورته، وإذا غسله الغسلة الأولى فليقعده وليمسح بطنه مسحاً [رفيقاً6] خرج منه [شيء7] أم لم يخرج، ثم يغسله الثانية بماء وسدر12345
كغسله الأولى ولا [يوضؤه1] بعد المرة الأولى والثالثة بماء قراح ويجعل فيه شيئاً من كافور.
قال أحمد: كل ما قال جيد، ولا أعرف القعدة، ويمسح بطنه مسحاً رفيقاً2 [وتكون الغسلات [ثلاث3] بماء وسدر4 ويكون في الآخرة شيء من كافور5] إلا أن السدر يكون شيئاً رقيقاً.
قال إسحاق: كما قال6 والقعدة حسنة.
[849-] قلت: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك؟
قال: " ما أرى [بأساً7] أن يشق 8 ".123456
قال الإمام أحمد: بئس والله ما قال فردَّدَ ذلك، سبحان الله بئس ما قال1.
قال إسحاق: لا يحل أن يشق عنها2؛ لأنه وإن كان على طمع في إحياء [مودة] 3 فهو على شرف أن يكون قتل مسلمة.
قال إسحاق: سمعت النضر بن شميل يقول وهو يعجب ممن أمر بهذا.
قال: وسمعت [الرعاء] 4 [يقولون] 5 [ما في الدنيا مولود] 6 في البطن إلا وتخرج روحه بروح أمه، وذلك أنه ذكر على الجنين وأن ذكاته ذكاة أمه.
فقال: كيف يكون المسلمة [يبقى] 1 في بطنها ولد حي؟ وتكون روح أمه قد خرج؟ هذا لا يمكن، وكذلك ذكروا عن الحسن2 أنه لا يشق عنها3.
قال إسحاق الكوسج: سمعت النضر4 يقول هذا أراني خمسين مرة فلم اكتبه5 وكذلك أيوب السختياني6 كرهه أشد الكراهة7.
[850-] قال: قلت: إذا الميت [وأدرج] 8 في الأكفان ثم خرج منه؟
قال: إن كان شيئاً قليلاً رفع إلا أن يكثر يظهر من الكفن شئ12345678
فاحش يعاد عليه الغسل1.
قال أحمد: يجعل الذريرة [ع-39/أ] على مغابنه2،3 كل شئ [يتثنى4] منه.
قال: " وتوضع القطنة في الدبر "5.
قيل: على العينين؟
فلم يعرفه1.
قال أحمد: كان أبو قلابه2 يغطيه بالثوب ويغسله تحت الثوب3 وقال أيوب4: [يغطى] 5 منه كل ما يغطيه في الحياة6.
قال أحمد: وبعضهم كان يغطي عينيه1.
[851-] قلت لأحمد: المرتد إذا قتل ما يصنع بجيفته؟
فقال: [قال2] : يترك حيث ضرب عنقه كأنما ذلك المكان قبره ويعجبني هذا3.
[852-] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أشعرنها إياه4 "
وهذا لا يكون إنما5 يلي الجلد6،1234
والقميص يكون قميصاً مخيطاً1.
قلت: مع الكمين2؟
قال: نعم تُدخل يداه في الكمين وذكر حديث راشد3 بن سعد أخبرني من رأى معاذ4 بن جبل رضي الله عنه.
" يُكفِّن في القميص وهو معجب به5 ".
[853-] قال أحمد: يعجبني أن يقف [وقفة] 6 بعد الأربعة يعني التكبير على الجنازة7.
1234567
[854-] قال إسحاق: وأما من أدرك الجنازة وقد صُلِّيَ عليها أيصلي عليها جماعة أو على الانفراد فإن النبي
صلى الله عليه وسلم قد صح عنه من أوجه كثيرة أنه صلى بأصحابه على الميت بعدما دفن بالمدينة بعد ليلة وليلتين وأيام1.
[ ... ] 2: عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه كان [غائباً3] فقدم المدينة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد [أتى4] على ذلك [شهر] 5 [أفاصلي6] عليها؟
قال: نعم1.
وقد صح في الحضر أنه يصلي على من يحب الصلاة عليه من أهل العلم أو القرابات أو ما أشبه ذلك إلى [ثلاثة2] أيام، فإن كان [غائباً3] فقدم فإلى شهر4 فهذا الذي نعتمد عليه وما كان بعد الوقت [للغائب5] أو لأهل الحضر فصلوا لم نعب6.
وكذلك إذا أدرك الجنازة وقد صُلِّى عليها، فله أن يصلي مع أصحابه قبل أن تدفن، أمر بذلك علي7 بن أبي طالب رضي الله
عنه وابن مسعود1 قرظة بن كعب وأصحابه2.
[855-] قال إسحاق: وأما المرأة تموت وليس معها محرم من يدفنها الرجال أم النساء؟ فإن ذلك إلى أقرب من
يكون منها بسبيل وإن لم يكن ذا محرم، أو من كان يراها في حياتها، ويحمل سفلتها أقربهم إليها، أو يجعل الحامل ذلك على يديه [شيئاً3] لا يفضي يده إلى كفنها فذلك أحب إلينا من النساء لما لاحظ للنساء لشهود الجنائز ولا دفن الموتى، فإن لم يوجد الرجال فحينئذ النساء، لأنه موضع ضرورة فحال الضرورة في [الأشياء4] مخالف لغير الضرورة.
قال: رأيت رضي الله عنه5 في جنازة قليلة الرجال يمشي أمامها12
فلما انتهى إلى المصلى قام [قائماً1] حتى جيء بالجنازة فكان يرفع يده مع كل تكبيرة ويضع يمينه على شماله، فلما سلم خلع نعليه ودخل المقابر في طريق [عامية] 2 مشياً على القبور حتى بلغ القبر3.4 [ع-39/ب]
المجلد الرابع
وصف مخطوطات الكتاب ﴿كتاب النكاح﴾
يوجد لكتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية برواية الكوسج نسختان في المكتبة الظاهرية جلبت إحداهما من المكتبة العمرية1 التي أدمجت أخيرا في المكتبة الظاهرية، وأشير إلى النسخة الظاهرية بالحرف ظ والنسخة العمرية بالحرف ع، كما توجد نسخة منقولة من النسخة الظاهرية نسخها محمود عبد اللطيف فخر الدين، انتهى من نسحها في 15 صفر سنة 1362هـ، الموافق 20 فبراير سنة 1943م، وهي موجودة بدار الكتب المصرية وتوجد صورة في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم 2727. وهذا وصف المخطوطتين الظاهرية والعمرية: أما الظاهرية فإنها النسخة الوحيدة التي أشار إليها كل من فؤاد سزكين2 وبروكلمان3
وذكر فؤاد سزكين أن خطها يعود إلى القرن الرابع الهجري.
علماً بأنه لم يكن في أولها ولا في آخرها ما يدل على وقت كتابتها.
وكتب على الورقة الأولى منها: "كتاب المسائل عن إمامَيْ أهل الحديث وفقيهَيْ أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني، وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي، ورواه عنهما إسحاق بن منصور المروزي الحافظ رحمه الله وجزاه خيرا."
وكتب على الورقة الأولى أيضاً: "وقف الحافظ الأجلّ أبي عبد الله محمّد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله ورضي عنه."
والمذكور هو الإمام العالم الحافظ الحجة محدث الشام وشيخ السنة - كما ذكره الحافظ الذهبي - ضياء الدين أبو عبد الله محمّد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرّحمن المقدسي الحنبلي، ولد سنة 569هـ، وتوفّي سنة 643هـ1.
وهذا يثبت يقيناً وجود هذه النسخة في القرن السادس الهجري، كما أنه يقوي وجودها قبل ذلك كما ذكره فؤاد سزكين حيث ذكر أن خطها يعود إلى القرن الرابع الهجري.
وفي هذه النسخة الظاهرية سقط من البداية عما هو موجود في النسخة العمرية، ومقداره واحد وعشرون سطراً وجزء من السطر، وتبدأ بعد هذا السقط بسطر مطموس، ثم يتضح الكلام في أول السطر الثاني بقوله (يصلى بوضوء واحد ما بأس) .
والنسخة الظاهرية أقل خطأ من النسخة العمرية، وفيها مسائل سقطت وموجودة في النسخة العمرية، لكنها قليلة.
ومما سقط من القسم الذي أحققه (النكاح والطلاق) مسألة رقم: 451.
وخط هذه النسخة دقيق، حروفه صغيرة جداً، ومما يدل على ذلك أن الصفحة الواحدة من هذه النسخة تعادل حوالي أربع صفحات من النسخة التي نقلت منها في عام 1362هـ في دار الكتب المصرية، وقسم النكاح والطلاق يبدأ في النسخة الظاهرية من اللوحة رقم: 43، وينتهي باللوحة رقم: 80، ويبدأ في النسخة التي نقلت منها باللوحة رقم: 140، وينتهي باللوحة رقم: 277، كما أنه يبدأ في النسخة العمرية باللوحة رقم: 81، وينتهي باللوحة رقم: 133. وهذه النسخة تحتوي على 113 ورقة أي 226 لوحة، في كل لوحة 34 سطراً، وفي كل سطر حوالي 15 كلمة، والنسخة التي نقلت منها تحتوي على 429 ورقة أي 858 لوحة، في كل لوحة من 20 إلى 21 سطراً، وفي كل سطر 7-8 كلمات.
وتحتوي على الأبواب التالية:
الرقم عنوان الكتاب أو الباب
30 كتاب الزكاة.
38 في الصيام.
42 في الحيض.
43 في النكاح والطلاق.
68 في نهاية صفحة الجزء الثالث.
80 المناسك.
100 باب الكفارات.
103 كتاب البيوع.
129 الجزء الخامس من مسائل أحمد بن محمّد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رواية إسحاق بن منصور المروزي.
147 في الحدود والديات.
159 الجزء السادس من مسائل أحمد بن محمّد بن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم فيه بقية الحدود والديات والجهاد، والذبائح، والأشربة، والشهادات، والمواريث.
171 كتاب الجهاد.
175 كتاب الذبائح.
181 في الأشربة.
185 في المواريث.
191 الجزء السابع من مسائل أحمد بن محمّد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، فيه أبواب الوصايا، والمدبر، والمكاتب، والعتق، ومسائل شتى، ومؤخرة الكتاب.
199 في المدبر، والمكاتب، والعتق.
208 مسائل شتى.
وتنتهي بعبارته: "تم الجزء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد الأمين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين وسلم تسليماً كثيراً."
ولم يذكر في نهايتها مَنْ نَسَخَها ولا تاريخ النسخ.. وذكرت أولاً أن فؤاد سزكين ذكر أنها نسخت في القرن الرابع.
أما النسخة الثانية العمرية، فإنها تحتوي على 182 ورقة، أي 364 لوحة، في كل لوحة 28-32 سطرا، وفي كل سطر حوالي 15 كلمة، كتبت سنة 787هـ كما وضحه كاتبها في آخرها.
وأولها: "بسم الله الرّحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل -رضي الله عنه-.."
وخطها غير واضح تصعب قراءته وهو خط نسخ رديء، وفيها جملة من الأخطاء النحوية والإملائية، وقد نبهت على مثل هذا في المسائل التي فيها شيء منه، كما أن في هذه النسخة سقطاً كثيراً.
وهذه أرقام
بعض المسائل الساقطة أو التي فيها سقط كثير، مسألة رقم: (919) ، (1097) ، (1126) ، (1135) ، (1136) ، (1137) ، (1138) ، (1139) ، (1140) ، (1151) ، (1168) .
وترتيب الأبواب في هذه النسخة يختلف عن الترتيب الذي في النسخة الظاهرية؛ فإن ترتيب الأبواب في الظاهرية أجود ويظهر هذا لمن تأمل ذلك.
رقم اللوحة العنوان
9 باب التيمم.
17 باب الصلاة.
46 في الجمعة.
50 باب الزكاة.
56 باب في المكاتب يزكي ما يأخذ منه سيده.
57 في زكاة المضارب يحول عليه الحول.
59 باب من ابتاع عبدا قبل الفطر يطعم عنه.
60 باب تعجيل الزكاة.
63 كتاب الصيام.
67 باب الحيض.
74 يبدأ فيها الكلام على غسل الميت - ولم يبوب له -.
77 يبدأ يتكلم عن أحكام تتعلق بالجهاد.
81 يبدأ الكلام على النكاح ولم يذكر التبويب.
89 آخر الجزء الثاني وأول الثالث، كتاب الطلاق.
92 باب الرضاع.
94 باب الظهار.
133 باب الوصايا.
137 بقية باب الهبة.
143 باب المكاتب.
155 باب الأيمان.
163 باب المناسك.
184 آخر الجزء الرابع وأول الخامس.
192 باب الحدود.
215 باب القسامة.
236 باب البيوع.
246 آخر الجزء الخامس وأول السادس.
311 آخر الجزء السادس وأول السابع.
314 باب الصيد والذبائح.
319 باب الأشربة.
321 باب الشهادات.
326 باب المواريث
336 مسائل شتى.
وتنتهي هذه النسخة بقوله: "تم الكتاب والحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً كما يحب ربنا ويرضى ... " إلى أن قال: "وكتبه لنفسه أفقر عبد إلى ربه عز وجل محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أحمد بن عمر بن محمّد بن أحمد بن قدامة بن محمّد بن مقدام بن نصر بن (.....) بن محمّد بن القاسم يعقوب بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسين بن محمّد سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين -رضي الله عنه- وعن صاحبه الصديق وعن المسلمين آمين".
"وكان الفراغ منه يوم السبت ثاني ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة بمحلة الصالحين بمنزلة صالحية دمشق المحروسة، وغفر الله تعالى له وللمسلمين أجمعين آمين".
ومكتوب على هذه الصفحة الأخيرة آخر الأجزاء كلها.
وموجود عليها ختم المكتبة العمرية.
هذا وإني آثرت أن أعتمد على النسختين المذكورتين، وإذا اختلفتا أثبتُ ما أراه أَوْلى مما كان فيهما، مشيراً إلى ما في النسخة الأخرى في الهامش وذلك لوجود سقط في النسختين وكذلك لانفراد كل من النسختين بمسائل ليست موجودة في النسخة الأخرى.
وهذه طريقة مشهورة عند المحققين وآثرتها على الطريقة الأخرى وهي جعل نسخة من النسخ أُمّاً والاعتماد عليها، والإشارة إلى خلاف